logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-06-2021 10:17 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تحميل امر رقم 97-11 مؤرخ في 19 مارس 1997
يتضمن التقسيم القضائي المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-63


لتحميل امر 97-11 بصيغة PDF
إضغط هنــــا

أمر رقم 97-11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس1997، يتضمن التقسيم القضائي.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 و122 و123 و126 و129منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،
يصدر الأمر الآتي نصه .
المادة الأولى :
يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعون (48) مجلسا قضائيا، تقع مقارها في مدن أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة ، تامنغست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، غليزان، النعامة، إيليزى، تندوف.
تحدد دوائر اختصاص كل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي.
المادة 2:
تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.
المادة 3:
تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الأمر، لا سيما كيفيات تحويل الدعاوى القائمة أمام المحاكم القديمة إلى المحاكم الجديدة، وتبين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات التي تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة 4 :
توضع المجالس المنصوص عليها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق نص تنظيمي.
المادة 5 :
تلغى أحكام القانون رقم 84- 13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي
المادة 6 :
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 .
اليمين زروال

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
97-11 ،









الساعة الآن 06:31 AM