شرح العقد غير القضائي
العقود غير القضائية هي مصطلح دخيل على القانون الجزائري يقصد بها المشرع تلك العقود الرسمية المحررة خارج مرفق القضاء منها
العقود التي يحررها المحضر القضائي .
- أما بالنسبة للإجراءات من حيث موضوعها، فإن التبليغ الذي يتم لقاصر يشكل حالة من تلك الحالات، وقد ميز أيضا المشرع بين انعدام الأهلية وانعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحيث أن إثارة انعدام الأهلية تلقائيا من القاضي أمرا وجوبيا لتعلقها بالنظام العام، أما إثارة انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي فهو أمر متروك للقاضي بديره بحسب تأثيره على سير الخصومة.
المقصود ببطلان العقود غير القضائية و الإجراءات :
يقصد بالعقود غير القضائية ، العقود الرسمية المحررة خارج مرفق القضاء ، التي يحررها المحضر القضائي ، أما بالنسبة للإجراءات من حيث موضوعها، فإن التبليغ للقاصر يشكل حالة من تلك الحالات.
يقصد بالعقود غير القضائية أو الأصح الأعمال غير القضائية ، الأعمال القانونية التي تتم بمعرفة المحضر القضائي وتنتج أثارا قانونية ، بحيث لا تكون هذه الأعمال غير القضائية ، مرتبطة بدعوى قضائية مرفوعة أمام القضاء وهو أصل اصطلاح "غير قضائية" أي خارج نطاق دعوى مرفوعة أمام القضاء، ومثال ذلك محضر التنبيه بالإخلاء أو إنذار بالدفع ، بشرط عدم وجود دعوى قضائية مرفوعة للمطالبة بدفع الإيجار أو الطرد.
- يقصد بها او كما يراها البعض ايضا بأنها الاعمال غير القضائية هي الاعمال القانونية التي تتم بمعرفة المحضر القضائي وتنتج اثارا قانونية بحيث لا تكون هذه الاعمال غير القضائية مرتبطة بدعوى قضائية مرفوعة امام القضاء وهو اصل اصطلاح "غير قضائية" أي خارج نطاق دعوى مرفوعة امام القضاء ومثال ذلك: محضر التنبيه بالإخلاء او انذار بالدفع بشرط عدم وجود دعوى قضائية مرفوعة للمطالبة بدفع الايجار مثلا او بالطرد حيث ان هذا الشرط هو حجر الزاوية للتمييز بين العقود القضائية او الاصح الاعمال القضائية وهي كل عمل قانوني يتم بمعرفة محضر قضائي او احد مساعدي القضاء مرتبط ارتباطا اساسيا بدعوى مرفوعة امام القضاء مثل محضر معاينة المحرر من طرف المحضر القضائي والذي قام به بموجب امر من القضاء لتعلقه بدعوى محل نظر.
يتعلق البطلان بالعقود غير القضائية و الإجراءات من حيث موضوعها أي بما يتعلق بفحوى العقد ذاته ذلك أن مخالفة قاعدة أساسية أخطر من مخالفة قاعدة شكلية ولا يشترط في من يثير البطلان أن يثبت الضرر ولا أن يكون البطلان منصوص قانونا .
يتم التمسك بالبطلان لعيب في الموضوع عن طريق دفع إجرائي، وان كان هذا الدفع يخضع لقواعد خاصة أكثر مرونة تميزه بوضوح عن الدفع بالبطلان لعيب في الشكل، فيمكن إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومثال ذلك قيام المحضر القضائي بالتبليغ خارج اختصاصه الإقليمي .