logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-05-2021 04:08 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

بحث حول مسؤولية الحائز عن الحريق
المادة 140 فقرة 1 قانون مدني

المسؤولية عن الحريق هي استثناء من الأصل المادة 138 المتعلقة بحراسة الشيء
المبحث الأول شروط قيام المسؤولية عن الحريق
المطلب الأول : مصدر الضرر
المطلب الثاني : خطأ المسؤول
المبحث الثاني : شروط تحقق المسؤولية الناشئة عن الحريق
المطلب الأول : الحائز هو المسؤول عن الضرر
المطلب الثاني : الحريق هو المتسبب في الضرر
خاتمة

مقدمة
الحريق هو النار التي تشتعل فجأة بحيث لايمكن للشخص أن يسيطر عنها نظرا لانتشارها السريع ويجب أن يحصل تحطيم لملك الغير جزءا منه أو كله وإذا لم يحدث أي تحطيم فلامجال لتطبيق مسؤولية الحائز لقد أفرد المشرع الجزائري للمسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحريق الذي ينشب في عقارات أو منقولات رغم أن هذه الأخيرة أشياء، حكما خاصا وهو نص المادة 140 الفقرة الأولى من ق م ج واستثناها بذلك من حكم نص المادة 138 ق.م.ج و يظهر ذلك أساسا من خلال المسؤول عن الأضرار وأساس هاته المسؤولية وكيفية دفعها.
فماذا نعني بالحائز هل هو الحارس ، المالك أم من هو ياترى ؟
لقد تعددت تعريفات الفقهاء للحائز ولكن الكل منهم قصد بأنه الحارس إذن فالحائز هو الحارس لكن لماذا المشرع الجزائري أورد كلمة الحائز ولم يورد كلمة الحارس ياترى في حين أورها في نص المادة 138 فهل معنى هذا أن المشرع الجزائري فرق بينهما ؟

- الإجابة هي لا، فالمشرع الجزائري لم يفرق بين الحارس والحائز ولكن سبب ذكره للحائز في المادة بدلا من الحارسهو النقل الحرفي عن المشرع الفرنسي .
- نص المادة 1/140:{ من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه ، أو منقولات حدث فيها حريق لايكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم }
المبحث الأول : شروط قيام المسؤولية عن الحريق
لتتوفر هذه المسؤولية لابد من توفر شرطين أساسيين هما :
أولا: مصدر الضرر
ثانيا : خطأ المسؤول
المطلب الأول : مصدر الضرر
يقصد بالحريق في هذا الصدد نشوب شرارة نارية وانتشار اللهب الصادر عن الشيء الخاضع لرقابة وحراسة الحائز بحيث يلحق أضرارا بالأشخاص أو بالأملاك المجاورة، وبالتالي فلا بد أن ينشأ اللهيب عن الشيء قابل للاحتراق كالآلات الكهربائية، محركات السيارات.
يجب أن يحدث الضرر بسبب حريق شب في مال الشخص بخطأ منه أو من هو مسؤول عنهم أي ( متولي الرقابة بحيث يكون مسؤولا عن الخاضع للرقابة مثلا الإبن المادة 134 أو التابع عن متبوعه المادة 136 ) فانتقل هذا الحريق إلى مال الغير (الجار مثلا) ونتج عن هذا الحريق تحطيم جزئي أو كلي الشيء ولكن ماذا لو لم يحترق مال المسؤول بما أننا اشترطنا احتراق ماله أيضا فهنا بإمكان الضحية أن يرفع دعواه على أساس المسؤولية الشخصية طبقا للمادة 124 ق م
المطلب الثاني : خطأ المسؤول
إن المسؤولية عن الحريق في القانون المدني الجزائري وهي مسؤولية قوامها الخطأ الواجب الإثبات في جانب الحائز أو الأشخاص الذين يسأل عنهم، فإذا ثبت الخطأ قامت المسؤولية عن الحريق واستحق المضرور التعويض وعلى هذا الأساس فإن المسؤولية عن الحريق تخضع للقواعد العامة الواردة في م 124 ق م ج التي تقوم على الخطأ الواجب الإثبات من جانب المضرور وعليه فإن الخطأ في المسؤولية عن الحريق ليس مفترضا بل هو واجب الإثبات من طرف المضرور لتحقق مسؤولية الحائز والخطأ في هذه الحالة يجب على المضرور إثباته في جانب الحائز أو في جانب من هو مسئول عنهم، و تجدر الإشارة في هذا المقام لنص المادة 496 ق م ج التي تنص على أن:"المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب ليس من فعله ."
- يجب أن يكون الحريق الذي امتد إلى مال الغير (الضحية) بسبب خطأ المسؤول أو المسؤول عنهم (الخاضع للرقبابة أو المتبوع )
أما عن أساس هذه المسؤولية فإنها قائمة على الخطأ الواجب الإثبات مثله مثل المسؤولية الشخصية حسب المادة 124 أي على الضحية أن يثبت الضرروالخطأ الذي ارتكبه المسؤول وهنا يكون موضعه صعب نوعا ما بالمقارنة مع الضحية في مسؤولية متولي الرقابة أو التابع أو حارس الشيء أين تكون المسؤولية قائمة على الخطأ المفترض بحيث يكون الضحية مجبرا فقط على إثبات الضرر وهو أمر سهل إثباته عكس الخطأ.
المبحث الثاني : شروط تحقق المسؤولية الناشئة عن الحريق
يتبين من نص المادة 140 ق.م. أن هناك شرطين يستوجب تحققهما لتقوم هذه المسؤولية:
- شرط إثبات الخطأ في جانب الحارس
- الشرط الثاني أن يكون الحرق هو السبب في وقوع العزم.
المطلب الأول : الحائز هو المسؤول عن الضرر
يتضح من نص المادة 140 المذكورة أعلاه أن المسؤول عن أضرار الحريق هو الحائز لا المالك والمقصود بالحائز هنا، من كان الشيء في حيازته وله السيطرة الفعلية عليه سواء كانت تستند هذه الحيازة إلى حق مشروع أولا. بحسن نية أو سوء نية، والحائز هو الحارس للعقار أو المنقول، ويستوي أن ينسب الخطأ إلى الحائز. نفسه أو إلى من هو مسؤول عنهم كالولد أو التابع أو غيرهما.
يقصد بالحائز من كان الشيء في حيازته وله السلطة الفعلية عليه أي له سلطة الاستعمال والرقابة والتسيير بأي وجه كان، سواء كان مالكا أو غير مالك فالأساس هنا هو الحيازة بأي صفة وهو بهذا المعنى كالحارس بل هو الحارس نفسه سواء كانت سلطته شرعية أو غير شرعية.
والمالك في الأصل هو الحائز، فإذا كان يدعي خلاف ذلك فعليه أن يثبت أن الحيازة انتقلت إلى غيره وقت وقوع الضرر الناشئ عن الحريق ،فسارق الشيء الذي يشب فيه الحريق مسئول عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء إذا ثبت الخطأ في جانبه ،ذلك أن الحراسة انتقلت إليه ولو لم تكن مشروعة نظر لسرقته الشيء.
المطلب الثاني : الحريق هو المتسبب في الضرر
المقصود بالحريق هو إشعال النار في عقار الحائز أو في منقوله وتسرب هذا الحريق إلى أملاك المضرور، ويستوي في ذلك أن يكون سبب الحريق محددا أو غير محدد، وعلة المدعى في هذه الحالة أن يثبت خطأ المدعى عليه. وعليه فإن الحريق الذي يندلع في عقار مستأجر فإن الأضرار الناشئة عنه تنسب إلى خطأ المستأجر
أ- حريق مال المسؤول</b>
إن اشتعال النار في عقار الحائز أو في جزء منه أو في منقولاته يستوي أن يكون سبب الحريق محدد أو غير محدد فإذا لم يحترق مال المسؤول فلا مجال لتطبيق نص المادة 140 فقرة 01 ق م ج و كذلك إذا لم يترتب عن الحريق تحطيم مال المسؤول كليا أو جزئيا كأن يتضرر الغير من شرارات النار التي تسربت من قطار أو محرك و ذلك لإنعدام الحريق بالقطار أو المحرك، كما لا يعتبر حريقا انفجار أو ألتماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق في مال الغير.
ويجب أن يكون للحريق أهمية من حيث حجمه فلا يعتبر حريقا النار التي تشتعل في ورقة كراس ،أو عود كبريت.
ب - تسرب الحريق إلى ممتلكات الغير
تهدف المادة140 فقرة 1 ق م ج إلى تعويض الأضرار التي سببها الحريق الذي اندلع في منقولات أو عقار المسئول، لممتلكات الغير و هذا الشرط يقتضي تسرب الحريق من مال المسئول إلى ممتلكات الغير فيلحق بها أضرار.
ج - ثبوت الخطأ في جانب الحائز أو في جانب من هو مسؤول عنهم
تشترط المادة 140 فقرة 1 ق م ج لتحقق مسؤولية الحائز عن الأضرار التي تصيب الغير نتيجة حريق عقار أو جزء منه أو منقولات، أن يثبت الخطأ في جانب الحائز أومن يكون الحائز مسئول عنهم و يجب على الضحية حينئذ إضافة إلى إثبات الضرر الذي أصابها وعلاقة السببية، بإثبات أن الحريق ينسب إلى خطأ الحائز، أو إلى خطأ من هو مسئول عنهم و المراد بالأشخاص الذين يكون الحائز مسئول عنهم،على وجه الخصوص الأشخاص الخاضعين للرقابة طبقا للمادتين 134 ،135 ق م ج و التابع طبقا للمادة 136 ق م ج.
- أما إذا بقي سبب الحريق مجهول فلا يعتبر الحائز مسئولا عما يحدثه من ضرر لممتلكات الغير إلا إذا شارك إهماله أو عدم تبصره في اشتعال النار وثبت ذلك في جانبه .
الخاتمة
قام المشرع الجزائري بإخراج المسؤولية الناشئة عن الحريق من أحكام المسؤولية عن الأشياء غير الحية وأعادها إلى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 124 ق.م.وعليه فإن أساس المسؤولية عن الحريق في القانون المدني. هو الخطأ الواجب إثباته في جانب الحارس أو الأشخاص الذين يسأل الحارس عنهم أي أنها تخضع إلى أحكام المسؤولية عن العمل الشخصي.

المراجـع :
1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. 2- الكتب :
- د علي علي سليمان : النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، 2005.
- د العربي بالحاج ( النظرية العامة للإتزام في ق.م.ج)-الجزء الأول- ط2001 ،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون الجزائر.
- الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني
- الدكتور علي علي سليمان دراسات في المسؤوليـة المدنيـة​.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مسؤولية ، الحائز ، الحريق ،









الساعة الآن 05:37 PM