تحميل قرار رقم 66 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم
لتحميل قرار وزارة التربية رقم 66 مؤرخ في 12 جويلية 2018 بصيغة DOC
إضغط هنـــــا
او
هنــــــــا
وزارة التربية الوطنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قرار رقم 66 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة
لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم
-بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 20 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.
-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-31 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، المعدل والتمهم .
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها و حمايتها.
-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16 - 227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 مبشر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم.
- و بمقتضى الرسوم التنفيذي رقم 17-152 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.
-و بمقتضى القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر من سنة 1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية.
-و بمقتضى القرار رقم 833 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية.
-و بمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم.
- و بمقتضى القرار رقم 65 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
- واعتبارا لإعلان النوايا الممضى مع الشركاء الاجتماعيين وكذا التوجيهات المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015.
تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
المادة 2 : النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم وثيقة مكتوبة، تحدد حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية وقواعد العيش معا وكذا الضوابط التي يلتزمون بها.
يضمن النظام الداخلي السير الحسن للنشاطات البيداغوجية والتربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم في جو ملائم يمكن من تحقيق الأهداف المسطرة.
المادة 3 : يجب أن يتضمن النظام الداخلي محاور تحتوي على ما يلي:
- تنظيم مؤسسة التربية والتعليم وسيرها.
-تنظيم الحياة المدرسية.
-تنظيم المطعم المدرسي والنظامين الداخلي والنصف داخلي والنقل المدرسي.
-الوقاية والنظافة والأمن.
-تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال المؤسساتي والشخصية.
-الحقوق والواجبات
- أحكام خاصة.
المادة 4: يعد مدير مؤسسة التربية والتعليم النظام الداخلي للمؤسسة بالتشاور مع أعضاء الجماعة الجماعة التربوية، ويعرض على المجالس المذكورة في المادة 11 أدناه، للدراسة والمصادقة.
الفصل الأول
مبادئ وقيم النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم
المادة 5: يرتكز النظام الداخلي على مبادئ البلدية العمومية للتربية والتعليم، والقيم المرتبطة بالاختيارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية وكذلك النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، سارية المفعول، لاسيما :
أ- بعنوان المبادئ
- الحق في التعليم.
-إجبارية التعليم الأساسي.
-مجانية التعليم العمومي
- المساواة في الالتحاق بالتعليم.
-البعد الوطني والعمومي والاستراتيجي لمؤسسة التربية والتعليم.
-العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص.
- الحيادية وعدم التمييز على أساس النوع أو الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي.
-دیمومة الخلية العمومية.
ب- بعنوان القيم :
-احترام القانون.
-احترام حقوق الإنسان.
- الحرية والمسؤولية.
- العمل والمواظبة واحترام الوقت.
- التسامح واحترام الآخر.
- الوقاية والحماية من جميع أشكال العنف.
- الصدق والموضوعية.
- النزاهة والأمانة.
-القدوة والمثالية.
-التربية في إطار التنمية المستدامة.
- المواطنة والتفتح على العالم.
الفصل الثاني
محاور النظام الداخلي
المادة 6 : يضبط النظام الداخلي الحياة داخل مؤسسة التربية والتعليم ويحدد العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة التربوية وفق أحكام تتعلق بالمحاور الآتية :
تنظيم مؤسسة التربية والتعليم وسيرها بخصوص :
- إلزامية رفع العلم الوطني وحفظه مصحوبا بأداء النشيد الوطني.
-تحديد شروط الدخول إلى مؤسسة التربية والتعليم واستعمالها مع مراعاة تخصيص فضاءات مهيأة للمعاقين حركيا
- احترام مواقيت الدخول والخروج.
- تأطير حركة التلاميذ ومرافقتهم.
-تنظيم وتأطير الحركات الكبرى والاستراحة.
-تنظيم وتأطير المطعم المدرسي والنظامين الداخلي ونصف الداخلي.
-تنظيم وتأطير دخول وخروج التلاميذ الداخليين، ونصف الداخليين.
-تحديد إجراءات تنقل التلاميذ خارج مؤسسة التربية والتعليم لممارسة التربية البدنية والرياضية وأنشطة تربوية أخرى.
-استعمال الهياكل والتجهيزات الموضوعة تحت التصرف.
-استعمال الفضاءات التربوية والرياضية
- استعمال المخابر.
- استعمال المكتبة وقاعة التوثيق والإعلام المدرسي.
- تنظيم وتأطير النوادي العلمية والثقافية.
- سير وحدات الكشف والمتابعة.
تنظيم الحياة المدرسية :
- المشاركة في تجسيد مشروع المؤسسة.
-الالتزام بتطبيق جداول التوقيت.
- ضبط مواظبة التلاميذ.
-استعمال وسائل الاتصال المتوفرة (المراسلة، دفتر المراسلة، الفاكس، التراسل الالكتروني، الرسائل القصيرة، البريد الالكتروني...) أو كل وسيلة مشابهة.
-تنظيم المذاكرة والمراجعة الجماعية للدروس وتأطيرها.
-تنظيم التقييمات الدورية لمكتسبات التلاميذ.
-برمجة حصص المعالجة البيداغوجية وحصص الدعم.
-استعمال دفتر التقويم البيداغوجي وكشوف النقاط.
-المشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية.
-تنظيم وتأطير خرجات التلاميذ البيداغوجية والترفيهية.
الوقاية، النظافة والأمن:
-إعداد مخطط الوقاية والأمن.
- الاعتناء بنظافة الجسد والهندام.
- ارتداء المئزر وفق المواصفات المطلوبة.
-المحافظة على نظافة مؤسسة التربية والتعليم والمشاركة في تزيينها.
-منع حيازة وإدخال واستعمال لأي نوع من الأسلحة البيضاء، الألعاب النارية والأدوات الخطيرة.
- منع حيازة واستهلاك وترويج كل أنواع التبغ والمخدرات والمهلوسات والمسكرات وكل ما يضر بصحة التلاميذ.
- منع اصطحاب الأشياء الثمينة والمجوهرات وغيرها.
تقنين استعمال وسائل الإعلام والاتصال المؤسساتية والشخصية :
- استعمال أجهزة الإعلام الآلي.
- استعمال الهاتف (ثابت أو نقال).
- استعمال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
- استعمال أجهزة ووسائل إلكترونية أخرى.
الفصل الثالث
الحقوق والواجبات
المادة 7 : يحدد النظام الداخلي حقوق وواجبات التلاميذ وباقي أعضاء الجماعة التربوية.
الفرع الأول: حقوق وواجبات – التلاميذ
بعنوان الحقوق :
-التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف.
- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع بما في ذلك التلاميذ المعاقين.
- الاستفادة من الحصص الدراسية المقررة وفق البرامج والمقررات الرسمية.
- الحماية من كل أشكال العنف أو التمييز.
- السلامة الجسدية والمعنوية.
- المتابعة الطبية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
- حرية التعبير في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- التمثيل من طرف مندوبي الأقسام.
-الإعلام والاتصال
بعنوان الواجبات :
-احترام قواعد الانضباط والمواظبة.
- الالتزام بارتداء لباس نظيف ولائق ويسمح بالتعرف على التلميذ.
- احترام كافة أعضاء الجماعة التربوية.
- نبذ كل شكل من أشكال العنف المخلة بالنظام الداخلي العام لمؤسسة التربية والتعليم.
-نبذ كل أنواع الغش والتزوير.
- المحافظة على الهياكل والتجهيزات والوسائل التعليمية.
-المحافظة على نظافة المؤسسة.
- المحافظة على البيئة ونظافة المحيط.
ا
لفرع الثاني : حقوق وواجبات الموظفين
بعنوان الحقوق :
- احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية.
- المشاركة في تسيير مؤسسة التربية والتعليم ضمن أطر الحوار والتشاور.
- المشاركة في مختلف العمليات التكوينية.
-الإعلام والاتصال.
-ممارسة النشاط النقابي.
بعنوان الواجبات:
-تطبيق المناهج والبرامج التعليمية والمواقيت والتوجيهات الرسمية.
- تبني المقاربات البيداغوجية المنصوص عليه في البرامج لوضعيات التعليم والتعلم التي تسمح بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ.
-المشاركة في مختلف المجالس البيداغوجية والإدارية المنظمة للحياة المدرسية وكذا في الاجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة التربية والتعليم.
-اعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ ونبذ كل شكل من أشكال الإساءة والإهانة اللفظية والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم وكرامتهم.
-التحلي بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق من حيث الهندام يناسب الإطار المهني للمربي ويسمح بالتعرف على الموظف.
-عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو أي سلوك له تأثير إيديولوجي داخل مؤسسة التربية والتعليم.
الفصل الرابع
التواصل مع أولياء التلاميذ
المادة 8 : يحدد النظام الداخلي كيفيات إتصال أولياء التلاميذ مع الأساتذة والفريق التربوي، ويضبط رزنامة اللقاءات فيما بينهم.
المادة 9 : يتم إعلام أولياء التلاميذ بالنظام الداخلي للمؤسسة بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية قصد متابعة تمدرس أبنائهم.
الفصل الخامس :
أحكام خاصة
المادة 10: يتمم النظام الداخلي بأحكام ترتبط بكيفية التكفل بوضعيات تتعلق لاسيما بما يلي :
- التلاميذ، في وضعية إعاقة.
- التلاميذ المصابين بأمراض مزمنة.
-الإجراءات الواجب القيام بها في حالة وقوع حادث مدرسي.
- الحالات الخاصة.
المادة 11: يصادق على النظام الداخلي مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة ومجلس التوجيه والتسيير في الثانوية. ويرسل إجباريا لاعتماده من قبل مدير التربية للولاية. ويصبح نافدا وجوبا في حالة عدم الرد بعد ثلاثين يوما من تاريخ إرساله.
المادة 12: يمكن عند الاقتضاء أن يعدل النظام الداخلي بنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 3 و11 أعلاه.
المادة 13: يكون النظام الداخلي موضوع إعلام ونشر لدى أعضاء الجماعة التربوية بواسطة مختلف الوسائل المتاحة.
الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 14 : مراعاة لأحكام المادة 11 المذكورة أعلاه، تمنح استثنائيا مهلة لا تتعدي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار للمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
المادة 15: تبقى الأحكام الواردة في القرار رقم 833 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، وغير المخالفة لهذا القرار، سارية المفعول.
المادة 16: توضح مناشير لاحقة، عند الاقتضاء أحكام هذا القرار.
المادة 17 : ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط