logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-04-2021 04:06 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-07-2012
رقم العضوية : 24
المشاركات : 151
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 80
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

المبحث الاول مفهوم وشروط الدعوي الكيدية
المطلب الاول مفهوم الدعوي الكيدية
المطلب الثاني شروط الدعوي الكيدية
المبحث الثاني الدعاوى الكيدية وإساءة استعمال حق التقاضي في مرحلة بدء الخصومة.
 المطلب الأول : الدعاوى الكيدية والتلاعب في إجراء التبليغ الرسمي
المبحث الثاني : إساءة استعمال حق التقاضي بعد افتتاح باب المرافعة
المطلب الأول : المبادئ العامة التي تحول دون التلاعب في مرحلة المرافعة
المطلب الثاني : واقع إساءة استعمال حق التقاضي في مرحلة الخصومة
خاتمة

مقدمة
توجد في أروقة المحاكم العديد من القضايا أو الدعاوى التي يطالب أصحابها بالحصول على حقوقهم المسلوبة أو التي أخذت منهم دون وجه حق، وهذا هو الهدف الأساسي والسامي من إنشاء المحاكم وإقامة الدعاوى لديها من قبل كل من له مصلحة مشروعة سواء كانت المصلحة متحققة أو مصلحة احتمالية ،والملاحظ في الآونة الاخيرة أن القضايا التي تصل إلى المحاكم في زيادة كبيرة رغم قيام الدولة بتعزيز مرافق القضاء بمحاكم ومجالس جديدة وتوسيع النطاق القضائي منذ بداية الاصلاح القضائي، ورغم هذا نسجل بعض الظواهر غير السوية كالزيادة في عدد القضايا الكيدية والوهمية , كما هو معروف وللأسف الشديد أصبح حق اللجوء للمحاكم هو من الحقوق التي يساء استعمالها من قبل بعض الأشخاص  والدعوى الكيدية هي أحدى أوجه اساءة استعمال هذا الحق ، فماذا نقصد بالدعوي الكيدية ؟

المبحث الاول مفهوم وشروط الدعوي الكيدية
المطلب الاول : مفهوم الدعوي الكيدية 

 نقصد بها مطالبة المدعي من غيره بشئ لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء إن الدعوى الكيدية في القانون هي الدعوى التي لا يهدف صاحبها من ورائها لمصلحة مشروعة، وإنما يريد بها الإضرار بالخصم؛ لأخذ ماله بغير حق، أو لإلحاق الأذى به، أو إزعاجه وعليه هدف هذه الدعوى هو الإضرار بالغير وهذا ما يتنافى مع شروط اقامة الدعوي وهو  شرط المصلحة و يمكننا تعريف الدعوى الكيدية على أنها عبارة عن إجراء قانوني يلجأ بمقتضاه الفرد إلى المحكمة للحصول على ما لا يخصه، أو يحمي نفسه أو غيره بطريقة غير مشروعة، أو يحاول تعطيل الإجراءات، أو دفع الضرر عن نفسه بادعاءات واتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة، بهدف الضغط على الخصوم للصلح أو التنازل.


- وبمعنى آخر هي إستغلال حق الفرد في التقاضي والإلمام بالنظم والقواعد الفقهية والقانونية في توجيه الاتهامات الباطلة بهدف إحقاق باطل أو إبطال حق، للضغط على الخصم وإجباره على التنازل أو الصلح، أو ابتزازه مادياً لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة.



المطلب الثاني : شروط اعتبار الدعوى كيدية.
مهمة المحكمة هي تحقيق العدالة بحماية حقوق الأفراد وإعادة الحقوق المسلوبة لذلك تكييف الدعوى على أنها كيدية تعود للقضاء بالنظر إلى وجود مصلحة مشروعة في إقامة الدعوى أو من عدم وجودها .
إن الدعوى الكيدية يجب أن يتوفر فيها عنصر إلحاق الضرر بالمدعى عليه، سواءً كان ذلك بانتقاص حقه وجحده، أو رفض منحه هذا الحق، أو ابتزازه مادياً بمحاولة الحصول على تعويض مادي منه، أو معنوياً بإلحاق الأذى والضرر بسمعته نتيجة اتهامات كاذبة مغرضة لا أساس لها من الصحة تعبر عن ضعف الوازع الديني وتدني القيم الأخلاقية لدى المدعي.
فتكيف المحكمة الدعوى على أنها كيدية بالنظر إلى مدى توافر الشروط التي تم وضعها للقول بأن الدعوى كيدية ، فما هي شروط الدعوى الكيدية ؟



1- انتفاء وجود المصلحة المشروعة عدم وجود مصلحة مشروعة من إقامة الدعْوَى دليلاً على أن الدعوي كيدية فعند رفع دعوى دون وجود مصلحة مشروعة تعدّ هذه الدعوى كيدية، ورتّب القانون على ذلك عقوبة.
2- مطالبة مدعي الحق بشيء تم الحكم والبت فيه من قبل أحد محاكم من قبل ، أي أن الدعوى قد سبق النظر والحكم فيها من قبل المحكمة ، وهنا اعتبرت المحكمة أن هذه الدعوى كيدية لأنه تأخر عمل القضاء والتقاضي ، وتطالب بحقوق غير مشروعة .
3- عدم وجود أي أدلة أو إثباتات تثبت أحقية الحق المطالب به .
4- إعتراف المدعي أن دعواه هي من قبيل الدعاوى الكيدية التي قصد بها الحصول على أمر ليس له حق فيه  والإضرار بالغير فإعتراف صاحب الدعوي بأنها كيدية يعد كافيا لقيامها .

المبحث الثاني : الدعاوى الكيدية وإساءة استعمال حق التقاضي في مرحلة بدء الخصومة.

إن غرض صاحب الحق أن ينال حقه بحكم من المحكمة فإن هذا الهدف لن يتحقق ما لم يستطع صاحب الحق الذي حصل على الحكم بحقه أن ينفذ ذلك الحكم ومن هنا كانت أظب الإجراءات الكيدية تتم في مرحلة الإجراءات التي تتم في مرحلة الخصومة ولا يخفى أنه من يعمد إلى اتباع الإجراء الكيدي في التقاضي يتبع القانون في الغالب لكنه يلتف من حوله ويتحايل عليه وصولا لماربه حتى صار المتقاضي يعانى من هذه الأساليب خصوصا إذا أمكن للخصم المماطل أن يضلل العدالة فتظل القضايا متداولة بما يرهق مرفق القضاء نفسه والمطلوب من القاضي أن يستخلص الحق من خلال كم هائل من الملفات والمستندات رهم سحب التعتيم والتضليل والعراقيل التي يضعها محترفو الدعاوى والإجراءات الكيدية لكن لقانون مع ما فيه من ثغرات فيه أيضا من الضوابط التي يستطيع بمقتضاها أي قاض وبقليل من الجهد وبما يتمتع به من صلاحيات واسعة ان يكشف هذه  الألاعيب والدعاوى الكيدية.


المطلب الأول : الدعاوى الكيدية والتلاعب في إجراء التبليغ الرسمي.
ان سوء نية الخصوم لا تقف عند مرحلة من الخصومة دون أخرى بل قد  تظهر على قبل وطول مراحل سير الخصومة وحتى صدور حكم فيها، ثم بعد ذلك قد تظهر في مرحلة تنفيذ الحكم ولما كانت وسائل ارتكاب الغش متنوعة ومتعددة إلى الدرجة التي قد يكتسى مظهرها الشكلي الاحترام الواجب لنصوص القانون وهي في جزاءات لكل من تخول له نفسه التعسف في مباشرة الإجراءات أو سوء استخدامها لتحقيق أغراض غير مشروعه.


الفرع الأول: الدعاوى الكيدية :
إن إجراءات التقاضي الكيدية قد تبدأ برفع دعوى كيدية سواء بمعرفة الخصم المماطل أو بتسخير شخص وهمي من طرفه وسواء استمر السير فيها أو لم يستمر، وقد تكون هذه الاجراءات في مرحلة الخصومة في دعوى صحيحة متداولة يتجلى التلاعب في اتباع أسلوب الإطالة لأمد التقاضي وعرقلة الفصل في الدعوى ونرك النزاع معلقا لأطول فترة ممكنة وصولا إلى اتعاب الخصم النزيه الذي يبتغي الحصول على حقه، ويتخذ التلاعب مظاهر كيدية أخرى كعرقلة ضم مفردات القضية في مرحلة الاستئناف أو تسخير خصم للتدخل أو تقديم طلب عارض بقصد التأجيل الأطول فترة أو التباطؤ في إجراءات التبليغ واعادة التبليغ وغير ذلك مما يوجد في الواقع القضائي، وسنتطرق في الفقرات التالية أمثلة للدعاوى الكيدية في شتى المواد المدنية.


اولا - رفع الدعوى ممن ليست له مصلحة :
نصت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه
" لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ..."، ويعرف الفقه المصلحة في الدعوى بأنها المصلحة التي يرمي صاحب الحق في الدعوى إلى الحصول عليها من وراء ممارسته لهذا الحق  ويقال أن المصلحة هي مناط الدعوى، وينبني على هذا ويقوم عليه أنه لا يجوز الالتجاء إلى القضاء دون تحقيق من وراء ذلك أية منفعة أو فائدة سواء كانت منفعة مادية أو ادبية قليلة أو كبيرة بشرط أن لا يتعسف الشخص في استعمال حقه.
وكان قرار المحكمة العليا قد جاء فيه " حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية أن الطاعنين تمسكوا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لدى رافعها على اعتبار ان المرحوم (ع) اخ المطعون عليه قام بتحرير عقد الهبة لفائدة زوجته واولاده وان قضاة الموضوع لما تنبهوا إلى التصريح بقبول دعوى المطعون عليه دون تبيان ماهي المصلحة التي تعود على رافع الدعوى وان عدم تبيان ذلك بعد تصور في الأسباب ويعرض القانون المطعون فيه للنقض ... "


ويعبر الفقه عن هذه القاعدة بقوله لا دعوى حيث لا مصلحة أو ان المصلحة مي مناط الدعوى وهذه المصلحة لابد أن تكون قانونية شخصية مباشرة وقائمة وعاجلة فاذا لم تتوافر في الدعوى أو الطلب المصلحة بهذه الشروط اعتبرت غير مقبولة ولكن الذي يحدث في العمل القضائي أن القاضي حين ترفع اليه الدعوى لا يبدأ في بحثها الا بعد أن يكتمل الشكل القانوني لها كالتبليغ واعادة التبليغ على ذلك فإن مراجعة القاضي لشروط توافر الصحة والتحقق من صفة رافعها لا يجرى البت فيه فورا وانما يستغرق بعض الوقت تكون فيه الدعوى الكيدية التي أقيمت ممن ليس له مصلحة قد قطعت شوطا أرهق الخصم .


ثانيا - رفع الدعوى ممن ليست له صفة :
وهي العلاقة التي تربط اطراف الدعوى بموضوعها فلا تقبل الدعوى الا إذا كان المدعى يدعى حقا أو مركزا قانونيا لنفسه اما الدعوى التي يكون الغرض منها حماية مصالح الغير فإن مصيرها عدم القبول حتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلحة، فقد تتوافر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة هي على صاحب الحق وحده فقد يكون للوالدين مصلحة في تطليق ابنتهم من زوجها السكير لكن لا تقبل دعوى التطليق الا من الزوجة، فالدعوى القضائية تقام من ذي صفة على ذي صفة وهى شرط جوهري و من النظام العام وحتي وان لم يقره الخصوم اثاره القاضي من تلقاء نفسه وفقا للفقرة الثانية من نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية
يجل لقبول الدعوى أن تكون للمدعى صفة في رفعها وصاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق المدعى به ومن يمثله كوكيله بالاتفاق و النائب عنه بحكم الشرع أو القضاء وكذلك دائنوه بما لهم من حق في مباشرة دعاوى المدين.
ومثال الدعوى الكيدية في مثل هذه الحالة أن يرفع دائن دعوى على مدينه فيسخر هذا المدين شخصا من طرفه بناء على دين وهمي بمقتضى سند ادنى أو
كمبيالة ثم يرفع دعوى بهذا الدين الصوري أو يرفع دعوى غير مباشرة وهي جائزة طبقا للمواد 189 و 190 من القانون المدني الجزائري وذلك اضرارا بالدائن الحقيقي الذي سوف يجد من ينافسه في الضمان العام لمدينه وقد يصعب عليه
اثبات صورية أو كيدية الدعوى التي رفعها ذلك الشخص المسخر من قبل المدين.


الفرع الثاني: التلاعب في التبليغات الرسمية :
إن من أولى الإجراءات التي تنعقد بها الخصومة القضائية هو التكليف بالحضور كشكل من أشكال التبليغ الرسمي ، وهي بطبيعة الحال تستجيب لاعتبارات الوجاهية من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإنه وان كانت تعني- كأحد مفاهيمها - حق الخصم في العلم بالخصومة فإن التكليف بالحضور هو شكل العلم اليقيني أو الحكمي الذي بموجبه يعلم المدعى عليه بأن هناك دعوى مقامة ضده أمام القضاء.
وبما أن الخصومة لا تنعقد إلا التكليف المدعى عليه بالحضور ، أو بحضور هذا الأخير اختياريا أمام الجهة القضائية، لذا يستوجب على المدعى بعد تسجيل العريضة التوجه إلى محضر قضائي مختص إقليميا من أجل تكليف المدعي عليه بالحضور في الجلية المحددة وتسليمه نسخة من العريضة المودعة لدى أمانة الضبط.


فالتكليف حينئذ وسيلة إجرائية لانعقاد الخصومة حيث يعد خطوة أساسية في مسار الدعوى إذ لا يتصور في أصول التقاضي عدم مواجهة المدعي عليه بادعاءات الموجهة ضده أمام القضاء.
حيث أن الفقه الإجرائي متفق بأنه تنعقد الخصومة القضائية كأصل عام بواسطة التكليف بالحضور ، فتبليغ عريضة افتتاح الدعوى إلى المدعى عليه شرط لازم لصحة انعقادها في مواجهته.
فإذا كانت الدعوى تعد مرفوعة أمام المحكمة متى أودعت عريضة افتتاحها بأمانة الضبط حسب ما تقضي به المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بما يترتب على ذلك من أثار سواء على الحق الموضوعي أو الحقوق الإجرائية فإن انعقاد الخصومة في مواجهة المدعى عليه لا تتم إلا بتبليغ رسمي لعريضة افتتاح الدعوى إليه وهذه قاعدة لا نقاش فيها فالخصومة حسب نص الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون نفسه لن تتأتى إلا بالربط بين طرفي الدعوى في ساحة المحكمة بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلي أو حكما أو بالتخلف عن الحضور.


وقد نصت المادة 406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن" يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي... يقرم المحضر القضائي بالتليع الرسمي بناء علي طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين تم تبليغهم رسميا.... "
كما نصت المادة 416 على أنه لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الا في حالات الضرورة وبإذن من القاضي .


ونصت المادة 407 على أنه يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في اصله ونسخه البيانات الآتية :
1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه
2 -تاريخ التبليغ بالحروف والساعة
3 -اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه
4 -اذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي"...


كما نصت المادة 410 " عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الاصلي إلى احد افراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار"
ان التذكير بالنصوص السابقة هو تمهيد لمعرفة كيف يحدث التلاعب ومحاولة الانقلاب حول هذه النصوص القانونية ومن أهم الأمثلة العملية لطرق التلاعب في التبليغات الرسمية كالتبليغ فى محل اقامة وهمى بالاتفاق مع المحضر القضائي أو حتى التبليغ في المحل المختار على خلاف القانون مع اعطاء التبليغ الشكل القانوني، بالإضافة إلى التبليغ في الموطن التجاري أو موطن العمل على اعطائه الشكل القانوني مثلا، كما نجد التبليغ في مواجهة النيابة خلاف القانون مع العامة في غير الأحوال المقررة قانونا وذلك بعد تصوير الحالة على خلاف الواقع وحتى تعمد عدم مطابقة بيانات الصورة المعلنة مع الاصل وكذلك نجد تعمد التبليغ في مكان مغلق مع العلم بذلك وكذلك تسليم صورة التبليغ لشخص من طرف صاحب الورقة المبلغة على أنه من القاطنين مع المبلغ اليه ونجد كذلك امتناع المحضر عن التبليغ بالتواطؤ مع الخصم في حالة لا تستدعي الامتناع وذلك بقصد تفويت ميعاد معين أو فرصة معينة على طالب التبليغ أو حتى تبليغ متوفى أو اثبات امتناع المراد اعلانه على غير الحقيقة بالتواطؤ مع المحضر أو التبليغ في كتابة الضبط، او اكتفاء المحضر بتسجيل أنه تخاطب مع شخص رفض ذكر اسمه ورفض الاستلام- والمحضر هو المصدق طبعا، أو تعمد تأخير الخطابات المسجلة التي يرسلها المحضر إلى المراد تبليغه لإخطاره بانه سلم الصورة لقسم الشرطة مثلا، وحتى التأخير المتعمد في اعلان الورثة بهدف تفويت الفرصة على صاحب التبليغ لتقديمها في الجلسة المحددة وبقصد تأجيل القضية.


ولعل هذه بعض الامثلة من حالات التلاعب التي يقوم بها بعض المتقاضين عن طريق وكلائهم وبمساعدة جهاز المحضرين القضائيين، فالمعروف أنه باتفاق المحضر مع احد المحامين يستطيع أن يثقل من عملية التبليغ وذلك بالتعلل بأنه لم يستدل على المراد تبليغه وبالتالي تظل القضايا متداولة مدة طويلة ومن الممكن أن يبلغ المحضر شخص أخر غير المطلوب ومن الممكن أن يبرر ذلك بعدم وضوح العنوان وغيره، فأي نزاع قضائي لابد فيه من وجود خصمين أحدهما يبتغي أن يتم فيه الإجراء القانوني السليم والاخر لا يريد هذا الإجراء، كما أنه من الصعب اثبات الخطأ على المحضر لأنه لا توجد ضوابط محددة بالنسبة وخصوصا فيما يتعلق بالتبليغات القضائية اليه وقد أقرت المحكمة العليا بعض المبادئ فيما يتعلق بحالات بطلان التبليغات وفيما يلى بعض هذه المبادئ التي أقرتها المحكمة العليا :


قرار الصادر عن الغرفة المدنية رقم 52820 الصادر بتاريخ 11-06-1988.
قضية  اح ضد (فريق س):من المقرر قالونا وقساء ان التبليغ يكون صحيحا ولا ينتج اثاره القانونية الا إذا وقع بواسطة سند يحرره المبلغ له وتسلم نسخة من الحكم أو الامر موضوع التبليغ ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية والى المهل القانونية لاستعمال حقف الطعن ولما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة المجلس بعد قبولهم الاستئناف شكلا دون ان يشيروا إلى التبليغ الكيفية التي حصل بها يكونوا بقضائهم  كما فعلوا خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات " .

قرار صادر الغرفة المدنية رقم 89077 الصادر بتاريخ 28-09-1996.
قضية (ش ج الجلفة) ضد (ش ب س ع):من المقرر قانونا أن كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام يجب أن يؤشر عليه من طرف الموظف الموكل اليه استلامه ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يعد مخالفا للقانون، ولما كان ثابتا في قضية الحال ان تبليغ القرار محل الطعن قد تم بإرسالية غير مؤشرة  عليها من طرف الموظف المكلف بذلك فإن ذلك يعد مخالفا للقانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه " .

القرار الصادر عن الغرفة المدنية رقم  165497 بتاريخ  06-05-1998.
القسم الأول غير منشور
إن كل طلب قضائي يفترض وجود شخصين أو أشخاص ويجب تعينهم  كافيا وحيث ان تعيين أشخاص الطلب لا يكون الا بذكر اسماءهم والقابهم ومهنهم وموطنهم وان عدم ذكر ذلك والاكتفاء بذكر الورثة فلان يؤدي إلى تجهيل بالخصم يترتب عليه بطلان العمل الاجرائي ومما ينجر عنه بطلان القرار المطعون فيه.

المبحث الثاني : إساءة استعمال حق التقاضي بعد افتتاح باب المرافعة.
ان المتقاضي الذي يلجأ إلى الالتفاف حول نصوص القانون مستخدما هذه النصوص في الكيد والتلاعب لا يقتصر على مرحلة إقامة الدعاوي الكيدية وقبل انعقاد الخصومة وانما قد يعمد ايضا إلى سلوك هذا المسلك في مرحلة  المرافعة بالمحكمة وهناك طرق واساليب عديدة ملتوية يلجأ اليها مثل هؤلاء المتقاضين بمعاونة وتخطيط وتنفيذ بعض المحامين ومن هذه الأساليب، التلاعب في المستندات كسفير خصم للتدخل لتعطيل الفصل في الدعوى أي استخدام حق التدخل المنصوص عليه في القانون للحيلولة دون الحكم في القضية المعروضة.


المطلب الأول : المبادئ العامة التي تحول دون التلاعب في مرحلة المرافعة.
إن أساليب الدعاوى الوهمية في مرحلة المرافعة عديدة ومتعددة وكثيرة لعل من أبرزها إثارة طلبات عارضة وهمية ورفع دعاوى فرعيه والتلاعب في الشهود والتلاعب في مكاتب الخبرة وعرقلة دخول الدعوى للحكم بتقديم طلبات لفتح باب المرافعة لأسباب وهمية على خلاف الواقع والتلاعب في حضور الجلسات والتلاعب في الانابة في الحضور وغير ذلك من الأساليب .
وقبل التطرق لهذه الطرق الوهمية لتعطيل الدعاوى سنحاول القاء نظرة على
منظور المشرع الجزائري لمعنى اساءة استعمال الحق


الفرع الأول : التعسف استعمال الحق بمنظور التشريع والفقه والقضاء.
بعد تعديل القانون المدني الجزائري بموجب القانون رقم 05-10 تم تنظيم مسالة التعسف في استعمال الحق بنص المادة 124 مكرر والتي نصت على أنه :
" يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لاسيما في الحلات الآتية : اذا وقع بقصد الاضرار بالغير اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير -اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة مشروعة ".


وأدرجها ضمن أحكام القسم الاول المتعلق بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية بالفصل الثالث بعنوان : الفعل المستحق للتعويض، وتم بذلك حسم مسألة تأصيل ، التعسف في استعمال الحق بحيث أعتبر شكلا ومضمونا مجرد تطبيق من تطبيقات الخطأ التقصيري واضافة كلمة" خطا" للمادة 124 من القانون المدني لم يعد هناك مجال للشك في انطباق نظرية التعسف على الشخص المعنوي خصوصا بعدما عدل المشرع صاغة المادة الأخيرة وعوض لفظ المرء" الذي يفيد الإنسان أو الشخص الطبيعي بلفظ الشخص الذي يفيد الإنسان كشخص طبيعي والشخاص الاعتبارية. ولكن يلاحظ أن صياغة المادة 124 مكرر عند النص على أن :" يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الاتية : "حملت معن لم يقصده المشرع أصلا، ذلك لأنه يفهم من هذه الصياغة أن التعسف في استعمال الحق


يشكل خطأ في الأحوال التي عدد ذكرها النص أما في غيرها من الأحوال التي لم تذكر فلا يشكل التعسف فيها خطأ وانما يقوم على أساس أخر، ومن ثم فهذه الصياغة جاءت مرتبكة والمادة 124 مكرر مدني تم انتقدها حيث يذكر الدكتور علي علي  سليمان : "إذا كان صورة من صور المسؤولية التقصيرية فما هي الفائدة من تخصيص التعسف نصوص له؟ أليس النص على أن كل خطأ يضر الغير يلزم فاعله بالتعويض كافيا ليشمل التعسف إذا كان مبنيا على الخطأ..."


أما فتحي الدريني أنه : "... كان على المشرع الجزائري ن ينظم التعسف في الباب التمهيدي للقانون المديني، أي في الأحكام العامة من المواد 01 إلى 05 باعتبار نظرية التعسف نظرية مستقلة قائمة بذاتها وهي قاعدة عامة تنبسط على جميع نواحي القانون، ويستدل في ذلك بكون المشرع أخذ معايير النظرية من أحكام الفقه الإسلامي الذي عرف نظرية التعسف في استعمال الحق كنظرية عامة تتطرق إلى جميع أنواع الحقوق، ومن المعروف أن الشريعة لا تقيم المسؤولية في حالة التعدي على أساس الغطا بل تنظر إليه نظرة موضوعية.
- أما بالنسبة للقضاء الجزائري وبالرجوع لقرار الغرفة المدنية رقم 58706 المؤرخ في 21-03-1990 قضية (ا ع) ضد (ف أ) فانه قرر بأنه" من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمين الحاسمة إذا تبين له أن الخصم  متعسف في ذلك ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد ولما كان من الثابت في قضية الحال ان الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم رغم وجود الوثائق الرسمية المثبتة لملكيتهم فإن قضاة المجلس لما لم يردوا على طلبه طبقوا القانون التطبيق الصحيح ومتى كان كذلك استجوب رفض الطعن


كما قرر في أنه " من المقرر قانونا أنه يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.... ولما كان ثابتا في قضية الحال ان قضاة الاستئناف حصروا النزاع في تحديد الضرر ومصدره وقضوا بالزام الطاعن بتحويل مدخل البناية بعيدا عن مسكن المطعون ضجه بسبب الضرر الذي لحقه من جراء ذلك مؤسسين قراراهم على المعاينة المنجز محضرا عنها فانهم بلك قد احسنوا تطبيق القانون مما يتوجب رفض الطعن الحالي "


الفرع الثاني: المسؤولية عن إساءة استعمال حق الالتجاء إلى القضاء.
حق التقاضي أو حق اللجوء إلى القضاء، يشمل جميع ما نص عليه القانون من إجراءات، يتوصل بها الشخص إلى الحصول على حقوقه، من ادعاء ودفاع، وإثبات وتنفيذ مما أباح القانون اتخاذه في سبيل صون ما له من حق قبل غرها.
ويقصد بالتعسف في استعمال حق التقاضي، أن يستخدم الشص حقه في رفع الدعوى قاصدا الإضرار بالغير وتحميله نفقات ومصروفات، فضلا عما يسببه من فوات المصالح والوقت بغير حق أأ، والتعسف في استعمال حق التقاضي في النظام الإجرائي، متصور من جانب المدعي من مرحلة التبليغ و الادعاء و أثناء الخصومة وغيرها.


كما تكون تلك الإساءة أيضا من جانب المدعى عليه، في الخصومة في مواجهة خصمه، باستخدامه لحقه في الإنكار والدفاع والمدافعة وكذلك في الطعن كما قد يقع التعسف من غير الخصوم، كالقضاة وأعضاء النيابة، والمحامين والخبراء والكتبة في صورة قيام صاحب الحق أو السلطة بتصرف إيجابي للإضرار بالخصم الآخر، ففي جميع هذه الحالات، يكون التعسف هنا في صورته الإيجابية.
وقد يقع التعسف كذلك في الصورة السلبية، عن طريق الامتناع عن ممارسة الحق، مثل امتناع الخصوم عن استخدام الدفع بالبطلان المتعلقة بالنظام العام، أو الدفع بعدم القبول، بقصد تأخير الفصل في الدعوى.
وقد قررت المحكمة العليا " متى كان من المقرر قانونا، أن الحق في الشكوى والاحتكام إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تقرر لكافة العمال، مالم يقترن استعمال هذا بقصد الكيد والإضرار بحقوق الغير، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف المبدأ يعد منعدم الأساس القانوني.


كما قررت " انه من الثابت، أن حق الالتجاء إلى القضاء هو حق من الحقوق التي تثبت للكافة، وتبعا لذلك فانه من استعماله في التقاضي لا يضر بالغير، إلا إذا كان هذا الاستعمال مقصودا منه الإضرار. اذ ان قضاة الموضوع لم بينوا - وبأسباب سائغة- أن الطاعنة قد انحرفت في استعمالها لهذا الحق بنية الإضرار بالغير، وعندما حكموا بالتعويض عن الدعوى التعسفية دون أن يبينوا ذلك، فقد أخطأوا في تطبيق القانون.
كما قررت أنه " حيث أن استعمال طريق الطعن المنصوص عليه في القانون لا يشكل خطأ من شأنه أن يفتح المجال للتعويضات إلا في حالة ما إذا شكلت تصرفا احتياليا أو سوء نية أو على الأقل خطا جسيما مماثلا للتدليس"
وهناك حكم قضائي قضى بأنه "حيث أن طلب المدعى عليهم المقابل المتضمن تعويضهم مبلغ 50 الف دج عن الدعوى التعسفية، يعد وجيه ومؤسس، كون أن إعادة مرافعتهم حول ذات الموضوع يبين سوء نية المدعي ورغبته في إطالة أمد النزاع الذي سبق الفصل فه"

المطلب الثاني : واقع إساءة استعمال حق التقاضي في مرحلة الخصومة.
الدعوي في حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعي به أما الخصومة فهي وسيلة ذلك أي انها مجموعة الأعمان الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه.

الفرع الأول: تعمد تجزئة المستندات لإطالة أمد التقاضي :
تكون الدعوى جاهزة بمجرد قيدها وايداع عريضة افتتاح الدعوى بكتابة الضبط وذلك بإرفاق مستندات الدعوى عملا بالمواد 21 و22 و 23 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومع ذلك وبفرض أنه لم يودعها عند رفع الدعوى فإن القانون يحتم عليه أن يقدم كل ما لديه من مستندات في أول جلسة طبقا للمادة 21 والتي تنص على إجبارية ايداع السندات والوثائق التي يستند اليها الخصوم دعما
لادعاءاتهم بأمانة ضبط الجهة القضائية بأصولها أو نسخ أصلية منها أو نسخ رسمية وتبلغ للخصم.


ولكن المعمول به أن المدعي يتعمد تقديم مستنداته مجزأة على مراحل فيقدم بعضها في الجلسة الأولى أو الثانية ويطلب أجلا لتقديم كل مستنداته ويكون هدفه من ذلك اطالة مرحلة التقاضي خصوصا إذا كان الدعوى اصلا كيدية .
وهنا نرى أن بإمكان خصمه أن يطلب من المحكمة (ان هي لم تتصرف من نفسها) تطبيق نص 71 فقرة 2 والتي نصت على أنه "... يحدد شفاهة عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية أجل وكيفية تبليغ الاوراق واستردادها من الخصوم "
وتحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المماثلة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة تهديدية يحددها القاضي موجب المادة 72 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.


الفرع الثاني: الطعن بالتزوير الكيدي على المستندات :
حيث نصت المواد 164 إلى 188 على حالات وجود عيوب في المستندات يثيرها الخصوم وهو طريق قد يسلكه المدعى عليه في بعض الأحيان في سبيل تعطيل وتاجين الخصومة بطنب مضاهاة الخطوط أو بالطعن بالتزوير علـى المستندات المقدمة من المدعي كلها أو بعضها فهو في جلسة ايداع المستندات يطلب حقه للاطلاع عليها وهو ما يتيحه له القانون وبعد ذلك ويقرر بالطعن بالتزوير على مستند أو أكثر وهذا ايضا حقه ولا تملك المحكمة مصادرته عليه وتمنحه اجلا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ثم يجرى تحقيق التزوير في جلسات تالية قد تستمر أكثر من سنة .

وفي النهاية تأتي النتيجة أن المستند المطعون عليه سليم وعلى اسوأ الفروض فإن المدعى عليه الذي ماطل خصمه وأرهقه طيلة هذه المدة لا يتحمل جزاء رادعا اللهم الا غرامة زهيدة بوسع الشخص العادي أن يتحملها وهي الغرامة المنصوص عليها في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في حالة مضاهاة الخطوط بغرامة من 5000 دج الى 50.000 دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات ويطبق نفس الامر على تزوير المستندات.
التدخل الكيدي في الدعوى:


و هذا النوع من التدخل الكيدي في الدعوي بصفة خاصة في دعاوى الارث والنزاع على التركات مثال لذلك توفي شخص وترك ما يخلف قانونا من منقولات وأثناء قيام الورثة بعمل الاعلام الشرعي يفاجئون بتدخل اجنبي عنهم (سواء تدخل لتحقيق مصلحة غير مشروعة لنفسه، تدخله إلى جانب أحد الورثة لمجرد الكيد للأخرين) ويطلب حقا لنفسه أو ينضم إلى أحد أطراف الدعوي .
فمن المقرر أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.


ولا يجوز التدخل في الاستئناف الا ممن يطلب الانضمام لاحد الخصوم بموجب المادة 194 فقرة 1 أي أنه لا يجوز التدخل الهجومي في مرحلة الاستئناف وهو التدخل الذي يطلب فيه الخصم المتدخل الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وهو ما يسمى ايضا بالتدخل الاختصامي، لكن التدخل الانضمامي أي إلى أحد الخصوم فهو الجائز في الاستئناف .
وفي المثال السابق إذا لم يكن للمتدخل مصلحة مشروعة وانما كان تدخله مقصودا به اطالة تداول الدعوي فانه يترتب علي تدخله بطبيعة الحال الاضرار بالخصوم الذين يريدون سرعة الفصل في القضية وخاصة المدعين إذا كانوا حسنى النية، والحقيقة التي أثبتها الواقع أن المحكمة غالبا لا تمانع في مثول الخصم طالب التدخل لكن مثول الخصم وسداد رسم التدخل لا يعني طبعا أن المحكمة قبلت تدخله وعلى هذا فإن المتدخل يطلب اجلا لإعلان طلباته وسداد الرسم ثم يطلب اجلا لتقديم المستندات ثم أجلا لتقديم باقي المستندات ثم يستطيع أن يثير ما يشاء من الدفوع والدفاع وهو ما يستدعي الرد حيث يضطر الخصوم الذين يستشعرون الضرر والكيد من هذا التدخل أن يتقدموا بالمذكرات والمستندات التي تثبت عدم وجود صفة أو مصلحة للمتدخل وهكذا يتحقق الهدف من التدخل وهو اطالة اجل التقاضي.


الفرع الثالث: تعسف المدعى في موضوع الطلب القضائي :
تظهر هذه الصورة من صور التعسف في رفع دعاوي كيدية وهمية لا أساس لها في الحقيقة، حيث ينحرف المدعي عن المصلحة الجدية و المشروعة التي هي الضابط الأساسي لاستعمال الحق، من أمثلة ذلك رفع عدة دعاوى لا أصل لها، كما لو طالب المدعي بدين سبق سداده، أو لم يحل أجل الوفاء به، أو لم يستقر بعد.
و من التطبيقات التي يلجأ فيها المدعي إلى القضاء، لأغراض تخرج عن الحماية، تتمثل في الإضرار بالخصم، أن يهدف من إقامة دعواه الإضرار بشخص المدعى عليه و اعتباره، و بصفة خاصة ممن تتأثر سمعتهم برفع الدعوى عليهم، كالشخصيات العامة و السياسيين و التجار، و القضاة و المحامين ممن يعتبر تشهيرا و إضرارا بليغا بهم، و ماسا بشرفهم و اعتبارهم، أيضا يمكن إضافة تلك الدعاوى الكيدية التي ترفع من بعض المسخرين من قبل المترشحين أثناء الحملات الانتخابية ضد منافسيهم.


الفرع الرابع : تعسف المدعى عليه في ابداء الدفع :
إذا كان إبداء الدفع مقرر للمدعى عليه تجسيدا لمبدأ الوجاهية بين الخصوم و تكافؤ الفرص و احترام حقوق الدفاع، إلا أن استخدامه مقيد بعدم إساءة استخدام حقه في إبداء الدفوع
- أيضا إثارة الطلبات العارضة كطلب تحقيق، أو انتداب خبير و طلبات التأجيل المتكررة، بحجج وأعذار واهية والتشكيك في المستندات التي يقدمها الخصم إما بإنكارها أو الطعن فيها بالتزوير وغيرها مما يعطل الفصل في النزاع.


وقد أكد المشرع الجزائري بعدما تسربت نظرية التعسف في استعمال الحق في المجال الإجرائي، فكرة التعسف في ابداء الدفع عن طريق مضاهاة الخطوط، حيث قرر في المادة 174 من ق إ م إ والتي تقابلها المادة 78 من ق إ م الملغى أنه " إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم الذي أنكره ، يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى (خمسين ألف دينار 50.000 دج) دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف "
ونفس الحكم يطبق على الادعاء بالتزوير.


هذا، و قد يأخذ تعسف المدعي عليه و إساءته لاستخدامه حق الدفاع كحق دستوري مقرر له، واعمالا لقاعدة لا يقضي على أحد دون سماع أقواله شكل طلب رد القاضي الذي ينظر في الدعوى طبقا لسبب يبديه المدعى عليه- من الأسباب التي نصت عليها المادة 82 من ق إ م إ التي تقابلها المادة 202 ق إ م الملغى، وذلك بالادعاء بوجود علاقة صداقة حميمة بين القاضي والمدعي، و وجود عداوة بين المدعي - طالب الرد - والقاضي، والتي يتعين على المحكمة طبقا لنص المادة 245 من ذات القانون، وقف سير الدعوى بقوة القانون إلى أن يحكم في طلب الرد المقدم من المدعى عليه و الذي لا يقصد سوى عرقلة سير الدعوى لأطول وقت ممكن بإساءته استعمال، حق التقاضي.



وقد يذهب المدعى عليه إلى أبعد من ذلك، حيث ثبت في الواقع امام المحاكم أن بعض الخصوم بعد أن يصلوا إلى عرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية- بطلب الرد يعمدون إلى التنازل عن الطلب بعد ذلك حيث أثبتت الاحصائيات الرسمية على أن أكثر من 80 % من طلبات الرد يتنازل عنها أصحابها بعد ذلك، لعلمهم بكيديتها، ولكن نعد تحقيق الغرض منها و هو التلاعب بسمعة القاضي الذي كان محلا لطلب الرد.
الفرع الخامس: التلاعب في مرحلتي التحقيق والخبرة :


لا يخفى أن أحكام التحقيق تنبسط إجراءاتها نتيجة ل تعمد الخصم الماس تقديم شهوده فتارة يستأجل لإحضار الشاهدين وتارة يتخذ قرار أن هناك شاهد واحد ويطلب الإنصات إلى شهادته على أن يحضر الشاهد الاخر في تالية وتارة يعترض على حكم التحقيق وحتى عقب ختام الحكم نجد القلة اجلا تلو الأجل للتعليق على اقوال الشهود و لتقديم المذكرات وغير هذا من أسباب المماطلة والحل هر اصرار الخصم الذي يرقب في سرعة الفصل في القضية الانتهاء من حكم التحقيق وسيما وأن التشريع يحكم في أعقاب جواز الإرجاء أكثر من مرة لنفس المدعى مع جواز تغريم الخصم الذي يتقاعس عن تطبيق الإجراء الذي أمرت به المحكمة.


فقد قضت المحكمة العليا بأنه " من المقرر قانونا انه لا يجوز للخصوم ابداء اوجه التجريح ضد شاهد أو شهود حتى بعد الادلاء الشهود بشهادتهم إذا ظهر سبب التجريح بعد التصريح بالشهادة ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية . ولما كان من الثابت في قضية الحال ان الطاعن جرح في شهادة الشهود بسبب القرابة والمصاهرة فإن قضاة الموضوع الذين حكموا بإتمام إجراءات بيع السيارة المتنازع عليها دون مناقشة طلب تجريح شهادة الشهود يكونوا قد خرقوا الاشكال الجوهرية  في الاجراءات ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.


كذلك تتجلى أهمية تقرير الخبير في الدعوى فقد اثبت الواقع أن قضايا كثيرة لا تحتاج اصلا للخبرة ولكنها احيلت من القضاء إلى الخبرة سواء بناء على أمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم، وقد أصبحت معظم الأحكام التمهيدية الصادرة بإحالة القضايا لمكاتب الخبرة تكلف الخبير ببحث كل ما يرى له لزوما لتحديد وجه الحق في الدعوى وبعض الأحكام أوكلت للخبير القيام بمسائل قانونية وهو أمر غير مشروع حيث لا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن وظيفتها الأساسية في قضاء الحكم وتوكل أمورا تتعلق بالقانون للخبير لكي يبحث فيها وتعتبر مثل هذه الأحكام قابلة للطعن الخطأ في تطبيق القانون وقد أصبح الخصوم ووكلاؤهم يعلمون أن خدمة القضية في مكتب الاخيرة من أهم المسائل التي يتوقف طيها الفصل في القضية حصوصا وأن كثيرا من الأحكام تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه وتجعله مكملا لأسبابها وقليلا ما تقبل الاعتراضات على هذه التقارير ما لم تكن اعتراضات جوهرية ونتعلق بأمور واضحة. وفيما يلي بعض المبادئ التي قررتها محكمة النقض في هذا الشأن.


فقد قررت المحكمة العليا بأنه من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقاضي أن يعطي المنفذ المحضر القضائي- مهمة تحديد قيمة الأمتعة ، كما قررت أنه من المقرر قانونا أنه إذا كانت المسألة محل الخبرة فنية تخرج عن اختصاص القاضي فإن هذا الأخير يلتزم برأي الخبير. فإذا حدد الطبيب نسبة مئوية لعجز شخص معين، فلا يجوز للقاضي أن يخفض هذه النسبة إلا إذا استند إلى خبرة طبيب آخر.
كما قررت أنه من المقرر قانونا، أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحدا، كما قررت أنه من المقرر قانونا، أن تعيين خبير بموجب أمر من طرف القاضي صادر علي ذيل العريضة إذا كان لا يكتسي طابع الحضور والمواجهة يعد باطلا ولا أثر له، وذلك لعدم احترامه لحقوق الدفاع.


- كما قررت أنه من المقرر قانونا أن الأمر بإجراء خبرة لا يكون إلا بموجب قرار مكتوب، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون.
ولما كان من الثبات - في قضية الحال - أن قضاة المجلس عند وضعهم القضية للتقدير أمروا بإجراء خبرة بموجب قرار شفوي يكونوا بذلك قد خرقوا القانون.
كما قررت أنه من المقرر قانونا أنه إذا ثبت وجود تناقض بين خبرة وخرى وتعذر فض النزاع بين الطرفين، وجب الاستعانة بخبرة فاصلة وعدم الاقتصار علي خبرة واحدة أو خبرتين تماشيا مع متطلبات العدل والإنصاف، ولما ثبت من القرار المطعون فيه، أن جهة الاستئناف اعتمدت الخبرة الثانية ورجحتها على الخبرة الأولى المتناقضة معها دون تعليل كاف، فإنها تكون قد أساءت تطبيق قواعد الإثبات والقصور في التسبيب، مما يعرض القرار للنقض.

الخاتمة
تعد الدعوى الكيدية من إحدى الاساليب السلبية غير المشروعة التي تهدف إلى ابطال الحق المشروع وإساءة استعمال الحق و الحاق الضرر بالغير وهو ما يرتب عليها عديد الاثار السلبية بحقوق الافراد والمجتمعات وخاصة في حالة عجز المدعى عليه في اثبات بطلان دعوى صاحب الدعوى الكيدية مما يفقد الثقة بمرفق القضاء والعدالة، وقد عرفنا أن الدعوى الكيدية بأنها نسق اجرائي يلجا بمقتضاه الفرد إلى المحكمة للحصول على حق لا يخصه أو يحمي نفسه أو غيره بطريقة غير مشروعة أو محاولة تعطيل الاجراءات المنظمة للخصومة والدعوى بغرض ربح الوقت أو دفع الضرر عن نفسه بادعاء كاذب لا يمت للواقع بصلة بهدف الضغط على الخصم للتنازل عن حقه المشروع.

وعليه فقد انتهينا إلى مجموعة من الأسباب تؤدي إلى انتشار الدعاوى الكيدية لعل من أبرزها عدم نص المشرع على وجود رسوم للتقاضي في بعض الحالات التي تعرف انتشارا للدعاوي الكيدية حيث أن المشرع له الدور الكبير في التعامل مع مثل هذه الحالات بفرض رسوم للتقاضي تكون سببا في التقليل من هذه الحالات بالإضافة إلى عدم الحكم بأتعاب المحاماة وهو سبيل نرى بأن له نتيجة  في حال تطبيقه كما نلحظ ندرة الحكم بكيدية الدعوى وهو حكم سيكون له الاثر في معرفة الخصم بنتيجة اتخاذه للدعوى الكيدية كسبيل لتعطيل مصالح خصمه، كما نجد التذرع بعدم معرفة المحكمة المختصة بنظر الدعوى وجود الكثير من الضبابية حول اختصاصات المحاكم وما يحدث من تدافع للاختصاص.

المراجع
اولا القوانين.
- قانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم 08-09
-  الأمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 
-  الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات
- قانون المساعدة القضائية رقم 09-02.

ثانيا المؤلفات.
د شامي يسين - الدعوي الكيدية كوسيلة لإساءة إستعمال حق التقاضي- المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي تيسمسلت الجزائر.
محمد سنان الجلال التعويض المادي عن الضرر الادبي او المادي غير المباشر الناتج عن الجناية او الشكوي الكيدية.
د حمدي باشا عمر - مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الاجراءات المدنية - دار هومه الجزائر سنة 2004.
أ عمر زودة الاجراءات المدنية و الادارية في ضوء أراء الفقهاء و احكام القضاء - دار اكاديميا - طبعة 2 الجزائر سنة 2015. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدعوي ، الكيدية ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 01:15 PM