logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-05-2021 04:51 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

التعليق على المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري.
تحليل نص المادة 1 من قانون العقوبات.
الجزائري مبدأ الشرعية الجزائية
أولا التحليل الشكلي لنص المادة 1 قانون العقوبات.
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 1 قانون العقوبات.

أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة الاولي من قانون العقوبات : { لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون }.
موقع النص القانوني :

يقع هذا النص ( المادة 1) في الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم .
و قد جاء في الجزء الأول منه عنوانه المبادئ العامة ، في الأحكام التمهيدية.


البناء المطبعي :
المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة 1 من قانون العقوبات حيث جعلها تتألف من فقرة واحدة .
يبدأ من " لا جريمة " وينتهي عند " قانون " ،.
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 1 من قانون العقوبات محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع مبدأ الشرعية و كمثال على ذلك نشير إلى :
"عقوبة " ، " تدابير أمن " ، " قانون "  .
البناء المنطقي :
المشرع إستهل نص المادة 1 من قانون العقوبات بعبارة  " لاجريمة " وهنا يقصد أنه لا یمكن تجریم فعل ما وفرض عقوبة عليه إن لم ینص علیه القانون صراحة كذلك بالنسبة لتدابير الأمن  فلا يمكن فرض و تطبيق تدابير الأمن بغير وجود نص قانوني صريح ينص علي ذلك.
نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .


ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 1 من قانون العقوبات يتضح أن المشرع إعتبر مبدأ الشرعیة بمثابة ضمانة لحقوق الأفراد وحریاتهم ، حیث لا یمكن تجریم أفعالهم ولا العقاب علیها إلا بموجب قانون صریح ،كما یساهم مبدأ الشرعیة في تدعیم فكرة الإستقرار و خلق العدالة والمساواة بین الأفراد وعدم التمییز بینهم على أساس طائفي أو طبقي كما أنها تحقق فكرة الردع العام.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 1 ق ع  يمكن  طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهو مبدأ الشرعية  الجزائية ؟ وكيف يطبق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات و تدابير الأمن  ؟.


التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول: ماهية مبدأ شرعية الجرائم
المطلب الأول : مفهوم مبدأ شرعية الجرائم
المطلب الثاني : تقييم مبدأ شرعية الجرائم.
المبحث الثاني : تدابيـر الأمن في قانون العقوبات الجزائري.
المطلب الأول : الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية.
المطلب الثاني : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية
المبحث الثالث : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات و تدابير الأمن.
المطلب الأول : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم 
المطلب الثاني : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على العقوبات
و المطلب الثالث : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن.
خـاتـمة.

مـقـدمة.
يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية ضمانة أساسية في كافة التشريعات الجنائية لحقوق وحريات الافراد، حيث يقتضي حصر القواعد الجنائية في النصوص المكتوبة بشكل مسبق.
يعرف هذا المبدأ بعبارة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " وذلك لوضع حد بين المجرَم والمباح .ولم يكن هذا المبدأ معروفا في العصور القديمة، فالعقوبات كانت تحكمية وكان في وسع القضاة أن يجرموا أفعال لم ينص القانون عليها ويفرضوا العقوبة التي يرونها مناسبة فيشير مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وهو عماد مبدأ الشرعية في القانون. إلى أن القانون الجنائي لا يمكنه قمع السلوك أو تجريم فعل من الأفعال دون أن يكون القانون قد تم تحديده مسبقًا وبشكل واضح. بما معناه لا جريمة ولا عقاب دون نص.

المبحث الأول : ماهية مبدأ شرعية الجرائم .
الصفة الغير المشروعة للسلوك ركن من أركان الجريمة والتي مصدرها نص التجريم الذي يضفي هذه الصفة على ماديات معينة مع انتفاء الأسباب التي ترفع عن هذه الماديات الإجرامية صفتها الغير مشروعة. وبمعنى آخر أن الصفة غير المشروعة للسلوك كركن من أركان الجريمة تفترض أمرين أولهما إيجابي و هو وجود نص جنائي يضفي على السلوك الصفة الغير مشروعة ويحدد الجزاء الذي يستحقه مرتكب السلوك أما الثاني فسلبي: يتمثل في انتفاء الأسباب التي تبيح السلوك وتجرده من هذه الصفة وترده إلى الأصل العام في الأشياء وهو الإباحة فالركن الشرعي له عنصران: خضوع الفعل لنص التجريم فمصدر الصفة الغير مشروعة جنائيا للسلوك هو نص التجريم الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانين المكملة له،والذي يجرم السلوك ويحدد له عقابا أو تدابير أمن، فهو مصدر مشروعية السلوك. واشتراط خضوع الفعل لنص التجريم يعني حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية، وبهذا الحصر يقوم العنصر الثاني للركن الشرعي وهو "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن"، و هو مبدأ أساسي مؤداه أن الجريمة لا ينشئها إلا نص قانوني وأن العقوبة لا يقرها غير نص قانوني فما مفهوم مبدأ شرعية الجرائم ؟و ما تقدير قيمته ؟هذا ما سنأتي إليه من خلال المطلبين المواليين.


المطلب الأول : مفهوم مبدأ شرعية الجرائم.

الفرع الأول : مدلول مبدأ شرعية الجرائم .
عرفه الأستاذ نجيب حسني وفتوح عبدالله بأنه " حصر عدم المشروعية الجنائية في نصوص القانون الجنائي التي تحدد الجرائم والعقوبات" ويعني هذا المبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني أي مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص " نص التجريم " وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصة .
وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع لهذا النص ويستمد منه الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل وبالتالي فان القاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معنياً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعل فإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين و أساس هذا المبدأ هو حماية الفرد و ضمان حقوقه و حريته و ذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون عليه و فرض على مرتكبيه عقوبة جزائية .

الفرع الثاني : جذور مبدأ شرعية الجرائم.
في العصور القديمة لم تكن هذه القاعدة معروفة حيث كانت العقوبات تحكمية وكان في وسع القضاة أن يجرم أفعال لم ينص القانون عليها ويفرضوا العقوبة التي يرونها كما كانوا يرجعون إلى العرف لتجريم بعض الأفعال وتقرير العقوبة لها .
وإن كان هناك بعض مؤرخي القانون الجزائي يقولون بأن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات عرفت لأول مرة في القانون الروماني في العهد الجمهوري بدليل وجوده عند فقيهي الرومان ( أولبيانوس ) و ( بولس ) أما العهد الإمبراطوري فلم تكن هذه القاعدة معروفة لأن القانون الروماني في هذا العهد كان يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في التجريم و العقاب


أولا : مبدأ شرعية الجرائم في الشريعة الإسلامية.
وهذه القاعدة ترجع بذورها الأولى إلى الشريعة الإسلامية أي ترجع إلى مدة تزيد على أربعة عشر قرناً فمن القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية أنه :
" لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورد النص " أي أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها محرمة مادام لم يرد نص بتحريمها ولا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها ونفهم من ذلك بأنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك فإذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو تارك . والمعنى الذي يستخلص من هذا الكلام هو أن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذه القاعدة في الشريعة لا تتنافى مع العقل والمنطق و تستند مباشرة على نصوص صريحة في هذا المعنى ومنها :
قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) سورة الإسراء الآية 15 .
قوله تعالى : ( ولئلا يكون للناس حجة بعد الرسل ) سورة النساء الآية 165.
و قوله تعالى : ( ولأنذركم به و من بلغ ) سورة الأنعام الآية 19 .


وغيرها من النصوص قاطعة بأنه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، وطبقوا هذه القاعدة على الجرائم ولكنهم لم يطبقونه تطبقا واحدا في كل الجرائم حيث طبقوه تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلم يطبقونه بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك . 

ثانيا : مبدأ شرعية الجرائم في القوانين الوضعية.
تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في عام 1216 في إنكلترا و إن كان هذا المبدأ غير معمول به في انكلترا بالمفهوم المعروف به في الحقوق اللاتينية .
 ففي انكلترا لا يوجد دستور مكتوب ولا قانون عقوبات مكتوب وبإمكان القاضي أن يعتبر أي سلوك لا اجتماعي جريمة و لكن المشرع بدأ منذ أوائل هذا القرن بسن قوانين جزائية خاصة مثل :
( قانون القتل قانون السرقة ) و بالتالي حد من سلطة القاضي في خلق جرائم جديدة.


إلا أن النشأة الحقيقة لهذا المبدأ في القوانين الوضعية كان في القرن الثامن عشر حيث ظهر نتيجة للانتقادات الشديدة من قبل الفلاسفة والفقهاء لتسلط القضاة وتحكمهم في الأحكام حيث كان القضاة متأثرين بالنواحي الخلقية والدينية فكان أحكامهم يخلط بين الجريمة الجنائية والمعصية الدينية والرذيلة الخلقية فظهر هذا المبدأ بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية وظهر في إعلان الحقوق عام 1774 وقد عرف هذا المبدأ في قانون العقوبات النمساوي الصادر عام 1787 إلا أنه أعلن لأول مرة بعد قيام الثورة الفرنسية في شرعية حقوق الإنسان عام 1789 ثم نص عليه القانون الفرنسي عام 1810 ثم انتقلت هذه القاعدة إلى غيره من التشريعات الوضعية ثم أخذت به الدساتير و القوانين في العالم ثم أخذت به الأمم المتحدة في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948.

كما جاء في التشريع المصري لم تكن هذه القاعدة معروفة قبل سنة 1883 وفي هذا العام نص المشرع عليها ضمناً في المادة 18 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وفي المادة 19 من قانون العقوبات الصادر سنة 1883 ولما صدر الدستور في عام 1923 قرر هذه القاعدة "في المادة ( 6 ) منه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ))
وبالتالي لا يشترط صدورها بقانون وإنما يكفي أن يصدر بناء على قانون ليشمل حالات التي يفوض الشارع فيها السلطة التنفيذية في تحديد الجرائم وتقرير العقوبات .1


الفرع الثالث : أسس و دعائم مبدأ الشرعية.
لهذا المبدأ دعائم يستند عليها هذا المبدأ وهذه الدعائم هي :
أولا : نظرية فصل السلطات :
نتيجة لتسلط القضاة في الأحكام في القرن الثامن عشر ظهر مبدأ فصل السلطات التي نادى بها مونتسيكو و مقتضى هذا المبدأ أنه :
يوجد سلطات ثلاثة في الدولة السلطة التشريعية- التنفيذية- القضائية , و كل سلطة لها اختصاصات محددة لا يجوز لها تجاوزها فالسلطة التشريعية مختصة بسن القوانين و منها النصوص الجزائية التي تجرم الأفعال و تحدد العقوبة له أما السلطة القضائية تعهد بتطبيق هذه القوانين و بالتالي القاضي لا يستطيع أن يجرم فعل غير منصوص عليه و لو اقتنع بأن الفعل منافي لعدالة لأن ذلك يعتبر تدخلا في اختصاص السلطة التشريعية وهذا لا يجوز طبقا لمبدأ فصل السلطات.


ثانيا : الدعامة المنطقية :
ترجع إلى تنديد الفقهاء والفلاسفة بتحكم القضاة وقناعتهم الأكيدة بأنه لا يمكن تقيد السلطة المطلقة للقضاة إلا بوضع نصوص مكتوبة محددة في القانون تنص على الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها . وبالتالي السماح للأفراد بإتيان الأفعال التي لم ينص القانون على تجريمها ، والامتناع عن الأفعال المجرمة بنص القانون وهذا ما نادى به المحامي الإيطالي " بيكاريا " في كتابه المشهور " الجرائم والعقوبات " ونادى بيكاريا بحرمان القاضي من تفسير هذه النصوص ووجوب تطبيقها حرفياً بحيث لا يستطيع القاضي التشديد أو التخفيض أي تجريد القاضي من أية سلطة تقديرية .


ثالثا : الدعامة السياسية :
ترجع إلى نظرية العقد الاجتماعي الذي نادى به الفيلسوف " جان جاك روسو " والتي مقتضاها أنه يوجد عقد ضمني بين الدولة والأفراد حيث يتنازل الأفراد بموجب هذا العقد عن جزء من الحرية الممنوحة لهم لصالح الدولة مقابل أن تقوم الدولة بتوفير الحماية لهم واعتمدت هذه النظرية على العقد الاجتماعي كأساس لتحديد حق الدولة في العقاب فقالوا بأن العقوبة هي جماع حقوق الأفراد في الدفاع عن أشخاصهم وأموالهم التي نزلوا عنها للمجتمع وبالتالي المساواة بين الناس في العقاب لأن كل فرد نزل للمجتمع عن قدر من الحقوق معادل ومساوي لما نزل عنه غيره وهذه المساواة تقتضي وجود قانون يحدد الأفعال المجرمة ويحدد العقوبة المقررة لهذه الأفعال بحيث يكون للعقوبة أساس قانوني ويجعله مقبولة من قبل جميع الأفراد كونها ثمرة اتفاق جماعي وتوقع في سبيل المصلحة العامة والعليا للمجتمع وبالتالي يضمن للعقوبة خصائصها لتكون عادلة وعامة التطبيق على جميع الناس ومجردة من القسوة.


المطلب الثاني :تقييم مبدأ شرعية الجرائم.
الفرع الأول : أهمية مبدأ الشرعية.

أولا: الأهمية الدوليـــة :
نرى أن هناك كثير من الاتفاقيات و البروتوكولات أكدت على أهمية هذا المبدأ ،كما جاء في المادة الثانية الفقرة الثالثة في البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حقوق الإنسان الصادر في 16 تشرين الثاني عام 1963: ((لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك التي تطابق القانون و تقضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام , للمحافظة على النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة و الأخلاق أو حماية حقوق و حريات الآخرين )).
كما جاء في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عام 1789 الذي أصدرته الجمعية التأسيسية : (( لا يجوز اتهام أحد أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون و بحسب المراسيم المحددة فيه )).


ثانيا : الأهمية العملية :
لهذا المبدأ أهمية كبيرة من الناحية العملية للأسباب التالية :
1-يعد من أسس الحرية الفردية أي صمام الأمان للحريات الفردية ويضمن حقوق الأفراد بحيث يحدد الجرائم ويحدد العقوبات المقررة لها بشكل واضح حتى لا يترك ثغرات في القانون ويكون وسيلة تسلط بيد القضاة وبالتالي القاضي لا يستطيع الحكم بالإدانة إلا إذا وجد في القانون سنداً على الجريمة والعقوبة فهو لا يملك أن ينشئ جريمة من أمر لم يرد نص قانوني بتجريمه مهما رأى فيه من الخطورة على حقوق الأفراد أو مصالح الجماعة فهو يرسم حداً فاصلاً بين المشروع وغير المشروع بحيث يكون الأفراد أحراراً في إتيان الأفعال المشروعة وإن كانت ضارة وبالتالي السلطات العامة لا تستطيع ملاحقة هذا الشخص لأنه غير مسؤول جزائياً .


2- يعطي العقوبة أساس قانوني بحيث يجعلها مقبولة من قبل الرأي العام كونه توضع في سبيل المصلحة العامة بحيث يطبق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليه في هذا النص دون التميز بينهم .

3-الدور الوقائي للقانون وهذا الدور يتمثل بأن يكون الفرد على علم بالأفعال التي تعد جريمة والأفعال الغير مجرمة بحيث يمكن أن نعتبر القانون بمثابة إنذار مسبق للأفراد بعدم اقتراف الأفعال المنصوص عليه وهذا يجعل الأفراد أقرب إلى الامتثال من العصيان قبل أن ندخل في مصادر التجريم والعقاب لابد لنا من التساؤل هل تدخل التدابير الاحترازية في نطاق مبدأ الشرعية :
على الرغم من أن المشرع يستهدف من التدابير الاحترازية الوقاية الاجتماعية لا الجزاء وهو مجرد إجراء علاجي يستفيد منه المحكوم عليه ، فلا يمكن تجريد التدابير الاحترازية من الإيلام وإن كان غير مقصود ، فبعض التدابير الاحترازية تصل إلى حد سلب الحرية ولذلك يجب على الشارع أن يحدد التدابير ويحدد ماهية كل منها حتى لا يكون وسيلة استغلال بيد القضاة ، ولكن التدابير لا يطبق بالصورة الجامدة التي عرفناها في نصوص التجريم والعقاب ، وذلك لأن المشرع ينص على التدابير الاحترازية دون أن يقرر تدبير محدد لكل جريمة وإنما يترك للقاضي الحرية في أن يختار من بين التدابير التي نص عليها الشارع ما يكون مناسباً للجرم .
ونقول بأن التدابير الاحترازية تدخل في مبدأ الشرعية بحيث لا يستطيع القاضي أن يحكم بغير التدابير المنصوص عليه في القانون .
-1 حماية الحقوق والحريات الفردية :
 هذا المبدأ يرسم حدود بين ما يعتبره المشرع الجنائي سلوكات جديرة بالتجريم والعقاب وهي الاستثناء وبين السلوكات التي لا تعتبر كذلك، فمن يأتي فعلا لم يجرمه القانون فهو طبقا لمبدأ الشرعية بأمان من المسؤولية الجنائية تجسيدا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والإعمال بهذا المبدأ يضفي نوعا من الأمان والارتياح لدى أفراد المجتمع.


-2 تحقيق فكرة الردع العام :
 ومعنى الردع هو تحذير الأفراد وتخويفهم مسبقا من النتائج المترتبة على إتيان سلوك جرمه القانون وحدد له عقوبة، وبالتالي تتحقق فكرة الردع التي تعتبر وسيلة للوقاية من وقوع الجرائم وضمان فعال للمحافظة على أمن واستقرار المجتمع ولا يقتصر مبدأ الشرعية على حماية الأبرياء وإنما يحمي أيضا الجناة من تعسف القضاة بإلزام القاضي الحكم بالعقوبةالتي جاء بها نص التجريم.


الفرع الثاني : نتائج مبدأ شرعية الجرائم :
-1 قاعدة عدم رجعية النص الجنائي (إلا ما كان أصلح للمتهم "استثناءًا) :
 لمعاقبة شخص لابد أن تكون الجريمة قد حددت أركانها بموجب قانون مطبق وقت ارتكابها ، ولا يجوز معاقبة شخص على فعل كان مباحًا وقت ارتكابه ثم صدر قانون يجرمه.
-2 حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص تشريعية مكتوبة :
 وهذا استبعاد كافة المصادر المألوفة في فروع القوانين الأخرى (كالعرف، ومبادئ القانون الطبيعي...)، والنص التشريعي المكتوب هو الصادر عن البرلمان أو رئيس الجمهورية، أو السلطة التنفيذية في مجال المخالفات ( لوائح تنظيمية ).
- 3 حصر القياس في تفسير النصوص التجريم :
 ليس للقاضي أن يقيس فعلا لم يرد نص بتجريمه على فعل ورد نصبت جريمه فيقرر الأول عقوبة الثاني (قياس).
هذا لا يمنع إمكانية خضوع النص التجريمي للتفسير الضيق أي البحث عن المعنى الذي يرمي إليه المشرع من وراء الألفاظ المستعملة في النص ويجب على القاضي أن يلتزم بحرفية النص الجنائي حتى لا يجرم فعلا لم يقصده المشرع.
-4 قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم : 
في حالة وجود غموض في النص الجنائي واستحال على القاضي تحديد التفسير وتساوت في نظره وجوه متعددة، في هذه الحالة الشك يفسر لصالح المتهم والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة الإثبات في المواد الجنائية، حيث إذا تعادلت أدلة الإدانة مع البراءة رجح الثانية، لأن الإدانة تبنى على اليقين والأصل في إثبات البراءة.

الفرع الثالث : الإنتقادات الموجهة للمبدأ :
على الرغم من أهمية هذا المبدأ والقيمة الحقيقية له إلا أنه لم يسلم من النقد :
النقد الأول :
ذهب البعض بأنها قاعدة جامدة ورجعية أما الجامدة لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية المتشابكة أنواعا مختلفة من أنماط السلوك البشري سريعة التغيير و التجدد بحيث لا يمكن مواجهته بجمود النصوص و ثباته ولكن يمكننا الرد عليهم بأن المشكلة ليست من النص القانوني و إنما المشكلة من السلطة التشريعية التي تنص القوانين بحيث تتقاعس احيانا عن صدور القوانين لمواجهة المستجدات إلا أننا نستطيع التغلب على هذه 


المشكلة بوجود سلطة تشريعية يقظة و تزويده بجميع الوسائل التي تتمكن من خلاله من ملاحقة الصور الإجرامية المستحدثة .
أما القول بأنها رجعية لأنه يفرض الجريمة ككيان قانوني متجراً من شخص المجرم بحيث يحدد العقوبة في كل جريمة حسب الأضرار المادية المترتبة عليه لا وفق الخطورة الكامنة في شخص المجرم مثلاً في جريمة السرقة يفرض العقوبة بنفس القدر دون أن يراعي الظروف المحيطة بالمجرم فالشخص الذي يقدم على السرقة بدافع الفقر هو أقل خطورة عن الشخص الذي يقدم عليه بدافع حسب المال والجشع . لذلك نادو بضرورة تقسيم المجرمين بدلاً من تقسيم الجرائم فليس المهم هي الجريمة كواقعة مادية وإنما المهم هو المتهم الذي هو محور الدعوى الجنائية ولذلك نجد أن المشرع رجعت عن نظام العقوبات المحددة إلى نظام تفريد العقوبة حيث أعطى القاضي سلطة تقديرية واسعة نوعاً ما في هذا الشأن بحيث حدد في بعض الجرائم حدين للعقوبة ( حد أدنى حد أعلى ) وترك للقاضي سلطة اختيار العقوبة الملائمة ضمن هذين الحدين حسب شخصية المتهم والظروف المحيطة بالجريمة كما حدد لبعض الجرائم عدة عقوبات وترك الحرية للقاضي باختيار العقوبة المناسبة لشخص كل مجرم .


ولكن سلطة القاضي في هذا الشأن ليست مطلقة لأن القانون هو الذي يحدد حدود الملائمة ويجب على القاضي مراعاة هذه الحدود وبالتالي لا يوجد تعارض بين تفريد العقاب ومبدأ الشرعية . كما يمكن الرد عليهم بأن السلطة الواسعة قاضي صحيح تجعله قادرا على فهم شخصية المجرم و علاجها إلا أن هذه السلطة قد تساء استخدامها ومن المستحسن أن ينوع المشرع العقوبات و التدابير لكل جرعة و أن يمنح القاضي سلطة تقديرية لكي يختار من بينها ما يلاءم شخصية المجرم .


النقد الثاني :
وذهب الآخرون إلى أن هذا المبدأ لا يوفر الحماية الكاملة للأفراد ضد الأفعال الجديرة في ذاتها بالتجريم كونها قاصرة عن الإحاطة بجميع الأفعال المخلة بالأمن والاستقرار في المجتمع ، ونزع أية سلطة تقديرية للقاضي في معاقبة العابثين بالأمن والنظام بحجة عدم وجود نص يجرم هذا الفعل سواء تعلق بالسلوك الفردي أو بالسلوك الجماعي .
فيما يتعلق بالسلوك الفردي فكثيراً ما تقع من الأفراد أفعال مخلة بالنظام ومنافية للأخلاق لا تجرمها الكثير من القوانين فمن يتناول طعاماً في مكان خاص كالمطاعم والمقاهي ثم يمتنع عن دفع ثمن الطعام ففعله هذا لا يقل خطورة عن السرقة ومع ذلك فإن الكثير من القوانين لا تنص على تجريمها .


أما فيما يتعلق بالسلوك الاجتماعي : فالمشرع ليس في وسعه حصر جميع الأفعال الضارة والمخلة بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة .
الرد على الإنتقادات : إن المشرع يستطيع أن يستعمل في نصوص التجريم والعقاب عبارات بحيث يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد فلا تكون هذه العبارات ضيقة بحيث يطبقه القاضي حرفياً ولا واسعاً بحيث يستغل القاضي هذه النقطة ويجرم أفعال لم ينص عليه القانون وبالتالي إهدار حقوق الأفراد ، كما يمكننا القول بأن الاستقرار القانوني يعلو على حماية المصالح المشتركة ، فإذا تبين للمشرع أن فعلاً ما منافي للنظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بادر إلى تجريمه بنص .

المبحث الثاني : تدابيـر الأمن في قانون العقوبات الجزائري.

لقد عرف قانون العقوبات الجزائري التدابير أسوة مع غيره من القوانين الوضعية الحديثة التي عرفت بدورها هذه التدابير فقد نص عليها في مادته الأولى ليكسبها الشرعية و قد بين أهدافها في مادته الرابعة بنصه { إن لتدابير الأمن هدف وقائي وهي إما شخصية أو أمنية } ثم فصل القانون أنواعها في المادة 19 القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 تدابير الأمن هي :
1/ الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية.
2/ الوضع القضائي في مؤسسة علاجية .


و بالإضافة إلى هذه التدابير التي تطبق على الكبار البالغين هناك التدابير الموجــــودة و المنصوص عليها في المادة 444 القانون رقم82-03 المؤرخ في 13/02/1982 { لا يجوز في مواد الجنايات و الجنح أن تتخذ في ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامن عشر إلا تدابير أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب الأتي بيانها :
- تسليمه لوليه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة.
- تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت الرقابة
- وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو للتكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض
- وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.
- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة غير انه يجوز أيضا أن يتخذ في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره 13 سنة تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية }.
و يتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدبير المذكورة أنفا لمدة معينة لا تجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.
و كذلك منصوص المواد 445و المادة 446 ق ا ج.


المطلب الأول : الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية.
بينت المادة 21 قانون العقوبات مفهوم الحجز القضائي بنصها { الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بنــاء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغـرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه للجريمة أو اعتــراه بعـد ارتكابها}، يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم والعفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوة غير انه في الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة .

يجب إثبات الخلل العقلـي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفـــاء الإجباري المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به غير أن النائب العام يبقى مختصا في ما يتعلق بمآل الدعوى العمومية التزاما بالقواعد العامة في المؤسسة الجنائية التي تقيد المسؤولية على وجود إرادة صحيحة يمكن أن يعتمد منها قانونا فان من أصابه خلل 


في قواعده العقلية لا يمكن محاكمته على الجريمة التي اقترفها إذا كان الخلل وضع عند ارتكابها ، ذلك أن الخلل في هذه الحالة يعد مانعا للمسؤولية تطبيقا للمبادئ التي توجب أن تكون الإرادة صحيحة لإرادة مجنون أو غير عاقل لا يدرك سير المحاكمات ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ، و قد يصيب المرء خللا في قواه العقلية بعد ارتكابه للجريمة و أثناء سير الأعمـال الإجرائية و في هذه الحالة يتوجب وقف الإجراءات سواء ما تعلق الأمر منها برفع الدعــــوى أو بالمحاكمة أسوة بما سبق و اشرنا إليـــه من وجوب وقف محاكمة من اقترف الجريمة إذا كان مختلا وقت ارتكابها.

و أخيرا فانه لا يجوز الاستمرار في تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني الذي أصابه الخلل العقلي و ذلك لأنه لا يصبح عاجزا عن فهم و إدراك مضمون العقاب.
امتناع المسؤولية في مثل هذه الحالات تعود إلى نص المادة 47 ق ع { لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقــرة 02 المادة 21}.
و ربط المادة 21 عقوبات بالمادة 47 عقوبات تعني أننا توسعنا في معنى الجنون وطبقناه بمعنى كل خلل عقلي ، فأصبح ذلك الخلل العقلي مانع للمسؤولية.


و قد جرى العمل في إطلاق سراح المتهم المصاب بمرض عقلي لامتناع مسؤوليته الأمر الذي كان يحمل بعض النتائج السيئة على المتهم نفسه أو على المجتمع في بعض الحالات و قد حاولت بعض التشريعات الحديثة 
منها التشريع الجزائري أن تتجنب مثل هــذه النتائج و ذلك بإعطاء السلطات القضائية الحق بحجز المجرمين المصابيـن بخلل عقلـي و إخضاعهم لتدابير الأمن تنفذ في أماكن معدة لذلك في محاولة لعلاج المتهــم و حفاظا على امن المجتمع و سلامته.

الفرع الأول: مضمون هذا التدبير و شروط تطبيقه.
1- مضمون التدبير :
الوضع في مؤسسة عقابية هو تدبير علاجي ينفذ في مؤسسات مختصة بالعــلاج و يعني ذلك أن فكـــرة السجن مستبعدة تماما لأن الهـدف هو علاج الجاني، و نشير إلى أن التدبير غير محدد المدة وقد أحسن المشرع بنصــه على ذلك لأننا لا نستطيع أن نحدد سلفا متى تنتهي خطورة الجاني ، فإطلاق سراح الجــاني مرتبط بشفائه من المرض الذي كان سببا في إنزال التدابيـــر ومن الطبيعي أن يستمر التدبير مطبقا حتى يشفى المحكوم عليه.
2- شروط تطبيق هذا التدبير :
لا ينزل هذا التدبير بكل مجرم مجنون تلقائيا بعد العفو عنه أو براءته أو لأي سبب آخر بل لا بد من توافر شروط :
- الجريمة السابقة :
يشترط أن يكون للمحكوم قد قام بجريمة قبل إنـزال التدابير بـــه و يستدل هذا الشرط من نص المادة 21 قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 الذي اشترط أن يكون الخلل قائما وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها و أضافت نص المادة { يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر حكــم أو قرار أو بإدانة المتهم أو العفو عنه أو براءته أو بانتفاء وجه الدعوى غيـر انه في الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة }.
.

و أضافت نص المادة في الفقرة الأخيرة { يخضع الشخص الموضوع في مؤسســـة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليــه في التشريع الجاري المعمول به غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية}. و لم يشترط القانون جسامة معينة في الجريمة لتطبيق التدابير نعني ذلك أن أي جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة تكون صالحة لتطبيق التدابير.
- الخطورة الإجرامية :
يشتـرط القانون ضمنيا أن يكون الجاني ذا خطورة إجرامية لكي تطبق عليه تدابير الأمن ، إذ لا يطبق التدبير على جميع من برأ أو اعفي عنهم فالمادة 311 إجراءات جزائية تنص على { إذا اعفي المتهم من العقاب أو برئ أفرج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا لسبب آخر دون الإخلال بتطبيق أي تدبير امن مناسب تقرره المحكمة ، و لا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكليف مختلف }.
فالأصل أن يفرج عن من اعفي عنه أو برئ و يطبق التدبير بناء على أي أمر مــن المحكمة بالرغم من الإعفاء و البراءة ، لسبب آخر و هو الخطورة الإجرامية التي يمثلها المتهم.

الفرع الثاني : ضمانات عدم التعسف في تطبيق هذا التدبير.
1- وجوب الفحص الطبي :
بما أن الخلل العقلي أمر طبي لا يستطيع القاضي أن يدركه أو يتأكد منه إلا بعد الاستشارة الطبية و قد تنبه المشرع إلى هذه الحقيقة فأوجب إثبـات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي من المادة 21  { يجب إثبــات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي}.
2- التدخل القضائي :
و هــذا بناء على قرار قضائي و تعد هذه الضمانات من أهــم الضمانات باعتبار أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات الفردية.
3.ضرورة ثبوت ارتكاب الجريمة :
و عملا على احترام مبدأ الشرعيـــة فقد اوجب القانون أن يكون المتهم مرتكبا للجريمة و اوجب أن تكون مشاركته أكيــدة في الوقائع المادية عند الحكم بالبراءة أو بعد عدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
4 -المراجعة المستمرة للتدبير :
يجوز النظر في التدبير على أساس تطور حالة الخطورة لصاحب الشأن و هذا ما أشارت إليه المادة 22 من القانون رقم06-23 المؤرخة في 20/12/2006 في فقرتها الثالثة :{ يجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني وفقا للاجراءت و الكيفيات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به.
و خلاصة القول أن الحجز القضائي هو تدبير يراد به مواجهة الخطورة الإجرامية للمجرمين المختلين عقليا تأمر به السلطات القضائية بناء على نتائج الفحوص الطبية.


المطلب الثاني : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
لقد أثار الكثير من علماء الأجرام إلى وجود علاقة قويـة بين الإدمان علــى الكحـول و المخدرات و بين ارتكاب الجريمة و هو ما فسروه إلى تحول شخصية الفرد إلى شخصية عدوانية بسبب الأمراض العصبية النفسية الشذوذ النفسي و الفســاد الأخلاقي و هذا نتيجة الإدمان.
و أثار العلماء الإجرام إلى أن العقوبة لا تجدي نفعا في مواجهة المدمنين لأن العقوبة لا تستأصل المرض بل يجب أن يواجه بتدبير علاجي يكون قادرا على إبطال مفعول الإدمان و نص قانون العقوبات الجزائري في مادته 22 المعدلة لمواجهة المدمنين و التي جاءت كما يلي : { الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بالإدمان الاعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن السلوك الإجرامي مرتبط بهذا الإدمان}.
يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي طبقا للشروط المحددة في المادة 21 الفقرة 02.


الفرع الأول: شروط إنزال هذا التدبير العلاجي.
ا-أن يكون الجاني مدمنا :
الإدمان حالة تبدأ كعادة لتقوى هذه العادة و يشتد تأثيرها على الشخص على نحو حاد إلى درجة يصعب الرجوع عنها أو التخلص من تأثيرها.
و لم يعرف القانون الإدمان بل ولم يقرنه بمدلول طبي معين و أشارة المادة 22 إلى الإدمان فوصفته بأنه { إدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي المواد الكحوليـــة أو مخدرات أو مؤشرات عقلية }.
ب-ارتكاب الجريمة :
هو شرط يستفاد من نص المادة 22 التي توجب بأن يكون التدبير ناتج على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إليها الجاني و تبرير هذا الشرط يعود إلى وجوب التمسك بمبدأ الشرعية من جهة و اعتباره دليلا على خطورة الفاعل و تفاقم مرضه الذي أخذ يعبر عنه بالجريمة من جهة أخرى.


ج- الخطورة الإجرامية :
لا ينزل التدبير إلا لمواجهة خطورة إجرامية يمثلها الجاني فإذا ثبت أن الجريمة المرتكبة أو الجريمة التي يخشى من ارتكابها مستقبلا لا علاقة لها بهذا الإدمان فلا موجب للتدبير.


الفرع الثاني : طبيعة هذا التدبير.
التدبير المتخذ في مواجهة المدمنين هو تدبير علاجي و ينفذ في أماكن معدة خاصة لذلك أي في مؤسسات خاصة للعلاج و يقتضي في هذه الحالة أن يتعاون المحكوم عليه مع المشرفين على المؤسسة العلاجية وهو ما يستدعي أن يكون نظام المعيشة في المؤسسة قائمة على أسس سليمة تجعل المحكوم عليه يتجاوب مع العلاج الطبي و تتقوى عزيمته على تجاوز محنته و الابتعاد على تناول المخدرات أو شرب الخمر أو الأقراص المهلوسة من جديد.
و لم يحدد القانون مدة التدابير على نحو مطلق و حسن الفعل ، فهو يواجه مرض لا يستطيع أن يحدد سلفا المدة الواجبة انقضاؤها للقول بشفاء المدمن ، و يعني ذلك أن التدبير ينتهي عند شفاء المدمن من مرضه حيث يعود للسلطة القضائية المشرفة على تنفيذ التدبير أمر تقديره بناء على التقارير الطبية بهذا الشأن.


المبحث الثالث : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم و العقوبات و تدابير الأمن.
المطلب الأول : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم :
مهما كانت الأفعال خطيرة على كيانات المجتمع فليس كلها مخالفة للنظام العام ، تعرض مرتكبيها للعقوبة، بل لا تستوجب العقاب إلا الأفعال التي نص عليها المشرع بنص صريح ،إذ يجب أن تكون الجريمة محددة وان يكون التجريم واضح .
1ـ يجب أن تكون الجريمة محددة  :
يقتضي مبدأ الشرعية أن يحدد القانون أركان الجريمة وهكذا فبمقتضى القانون وتحديدا قانون العقوبات تجرم الاعتداءات على الغير كما يجرم القانون ويعاقب كذلك على ملكية الغير ، ولا تشكل جريمة أعمالا غير منصوص عليها في القانون مثل (الكذب ما لم يشكل شهادة زور).


2ـ يجب أن يكون التجريم دقيقا :
يجب أن يكتفي المشرع بالنص على أن عملا ما معاقب عليه بل عليه أن يبن الظروف التي يكون فيها معرضا للعقاب ، وهكذا على سبيل المثال : فعل السرقة التي تنص عليها المادة 350 ق ع ج في اختلاس شيء مملوك للغير بصفة التملك ، ومن ثم لا تقوم السرقة إذا لم يحصل الاختلاس ، وإنما مجرد حيازة أو إذا تم ،لاختلاس بدون نية التملك الشيء المختلس غير انه من اممكن أن ألا يكون التجريم دقيق كل الدقة فقد يكتفي المشرع بالتنصيص على أن عملا ما معاقب عليه دون بيان العناصر المكونة له ومن هذا القبيل :


ـ جرائم الخصاء المادة 274 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم المخلة بالحياء المادة 333 قانون العقوبات الجزائري.
ـ جرائم هنك العرض المادة  336 قانون العقوبات الجزائري.
في هذه الحالة وأمام صمت المشرع يتولى القضاء استخلاص أركان الجريمة دون ان يكون في ذلك مساس للتجريم.


3ـ التفسير الضيق للنص الجزائي :
وضعت قاعدة التفسير الضيق للنص الجزائي لصالح المتهم، فالا يسوغ استعمالها ضده فإذا كان القاضي ملزما بالتفسير الضيق للنص الجزائي التي هي في غير صالح المتهم ، ومن هذا القبيل النصوص التي تحدد العقوبات ، فليس ثمة ما يمنع القاضي من تفسير القوانين الجزائية التي هي في صالح المتهم تفسيرا واسعا.
ـ ويدخل ضمن الأحكام الجزائية التي هي ف ي صالح المتهم النصوص القانونية التي تحدد أسباب الإباحة وموانع المسؤولية ، وكذلك النصوص المتعلقة بالشكل والإجراءات الذي جاء بها المشرع ضمانا لحريات الفرد وحقوق الدفاع ، ومن هذا القبيل ما تضمنه المواد من 100 إلى 105 ق إ ج من إجراءات يتعين على القاضي التحقيق احترامها.
ـ مدى تطبيق القاعدة: إذا كان النص واضحا فليس للقاضي تفسيره بل عليه تطبيقه عملا بمبدأ لا اجتهاد مع صراحة النص.
في أن التفسير الضيق للنص الجزائي يمنع على القاضي التوسع في تطبيقه للنص على حالات لم يشير المشرع بمعنى آخر فان التفسير بطريقة القياس غير بائن في المواد الجزائية.


ـ إذا كان النص غامضا ويحتمل عدة تفسيرات يتعين على القاضي أن يعطي النص معناه الحقيقي متحريا قصد المشرع ومعتمدا في ذلك على المعطيات المنطقية واللغوية والإطار الوارد فيه النص.
ويمكن للقاضي في هذا الإطار الاستعانة بالأعمال التمهيدية للبرلمان بالرجوع إلى تقرير اللجنة المختصة والمناقشة التي دارت بالبرلمان.
فإذا لم يتمكن بلوغ قصد المشرع يتعين عليه تفسير النص باختيار المعنى الذي يؤدي إلى الإباحة وليس غالى التجريم وذلك انسجاما مع مبدأ لا جريمة إلا بقانون.


المطلب الثاني : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على العقوبات :
مثلما لا جريمة إلا بنص فلا عقوبة إلا بنص والقاعدتان مكملتان وملازمتان لبعضهما البعض ، إذ أنه من الضروري أن يكون المرء على دراية ليس فقط بالفعل المجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض إليها لو أتى الفعل المجرم ، و بالتالي يتعين على المشرع أن يتولى بنفسه التخصيص على عقوبة معينة لكل تجريم.
ـ وإذا كان من الجائز أن يفوض المشرع السلطة التنفيذية رسم بعض التجريمات دون وضع العقوبات فهذا الأمر جائز في المخالفات فحسب أما في مواد الجنايات والجنح فإن المادة 7/122 من الدستور تحظر ذلك حيث حصرت تحديد الجنايات و الجنح والعقوبات التي تطبق عليها في مجال اختصاص المشرع.
ـ ومن جهة آخرى لا يجوز للقاضي أن ينطق بغير ما نص عليه القانون بعقوبات في نطاق ممارسته القانون من حدود غير أنه مكن الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا يحدث هذا عند توافر شروط العود المادة 54 ـ مكرر ، كما يجوز له أيضا أن ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا تحصل المتهم على ظروف التخفيف المادة 53 ق ع ج .


المطلب الثالث : تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن :
يقضي مبدأ الشريعة الجزائية أن التدابير لا تطبق على من هم في وضع سليم وإنما على الذين هم في وضع خطير يقتضي تطبيقها عليهم لذلك يتعين على المشرع أن يتعرف على العناصر الأساسية لحالة الخطورة،وهكذا وتفاديا لأي تعسف يجب أن تتضمن حالة الخطورة ركنا ماديا بحيث يكون اعتقاد باحتمال ارتكاب الجريمة لاحقا مبنيا على وقائع مسبقة ومحددة بدقة و يمكن التأكد منها لكي يستطيع القاضي أن يؤسس حكمه وقد تستخلص خطورة الجريمة من أسباب ذاتية كالإدمان على الكحول والمخدرات والخلل العقلي وقد تتجلى في مظهر خارجي بأدلة يمكن معاينتها بصفة علمية.
ولم يخرج المشرع الجزائري عن القواعد المذكورة حيث لم ينص على تطبيق تدابير الأمن قبل ارتكاب الجريمة غير ما نص عليه الأمر 72-03 المؤرخ في 10-02-1972  المتعلق بحماية الطفولة و المراهقين وهكذا أجازت المادة 02 من الأمر رقم 72-03 يسمح لقضاة الأحداث المختصين محليا الأمر بتطبيق تدابير الأمن الخاصة بالحماية والمساعدة التربوية على القصر الذين لم يصلوا سن الرشد 19 سنة كاملة قبل ارتكاب الجريمة ويتم ذلك بناءا على عريضة يرفعها والد القاصر أو والدته أو من أسندت إليه الحاضنة أو وكيل الجمهورية.


وبوجه عام عمل مجتمع الجزائري على تجريم الحالة الخطيرة وهكذا على سبيل المثال اشترطت المادة 22 ق ع ج للحكم بالوضع في مؤسسة علاجية أن تكون الصفة الإجرامية للمدمن على الكحول أو المخدرات مرتبطة بهذا الإدمان اشترطت المادة 24 ق ع ج للحكم سقوط السلطة الأبوية أن يكون سلوك المحكوم عليه يعرض أولاده القصر لخطر مادي أو معنوي كما يقضي بمبدأ الشرعية الجزائية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدابير الأمن الذي يعرضه إليه تصرفه وأن يكون تدبير الأمن موقوف على معاينة مسبقة لحالة الخطورة أي احتمال قوي لارتكاب جريمة مسبقة ، كمالا يجوز للقاضي على سبيل المثال الحكم بالمنع من ممارسة مهنة معينة في غير الحالات التي يجيز فيها المشرع مثل هذ ا التعبير .


خاتمة :
أن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني هو من المبادئ العريقة في التشريعات المقارنة وقد أخذت به معظم الدول لا بل جميعها ونصت عليه في قوانينها وتشريعاتها الجزائية لكون هذا المبدأ يشكل ركيزة أساسية للحرية الشخصية حيث أنه والأصل في التصرفات الإباحة المطلقة للأفعال التي لا تخالف النظام العام والعرف وهذا المبدأ في وقتنا المعاصر شكل القاعدة الأساسية في النظام القانوني في أي هيئة اجتماعية وأن الاستثناء من الأصل هو التجريم على مجموعة من الأفعال أو الترك والذي يمس بمصالح الأشخاص أو الأموال والممتلكات أو الهيئة الاجتماعية ككل، وجاء هذا المبدأ ليجسد روح العدالة ويبن لكافة الأفراد حدود حريتهم وحدود العقاب على مخالفة تلك الحرية وحدد العقاب لكل فعل أو ترك لفعل مخالف لنصوص تلك القوانين فأضحت لكل جريمة عقوبة ولا عقوبة بدون نص.

المراجع.
القوانين :
الأمر رقم 66-156 و المتضمن قانون العقوبات الجزائري مؤرخ في08 يونيو 1966،ج.ر 49 مؤرخة في 10 أوت1966 معدل و متمم.
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون المدني،ج.ر 78 مؤرخة في 30 سبتمبر 1975 معدل و متمم.
الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يوليو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.

القوانين العضوية :
قانون 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء،ج.ر58 مؤرخة في 08 سبتمبر 2004.
المؤلفات :
- عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام- كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007.
- ابراهيم الشبابي، الوجيز في شرح القانون العقوبات الجزائري ، ط1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،بدون سنة،
- عبدالله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،بدون ط،موفم للنشر،الجزائر،سنة 2009 ،
- فتوح عبد الله الشادلي وعبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، النظرية العامة للجريمة بدون ط، دار الهدى للمطبوعات،الجزائر، سنة 1998. 

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري
  07-04-2023 10:27 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-02-2019
رقم العضوية : 25582
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 15-8-1973
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
شكرا جزيلا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، قانون ، العقوبات ، الجزائري ،









الساعة الآن 06:25 AM