logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-05-2021 05:04 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 185
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تحليل نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
شروط قبول الدعوي وفق القانون الجزائري
اولا التحليل الشكلي لنص المادة 13 ق ا م ا
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 13 ق ا م ا

أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 13 ق إ م إ : { لا يجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون .
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه .
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون
.}
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 13) في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
و قد جاء في الكتاب الأول وعنوانه الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ، من الباب الاول وعنوانه الدعوي ، في الفصل الأول وعنوانه شروط قبول الدعوي .
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تتألف من ثلاث 3 فقرات، .
الفقرة الأولى: تبدأ من " لا يجوز " وتنتهي عند " يقرها القانون" ،
الفقرة الثانية : تبدأ من " يثير القاضي " وتنتهي عند " المدعي عليه " .
الفقرة الثالثة : تبدأ من " كما يثير " وتنتهي عند " إشترطه القانون " .
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت فقرات المادة 13من قانون الاجراءات المدنية و الادارية محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع شروط قبول الدعوي القضائية ،و كمثال على ذلك نشير إلى :
" التقاضي " ، " يثير القاضي " ، " القانون " .
البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة 13 ق إ م إ بدأت بعبارة " لايجوز "وهنا أي حتي يمكن لشخص رفع دعوي أمام المحكمة يجب أن يتوفر علي صفة و مصلحة في الامر الذي يتقاضي لأجله ثم إنتقل المشرع في الفقرة الثانية لتبيان بأن شرط الصفة يمكن أن يثيره القاضي من تاقاء نفسه و في لآخر فقرة أكد علي إمكانية إثارة القاضي من تلقاء نفسه لشرط الإذن حتي تقبا الدعوي في الحالات المحددة قانونا لذلك.
- يلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 13 ق إ م إ يتضح أن المشرع قد حصر الشروط الأساسية في رفع الدعوى القضائية والتي تتمثل في الصفة , المصلحة , الإذن.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 13 ق إ م إ يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهي الشروط الأساسية لقبول الدعوى القضائية ؟ وماهو مجال تدخل القاضي في قبول الدعوى ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : الشروط الأساسية لقبول الدعوى القضائية
المطلب الأول : شرط الصفة في قبول الدعوي
المطلب الثاني : شرط المصلحة في قبول الدعوي
المبحث الثاني : مجال تدخل القاضي في قبول الدعوى
المطلب الأول : إثارة القاضي لانعدام الصفة
المطلب الثاني : إثارة القاضي لانعدام الإذن
خاتمة

مقـدمـة :
الدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون للشخص من أجل الدفاع عن حقه أو استًرجاعه أو دفع ضرر عنه عن طريق اللجوء للقضاء،فالدعوى هي الطريق القانوني الذي سطره القانون للأشخاص بهدف حماية حقوقهم و رفع العدوان عن مصالحهم عن طريق اللجوء إلى القضاء محددا بذلك أسس و أركان تقوم عليها هذه الوسيلة المتمثلة في الدعوى القضائية.
و الأكيد أن المشرع الجزائري قد حدد الشروط اللازمة لقيام الدعوى القضائية حتى تكون قابلة للفصل فيها من قبل الجهات القضائية المختصة وهو الذي سنحاول الإلمام به في هذا البحث، من خلال تحليل نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجـزائري التي تعرضت إلى الشروط الموضوعية الأساسية في رفع الدعوى .

المبحث الأول : الشروط الأساسية لقبول الدعوى القضائية.
على خلاف نص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية القديم التي حددت شروط قبول الدعوى بثلاثة، إذ لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك، اكتفى القانون الجديد بعنصري الصفة و المصلحة بناء على نص المادة 13 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بينما أدرج الأهلية ضمن الدفع بالبطلان في نص المادة 64 من نفس القانون.
المطلب الأول : شرط الصفة في قبول الدعوي.
إذا كانت الدعوى يجب أن ترفع ممن تكون له مصلحة في ذلك فيشتًرط القانون أيضا أن ترفع الدعوى
من صاحب الحق أو المركز القانوني، فالدعوى لا تقبل إلا للشخص الذي يدعي لنفسه حقا أو مركزا قانونيا سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، قاصرا أو راشدا، بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص صراحة في مادته 13 على أن الصفة شرط من شروط قبول الدعوى و على أن القاضي يثير من تلقاء نفسه انعدامها في أطراف الخصومة.
الفرع الأول : تعريف الصفة
الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، و تقوم على المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي، كما قد يحدث أن يتدخل طرف أثناء سير الخصومة لم يرد ذكره في عريضة افتتاح الدعوى، سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلحة لفائدة المتدخل أو يطلب من أحد أو كلا طرفي الخصومة.
و لأن موضوع التدخل يتصل أكثر بأطراف الخصومة ، فقد ارتأينا تقديمه خلافا لموضعه في القانون الجديد.
الفرع الثاني : الصفة لدى طرفي الخصومة
أولا: الصفة لدى المدعي
ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى و الصفة في التقاضي، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع، في هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعي أو يحضر شخص آخر بموجب وكالة خاصة .
في هذه الحالة يقع على القاضي التأكد ابتداء من صحة التمثيل ثم يبحث لاحقا في مدى توفر عنصر الصفة لدى صاحب الحق، فقد يصح التمثيل مع فساد الصفة في الدعوى و العكس صحيح، من أمثلة ذلك ، أن يحضر الأب بصورة عفوية و من دون وكالة ، جلسة المحاكمة بدلا عن إبنه الراشد الذي رفع دعوى قضائية
يطالب فيها إستعادة شقة يملكها بسند، محتلة من الغير دون وجه حق، ظنا من الأب بأن الملكية واحدة ، الصفة في الدعوى هنا صحيحة لكن التمثيل فاسد، عكس ذلك ، أن يكون الأب حاملا لوكالة صحيحة غير أن الابن المدعي ليس له أي سند يثبت ملكيته، التمثيل هنا صحيح ، إنما ترفض الدعوى لانعدام الصفة لدى الابن، و صحة التمثيل ليست من شروط قبول الدعوى ، بل هي من شروط صحة إجراءات الخصومة .
تلجأ بعض الجهات القضائية إلى فرض شهادة نقل الملكية لإثبات الصفة لدى الورثة عند وفاة مالك الحقوق العينية العقارية المتنازع فيها ، استنادا إلى المادتين 91 و 99 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري، بينما لا تشترط المادة 15 من الأمر 75-74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، القيام بأي إجراء شكلي لانتقال الملكية بل تنص:"... غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية " .
الوضعية المشار إليها أعلاه، أشبه بحالة شهر العريضة المتعلقة بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر قبل صدور النص الجديد و ما أثير بشأنها من جدل بين من يرى في الشهر قيدا على قبول الدعوى و بين من يقول بأن المرسوم لا يضيف شرطا على ما تضمنه القانون، فشهادة نقل الملكية ليست ضرورية من وجهة نظرنا لإثبات الصفة ما دام النص الأعلى درجة و هو الأمر رقم 75-74 لم يشترط ذلك.
و يسري نفس المبدأ عند وفاة شخص طبيعي حائز لسند شغل منشئ لحقوق عينية وفقا للمادة 69 مكرر2 من قانون الأملاك الوطنية، حيث تنص فقرتها الثانية : " عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية ، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الورثة بشرط أن يقدم المستفيد ، المعين بناء على اتفاق بينهم، إلى موافقة السلطة المختصة في أجل ستة(6) أشهر من تاريخ الوفاة ".
ثانيا : الصفة لدى المدعى عليه
من المبادئ أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من ذي صفة على ذي صفة ، فكما يشترط توفر عنصر الصفة لدى المدعي و إلا رفضت دعواه، يشترط كذلك قيام عنصر الصفة لدى المدعى عليه و إن تعددوا، إذ يشترط في صحة الدعوى أن ترفع ضد:
1- من يكون معنيا بالخصومة ، كدعوى العامل ضد رب العمل أو الزوجة ضد زوجها أو مؤجر ضد مستأجر نظرا لاستقلالية الذمم المالية و عدم جواز تحميل الغير أعباء عن تصرفات ليس لهم علاقة بها،
2- ممن يجوز مقاضاتهم فلا تقبل دعوى ضد فاقد الأهلية لتعلق ذلك بحق الدفاع أو ضد مؤسسة لا تملك الشخصية المعنوية أو ضد موظف أجنبي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية عملا بالمادة 30 من اتفاقية "فينا" المصادق عليها من طرف الجزائر بالمرسوم 64-84 المؤرخ في 04/03/1964.
أما بالنسبة لعنصر الصفة لدى الوكيل القضائي للخزينة ، و عملا بالقانون رقم 63-198 المؤرخ في 08/06/1963، يتضح بأن الوكيل القضائي للخزينة غير مؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء الإداري ، ذلك أن الدولة تمثل أمام جهات القضاء الإداري من طرف ممثليها القانونيين من وزراء وولاة .

المطلب الثاني : شرط المصلحة في قبول الدعوي.
إن أهم شرط لقبول الدعوى هو المصلحة، حيث أنه يجب أن تكون للمدعي مصلحة في مباشرة دعواه،بل و أكثر من ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى و إنما هي أساسها أي بمعنى أساس وجودها، و حجتهم في ذلك أنه لا توجد دعوى حيث لا توجد مصلحة، وهنك اتجاه آخر و يؤيد الاتجاه الأول بقوله أن شروط قبول الدعوى ترجع إلى شرط واحد و هو شرط المصلحة.
الفرع الأول : تعريف المصلحة
يقصد بالمصلحة ، المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء ،هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى و الهدف من تحريكها ، فلا دعوى من دون مصلحة تنزيها للقضاء عن الإنشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها كالدعاوى غير المنتجة .
و لتكريس المستقر عليه فقها و قضاء بشأن المصلحة و استدراك الفراغ القانوني، أضاف المشرع ضمن المادة 13 عبارة هي غائبة في المادة 459 من ق.إ.م تشير إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة يقرها القانون.
الفرع الثاني : أنواع المصلحة
أولا : المصلحة القائمة
تكون المصلحة قائمة ، حينما تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني من العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر كأن يمتنع المؤجر عن تسليم المستأجر العين محل عقد الإيجار أو كأن يحل الدين فيمتنع المدين عن الوفاء للدائن به، و يستوي أن تكون المصلحة مادية أو معنوية.
الهدف من اشتراط المصلحة ، ضمان جدية الالتجاء إلى القضاء و الحد من استعمال الدعاوى دون مقتضى ، لكن ذلك لا يخول القاضي سلطة إثارة انعدامها من تلقاء نفسه مثلما هو مقرر لانتفاء الصفة ، إنما عليه أن ينظر في مدى توفر المصلحة حينما يدفع الخصم ذلك .
و القول بعدم جواز إثارة غياب المصلحة من القاضي تلقائيا ، لا يعني قبول أي مصلحة حتى و إن كانت غير مشروعة ، فالقانون لا يحمي المصلحة المخالفة للنظام العام و الآداب العامة كالمطالبة بدين ناتج عن قمار أو المطالبة بدفع الفوائد الربوية المتفق عليها أو غير المتفق عليها أو تثبيت نسب فاسد .
ثانيا : المصلحة المحتملة
إذا لم يقع الاعتداء و لم يتحقق بذلك ضرر لصاحب الحق، يقال بأن المصلحة محتملة ، فقد تتولد مستقبلا و ربما لن تتولد أبدا، و المصلحة المحتملة التي يقرها القانون وفقا للمادة 13 أعلاه ، هي التي يكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر محتمل كحالة الخشية من تصرف المطلوب الحجر عليه وفقا للمادة 101 و ما يليها من قانون الأسرة في ماله إضرارا بالورثة نتيجة إصابته بالجنون أو العته أو السفه، فمصلحة ذوي الحقوق هنا إحتمالية إلا أن رجحان كفة الإضرار بهم تمنحهم الحق في قيد دعوى الحجر.

المبحث الثاني : مجال تدخل القاضي في قبول الدعوى .
لقد نص المشرع الجزائري في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ما يلي " ... يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
ليظهر جليا أن هناك مجال لإثارة القاضي تلقائيا إنعدام الصفة و الإذن و بالتالي القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق هذين الشرطين .
المطلب الأول : إثارة القاضي لانعدام الصفة.
الفرع الأول : إنعدام الصفة في المدعي.
بالرجوع إلى المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يثير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المعي أو المدعى عليه"،يتبين جليا الصفة الآمرة لشرط الصفة بإعتبارها عنصرا جوهريا متعلقا بالنظام العام،والذي يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها،ومن ثم فإذا تبين لها عدم توافرها،تعين عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق هذا الشرط،واعتبار الصفة شرطا جوهريا متعلقا بالنظام العام هو مبدأ مقرر قانونا منذ تأسيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، فلقد أكدت العديد من قرارات هذه الأخيرة، ذلك إلى حين إنشاء مجلس الدولة سنة 1998،الذي أكد هو الأخر ذلك في العديد من قراراته،نأخذ على سبيل المثال من القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا:القرار رقم 566644 المؤرخ في27-12-1989 الذي صرح بأنه:من المقرر قانونا أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعواه أمام القضاء ما لم يكن حائزا على صفة التقاضي.
الفرع الثاني : إنعدام الصفة في المدعى عليه
الملاحظ في المادة 13 من أنها أصبحت تشترط توفر شرط الصفة في المدعى والمدعى عليه وهو الإجراء الصحيح خلافا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية القديم التي كانت تركز على المدعى دون سواه.
المطلب الثاني: إثارة القاضي لانعدام الإذن.
الفرع الأول : تعريف الإذن
الإذن هو الترخيض أو الإجراء المسبق المشترط قانونا لرفع الدعاوى مثل التفويض ،التظلم، ...الخ.
و الملاحظ أن شرط الإذن القانوني ما هو إلا امتداد لشرط المصلحة، بحيث أن مصلحة الخصم رافع الدعوى تكمن في محاولة حل النزاع بطريق ودي قبل اللجوء للقضاء ، فعدم وجود محضر عدم الصلح ضمن ملف الدعوى ينطوي على وجود فرصة لفض النزاع المطروح على القضاء بطريق ودي .
إن الهدف الذي سطره المشرع من خلال سن هذا الشرط هو التقليل من النزاعات المطروحة على القضاء وهو نفس الشرط الذي اشترطه المشرع في القانون السابق ضمن المادة 459 قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الثاني : إستيفاء شرط الإذن
أشار المشرع الجزائري في المادة 13 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية إلى شرط ثالث ، وهو شرط الإذن ، بنصها " كما يثير(القاضي) تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون "، و بالتالي على رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع دعواه أنه قام بإستفاء هذا الشرط على اعتبار أن للقاضي سلطة إثارته من تلقاء نفسه .
ولقد أقر المشرع هذا الشرط قصد محاولة الفصل في النزاع قبل ذلك بطريق آخر غير القضاء ، فمثلا على من يريد أن يرفع دعوى قصد إلغاء الترقيم المؤقت ملزوم قبل ذلك بأن يقدم احتجاج أمام المحافظ العقاري وفقا لنص المادة 15 من المرسوم رقم 76-63 المعدل بمرسوم رقم 93- 123 المتضمن تأسيس السجل العقاري وعلى هذا الأخير عقد جلسة الصلح مع الخصم قصد الوصول لحل ودي و ترقين الترقيم المؤقت ، فإذا لم تنجح محاولة الصلح فإن المحافظ العقاري يحرر محضر عدم الصلح و الذي يعتبر قيد على رفع هذا النوع من الدعاوى لوجود احتمال فضه بطريق الودي .

الخاتمة :
من خلال تعليقنا على المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و في محاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة نخلص إلى :
- مع أن المشرع اشترط توفر عنصري الصفة و المصلحة لقبول الدعوى، لكنه في ذات الوقت قيد مجال تدخل القاضي تلقائيا و حصره في إنعدام الصفة و الإذن، إذ ليس للقاضي أن يثير انعدام المصلحة إنما يكتفي بمراقبة مدى جدية الدفع فيما لو أثاره المدعى عليه.
- والملاحظ أيضا أن المشرع استبعد من القانون الجديد شرط متصل برفع الدعوى منصوص عليه في المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية القديم و هي" الأهلية" كشرط من شروط قبول الدعوى في حين نص عليها في المادة 64 و 65 من نفس القانون ورتب عنها (البطلان) ولعله بالرجوع إلى النصوص من 60 إلى 66 المتعلقة بالدفع بالبطلان والى النصوص من 67 إلى 69 في الدفع بعدم القبول يتجلى وأن البطلان يتعلق بعدم احترام الإجراءات الشكلية والتي يجوز تصحيحها في حين (الدفع بعدم القبول) يتعلق بعدم توافر شروط أحقية التقاضي وهي المتعلقة بالنظام العام ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه مثل (الصفة ،والمصلحة) وهنا يثور إشكالا فيما يخص (الأهلية ) التي يرتب انعدامها أو نقصها البطلان.
أخيرا يمكن القول أن قانون 08-09 المتعلق بالاجراءات المدنية و الادارية أوضح كيفية رفع الدعوى و شروطها وحدد جملة من الشكليات، و يمكن تلخيص تلك الشروط و الشكليات فيما يلي :
- أن يقدما مذكرات و مستندات محررة بالغلة العربية او مرفقة بترجمة .
- أن يكونا أصحاب صفة.
- أن يكون المدعي صاحب مصلحة أو له مصلحة محتملة يعترف بها القانون .
- أن يكونا ذوي أهلية كشرط لصحة العمل الإجرائي .
- أن يرفع المدعي الدعوى أو الطعن (الخصوم) في الأجل الذي حدده القانون سواء الإجرائي أو الموضوعي حسب الحال و كلاهما ، فلا يكون الأجل سقط ولا يكون الحق تقادم.
- عليه أن يودع المستندات لدى أمانة الضبط تحت طائلة عدم القبول .
- ان يدفع الرسوم القضائسة المقررة.

المراجـع :
1- القوانين :

- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
- قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005
- المرسوم رقم 76-63 المعدل بمرسوم رقم 93- 123 المتضمن تأسيس السجل العقاري. 2- الكتب :
- د بربارة عبد الرحمان - شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية - منشورات بغدادي , الطبعة الثانية , الجزائر سنة 2009.
- عبد الحكيم فودة، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1997
- د عمار عوابدي - النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري , القضاء الاداري - الجزء الاول , دوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة 1998
- د محمد صغير بعلي - الوسيط في المنازغات الادارية - دار العلوم عنابة سنة 2009
- محمد أمين حميدي، " شروط رفع الدعوى و آجالها و تقديم المستندات "، مداخلة في إطار شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،مجلس قضاء الشلف ،محكمة عين الدفلى ،2008-2009

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 13 قانون الاجراءات المدنية والادارية
  24-11-2022 07:17 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 24-11-2022
رقم العضوية : 30709
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-4-1984
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
شكرا على الموضوع القيم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، قانون ، الاجراءات ، المدنية ، والادارية ،









الساعة الآن 11:02 AM