مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 5 مارس 2018 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 09-77
يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
لتحميل المرسوم التنفيذي 18-85 بصيغة doc
لتحميل المرسوم التنفيذي 18-85 بصيغة PDF
مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي
رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي
وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143) الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 243-17المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شرو ط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي
وقواعد تنظيمها،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
المادة 2 : تعدل المادتان 5,4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي ،
" المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1) ، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران (2) ".
" المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات و أعمالا تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين".
المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 و المذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و5 مكرر 3،
تحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرر : يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في هذه المادة لا سيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين.
يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ".
" المادة 5 مكرر 1 : يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين و القضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي".
" المادة 5 مكرر 2 : يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني. يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 20/10 ".
" المادة 5 مكرر 3 : يتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلمها وزارة العدل".
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018.
أحمد أويحيى