logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-06-2021 07:55 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 101
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

تحميل قرار رقم 67 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره

لتحميل قرار وزارة التربية رقم 67 مؤرخ في 12 جويلية 2018 بصيغة DOC

إضغط هنـــــا
او
هنــــــــا


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 67 مؤرخ في 28 شوال 1435 الموافق 12 جويلية 2018

يحدد كيفيات إنشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره

إن وزيرة التربية الوطنية :
-بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانونالتوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 25 منه.
-و بمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق بحماية الطفل.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-23 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017،والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنته من الأملاك الخاصة بالتربية الوطنية، العدل والمتمم.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحددالأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يعد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، لاسيما المادة 29 منه
-المرسوم التنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، التي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية.
- و بمقتضى القرار رقم 296 المؤرخ في 17 يونيو 2006 والمتضمن إنشاء مجلس المدرسة الابتدائية.
- وبمقتضى القرار رقم 243 المؤرخ في 15 يونيو 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم إلى أخري.
تقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2003 المذكور أعلاه، وأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية وسيره.
المادة 2 : يعد مجلس الأساتذة جهاز یعنی بدراسة المسائل البيداغوجية والتربوية في المدرسة الابتدائية.
المادة 3 : يتولى مجلس الأساتذة، في إطار أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية التي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية في هذا المجال، وعرضه على مدير التربية بالولاية للاعتماد.
-دراسة مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عملها، وفق التنظيم الجاري العمل به، ومتابعة تنفيذه وتقييمه.
- اقتراح التدابير التربوية الكفيلة بترقية الحياة المدرسية وتحسين المردود المدرسي.
-الاطلاع على المناهج والوثائق المرافقة لها وتطبيق المواقيت والتعليمات الرسمية.
- تحديد الوسائل التعليمية والتجهيزات الملائمة لتنفيذ البرامج التعليمية.
- دراسة المعايير المعتمدة في تقييم المردود البيداغوجي للمتعلمين.
-تحديد أساليب المعالجة البيداغوجية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم وفق احتياجاتهم.
- الوقوف على حالات الإعاقة الحسية أو الذهنية أو الاضطرابات النفسية للتلاميذ وإحالتها على وحدة الكشف والمتابعة للتكفل بها مع تبليغها للأولياء.
-توفير الظروف الملائمة لتمدرس الأطفال في حالة إعاقة وتسهيل إدماجهم في الأقسام العادية وفقا لإمكانيات المدرسة الابتدائية.
-برمجة الأنشطة التربوية المكملة للمدرسة وتنفيذها.
- ضمان مرافقة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وتحضيراتهم للالتحاق بمرحلة التعليم المتوسط.
المادة 4: يتشكل مجلس الاساتذة من:
-مدير المدرسة الابتدائية، رئيسا.
-مساعد مدير المدرسة الابتدائية إن وجد عضوا.
-موظفوا التعليم بالمدرسة الابتدائية أعضاء.
- يمكن لمدير المدرسة الابتدائية دعوة مفتش المقاطعة و/أو رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أو ممثله للمشاركة في أشغال مجلس الأساتذة.
المادة 5 : يجتمع مجلس الأساتذة خمس (5) مرات في السنة الدراسية، خارج أوقات العمل، ويعقد اجتماعه الأول قبل الدخول المدرسي للتلاميذ، والثاني بعد انقضاء ثلاثة أسابيع من الدراسة. وتعقد الاجتماعات الثلاثة (3) الأخرى نهاية كل فصل دراسي.
- يمكن لمجلس الأساتذة أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه .
المادة 6 : يبلغ تاريخ اجتماع مجلس الأساتذة وجدول أعماله إلى الأعضاء في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل الاجتماع.
المادة 7 : يخصص الاجتماع الأول لمجلس الأساتذة، أساسا لما يأتي:
-إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية ،
- إعداد مخطط عمل المجلس للسنة الدراسية.
المادة 8 : يخصص الاجتماع الثاني للمجلس الأساتذة أساسا لما يأتي:
-تقديم عرض عام حول نتائج التلاميذ من خلال التقييمات والامتحانات الوطنية.
- تحديد مستويات الكفاءات المكتسبة للتلاميذ، وقدراتهم ومواضبتهم خلال السنة الدراسية المنصرمة.
- وضع خطة للتدريس والتعلم وفق التقييم التشخيصي والتكويني لمكتسبات التلاميذ.
- ضمان تنسيق نشاطات الأساتذة .
- برمجة الأنشطة المكملة للمدرسة وترتيبات تنشيط النوادي المدرسية (القراءة، الأخضر، العلمي، الصحي ....)
المادة 9 : يخصص مجلس الأساتذة في اجتماعاته المنعقدة نهاية الفصلين الأول والثاني أساسا لما يأتي :
- تقويم الكيفيات التي تطبق فيها البرامج التعليمية.
-إعداد دراسة تحليلية للنتائج التي تحصل عليها التلاميذ في كل فصل.
- ضبط فئات التلاميذ المعنيين بالمعالجة البيداغوجية في كل مستوى دراسي.
-تشجيع التلاميذ المتفوقين وتحفيزهم.
المادة 10 : يخصص اجتماع مجلس الأساتذة المنعقد في نهاية كل سنة دراسية، أساسا لما يأتي:
-اتخاذ قرارات الانتقال إلى القسم الأعلى أو الإعادة.
-تحليل الحصيلة السنوية لنتائج التلاميذ.
-تحضير أسبوع المدرسة.
المادة 11 : تكون قرارات مجلس الأساتذة المتعلقة بالانتقال أو الإعادة نافذة في المدرسة الابتدائية الأصلية أو في مدرسة أخری يحول إليها التلميذ..
المادة 12: تسجل نتائج أشغال مجلس الأساتذة من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء الحاضرين.
تدون نتائج أشغال مجلس الأساتذة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
تحفظ نسخة رقمية خاصة بهذه المحاضر.
المادة 13 : تخضع مشاركة أعضاء المجلس لمقتضيات المهام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 14 : توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.
المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار رقم 296 المؤرخ في 17 يونيو سنة 2006 المذكور أعلاه.
المادة 16: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قرار ، وزارة ، التربية ، مؤرخ ، جويلية ، 2018 ،









الساعة الآن 10:08 AM