logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-05-2021 09:13 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 101
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

تحميل قانون رقم 17-07 مؤرخ في 27 مارس 2017 يعدل
ويتمم قانون الاجراءات الجزائية

إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المواد 56 و136 و138 و140 و144 و160 و162 منه,
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم,
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم,
- وبعد رأي مجلس الدولة,
- وبعد مصادقة البرلمان,
يصدر القانون الآتي نصه :

المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66—155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2 : تعدل وتتمم المادة الأولى من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص :
- أن كل شخص يعتبر بريئا مالم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،
- أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين (2) من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايرا،
- أن تجري المتابعة والإجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا،
- أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية و ضمان حماية حقوقهم خلال كافة الاجراءات.
- أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم،
- وجوب أن تكون الاحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة،
-أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا " .
المادة 3 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر : الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشرو ط المحددة في هذا القانون ".
المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 12 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
توضع الشرطة القضائية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضاني تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام.
و يناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي.
يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي ".
المادة 5 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : تنحصر مهمة الشرطة القضائية لضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات
وتمارس هذه المهام تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام المختصة و فقا لأحكام المادة 207 من هذا القانون ".
" المادة 15 مكرر1: باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها.
ويتم تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وفقا للكفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة " .

لتحميل تحميل قانون رقم 17-07 كامل بصيغة PDF

إضغظ هنــــا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 17-07 ،









الساعة الآن 01:40 PM