تحميل قرار رقم 74 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس القبول و التوجيه في التعليم الثانوي العام و التكنولوجي و سيره
لتحميل قرار وزارة التربية رقم 74 مؤرخ في 12 جويلية 2018 بصيغة DOC
إضغط هنـــــا
او
هنــــــــا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 74 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس القبول و التوجيه في التعليم الثانوي العام و التكنولوجي و سيره
إن وزيرة التربية الوطنية .
- بمقتضى القانون 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 25 منه.
- بمقتضى القانون 08 ــ 07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير 2008 و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم و التكوين المهنيين.
- وبمقتضى القانون رقم 15 ــ 12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17 ــ 243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات التربية الوطنية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 315 المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 ــ 162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 ــ 212 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات احداث الشهادات لأطوار التعليم المهني.
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم 05 المؤرخ في 8 فبراير 2010 والمتضمن إنشاء مجلس القبول و التوجيه الي الطور ما بعد الالزامي وتنظيمه و سيره .
- وبمقتضى القرار رقم 96 المؤرخ في 6 ابريل 1992 والمتضمن إنشاء مجلس القبول في السنة الثانية من التعليم الثانوي .
- وبمقتضى القرار رقم 16 المؤرخ في 14 مايو 2005 والمتضمن تحديد هيكلة التعليم الثانوي العام و التكنولوجي , المعدل.
- وبمقتضى القرار 243 المؤرخ في 15 يونيو سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم إلى أخرى.
- وبمقتضى القرار رقم 65 مؤرخ في 28 شوال 1435 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.
- وبمقتضى القرار قرار رقم 66 مؤرخ في 12 جويلية 2018يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
- وبمقتضى القرار رقم 68 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات انشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي و سيره.
المادة 2 : تتمثل مهام مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على الخصوص، في اتخاذ قرارات بناء على اقتراحات مجالس الأقسام وتتعلق بما يأتي:
- قبول وتوجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في السنة الأولى ثانوي إلى إحدى شعب السنة الثانية ثانوي،
- تحو يل التلاميذ المقبولين والموجهين الي ثانوية أخرى، في حالة عدم فتح الشعبة الموجه إليها التلاميذ،
- توجيه التلاميذ غير المقبولين في السنة الثانية ثانوي إلى التعليم المهني.
- إعادة توجيه التلاميذ المعيدين في السنة الأولى ثانوي إلى جذع مشترك آخر، بناء على نتائجهم،
- إعادة توجيه التلاميذ المعيدين في السنة الثانية ثانوي إلى شعبة أخرى، بناءا علي نتائجهم ،
- إعادة توجيه التلاميذ المقبولين في السنة الثانية ثانوي الي شعبة اخري إذا استلزمت المتطلبات الدراسية ذلك.
المادة 3 : يتشكل مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من الأعضاء الاتي ذكرهم:
- مدير الثانوية، رئيسا،
- الناظر،
- الأساتذة المكلفين بالتنسيق في المواد،
- الأساتذة المكلفين بتنسيق أقسام السنة الأولى ثانوي،
- الأساتذة المكلفين بتنسيق أقسام السنة الثانية ثانوي؛
- مستشارو التربية بمختلف رتبهم،
- مستشارو التوجيه بمختلف رتبهم،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله.
المادة 4 : يتولى المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أمانة مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
المادة 5: يجتمع مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بعد انعقاد مجالس أقسام الفصل الثالث.
المادة 6 : تخضع مداولات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لواجب السرية.
المادة 7 : تسجل قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في محاضر يوقع عيها أعضاء المجلس ويؤشرها الرئيس.
المادة 8 : ينشا، لدى مدير التربية، مجلس ولائي للقبول والتوجيه، يكلف بمراقبة محاضر القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والمصادقة عليها.
المادة 9 : يتشكل مجلس القبول والتوجيه الولائي من الأعضاء الاتي ذكر هم:
- مدير التربية أو ممثله، رئيسا،
- مديري معاهد التعليم المهني،
- رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس،
- مديري الثانويات المعنية،
- مفتشي التوجيه المدرسي والمهني،
- مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني للثانويات المعنية،
- ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية، يعينه مدير التربية
المادة 10: تكون قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي نافذة، بعد مراقبة أعضاء مجلس القبول والتوجيه الولائي للمحاضر ومصادقة مدير التربية عليها.
المادة 11 : تبلغ قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي لأولياء التلاميذ عن طريق كشوف تقويم الفصل الثلث وجوبا وبكل وسائل الاعلام والاتصال المتاحة.
المادة 12 : تعلق نسخة موقعة من قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثائوي العام والتكنولوجي في الفضاء الخاص بالنشر على مستوى الثانوية، لتمكين التلاميذ وأوليائهم الاطلاع عليها.
المادة 13 : تكون قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي مؤسسة يحول إليها التلميذ.
المادة 14 : يمكن للتلاميذ أو أوليائهم تقديم طعون في قرارات مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
يكون الطعن مقبو لا إذا قدم في الأجل المحدد ويستند، على الخصوص، إلى مبررات منها :
- وقوع خطأ مادي في نقل العلامات، يوضح نوعه وكيفية تصحيحه مدير الثانوية بتقرير،
- توجيه التلميذ إلى شعبة لا تتوافق واستعداداته وقدراته ورغباته .
المادة 15: تودع طلبات الطعن لدى مدير الثانوية الذي يقوم بدراستها وإبداء رأيه فيها، ويحولها إلى مركز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 16: تجمع طلبات الطعون على مستوى مركز التوجيه المدرسي والمهني الذي يتولى تنظيمها وترتيبها وتحضير أعمال اللجنة الولائية .
المادة 17: تجتمع اللجنة الولائية الطعن مرة وأحدة في نهاية السنة الدراسية البت في الطعون المقدمة.
المادة 18: تتشكل اللجنة الولائية الطعن من الأعضاء الاتي ذكرهم:
- مدير التربية، رئيسا،
-مديرا (2) ثانويتين،
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- مديرا (2) متوسطتين،
- مستشاران رئيسيان (2) للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية، يعينه مدير التربية.
المادة 19: تسجل قرارات اللجنة الولائية للطعن في محاضر، يوقع عليها أعضاؤها ويؤشرها الرئيس، وتحرر في نسختين.
تحفظ النسخة الأولى في مديرية التربية والثانية في مركز التوجيه المدرسي و المهني.
المادة 20 : تسلم، في الثانوية الأصلية، لكل ولي تلميذ قدم طعنا وثيقة فردية يؤشرها مدير التربية تتضمن قرار اللجنة الولائية للطعن.
تحفظ نسخة من هذه الوثيقة في ملف التلميذ المعني.
المادة 21: تعتبر قرارات اللجنة الولائية للطعن نفذة وغير قبلة للمراجعة.
المادة 22: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهدا القرار، لا سيما القرار رقم 96 المورخ في 6 ابريل 1992، المذكور أعلاه
المادة 23: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.
المادة 24 : يصدر هدا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
الجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت