logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-05-2021 08:21 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 172
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

تحميل المرسوم الرئاسي رقم 21-166 المرخ في 21 افريل 2021 يتضمن التصديق علي اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة
الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019


لتحميل المرسوم الرئاسي رقم 21- 166 اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و فرنسا بصيغة doc
إضغط هنـــا
لتحميل المرسوم الرئاسي رقم 21- 166 اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و فرنسا بصيغة PDF
إضغط هنـــا

مرسوم رئاسي رقم 21- 166 مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019.
إن رئيس الجمهورية،
-بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
-وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 ( 7 و12) منه،
- و بعد الاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بالجزائر فى 27 جانفي سنة 2019 ،
برسم ما يأتي :
المادة الأولى : يصدق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019 ، وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 .
عبد المجيد تبون



اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي بــ " الطرفين "،
-انطلاقا من رغبتهما في تعزيز فعالية التعاون في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها عبر إبرام اتفاقية لتسليم المجرمين،
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
الالتزام بالتسليم
يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للأخر، حسب القواعد والشروط المحددة فى هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة.
المادة 2
الجرائم التي توجب التسليم
-1لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد.
وإذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة )6( أشهر.
-2لا يجوز رفض التسليم فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية أو فقط على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب.
-3إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين، وكان بعضها لا يستوفى الشروط الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن قبول التسليم من أجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون جريمة واحدة، على الأقل، من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، موجبة للتسليم.
المادة 3
تسليم المواطنين
-1 لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم. وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.
2- إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه، ينبغي عليه، بناء على طلب الطرف الطالب، أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وفى هذه الحالة، يوجه له الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته.
3- يحاط الطرف الطالب علما بالمال المخصص لطلبه.
المادة 4
الأسباب الإجبارية لرفض التسليم
يرفض التسليم :
أ)- إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية.
لا تعتبر جرائم سياسية:
- المساس بحياة رئيس دولة أو بسلامته البدنية أو بأحد أفراد عائلته،
- الجرائم، لاسيما تلك ذات الطابع الإرهابي، التي بشأنها يلتزم الطرفان بموجب اتفاق متعدد الأطراف، بتسليم الشخص المطلوب أو إحالة القضية إلى سلطاتهما المختصة لتقرر ما تتخذه من إجراءات،
ب) - إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو جنسيته أو أرائه السياسية، أو أن وضعيته قد تسوء لأحد هذه الأسباب،
- إذا صدر حكم نهائي عن السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم ضد الشخص المطلوب لأجل الأفعال التي يطلب التسليم من أجلها،
د) - إذا تقادمت الدعوى العمومية حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض المتابعة،
ه) - إذا تقادمت العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض تنفيذ العقوبة،
و) - إذا كانت الأفعال التي طلب التسليم من أجلها محل عفو شامل فى الطرف المطلوب منه التسليم،
ز) - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمة حسب القانون العام،
ح) - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب، إلا إذا قدم هذا الأخير ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية بعدم التماس عقوبة الإعدام وبعدم تطبيقها إذا تم النطق بها.
المادة 5
الأسباب الاختيارية لرفض التسليم
يجوز رفض التسليم :
أ)- إذا ار تكبت الجريمة التي طلب التسليم من أجلها كليا أو جزئيا في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم،
ب)- إذا كانت الجريمة محل متابعات فى الطرف المطلوب منه التسليم،
ج)- إذا قررت السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم عدم المتابعة أو إنهاء المتابعات التي قامت بها عن الأفعال المشار إليها في طلب التسليم،
د (- إذا ار تكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح. بمتابعة نفس الجريمة التي ارتكبت فى مثل هذه الحالة،
هـ (- لاعتبارات إنسانية، إذا كان من شأن تسليم الشخص المطلوب أن يعرضه لعواقب وخيمة، لاسيما بالنظر إلى سنه أو حالته الصحية،
و)- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه، قد صدر ضده حكم نهائي في دولة أخرى عن الأفعال التي طلب التسليم من أجلها
المادة 6
طلبات التسليم والمستندات المطلوبة
1- يجب أن يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي.
-2يرفق طلب التسليم بـ :
- وصف دقيق قدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل المعلومات التي من شأنها أن تسمح بتحديد هويته وجنسيته ومكان تواجده المحتمل،
- عرض عن الوقائع المطلوب من أجلها التسليم مع الإشارة بصورة دقيقة إلى زمان ومكان ارتكابها، وكدا وصفها القانوني والأحكام القانونية المطبقة،
- نسخة عن الأحكام القانونية المطبقة على الجريمة المطلوب التسليم من أجلها والعقوبات المقابلة لها وأجال التقادم.
3- فى حالة طلب التسليم لغرض المتابعة، يرفق الطلب بالإضافة إلى المعلومات المبينة فى الفقرة 2، بأصل الأمر بالقبض أو نسخة عنه مطابقة للأصل أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها فى قانون الطرف الطالب.
- فى حالة طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة، يرفق الطلب بالإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 2، بنسخة عن قرار الإدانة والمعلومات حول العقوبة الصادرة والمدة التي قضاها فى الحبس تنفيذا لهذه العقوبة.
المادة 7
معلومات تكميلية
1 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة المؤيدة لطلب التسليم غير كافية، يجوز له أن يطلب معلومات تكميلية في أجل معقول .
2- إذا لم يقدم الطرف الطالب المعلومات التكميلية فى الأجل المحدد، يعتبر أنه تخلى عن الطلب. وبالرغم من ذلك، يحتفظ الطرف الطالب بإمكانية تقديم طلب جديد للتسليم.

المادة 8
التوقيف المؤقت
1- في حالة الاستعجال، يجوز لسلطات الطرف الطالب طلب التوقيف المؤقت للشخص.
2- يرسل طلب التوقيف المؤقت إما عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو عن طريق البريد أو عبر أي طريق اخر يترك أثرا مكتوبا.
3- يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها فى المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الافصاح عن نية إرسال طلب التسليم فى الآجال المحددة فى الفقرة 6 أدناه.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يبين الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا لوقائع الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وكذا أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على أكبر قدر ممكن من الدقة.
4- تلبي سلطات الطرف المطلوب منه التسليم هدا الطلب طبيقا لتشريعها. ويخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمال المخصص لطلبه.
5- يجوز فى أي وقت، الإفراج مؤقتا عن الشخص المطلوب تسليمه شرط أن يتخذ الطرف المطلوب منه التسليم كل إجراء يراه ضروري التفادي هروبه.
6 - يتم إنهاء التوقيف المؤقت إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم فى أجل أر بعين (40) يوما من التوقيف المؤقت، الوثائق المبينة فى المادة 6 من هذه الاتفاقية.
لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص مجددا وتسليمه إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا طلب التسليم والمستندات المطلوبة.
7- إذا تم الإفراج عن الشخص المطلوب طبقا للفقرة 6 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إعلام الطرف الطالب بذلك، فى أقرب الآجال الممكنة.
المادة : 9
منح التسليم
بمجرد تلقيه طلب التسليم، وإذا وافق الشخص المطلوب على تسليمه للطرف الطالب، يفصل الطرف المطلوب منه التسليم وفقا لقانونه الداخلي، في أقرب وقت ممكن، فى هذا التسليم. وتكون الموافقة حرة وصريحة وطوعية، على أن يتم إعلام الشخص المطلوب تسليمه بحقوقه وبالعواقب المترتبة عن قراره .
المادة 10
تعدد الطلبات
إذا طلب التسليم فى أن واحد من طرف عدة دول سواء من أجل نفس الجرائم أو من أجل جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم لأي من تلك الدول، سيتم تسليم الشخص إليها، أخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لاسيما وجود اتفاقية دولية ذات صلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ استلام الطلبات ومكان ارتكاب الأفعال وخطورتها والضرر الناجم عنها .
المادة 11
حجز وتسليم الأشياء أو الوثائق
1- عندما يمنح التسليم، يجوز للطرف المطلوب منه التسليم وفقا لتشريعه، أن يسلم للطرف الطالب بناء على ، جميع الأشياء أو الوثائق :
- التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع، أو
-المحصلة من الجريمة والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب تسليمه عند توقيفه أو التي قد تكتشف فيما
2- يجوز أن يتم تسليم الأشياء أو الوثائق المذكورة في الفقرة ا حتى وإن لم يتم التسليم، بسبب هروب أو وفاة الشخص المطلوب
- 3تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء أو الوثائق المذكورة. وإن وجدت هذه الحقوق، يجب رد الأشياء أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال الممكنة، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة فى هذا الطرق.
- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، لأغراض إجراءات جزائية جارية، الاحتفاظ بالأشياء أو الوثائق المحجوزة أو تسليمها بشرط استردادها.
المادة 12
التسليم المؤجل أو المؤقت
1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب، بغرض متابعته أو لتنفيذ عقوبة في حقه من أجل جريمة غير تلك التي طلب التسليم من أجلها.
وفى هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك.
2- لا تحول أحكام الفقرة ا من هذه المادة دون تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للطرف الطالب حسب الشروط التي يتفق عليها الطرفان وفي جميع الأحوال، بناء على الشرط الصريح على أن. يجب إبقاء الشخص محبوسا
المادة 13
قاعدة التخصيص
1- لا يجوز متابعة الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية أو محاكمته أو حبسه أو تعريضه لأي قيد لحريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل أية جريمة أخرى سابقة لتسليمه غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا فى الحالات الآتية:
أ (- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلم إليه فى أجل الأيام الخمسة والأربعين (45) التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان فى استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له،
ب)- إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب لهذا الغرض، يكون مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم لاسيما حول تمديد التسليم،
2- إذا أعيد الوصف القانوني للجريمة التي تم تسليم الشخص من أجلها خلال سير الإجراءات، ولا تتم متابعة أو محاكمة هذا الشخص إلا إذا كانت الجريمة بوصفها الجديد:
أ( تخص نفس وقائع الجريمة التي تم منح التسليم من أجلها، و
ب) تستوجب التسليم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 14
القرار وتسليم الشخص
1 -يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب فى أقرب الآجال، بقراره حول طلب التسليم.
2- يجب تسبيب كل رفض كلى أو جزئي.
3- في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.
4- مع مراعاة الحالة المذكورة فى الفقرة 5 من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في أجل ثلاثين ((30 يتم إطلاق سراحه سوما من التاريخ المحدد لتسليمه، ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه بسبب نفس الأفعال.
-5إذا حالت قوة قاهرة دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه، يحيط الطرف المعني الطرف الآخر علما بذلك ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة.
-6 يتعين على الطرف المطلوب منه التسليم تبليع الطرف الطالب بالمدة التي بقي فيها الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس في انتظار تسليمه.
-7 يقوم الطرف الطالب بإخطار الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه ويرسل له، بناء على طلبه، نسخة من القرار الصادر.
المادة 15
إعادة التسليم لدولة أخرى
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 ) أ ( من المادة 13، لا يجوز إعادة التسليم إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي منح التسليم. ويمكن لهذا الطرف أن يطلب تقديم المستندات المشار إليها في المادة 6.
المادة 16
العبور
1 - يمنح العبور عبر إقليم أحد الطرفين لشخص ليس من مواطني هذا الطرف والذي تم تسليمه إلى الطرف الأخر من قبل دولة أخرى بناء على طلب الطرف الآخر. يتضمن هذا الطلب هوية ووصف وجنسية الشخص المعني وعرضا عن الوقائع وكذا العقوبة المقررة أو الصادرة.
-2يجوز رفض العبور في الحالات التي يتم فيها رفض التسليم تطبيقا لهذه الاتفاقية.
- 3 تأخذ سلطات طرف العبور على عاتقها حراسة الشخص ما دام يتواجد على إقليمه.
- 4في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية:
أ)- عندما لا يكون مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، يكون الإذن بالعبور غير ضروري. وفى حالة الهبوط الاضطراري على إقليم أي من الطرفين، يجوز لهذا الأخير أن يطلب من الطرف الأخر تقديم طلب العبور المنصوص عليه في الفقرة من هذه المادة. ويحتفظ طرف العبور بالشخص رهن الحبس إلى غاية إتمام العبور، شرط تسلم الطلب في ظرف الست والتسعين (06) ساعة من الهبوط الاضطراري.
ب)- عندما يكون الهبوط مقررا، يوجه الطرف الطالب طلبا رسميا للعبور.
المادة 17
حماية المعطيات الشخصية
-1لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى أخر في إطار طلب تم تقديمه تطبيقا لهذه الاتفاقية، من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلا للأغراض الآتية:
أ) - الإجراءات التي تطبق فيها هذه الاتفاقية،
ب) - الإجراءات القضائية والإدارية الأخرى المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة أ،
ج)- الوقاية من تهديد حال وجدي يستهدف الأمن العمومي.
-2لا يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، بما في ذلك نقلها فيما بعد إلى دولة أخرى أو منظمة دولية، إلا في حالة الموافقة المسبقة للطرف الذي قدم هذه المعطيات أو لا، وعند الاقتضاء، الموافقة المسبقة للشخص المعني.
-3للشخص المعني بنقل معطياته الشخصية تطبيقا لهذه الاتفاقية، الحق في الطعن في حالة المساس بهذه المعطيات.
-4يتخذ كل طرف جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعطيات المرسلة له تطبيقا لهذه الاتفاقية وحمايتها، لاسيما من التشويه والتلف أو من أن يطلع عليها من ليس مرخصا له بذلك.
المادة 18
المصاريف
-1باستثناء المصاريف المتعلقة بنقل الشخص إلى إقليم الطرف الطالب التي يتحملها هذا الأخير، تقع المصاريف المترتبة على التسليم على عاتق الطرف الذي تنجم فوق إقليمه.
-2 تقع المصاريف الناجمة عن العبور فوق إقليم الطرف المطلوب منه العبور على عاتق الطرف الطالب.
المادة 19
تبادل المعلومات
يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات حول التشريع الوطني المطبق على تسليم المجرمين.
المادة 20
لغة المخاطبة
تحرر الطلبات المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية والوثائق المؤيدة لها بلغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم .
المادة 21
الإعفاء من التصديق
تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي إجراءات للتصديق. فى حين، يجب أن تحمل هذه الوثائق التوقيع والختم الرسمي للسلطة التي لها الصفة في إصدارها .
المادة 22
العلاقات مع الاتفاقات الأخرى
لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الطرفين الناجمة عن اتفاقات دولية أخرى يكون أي منهما طرفا
المادة 23
تسوية الخلافات
تتم تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين .
المادة 24
التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق مشترك بين الطرفين .
وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 25 المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 25
الدخول حيز التنفيذ والنقض
-1 يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
-2تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإشعار الأخير.
-3تلغى المواد من أ إلى 30 من الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، الموقعة بالجزائر بتاريخ 27 غشت سنة 1964 بين الجزار وفرنسا عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. غير أنه تستمر معالجة الطلبات المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بالجزائر بتاريخ 27 غشت سنة 1964 بين الجزائر وفرنسا.
4 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه إشعار بالنقض للطرف الآخر كتابيا وعبر الطريق الدبلوماسي. ويسري مفعول هذا النقض في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ استلام هذا الإشعار.
اثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 27 جانفي سنة 2019، من نسختين (2 ( أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.

عن حكومة عن حكومة
الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية
الديمقراطية الشعبية نيكول بيلوسيه
الطيب لوح حارسة الأختام،
وزير العدل، حافظ الأختام وزيرة العدل

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، رئاسي ، 21-166 ، اتفاقية ، تسليم ، المجرمين ، الجزائر ، فرنسا ،









الساعة الآن 03:31 PM