logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-06-2021 03:26 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح العقود غير القضائية
أولا المقصود ببطلان العقود غير القضائية و الإجراءات
ثانيا حالات بطلان العقود غير القضائية و الإجراءات

ثالثا أسباب البطلان لعيب متصل بالموضوع

مقدمة :
العقود غير القضائية هي مصطلح دخيل على القانون الجزائري يقصد بها المشرع تلك العقود الرسمية المحررة خارج مرفق القضاء منها العقود التي يحررها المحضر القضائي.
- أما بالنسبة للإجراءات من حيث موضوعها، فإن التبليغ الذي يتم لقاصر يشكل حالة من تلك الحالات، وقد ميز أيضا المشرع بين انعدام الأهلية وانعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحيث أن إثارة انعدام الأهلية تلقائيا من القاضي أمرا وجوبيا لتعلقها بالنظام العام، أما إثارة انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي فهو أمر متروك للقاضي بديره بحسب تأثيره على سير الخصومة.

أولا : المقصود ببطلان العقود غير القضائية و الإجراءات :
يقصد بالعقود غير القضائية ، العقود الرسمية المحررة خارج مرفق القضاء ، التي يحررها المحضر القضائي ، أما بالنسبة للإجراءات من حيث موضوعها، فإن التبليغ للقاصر يشكل حالة من تلك الحالات.
يقصد بالعقود غير القضائية أو الأصح الأعمال غير القضائية ، الأعمال القانونية التي تتم بمعرفة المحضر القضائي وتنتج أثارا قانونية ، بحيث لا تكون هذه الأعمال غير القضائية ، مرتبطة بدعوى قضائية مرفوعة أمام القضاء وهو أصل اصطلاح "غير قضائية" أي خارج نطاق دعوى مرفوعة أمام القضاء، ومثال ذلك محضر التنبيه بالإخلاء أو إنذار بالدفع ، بشرط عدم وجود دعوى قضائية مرفوعة للمطالبة بدفع الإيجار أو الطرد.
- يقصد بها او كما يراها البعض ايضا بأنها الاعمال غير القضائية هي الاعمال القانونية التي تتم بمعرفة المحضر القضائي وتنتج اثارا قانونية بحيث لا تكون هذه الاعمال غير القضائية مرتبطة بدعوى قضائية مرفوعة امام القضاء وهو اصل اصطلاح "غير قضائية" أي خارج نطاق دعوى مرفوعة امام القضاء ومثال ذلك: محضر التنبيه بالإخلاء او انذار بالدفع بشرط عدم وجود دعوى قضائية مرفوعة للمطالبة بدفع الايجار مثلا او بالطرد حيث ان هذا الشرط هو حجر الزاوية للتمييز بين العقود القضائية او الاصح الاعمال القضائية وهي كل عمل قانوني يتم بمعرفة محضر قضائي او احد مساعدي القضاء مرتبط ارتباطا اساسيا بدعوى مرفوعة امام القضاء مثل محضر معاينة المحرر من طرف المحضر القضائي والذي قام به بموجب امر من القضاء لتعلقه بدعوى محل نظر.
يتعلق البطلان بالعقود غير القضائية و الإجراءات من حيث موضوعها أي بما يتعلق بفحوى العقد ذاته ذلك أن مخالفة قاعدة أساسية أخطر من مخالفة قاعدة شكلية ولا يشترط في من يثير البطلان أن يثبت الضرر ولا أن يكون البطلان منصوص قانونا .
يتم التمسك بالبطلان لعيب في الموضوع عن طريق دفع إجرائي، وان كان هذا الدفع يخضع لقواعد خاصة أكثر مرونة تميزه بوضوح عن الدفع بالبطلان لعيب في الشكل، فيمكن إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومثال ذلك قيام المحضر القضائي بالتبليغ خارج اختصاصه الإقليمي .

ثانيا : حالات بطلان العقود غير القضائية و الإجراءات :
حددت المادة 64 ق إ م ا السالفة الذكر، حالات البطلان فيما يخص العقود غير القضائية والإجراءات من حيث الموضوع في حالتين اثنتين هما :
1- انعدام الأهلية لدى الخصوم.
2- انعدام الأهلية أو التفويض لدى ممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.
إن توفر أهلية التقاضي أمر أساسي بالنسبة لكل خصم مدع أو مدعى عليه ، حيث أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لأهلية التقاضي في القانون الجزائري، في كل شخص بلغ سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه، فللمحكمة حق إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها، مما يعني أن هذا النص من النظام العام .
فالنص يقرر أنه إذا لم تتوافر الأهلية لدى الأطراف أو لدى ممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي من شأنه أن يترتب عنه بطلان تلك العقود ، ومنه يؤسس البطلان حصرا على انعدام أهلية الخصوم ، كتبليغ الاستدعاء إلى شخص راشد ،لكن ناقص الأهلية أو إلى شخص متوفى أو إلى مسير الشركة بعد تصفيتها أو الدعوى المقامة من طرف قاصر أو ضد قاصر غير ممثل أو انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي كتبليغ لموظف غير مؤهل أو التبليغ لممثل قاصر غير مؤهل قانونا أو معين قضائنا.
وعليه فعلى رافع الدعوى أن تتوافر فيه الأهلية القانونية بغض النظر عن مركزه القانوني ، فإذا لم تتوافر فيه الأهلية أو التفويض، فإن مصير الطلب أو دعوى البطلان.
تعريف الاهلية وانواعها :
الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وإبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً. ولأهلية نوعان أهلية الوجوب وأهلية الأداء ويقصد بأهلية الوجوب الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأهلية الوجوب تثبت لكل الأفراد ومنذ الميلاد وبغض النظر عن السن أو مدى الإدراك والتمييز لدى الشخص، حيث تثبت أهلية الوجوب للصبي غير المميز وللمجنون بل إنها تثبت للجنين في بطن أمه ولكن تكون أهلية وجوب ناقصة تؤهل الجنين لاكتساب بعض الحقوق. أما أهلية الأداء وهي التي تعنينا في المقام الأول في دراستنا لموضوع الأهلية فتعني قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً كالبيع أو الهبة أو الإيجار...الخ.
ويقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، وهذا يعني أن الإرادة هي قوام التصرف القانوني، وطالما أن أهلية الأداء تعني القدرة أو الصلاحية لإبرام التصرفات القانونية، فإن هذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن مناط أهلية الأداء هو التمييز، وعليه فإن مدى أهلية الأداء يختلف بحسب القدرة على التمييز لدى الشخص والقدرة على فهم ما يترتب على التصرف القانوني من نفع أو ضرر.
يتضح مما تقدم أن أهلية الأداء لا يتساوى فيها جميع الأشخاص بل تختلف من شخص لآخر بحسب مدى التمييز المتوافر لديه وبالتالي حسم الأمر بخصوص القدرة على إبرام كل أشكال التصرفات القانونية أو بعضها أو عدم القدرة على إبرام أي تصرف قانوني، أما أهلية الوجوب فتثبت لكل الأفراد ويتساوى فيها الجميع لأنها لا تتعلق بالقيام بتصرفات قانونية وإنما بكسب حقوق أو تحمل التزامات نتيجة لتمتع الشخص بالشخصية القانونية فقط ليس إلا، مع مراعاة التفرقة بين الوطنين والأجانب بهذا الخصوص وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالقدرة على اكتساب كل الحقوق أو تحمل كل الالتزامات.
انعدام الأهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي :
وقد ميز المشرع بين انعدام الأهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحيث جعل إثارة انعدام الأهلية تلقائيا من القاضي، أمرا وجوبيا لتعلقها بالنظام العام أما إثارة انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي ، فهو متروك للقاضي يقدره بحسب تأثيره على سير الخصومة.
وهذا ما نصت علية المادة (65 ق إ م إ ) : " يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي".
وأمام أهمية شرط الأهلية لصحة إجراءات التقاضي نجد أن المحكمة أعطت لهذه المسألة عناية تظهر من خلال قراراتها القضائية منها:
حيث ينعى الطاعن على القرار الصادر بتاريخ 2012/12/11 مؤداه ما يلي : " القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك في مذكراته وطوال مراحل التقاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مديرية الأشغال العمومية تعد أحد هياكل الدولة التابعة لوزارة الأشغال العمومية.
وحيث أن ما يعيب الطاعن على قرار المطعون فيه محله، ذلك أن مديرية الأشغال العمومية ليست إلا أحد الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية ولا تتمنع بالشخصية المعنوية، ورفع دعوى عليها يعد في حكم رفع دعوى على شخص غير موجود من الناحية القانونية ."
كما نصت في قرار آخر لها صادر بتاريخ 2006/03/22 مؤداه :" ومن المقرر قانونا أن قبول الدعوى دون وجود الشخص المؤهل لدفعها من الناحية القانونية يعرض العمل القضائي إلى البطلان و ينجز عنه بالتبعية نقض القرار المطعون فيه لكون الدعوى ترجع على الأصيل و ليس على البديل.
لما كان ثابتا في - قضية الحال - أن قبول قضاة الموضوع دعوى مرفوعة مباشرة ضد لجنة الحفلات يعد مخالفة لقاعدة جوهرية فى الإجراءات، يستحق النقض وباعتبار الدفع بالبطلان دفع شكلي، يجب إثارته في آن واحد مع باقي الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها، قبل إبداء أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول، تحت طائلة عدم قبوله ، وهو ما نصت عليه المادة (50 ق إ م إ)
و ما جاء في نص المادة 65 : " يمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا خلال القيام بها ولا يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لا حقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته ."
معنى ذلك أن مناسبة أو وقت التمسك بالبطلان هو قبل الكلام في الموضوع ، عندئذ بعدم قبول وبالتعرض للموضوع يسقط الحق في التمسك بالبطلان فالمحكمة تحكم الدفع ، فهو جزاء يتعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به الخصوم ، فالمشرع الجزائري قد سكت عن التكلم عن الدفع بالبطلان لعيب في الشكل المتعلق بالنظام العام ، كما سكت عن الدفوع بالبطلان لعيب في الموضوع ولم ينص أنه يجوز إبداءها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، بل يبدو أنه يذهب نحو وجوب إبداء كل الدفوع الإجرائية (ماعدا الاختصاص النوعي) قبل الكلام في الموضوع.

ثالثا : أسباب البطلان لعيب متصل بالموضوع :
إن المشرع قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم ينظم البطلان لعيب موضوعي، وهذا النظام المستحدث، يقوم على التمييز بين البطلان لأسباب موضوعية والبطلان لأسباب شكلية، ويظهر وجه الأهمية في هذا التمييز من خلال اختلاف القواعد والأحكام التي تطبق على كل منها .
حالات بطلان العقود غير القضائية و الإجراءات من حيث موضوعها حددت على سبيل الحصر في المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية ، و هذه الحالات هي :
-انعدام الأهلية في الخصوم. ويتعلق الأمر هنا بانعدام أهلية التقاضي.قد يقع هنا خلط بين الدفع بالبطلان لانعدام الأهلية و الدفع بعدم القبول لنفس السبب.
-انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص أن الحالتين المذكورتين سلفا محددتين على سبيل الحصر، فهل يعني ذلك أن المشرع منع الحكم بالبطلان خارج هتين الحالتين؟ النص الصريح للمادة 64 يوحي بذلك ،و لكن ما هو مـﺁل مثلا العقد غير القضائي الذي حرره شخص غير المحضر القضائي أو حرره محضر قضائي خارج دائرة اختصاصه ؟ هل أن هذا العقد يعتبر عقدا باطلا لعيب في الموضوع ، أم أنه عقدا باطلا لعيب في الشكل فقط كونه لا يدخل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 64 ؟
نفس السؤال يطرح بالنسبة للقواعد التي تحكم ﺁجال طرق الطعن كعدم قبول الاستئناف لفوات أجل رفعه. لا شك أن كلا الإجرائين مشوبان بالبطلان لعيب في الموضوع ، و لكن المشرع فضل إدراج هتين الحالتين لا في خانة الدفع بالبطلان و لكن في خانة الدفع بعدم القبول (م.67 ق إ م إ ). في الواقع فإن التمييز بين الدفع بالبطلان و الدفع بعدم القبول ليس له أي أثر عملي كون النظامين القانونيين متشابهين. و يشكل كذلك في نظرنا بطلانا من حيث الموضوع كل مخالفة للمبادئ الأساسية للتقاضي لا سيما مبدأ الوجاهية و حق الدفاع.
في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم استقر قضاء المحكمة العليا على أنه يشكل عيب في الموضوع كل مخالفة للأشكال الجوهرية ، أو كذلك إذا تعلق الأمر بخرق إجراءات اعتبرها المشرع من النظام العام ، واشترط فقط أن لا تكون هذه الإجراءات قد وضعت خصيصا لمصلحة الخصوم ،و لكن النصوص الجديدة لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا سيما المادة 60 التي أقرت قاعدة لا بطلان بدون نص ، و المادة 64 التي حددت حصريا حالات البطلان تجعلنا نتساءل عن جدوى توسيع حالات البطلان خارج إطار المادة 64.

look/images/icons/i1.gif العقود غير القضائية
  14-06-2021 04:00 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
العقود غير القضائية موضوع مميز شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
العقود ، القضائية ،









الساعة الآن 01:22 PM