logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-06-2021 01:32 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

شرح المتابعة الجزائية في جنحة إصدار شيك بدون رصيد
أو برصيد غير كاف المادة 526 مكرر 6 قانون التجاري

إجراءات المتابعة في جنحة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف
العقـوبات القضائية في جنحة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف

الشيك هو امر مكتوب من الساحب الى المسحوب عليه بان يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغا من النقود لمصلحة من يحدد الامر .
أطراف الشيك :
1- الساحب :
هو الشخص الذي ينشئ ويصدر الشيك للبنك، ليقوم هذا الأخير بدفع المبلغ الذي تم تدوينه فيه إلى المستفيد، ويعتبر هذا التصرف من الساحب تعبيرا عن رضاه والتزامه بالشيك المصدر، فالساحب ضامن للوفاء بقيمة الشيك ويرجع عليه به في حال عدم الوفاء به.
2- المسحوب عليه :
ويكون المسحوب عليه دوما مؤسسة مالية “البنك” الذي يصدر إليه الساحب أمر بدفع مبلغ معين من النقود للمستفيد بناء على العلاقة التي بينهما ويكون فيها المسحوب عليه مدينا للساحب.
3- المستفيد :
هو الشخص الذي حرر الشيك من أجله، وهو صاحب الحق الذي كتب الشيك للوفاء بحقه.

أولا : إجراءات المتابعة في جنحة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف :
يميز التشريع الحالي من حيث المتابعة في مجال جرائم الشيك بين صورتي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف و بين باقي الصور حيث أخضع المتابعة في الصورتين الأولى و الثانية لإجراءات أولية يترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى العمومية في حين لا تخضع المتابعة في باقي الصور لمثل هذه الإجراءات .
تخضع المتابعة في هاتين الصورتين للإجراءات الأولية الآتي بيانها و هي إجراءات مصرفية بحتة :
1- إنذار ساحب الشيك بتسوية الوضع :
عند إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف تلزم المادة 526 مكرر2 المستحدثة في القانون التجاري .
أي المؤسسة المالية المسحوب عليها ( بنكا كان أو بريدا ) بتوجيه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة الرسمية.
خلال مهلة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توجيه الإنذار .
و تتم التسوية بتكوين رصيد كاف و متوفر لدى المؤسسة المالية المسحوب عليها فإن استجاب ساحب الشيك بأن سوى وضعه في الأجل المذكور فلا يتخذ أي إجراء ضده .
وقد أحالت المادة 526 مكرر2 في فقرتها الثالثة إلى التنظيم فيما يخص تحديد شكل الأمر بالدفع و مضمونه و هو ما تم بموجب نظام بنك الجزائر رقم 08-01 المؤرخ في 20-01-2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها ( المادة 05 ) الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 33 المؤرخة في 22-06-2008 .
و تجدر الإشارة إلى الشيكات: بنك الجزائر أن أصدر نظاما يحمل رقم 07-22 مؤرخ في 07-03-2007 غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية .
2-المنع من إصدار الشيكات :
في حالة عدم جدوى إجراء التسوية سالف الذكر نصت المادة 526 مكرر3 على منع ساحب الشيك من إصدار الشيكات هذا التدبير عن المؤسسة المالية المسحوب عليها و هو نفس التدبير الذي يطبق على ساحب الشيك في حالة تكرار المخالفة خلال 12 شهرا الموالية لعارض الدفع الأول أي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف حتى و لو تمت تسويته .و قد حددت المادة 526 مكرر4 مدة المنع من إصدار الشيكات بخمس (05) سنواتو أجازت رفع هذا المنع عن ساحب الشيك عليها استيفائه شرطين وهما:
–تسوية قيمة الشيك غير المدفوع أو تكوين رصيد كاف و متوفر موجه لتسويته بعناية المؤسسة المالية المسحوب عليها.
–دفع غرامة التبرئة التي حددتها المادة 526 مكرر5 بمائة دينار (100دج) لكل قسط من ألف دينار (1000دج) أو جزء منه و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود .
ملاحضة : العقـوبات القضائية تكون بتاريخ نهاية الأمر بالدفع .

ثانيا : العقـوبات القضائية في جنحة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف :
العقوبات الأصلية و التكميلية لجريمة اصدار شيك بدون رصيد.
أ- العقوبات الاصلية :
الجرائم المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات الجزائري :
تعاقب المادة 374 من قانون العقوبات على مختلف صور الشيك عدا صور تقليد أو تزمنه لشيك و قبوله و هو مقلد أو مزور بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد .
ب- العقوبات التكميلية :
لم ينص قانون العقوبات على العقوبات التكميلية في حين نص عليها القانون التجاري في المادة 541 منه و منذ تعديل المادة 541 من القانون التجاري بموجب القانون المؤرخ في 06-02-2005 باستبدال فيها الإحالة إلى المادتين 538 و 539 من قانون العقوبات بالإحالة إلى المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات. أصبحت العقوبات التكميلية جزءا من العقوبات المقررة في قانون العقوبات.
و بمقتضى المادة 541 من القانون التجاري في صياغتها الجديدة يجوز الحكم على الجاني المدان بجرائم الشيك المنصوص عليها في المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و يكون الحكم بالحرمان إلزاميا في حالة العود و ذلك لمدة تتجاوز 10 سنوات و يجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة.
ج- تشديد و تخفيف العقوبة :
1-تشديد العقوبة : نص قانون العقوبات على ظرف واحد مشدد و هو عندما ترتكب الجريمة ضد الدولة او احدى مؤسساتها حيث تكون عقوبة الحبس حينئد من سنتين الى 10 سنوات المادة 382 مكرر 2 ق ع ج.
2- تخفيف العقوبة : يستفاد من نص المادة 540 قانون تجاري في صيغتها الجديدة ان المادة 53 ق ع تسري بكل احكامها على صورتي اصدار شيك بدون رصيد و قبول شيك بدون رصيد .
و هذا الحكم ينطبق على الحبس و الغرامة على حد سواء .
و في حالة افادة المتهم غير مسبوق قضائيا فان المادة 53 مكرر4 تجيز تخفيض العقوبة الى شهرين و الغرامة الى 20.000 دج في حالة الحكم بهما معا او تخفيض عقوبة الحبس الى سنة و الغرامة الى قيمة النقص في الرصيد في حالة الحكم باحداهما .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
بدون ، إصدار ، جنحة ، الجزائية ، المتابعة ، رصيد ، برصيد ،









الساعة الآن 01:32 AM