تحميل قانون رقم 06-03 يتضمن تنظيم مهنة
المحضر القضائي بصيغة doc
تحميل القانون رقم 06-03 بصيغة doc
إضغط هنـــــا
أو
هنــــــــــا
تحميل القانون رقم 06-03 بصيغة PDF
إضغط هنـــــا
أو
هنـــــــــا
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة
2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي .
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119الفقرتان ) الأولى و3) و 120 و 122 و125 (الفقرة 2) و126 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة l99l والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،
- وبمقتضى الأمر رقم 91-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
-وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة المحضر القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.
المادة 2 : تنشأ مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها أحكام هذا القانون.
يمتد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.
المادة 3 : تنشا وتلغى المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 4: المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، على أن يكون يتولى تسيير مكتب عمومي المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 5 : تمارس مهنة المحضر القضائي، إما في شكل فردي، أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6 : يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه.
المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية. فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو المحضر الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا.
يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة.
الباب الثاني
الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها
الفصل الأول
شروط الالتحاق بالمهنة
المادة 8 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في هذا الشأن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية :
- التمتع بالجنسية الجزائرية،
- حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
- بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
- التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10 : يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 11 : يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية:
" بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف، والله على ما أقول شهيد".
الفصل الثاني
مهام المحضر القضائي ومساعديه وحمايتهم
المادة 12 : يتولى المحضر القضائي :
- تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ،
- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي،
- القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا، أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها،
- القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات، بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
وزيادة على ذلك، يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون استجواب، أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.
المادة 13: يمكن أن يستدعى أو يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية.
المادة 14: يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان.
ويسجل ويحفظ أصول العقود وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 15: يمكن المحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر وكل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 : يمكن المساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية.
غير أنه لا يمكنهم إجراء المعاينات وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
وفي جميع الحالات يبقى المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه.
المادة 17 : يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية :
" بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية
مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي
الشريف، والله على ما أقول شهيد".
المادة 18: يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلما طلب منه ذلك، إلا في حالة وجود مانع.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيه بأمر نهابي.
المادة 19 : يعاقب على الاهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على المحضر القضائي خلال تأدية مهامه طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 20 : يجب على المحضر القضائي أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين.
يساهم المحضر القضائي أيضا في تكوين المحضرين القضائيين ومستخدمي المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين.
الفصل الثالث
حالات المنع
المادة 21 : لا يجوز للمحضر القضائي أن يستلم، تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي أو أي عقد آخر، الذي:
- يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت،
- يتضمن تدابير لفائدته،
- يعني أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى كانت :
أ) أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة،
ب) أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الاخ وابن الاخت.
لا يجوز لأقارب المحضر القضائي أو أصهاره المذكورين أعلاه، أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها.
المادة 22 : لا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلى أن يستلم، تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي أو أي عقد آخر الذي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه.
المادة 23 : في الحالات المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، يجب على المحضر القضائي أن يتنحى تلقائيا. كما يجوز للطرف المعني طلب رد المحضر القضائي بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها بأمر نهابي.
المادة 24 : يحظر على المحضر القضائي سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة:
القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة،
-التدخل في إدارة أية شركة،
- القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات أو تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها،
-الانتفاع شخصيا من أية عملية ساهم في تنفيذها،
-استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت أعلاه،
-ممارسة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه،
- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب
الفصل الرابع
حالات التنافي
المادة 25 : تتنافى ممارسة مهنة المحضر القضائي مع:
-العضوية في البرلمان،
-رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة،
- كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به،
-كل مهنة حرة أو خاصة.
المادة 26 : يتعين على المحضر القضائي المنتخب لعضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية المنصوص عليها في المادة 4l من هذا القانون في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته.
ماعدا حالة انتماء المحضر القضائي إلى شركة مدنية مهنية تقوم الغرفة
الجهوية بتعيين محضر قضائي لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي، يتولى تصريف الأمور الجارية.
المادة 27 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض المحضر القضائي إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في المادة 25 أعلاه.
الفصل الخامس
إنابة المحضر القضائي والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 28 : عند غياب محضر قضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب، بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين المحضر القضائي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي.
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم النائب ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلف ورخصة النائب العام تحت طائلة البطلان على أصل هذه العقود.
المادة 29 : يكون المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود والسندات التي يحررها هذا الأخير.
المادة 30 : عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، يعين وزير العدل، حافظ الأختام محضرا قضائيا تسند له مهمة تسيير المكتب وتنتهي هذه المهمة بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع.
الفصل السادس
السجلات والأختام
المادة 31: يمسك المحضر القضائي فهرسا للعقود والسندات التي يحررها وسجلات أخرى، ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها.
يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 32: يسلم وزير العدل، حافظ الأختام لكل محضر قضائي خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على المحضر القضائي أن يودع توقيعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وأمانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين.
طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود
المادة 33: يجب على المحضر القضائي تحت طائلة البطلان،دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به.
الفصل السابع
المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 34 : يمسك المحضر القضائي محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 35: يقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل تسديد الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به. وينبغي على المحضر القضائي زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيها المبالغ التي بحوزته.
المادة 36 : يحظر على المحضر القضائي:
- استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة ولا سيما إيداعها باسمه الخاص،
-الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قابضات الضرائب أو الخزينة العمومية،
- العمل على توقيع سندات دون أن يذكر فيها اسم الدائن.
المادة 37 : يتقاضى المحضر القضائي أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38 : يتعين على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
الباب الثالث
تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة
الفصل الأول
تنظيم المهنة
المادة 39 : ينشأ مجلس أعلى للمحضرين القضائيين يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
المادة 40 : تنشأ غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 41 : تنشا غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
المادة 42 : تعد الهيئات المذكورة في المواد 39 و40 و4l من هذا القانون، أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 43: تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
التفتيش والمراقبة
المادة 44 : يهدف التفتيش والمراقبة إلى ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب المحضرين القضائيين والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وأخلاقيات المهنة.
المادة 45 : تخضع مكاتب المحضرين القضائيين للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والتي تبلغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
تسند مهام التفتيش إلى محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية، يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 46 : يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو المحضر القضائي الذي يمثله، بعد إشعاره في آجال معقولة.
المادة 47 : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص.
كما يجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعد تقريرا سنويا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط التفتيش وسير مكاتب المحضرين القضائيين.
المادة 48 : يجب على رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف المحضر القضائي، والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة كانت.
الباب الرابع النظام التأديبي
الفصل الأول العقوبات التأديبية
المادة 49 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 50 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المحضر القضائي هي :
-الانذار،
- التوبيخ،
-التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- العزل.
الفصل الثاني
المجلس التأديبي
المادة 51 : ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة7) )أعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا.
ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 52 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرا قضائيا يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 53 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي.
المادة 54 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعنى قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله.
المادة 55 : يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين القرار الصادر عن المجلس التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص والمحضر القضائي المعني.
المادة 56 : لوزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص والمحضر القضائي المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في أجل ثلاثين (30 ( يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 57 : إذا ارتكب المحضر القضائي خطا جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات المحضر القضائي المعني، وإبلاغ الغرفة الوطنية للمحضرين بذلك.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعين أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا أعيد إدماجه إلى ممارسة مهامه بقوة القانون.
المادة 58 : تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال. وينقطع سريان هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة التأديبية أو الجزائية.
الفصل الثالث
اللجنة الوطنية للطعن
المادة 59 : تنشا لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية.
تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين وأربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة وأربعة (4) محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من غير أعضاء المجالس التأديبية. يعين وزير العدل، حافظ الأختام أربعة (4) قضاة احتياطيين بنفس الرتبة،
وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) محضرين قضائيين احتياطيين.
وفي كل الحالات تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحد.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يمكن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في حالة رفع الطعن، أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 60 : يعين وزير العدل، حافظ الأختام موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية
المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا ولم يمتثل لذلك.
يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محام يختاره.
المادة 62 : تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية، بأغلبية الأصوات بقرار مسبب.
في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء المكونين للجنة.
يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.
المادة 63 : تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، إلى وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا، وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعنى، مع إشعار الغرفة الوطنية والجهوية المعنية بذلك.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. وليس لهذا للطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
الباب الخامس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 64 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 من هذا القانون، تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته تسعة (9) أشهر.
المادة 65 : تواصل المجالس التأديبية، المنشأة بموجب القانون رقم 03-91 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، الفصل في الملفات التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 66 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 03-91 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
المادة 67 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر.
المادة 68 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة