logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-06-2021 01:57 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 116
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تحميل قرار رقم 70 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره

لتحميل قرار وزارة التربية رقم 70 مؤرخ في 12 جويلية 2018 بصيغة DOC

إضغط هنـــــا
او
هنــــــــا


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 70 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره


إن وزيرة التربية الوطنية .
-بمقتضى القانون 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 25 منه.
-وبمقتضى القانون رقم 15 ــ 12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17 ــ 243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات التربية الوطنية.
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 315 المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
-وبمقتضى القرار رقم 152 المؤرخ في 26 فبراير 1991 والمتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية، المعدل والمتمم.
تقرر ما يلي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، وأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 16 - 227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره.
المادة 2 : يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المتوسطة في المهام المحددة وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.
المادة 3 : يتداول مجلس التربية والتسيير، على الخصوص،
ـ فيما يأتي :
- مشروع المؤسسة،
-النظام الداخلي للمتوسطة الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
-الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي،
- مشروع ميزانية المتوسطة،
-الحساب الإداري وحساب التسيير،
- الصفقات والاتفاقات،
-مشاريع ترميم المتوسطة وتجهيزها وتوسيعها،
- القائمة المحددة للتجهيزات والعتاد القابل للإسقاط،
-التقارير التقييمية،
-التدابير التي من شأنها تحسين سير المتوسطة وتحقيق الأهداف المسطرة،
- المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة المدرسية،
- ترقية الحياة المدرسية،
- قبول الهبات والوصايا.
كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمتوسطة ويقدم اقتراحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المسطرة وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطة الوصية.
المادة 4 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من :
-مدير المتوسطة، رئيسا،
- مستشار (و) التربية،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلّف بالتسيير،
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- ثلاثة (3) ممثلين من بين الأساتذة المرسمين المعينين بالمتوسطة ينتخبهم نظراؤهم،
- ممثل واحد (1) من بين المشرفين التربويين وموظفي المخابر ينتخبه نظراؤه،
-ممثل واحد(1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه،
-رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو من ينوب عنه.
المادة 5 : في حالة وجود أكثر من مستشار تربية في المتوسطة، تمنح صفة عضو في مجلس التربية والتسيير إلى مستشار التربية الأكثر أقدمية وفي حالة شغور منصب مستشار التربية تمنح صفة العضوية في مجلس التربية والتسيير إلى الموظف المكلّف بهذه المهمة.
المادة 6 : تضم الهيئة الانتخابية لموظفي التعليم في مجلس التربية والتسيير جميع الأساتذة المرسمين والمتربصين المعينين والعاملين بالمتوسطة.
المادة 7: يحق لكلّ أستاذ مرسم الترشح لعضوية مجلس التربية والتسيير.
المادة 8: لا يحق للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينحدر منها أعضاء مجلس التربية والتسيير المعينون بحكم صفتهم، المذكورين في المادة 4 أعلاه، أن يكونوا مترشحين أو ناخبين.
المادة 9 : لا يمكن للموظفين والأعوان العاملين بالمتوسطة الترشح لعضوية مجلس التربية والتسيير، ما لم يستوفوا الشروط التالية:
- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المتوسطة، ماعدا المؤسسة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب،
-أن يكونوا مرسمين،
-أن يكونوا أعوانا مرسمين أو متعاقدين،
- ألا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.
المادة 10: تجري انتخابات ممثلي الموظفين والأعوان في مجلس التربية والتسيير في أجل أقصاه نهاية شهر نوفمبر.
المادة 11: يتم انتخاب ممثلي الموظفين و الأعوان في مجلس التربية والتسيير بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.
المادة 12: ينتخب ممثلو الموظفين والأعوان في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 13: في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو إحالته على التقاعد أو انتدابه أو وفاته يتم تعويضه من بين المترشحين الأفضل ترتيبا في نفس السلك.
المادة 14: يجتمع مجلس التربية والتسيير في ثلاث (3) دورات عادية في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل موعد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15: تبلغ السلطة الوصية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها إيفاد ممثل عنها للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.
المادة 16: يعدّ جدول الأعمال مسبقا من طرف مدير المتوسطة أو السلطة الوصية، عند الاقتضاء.
المادة 17: لا تصحّ مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصحّ مداولات مجلس التربية والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18: تتخذ قرارات مجلس التربية والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 19: تحرر مداولات مجلس التربية والتسيير من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كلّ الأعضاء الحاضرون، وتدوّن في سجّل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقميّة منها.
المادة 20: لا تكون مداولات مجلس التربية والتسيير المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الوصية.
وتصبح محاضر المداولات نافذة بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما بدءا من تاريخ إرسالها.
المادة 21: توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بمناشير لاحقة.
المادة 22: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 152 المؤرخ في 26 فبراير 1991 المعدل والمتمم المذكور أعلاه.
المادة 23: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية

حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جويلية ، مؤرخ ، التربية ، وزارة ، قرار ، 2018 ،









الساعة الآن 10:17 AM