بحث حول العقوبات التكميلية في القانون الجزائري المبحث الأول الأحكام المنظمة للعقوبات التكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي المطلب الأول الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والعائلية، تحديد الإقامة والمنع من الإقامة المطلب الثاني : عقوبة المصادرة، المنع من ممارسة مهنة أو نشاط و عقوبةإغلاق المؤسسة المطلب الثالث : العقوبات الماسة بحقوق ومعاملات الشخص الطبيعي المبحث الثاني : العقوبات التكميلية المطبقة على الشخص المعنوي
المطلب الأول : مفهوم الشخص المعنوي و شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المطلب الثاني : العقوبات المقررة للشخص المعنوي خاتمة
مقدمة :
تتنوع فكرة العقوبات من عصر لآخر ومن مجتمع إلى آخر، وذلك منذ نشأتها إلى يومنا هذا، وقد كان بعض علماء الإجرام والعقاب ينادون ولا زالوا بإلغاء البعض من هذه العقوبات على أساس أنها تتنافى وحقوق الإنسان نظرا لقسوتها و وحشيتها، خاصة في عصرنا الحالي، ففكرة العقوبة رافقت الانسان منذ تواجده على وجه المعمورة في شكل جماعات انسانية بدائية.
ففي المجتمعات القديمة كان ينظر للجريمة على أنها شر يصيب الجماعة، وأنها ظاهرة عنف وقوة ووحشية، ومن أجل مواجهة الظاهرة كان لابد من رد فعل لمقاومتها وصدها، وعليه فقد عرفت العقوبة آنذاك على أنها شر يقابله شرا، ولقد كان يعتقد أن الفعل الإجرامي لم يكن سوى قدر إلهي كتب على البشرية وبالتالي لا مجال للكلام عن مسؤولية الجاني، ولذلك كانت فكرة الانتقام الفردي الصورة الوحيدة لمكافحة الجريمة، وهذا الانتقام كان عبارة عن رد فعل اجتماعي ضد ظاهرة الإجرام.
إن العقوبة التكميلية عرفها المشرع الجزائري في المادة 4 فقرة 3 من قانون العقوبات بنصه : العقوبة التكميلية بأنها العقوبة التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص القانون عليها صراحة، وهي إما إجبارية أو اختيارية (،
كما أنه في حالة تقريرها فيجب النطق بها إلى جوار العقوبة الأصلية عكس التبعية التي يتم توقيعها حتى دون النطق بها فيكفي فيها النطق بالأصلية والعقوبة التكميلية في القانون لجزائري نص عليها المشرع في المادة 09 من قانون العقوبات الجزائري المعدل 2006 .
وتنقسم العقوبات التكميلية إلى عقوبات جوازية يكون فيها القاضي مخيرا بين الحكم به وعدمه، بل إن كل العقوبات التكميلية جوازية ما عدا ما نص عليه المشرع صراحة في أنها إلزامية، وعقوبات إلزامية بنص القانون.
ماهي الضوابط القانونية التي تحكم تطبيق العقوبة التكميلية في القانون الجزائري ؟ المبحث الأول : الأحكام المنظمة للعقوبات التكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي
كما سبق الإشارة في تعريف العقوبة التكميلية في الفصل السابق، أنها عقوبة إضافية تحق العقوبة الأصلية وهي عقوبات متعددة ومحددة على سبيل الحصر في قانون العقوبات الجزائري، وجب دراستها كل على حدى. المطلب الأول : الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والعائلية، تحديد الإقامة والمنع من الإقامة الفرع الأول: عقوبة الحجر القانوني عرفته المادة 09 مكرر من قانون رقم 06-23 بنصها : في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر
القانوني، فلا يمكنه التصرف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات كالبيع أو الهبة أو الرهن .... الخ .
والحجر القضائي هو حالة منصوص عليها في الفضل الخامس من قانون الأسرة الجزائري، ويتولى إدارة أموال المحجور عليه طبقا لنص المادة 104 من قانون الأسرة إما وليه أو وصيه، غذا لم يكن له ولي أو وصي تعين له المحكمة مقدما لإدارة أموالهة يفهم من هذا التعريف بأن الحجر القانوني هو سلب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أهليته لإدارة أمواله وتقييد حريته في التصرف فيها مدة عقوبته دون حرمانه من التمتع بالحقوق، فهو لا يسلبه حقه في أن يكون مالكا أو دائنا أو منتفعا بل يسلبه حق مباشرة هذه الحقوق بنفسه، والراجح أن المحكوم عليه يبقى محتفظا بمباشرة حقوقه الشخصية كالزواج والطلاق والإقرار بالبنوة لأن القانون لم ينص على حرمانه من مباشرتها.
والعلة التي يفسر بها الحجر على المحكوم عليه هي أن أهليته تتعارض مع حالته، إذ يستحيل عليه اثناء تنفيذ العقوبة أن يتصل في الخارج بغيره و يباشر المعاملات التي تفتضيها إدارة أمواله، ومادام المحكوم عليه لا يستطيع غدارة أمواله في مدة اعتقاله فلا محل في القانون لان تحفظ أهليته .
و يمتد الحجر القانوني على المحكوم عليه طوال فترة تنفيذ العقوبة، إلى أن يرفع عنه الحجر و يستعيد أهليته بالإفراج النهائي عنه لانقضاء العقوبة الأصلية، سواء كان انقضاؤها بسبب تنفيذها أو بسب العفو عنها أو سقوطها بالتقادم .
وقد اعتبر قضاة الغرفة المدنية بالمحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 1986/06/29 ملف رقم 13476، أن وضعية الطاعن استفادته من الافراج المشروط يكون في حكم المحجور عليه فهو محروم قانونا من التصرف في أمواله، ولا يسوغ له إجراء أي تصرف في أمواله كأن حريته مقيدة عن القيام بأي تصرف مالي، مستندين في ذلك إلى نص المادة 78 من القانون المدني، والمواد 4، 6، 7 من قانون العقوبات على اعتبار أن الطاعن أصبح محجور عليه بقوة القانون بمجرد الحكم عليه بعقوبة جناية، وأن المواد 4، 6، 19 من قانون العقوبات تقضي بأن يكون محجورا عليه كل شخص يقضي مدة تنفيذ العقوبة، وعلى هذا الأساس أبطل البيع الذي أنجزه المفرج عنه شرطيا كونه اعتبر كأنه في فترة تنفيذ العقوبة.
إن القرار السالف الذكر اعتبر أن سريان عقوبة الحجر القانوني يظل نافذا حتى بعد استفادة المحبوس من نظام الإفراج المشروط، وتبعا لذلك تكون كل تصرفاته المالية التي يبرمها بنفسه باطلة بطلانا مطلقا، إن الحكم المتوصل إليه يتعارض مع أهداف القانون رقم 04-05 في إعادة تأهيل وإدماج المحبوس اجتماعيا ومنحه الفرص المناسبة لتحضيره الحياة أفضل وسط المجتمع، ولما كان امتداد عقوبة الحجر القانوني طوال فترة تنفيذ العقوبة إلى أن يرفع بالإفراج النهائي سيكون عائقا أمام أهداف نظام الإفراج المشروط ويحول دون تحقيقها، فإننا نتساءل:
إنه إذا ما اعتبرنا أن المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا من تاريخ تسريحه المشروط لم يخل بالتزامات الإفراج المشروط الذي اكتملت مدته - فما الداعي الإبقاء الحجر القانوني عليه خلال مدة الإفراج المشروط خاصة أنها تعيق تصرفاته المالية تكسبه ثقة في التعامل مع المجتمع من جهة، ولجهل العامة بوضعيته تبعا لذلك فعلى المشرع الجزائري أن يحسم الأمر بتنظيم أحكام تطبيق عقوبة الحجر القانوني، لأنه في الواقع إذا كانت وظيفة الإفراج المشروط تأهيل المفرج عنه اجتماعيا فذلك يقتضي أن يسترد أهليته القانونية الكاملة، حتى يمكنه التدرب على الحياة بشرف وأمانة وبصفة عامة مباشرة كل الأعمال التي تمكنه من الاندماج من جديد في المجتمع كتعاقده مع الغير أو ممارسته لأعمال تجارية، تحت اشراف قاضي تطبيق العقوبات والمصالح الإدارية المختصة. الفرع الثاني : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية :
نصت المادة 9 في البند رقم 2 على عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية و المدنية العائلية . ويتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في المادة 9 مكرر1، المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006 ، مضمون هذه الحقوق و تتمثل في :
1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية أو إسقاط العهدة الانتخابية.
2- الحرمان من حق الانتخاب و الترشح ومن حمل أي وسام ، عدم الأهلية لتولي مهام مساعد محلف أو خبير أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال ،
3- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس، أو في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة استاذ أو مدرس أو ناظر ،
4- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مقدما،
5- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
وبخصوص العقوبة الأخيرة، سقوط حقوق الولاية، كانت المادة 24 ق ع. الملغاة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006، تجيز القضاء بها عند الحكم على احد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر وتقرير أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي، ويجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها وأن لا يشعل إلا واحدا أو بعضا من أو لاده.
وكانت الفقرة الثانية تجيز الأمر بالنفاذ المعجل لهذا التدبير ومن قبيل النصوص التي جاءت بهذه العقوبة، تذكر المادة 17مكرر ق ع. التي نصت على تجريد الأب المحكوم عليه من أجل جناية الفاحشة بين ذوي المحارم من السلطة الأبوية، كما نص الأمر المتعلق بقمع السكر العمومي المؤرخ في 29-04-1975على جواز تجريد المحكوم عليهم من أجل السكر العمومي المادة 5 فقرة 2 ، وكذا المحكوم عليهم من أجل تقديم الخمر لشربها حتى السكر السافر إلى قاصر لا يتجاوز عمره 12 سنة المادة 16 فقرة 2 وقد يشمل الحرمان كافة الحقوق المذكورة أعلاه وقد ينحصر في حق واحد أو أكثر، وقد يكون عقوبة إلزامية أو اختيارية حسب طبيعة العقوبة المحكوم بها على النحو التالي؛ 1- الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية كعقوبة إلزامية :
نصت المادة 9، مكرر 1 ، في فقرتها الأخيرة على أنه في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة أقصاها 10 سنوات.
وتسري مدة الحرمان من الحقوق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية، أي تنفيذها كاملة، أو من يوم الإفراج عن المحكوم عليه كما لو استفاد من عفو رئاسي فأفرج عنه قبل تنفيذ العقوبة كاملة.
ويترتب عما سبق أن المحكوم عليه بعقوبة جنائية لا يطبق عليه الحرمان من الحقوق المذكورة بقوة القانون، كما كان الحال سابقا عندما كان الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية عقوبة تبعية، بل يتعين أن يأمر به الحكم القاضي بعقوبة جنائية ولا يكفي أن تكون الجريمة جناية لتطبيق عقوبة الحرمان وجوبا، بل يتعين أن تكون العقوبة المحكوم بها جنائية، ومن ثم فإذا صدر على متهم متابع بجناية حكم يقضي عليه بعقوبة جنحيه (4 سنوات حبسا مثلا بفعل تطبيق الظروف المخففة(فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالحكم عليه بالحرمان من الحقوق المذكورة، والقاضي مخير بين ان يحكم بالحرمان من حق واحد أو أكثر. 2- الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية كعقوبة اختيارية :
أجازت المادة 14 للجهات القضائية عند قضائها في جنحة، وفى الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق.
الوطنية المشار إليها في المادة 9 مكرر وذلك لمدة لا تزيد على 5سنوات وخلافا لما هو مقرر في حالة الحكم بعقوبة جنائية حيث يكون الأمر من الحقوق المذكورة الزاميا، بصرف النظر عن طبيعة الجناية المرتكبة وعن وجود نص يأمر بذلك أو عدم وجوده، فإن الحكم بهذه العقوبة في الجنح يكون اختياريا ويكون محصورا في الجنح التي نص فيها القانون صراحة على الحكم بهذه العقوبة.
وثمة في قانون جنح عديدة نص فيها المشرع على الحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة تكميلية لاسيما في بعض الجنح ضد أمن الدولة كتوزيع منشورات بغرض الإضرار بالمصلحة الوطنية ( المواد 96-79-78) ، وفي جنح التجمهر والمساس بممارسة حق الانتخاب ( المواد 106-102-99-98) وفي جنح إساءة استعمال السلطة (المادتان 142-139)، وفي جنح التزوير ( المواد 223-222-210-209 ( وفي جنح استعمال العنف (الماد 275-270-264) وفي الجنح ضد الأموال كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة (المواد 350 351-مكرر-352- 359-354 - (380-376-372-362 وغالبا ما لا يخص المشرع بالذكر حقا معينا وإنما يشير إلى "حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 مما يسمح للقاضي بأن يحكم بحرمان الجاني من أي حق يراه مناسبا للجريمة المرتكبة بل وبإمكانه أن يقضي بحرمانه من كل هذه الحقوق.
وفي الوقت الذي حدد فيه المشرع مدة الحرمان من الحقوق الوطنية بخمس سنوات كحد أقصى (المادة 14) نجد أن المادتين 139 و142 ق. ع.، اللتين تجرمان وتعاقبان الموظف العمومي الذي يسيء استعمال السلطة ضد الشيء العمومي أو يستمر في السلطة العمومية على وجه غير مشروع، لم تتقيدا بهذه المدة حيث نصت على حرمان المحكوم عليه من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة 10 سنوات على الأكثر.
كما أن القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية لم يتقيد بمدة خمس (5( سنوات حيث حددت المادة 29 منه مدة الحرمان من الحقوق بخمس (5) إلى عشر (10) سنوات.
ضمانا لتنفيذ عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية بنجاعة، جرم المشرع في المادة 16 مكررة، المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006، خرق الالتزامات المفروضة علي المحكوم ورصد له عقوبة الحبس من 03 أشهر إلى 03 سنوات وغرامة 25.000 إلى 300.000 دج. الفرع الثالث : عقوبة تحديد الاقامة
تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، وهذا ما تنص عليه المادة 11 ق ع. إجراءات تنفيذ الحكم بتحديد الاقامة : أولا- إخطار وزير الداخلية : تحيل النيابة العامة إلى وزير الداخلية صورة من الحكم أو القرار النهائي القاضي بتحديد الإقامة، ليصدره بموجب قرار ويعد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية حيث نصت المادة 03 من المرسوم رقم 75-155 على المعلومات الواجب توافرها في هذا الدفتر بقولها : ويجب أن يحوي الدفتر المذكور أعلاه على الإشارات التالية :
- لحالة المدنية للمحكوم عليه.
- الوصف والخاصيات الظاهرة على الشخص الذي تحدد له الاقامة.
- ويحتوي كذلك على نسخة من منطوق حكم تحديد الإقامة مع الإشارة إلى تاريخ الحكم وتعين الجهة القضائية التي أصدرت الجزاء.
- يحدد نموذج هذا الدفتر من قبل وزير الداخلية.
والمسلم إلى الشخص المتعرض لإجراء تحديد الإقامة من قبل الوالي الموجود بمكان تحديد الاقامة. تبليغ القرار : نصت المادة 12 من الأمر 75-80 المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الإقامة على تبليغ القرار القضائي الخاص بتحديد الإقامة إلى المحكوم عليه بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية يحدد فيه مكان الاقامة الجبرية.
ويتم تبليغ المحكوم عليه القرار بحسب : - إذا كان المحكوم عليه مسجونا :
يوجه الوالي الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف إلى رئيس المؤسسة الذي يسلمها هو بدوره إلى المعني بالأمر وقت الإفراج عنه. إذا كان المحكوم عليه غير مسجون :
تقوم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني بمكان اقامة الشخص المتعرض للتدبير بتبليغ قرار تحديد الإقامة، وبتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف القانونية. وفي حالة ضياع الدفتر، فعلى المعني بالأمر أن يخبر شفهيا محافظة الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الموجود بمكان إقامته في 48 ساعة بعد ضياعه. ويجوز لوالي المكان الذي يقيم فيه المحكوم عليه إذا التمس هذا الأخير إذنا بالانتقال المؤقت داخل التراب الوطني لأسباب ملحة أو عاجلة أن يمنحه مدة أقصاها خمسة عشر يوما.
أما فيما يتعلق بطلبات الانتقال لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما، فلا يمكن منحها إلا من طرف وزير الداخلية.
وإذا خضع المحكوم عليه لإدانة بعقوبة سالبة للحرية أثناء مدة تحديد الإقامة فعلى رئيس المؤسسة أن يشعر وزير الداخلية بذلك فورا. ثانيا- مدة تحديد الاقامة
حددت المادة 11 من قانون العقوبات المدة القصوى لتحديد الإقامة بخمس سنوات يبدأ تنفيذها من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. ثالثا- آثار تحديد الاقامة
تمكن إجراءات الحراسة المتخذة ضد الأشخاص المحددة إقامتهم في إلزامهم :
-على أن يستقروا في المكان المحدد بمقتضى قرار تحديد الإقامة (المادة 01 فقرة 02 من المرسوم 75-155)، غير أنه يمكن لوزير الداخلية أن يصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المحددة بالقرار حسب المادة 3 و11 من قانون العقوبات.
وعلى أن يؤشروا على الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة، وذلك في الآجال المحددة في قرار الحظر (المادة 02 فقرة 2 من المرسوم 75- 155(
كما أنه من الجائز أن تفرض على المحكوم عليهم بتحديد الإقامة تدابير رقابة شبيهة لتلك المفروضة على الممنوع من الإقامة (المادة 13 من الأمر 75-80 (والعقوبة المرصودة لمخالف أحد تدابير تحديد الاقامة هي حسب المادة11الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة من25000 الي 300.000 دج.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات لم يحدد طبيعة الجرائم التي يجوز فيها الحكم بتحديد الإقامة، بل ولم يستثن منها حتى المخالفات، مفسدا بذلك المجال التطبيق هذه العقوبة، ومن ناحية أخرى، لم يتضمن قانون العقوبات في مجمل أحكامه ما يشير إلى هذه العقوبة، مما يجعل الحكم بها مستعصيا . الفرع الرابع: المنع من الإقامة :
إذا كان تحديد الإقامة مؤداه أن يشمل الحظر جميع التراب الوطني ما عدا المنطقة أو المناطق المحددة للإقامة، فإن المنع من الإقامة على خلاف ذلك إذ يتعلق الحظر فيه بمكان أو أماكن محددة، فيما عداها يرفع الحظر على المحكوم عليه، وتكون المدة القصوى لهذا الحظر خمس(05) سنوات في الجنح وعشر (10) سنوات في الجنايات ما لم القانون على خلاف ذلك، و لا يبدأ سريان الحظر إلا من يوم الإفراج على المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع من الإقامة.
وأجازت المادة 13 من قانون العقوبات الجزائري الحكم بهذه العقوبة في كل الجنح والجنايات، فيما نصت المادة الأولى من الأمر 75-80 على فرض المنع من الإقامة بقوة القانون على المحكوم عليه بالسجن المؤبد المستفيد من استبدال عقوبته بالسجن المؤقت أو من تخفيضها وذلك لمدة 05 سنوات من يوم الإفراج عنها
وقد نظم الأمر السالف الذكر والمرسوم رقم 75-156 المطبق له كيفية تطبيق عقوبة حظر الإقامة، فنصت المادة 2 من الأمر 75-80 على أن قائمة الأماكن التي تمنع الإقامة بموجب قرار فردي يصدر عن وزير الداخلية ويبلغ للمحكوم عليه، وتضيف أنه من الجائز أن يتضمن هذا القرار فرض تدابير رقابة على المحكم عليه، ويجوز لنفس الوزير دائما تعديل تدابير الرقابة وقائمة الأماكن الممنوعة على المحكوم عليه، كما يجوز له أيضا وقف تنفيذ المنع من الإقامة طبق لنص المادة 03، ويتعرض بدوره كل من خالف أحد التدابير الخاصة بمنع الإقامة أو تملص منها غل عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات طبقا للمادة 12 فقرة 3 من قانون العقوبات الجزائري.
أما فيما يخص تنفيذ عقوبة المنع من الإقامة على المحكوم عليه المستفيد الإفراج المشروط، فإن بدء سريان هذه العقوبة يكون ابتداءا من تاريخ الإفراج المشروط على المحكوم عليه، وذلك في حالة تبليغه بقرار حظر الإقامة قبل الإفراج عنه بشرط، وهو ما نصت عليه المادة 07 من الأمر 75-80.
هذا وقد تناولت المادة 03 من المرسوم رقم 75-156 فيما يخص المحكوم عليهم المسجونين الذين هم موضوع تدبير حظر الإقامة، يتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن يوجه إلى وزير الداخلية بمجرد ما تصبح الإدانة نهائيا وعلى أية حالة بستة أشهر قبل الإفراج عنهم ملفا يشتمل على :
1 - مذكرة خاصة بحظر الإقامة حسب النموذج المحدد بقرار من وزير الداخلية .
2- صور للتعريف يحدد عددها من طرف وزير الداخلية .
3- نسخة أو مستخلص من الحكم أو القرار الذي يأمر بالحظر .
4- رأي قاضي تطبيق العقوبات حو طبيعة ومدى التدابير الواجب اتخاذها إزاء المحظور .
وتضيف المادة 04 بأنه : " يشعر وزير العدل ووزير الداخلية بكل استبدال وتخفيض العقوبة، وبكل افراج مشروط يحظى به مسجون سبق الحكم عليه بعقوبة حظر الاقامة التكميلية، ويجب أن يشير هذا الإشعار إلى مرسوم العفو أو أن يكون مرفقا بنسخة ثانية من قرار الإفراج المشروط ".
تبعا لما سبق يتعين لنا أن المحكوم عليه بعقوبة المنع من الإقامة كعقوبة تكميلية الذي استفاد من نظام الإفراج المشروط، تسري عليه هذه العقوبة اعتبارا من تاريخ الإفراج المشروط عنه، مع وجوب إشعار وزير الداخلية ووزير العدل بقرار الإفراج المشروط مرفقا بنسخة ثانية من قرار الإفراج المشروط.
وفي حالة ما تم الغاء الإفراج المشروط أو عدل عنه، وبقي المحكوم عليه في المؤسسة العقابية فإن عقوبة حظر الإقامة توقف طوال مدة السجن، والأمر نفسه إذا تعرض المفرج عنه شرطيا إلى السجن لسبب آخر وهو ما تضمنته المادة 08 من الأمر 75-80 .
أما إذا لم يتم تبليغ المحكوم عليه بقرار حظر الإقامة قبل الإفراج عنه، فيتعين عليه، أن يعرف رئيس المؤسسة بالمكان الذي ينوي الاستقرار فيه، كما يتعين عليه إخطار رئيس مؤسسة مكان الإفراج طيلة مدة ستة أشهر بعد الإفراج عنه عن كل تبديل في إقامته والحضور عند الاقتضاء إلى الاستدعاء الموجه إليه لكي يبلغ له حظر الإقامة، وتخصم المدة الجارية بين عدم التبليغ وتاريخ التبليغ من مدة حظر الإقامة، ما لم ينص قرار حظر الإقامة على خلاف ذلك، طبقا لما نصت عليه المادة 09 من الأمر75-80 . المطلب الثاني : عقوبة المصادرة، المنع من ممارسة مهنة أو نشاط و عقوبة إغلاق المؤسسة : الفرع الأول : المصادرة الجزئية للأموال : مفهوم المصادرة :
المصادرة هي نزع ملكية المال جبرا على مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل، وهي إجراء الغرض منه تمليك أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل. وقد نص المشرع الجزائري على كعقوبة تكميلية البند الخامس (5) من المادة 09 من قانون العقوبات الجزائري و في المادة 15 من حيث عرفتها المادة بأنها " المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة من أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء"
إن المصادرة كعقوبة تكميلية هي عقوبة جوازية في مواد الجنايات حسب نص المادة 15مكرر من قانون العقوبات الجزائري والتي جاء فيها " وفي حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريم، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية "
وبموجب ما ذكر يجوز للمحكمة أن تقرر المصادرة عند حكمها بالجناية ولو أن النص الذي حكمت بموجبه لا يشير إلى هذه العقوبة.
وتنصب المصادرة على الأشياء التي استعملت أو التي ستستعمل في تنفيذ الجريمة كمصادرة السلاح المستعمل في جريمة القتل، ومصادرة المؤن والأسلحة والذخيرة التي تستعملها عصابة ما في تنفيذ جريمة التخريب المخلة بأمن الدولة.... إلخ .
وقد تكون الأشياء قد أعدت فعلا للاستعمال في الجريمة، ومع ذلك فإنه لا يجوز مصادرتها إلا إذا ثبتت الجريمة بحق المتهم، وإلى هذا أشارت الغرفة الجزائية للمحكمة العليا بقرارها الصادر في 2 جوان 1981 التالي : " إذا نفت المحكمة عن المتهم ارتكاب جريمة محاولة القتل العمد ومن ثم فلا حق لغرفة الاتهام أن تحجز البندقية بحجة أنها استعملت في جريمة محاولة القتل العمد، بل كان عليها في هذه الحالة أن تأمر برد البندقية أو ترفض الطلب "
ومن الطبيعي أيضا أن يقال بأنه لا يجوز مصادرة الأشياء التي ستستعمل في الجريمة إذا ضبطت في مرحلة التحضير، وقد راعى النص مبدأ هام هو عدم جواز أن تكون الجريمة مصدرا للكسب، فأجاز مصادرة كل الأشياء التي تحصلت عن الجريمة وكل الهبات والمنافع الأخرى (وهي منافع مادية بطبيعة الحال)، وكل ذلك دون الاعتداء على حقوق الغير حسن النية
وتكون المصادرة في مواد الجنح والمخالفات واجبة إذا نص القانون صراحة على هذه العقوبة حسب المادة 15 مكرر من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الثانية " وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة الغير حسن النية "
وإذا أجاز القانون المصادرة إلا انه لم يجز المصادرة العامة حيث استثنى مصادرة الأموال المشار إليها في المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمحددة على سبيل الحصر، وكذلك في المادة 15 من قانون العقوبات الجزائري حسب قولها : " غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :
1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، غذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق محل غير مشروع،
2- الأموال المذكورة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية ،
3- المداخيل الضرورية لمعية الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته. "
وبهذا النهج ساير المشرع الجزائري الأفكار الحديثة و الإنسانية التي تدعو إلى هجر المصادرة العامة حفاظا على حقوق الأفراد، ومنعا من تأثيرها السيء على ورثة المحكوم عليه، وكي لا تتحول إلى سلاح سياسي ينأى بها عن العدالة. الفرع الثاني : المنع من ممارسة مهنة أو نشاط :
المنع من ممارسة مهنة أو نشاط :
نصت المادة 9 في بندها رقم 6 على عقوبة المنع من ممارسة مهنة أو نشاط ضمن العقوبات التكميلية وحددت المادة 16 مكرر نطاقها فأجازت الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن الجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما وأن ثمة خطرا في استمرار ممارسته لأي منهما.
ولقد حددت الفقرة الثانية من المادة 16 مكرر مدة المنع بعشر (10) سنوات على الأكثر في حالة الإدانة من أجل جناية وبخمس (5) سنوات في حالة الإدانة من أجل جنحة
وبخصوص بدء سريان المنع، التزم المشرع الصمت واكتفى بالنص على جواز الأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، وأمام سكوت المشرع تقتضي الأصول أن يبدأ سريان هذا الإجراء من اليوم الذي تصبح فيه العقوبة نهائية.
وكانت هذه العقوبة، قبل تعديل قانون العقوبات في 2006، تدبير أمن شخصي نصت عليه المادة 19 المعدلة وعرفته المادة 23 الملغاة.
وفي ظل التشريع السابق، كانت هذه العقوبة تشمل أيضا المنع من مزاولة فن، كما كانت مدتها محددة بعشر (10) سنوات دون تمييز بين الجناية والجنحة وقد يكون المنع من ممارسة مهنة أو نشاط عقوبة إلزامية أو اختيارية. 1- المنع من ممارسة مهنة أو نشاط كعقوبة إلزامية :
نصت المادتان 311 و 312 من قانون العقوبات الجزائري على منع المحكوم عليهم المدانين بالجنايات أو الجنح المتعلقة بالإجهاض ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة كانت في العيادات ودور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة النساء الحوامل. ويكون المنع بقوة القانون أي أنه يطبق إلزاميا بصرف النظر عن النطق به في الحكم.
كما نصت المادة 19 من الأمر المؤرخ في 2005-08-23 المتعلق بالتهريب على أنه في حالة الإدانة من أجل جريمة من جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون المذكور، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات المبينة في المادة 19 ذاتها ومن ضمنها عقوبة المنع من مزاولة المهنة أو النشاط.
ويثور التساؤل بشأن مدة المنع بالنظر إلى عدم تحديدها في المادتين 311 و 312 ق. ع. وفي المادة 19 من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب.
وفي هذا الصدد، نرى أن مدة المنع لا يجب أن تتجاوز 10 سنوات في حالة الادانة من أجل جناية و5 سنوات في حالة الإدانة لجنحة، وذلك عملا بأحكام المادة 16 مكرر. 2- المنع من ممارسة مهنة أو نشاط كعقوبة اختيارية :
نص قانون العقوبات على عقوبة المنع من مزاولة مهنة أو نشاط كعقوبة اختيارية في بعض الجرائم، نذكر منها ما نصت عليه المادتان 139 و142 بالنسبة للقاضي والموظف العمومي الذي يرتكب جنحة إساءة استعمال السلطة أو جنحة الاستمرار في ممارسة الوظيفة على وجه غير مشروع، حيث يجوز حرمان المحكوم عليه من مباشرة كافة الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة 10 سنوات على الأكثر.
ويثور التساؤل بشأن مدة المنع التي حددت في المادتين المذكورتين بعشر سنوات في حين حددت هذه المدة في المادة l6 مكرر بخمس (5) سنوات بالنسبة للجنح.
وفي هذا الخصوص، نرى ضرورة تكييف المادتين 139 و142 مع ما جاءت به المادة 16 مكرر، وفي انتظار ذلك فإن المدة المحددة في المادة 16 مكرر هي الواجبة التطبيق على أساس أنها النص الأحدث كما أنها النص المرجعي العام للمنع من مزاولة مهنة أو نشاط.
كما نصت بعض القوانين الخاصة على عقوبة المنع من مزاولة مهنة أو نشاط، ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 29 من القانون المؤرخ في 12-25 -2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي أجازت لجهات الحكم منع مرتكبي جرائم المخدرات من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها مدة 5 سنوات على الأكثر ومن هذا القبيل أيضا ما نصت عليه المادة 7 من الأمر رقم 75-41 التي أجازت الجهات الحكم حرمان بائع المشروبات الذي يخالف أحكام الأمر المذكور من ممارسة مهنته إما بصفة مؤقتة لمدة شهر إلى 5 خمس سنوات وإما بصفة نهائية ؛ وما جاءت به المادة 12 من الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 29-04-1975المتعلق بالسكر العمومي وحماية القصر من الكحول التي نصت على أن أي حكم بالحبس لمدة شهر على الأقل من أجل مخالفة أحكام هذا الأمر ينتج عنه بالنسبة لمن صدر ضده الحكم المنع من استغلال محل بيع المشروبات الكحولية لمدة تحددها المحكمة.
وحتى يكون تنفيذ العقوبة ناجعا في صورة المنع من ممارسة مهنة أو نشاط، جرم المشرع في المادة 16 مكرر، المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006، خرق الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه ورصد له " عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين (2) وغرامة من 50.000 الى 200.000 دج . الفرع الثالث : عقوبة إغلاق المؤسسة :
إغلاق المؤسسة يعني منع ممارسة العمل أو النشاط الذي كان يمارس فيه قبل صدور الحكم بالإغلاق.
ويتمثل هدفها في توقيف حالة إجرامية، وتطبق مثلا على المدارس المفتوحة بدون ترخيص، أو الصيدليات التي تبيع المواد المخدرة بطريقة غير مشروعة، أو مؤسسات صناعية غير نظيفة، أو محلات لبيع الخمور تمارس فيها الدعارة.
هذا ويجب أن لا نخلط بين إغلاق المؤسسة لخطأ شاب إقامتها أصلا كما لو أقيمت المؤسسة في مكان ممنوع إقامتها، أو كان نشاطها غير مسموح به أصلا في ذلك المحيط، حيث يعد غلقها في مثل هذه الحالتين بمثابة إعادة أو إصلاح لضرر مدني وهو غلق مؤبد، وبين أن يكون غلقها كعقوبة تكميلية حيث يقتضي أن تكون إقامة المؤسسة وممارستها لعملها أمر سليم من الناحية القانونية، ولكن الإغلاق تم بسبب الجريمة التي اقترفت وتقدير القضاء بأن وجود المؤسسة قد لعب دورا في ذلك وأن استمرارها قد يؤدي إلى تسهيل الظروف للجاني لاقترافه جرائم جديدة. ويترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب الجريمة، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة،.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء حسب المادة16 مكرر من قانون العقوبات الجزائري .
وتكون عقوبة إغلاق المؤسسة بصفة إلزامية أو اختيارية . أولا-إغلاق المؤسسة كعقوبة إلزامية :
ومثالها ما نصت عليه المادة l9 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب أنه في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب الجاني بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات التي منها إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا . ثانيا- إغلاق المؤسسة كعقوبة اختيارية :
يستخلص من نص المادة 16 مكرر من قانون العقوبات الجزائري أن لجهات الحكم الأمر بإغلاق المؤسسة في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة.
ويترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته .
و تختلف مدة الإغلاق باختلاف وصف الجريمة المرتكبة، فيكون الإغلاق إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الادانة لارتكاب جناية، ولمدة خمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
وبالنسب لبدء سريان الغلق، التزم المشرع الصمت واكتفى بالنص على جواز الأمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء، وتبعا لذلك ووفق ما تفتضيه أصول تطبيق العقوبات فإن سريان الغلق يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه العقوبات نهائية.
وإذا كان قانون العقوبات لم ينص ضمن أحكامه على عقوبة إغلاق المؤسسة فهذا لا يمنع الجهات القضائية من الحكم بهذه العقوبة .
فيما نصت بعض القوانين الخاصة على هذه العقوبة، نذكر منها القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما المادة 29 منه التي أجازت لجهات الحكم التصريح بالإغلاق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات المحلات المخصصة للجمهور أو التي يستعملها الجمهور والتي ارتكب فيها مستغلها جريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو شارك في ارتكابها، وكذلك الأمر رقم 75-41 المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات، لاسيما المادة 17 منه التي أجازت لجهات الحكم الأمر بإغلاق المؤسسة مؤقتا لمدة شهرين إلى سنة أو نهائيا، في حالة مخالفة الأمر المذكور .
وللمخالف عقوبة غلق المؤسسة رصدت له المادة 16 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري، عقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة ( 3) سنوات وبغرامة 25.000 دج إلى 300.000 دج . المطلب الثالث : العقوبات الماسة بحقوق ومعاملات الشخص الطبيعي . الفرع الأول : الإقصاء من الصفقات العمومية
هو حرمان من يصدر به حكم نتيجة ارتكابه جريمة من جرائم الصفقات العمومية من دخول المناقصات التي تعلن عنها الإدارة وذلك على سبيا الجزاء، وتوقع على صاحب العطاء، وذلك لأخطاء ارتكبها الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي في تعاقدات سابقة مع الإدارة كما لو أخل بالتزاماته التعاقدية أو استخدام الغش والرشوة في تعاقداته معها .
وحسب المادة 16 مكرر 2 من قانون العقوبات "يترتب على عقوبة الاقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (05) سنوات في حالة الإدانة بجنحة"
تأكيدا من المشرع على ضرورة مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، أكد ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية، على أن كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيات آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني، ومن شأنه أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير آخر، يمكن ان يسجل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة، كما يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 15من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية . الفرع الثاني : عقوبة الحظر من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع
والمقصود من هذه العقوبة إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.
بسحب الأموال من طرف غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة.
ومدة الحظر محددة ب عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة بجناية.
وكتن المشرع قد حدد بدء سريان المنع من يوم النطق بالحكم، أي رغم المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض، رغم أن القاعدة العامة تقضي بأن لا تنفذ هذه الأحكام حنى تصبح باتة أي حائزة لقوة الشيء المقضي فيها.
وتنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على عقوبة تخالف المنع المذكور أو استعمال
بطاقات الدفع بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج وذلك من دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات . الفرع الثالث : عقوبة تعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة
العقوبة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 9 من قانون العقوبات، والمادة 16 مكرر 4. ويستخلص منها أن للجهات القضائية صلاحية الحكم بإحدى العقوبات التالية:
- توقيف رخصة السياقة: وهو تدبير مؤقت يحرم بموجبة المحكوم عليه من استعمال رخصة السياقة خلال مدة توقيفها، ويستأنف السياقة بانقضاء مدة التوقيف
- سحب رخصة السياقة: ويترتب على هذه العقوبة انتهاء صلاحية رخصة السياقة فيصبح المحكوم عليه بدون رخصة سياقة ولا يمكنه استئناف السياقة إلا بعد استصدار رخصة جديدة وذلك بعد انقضاء مدة اسحب التي لا تتجاوز 5 سنوات .
- الغاء رخصة السياقة مع المنع من استصدار رخصة جديدة: و يترتب على هذه العقوبة إبطال مفعول رخصة السياقة نهائيا مع الحظر على المحكوم من استصدار رخصة سياقة جديدة.
وبجوز للقاضي أن يأمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء، ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة وهي مصالح الولاية المختصة. الفرع الرابع : عقوبة سحب جواز السفر:
جواز السفر هو وثيقة رسمية خاصة للتنقل، تنمنها الادارة المختصة قانونا للأشخاص الراغبين في الحصول عليها، خلال مدة معينة من الزمن قابلة للتجديد .
وتتمثل الجهة المختصة بإصدار في الوالي أو رئيس الدائرة أو الشؤون الخارجية أو المصالح القنصلية أو الدبلوماسية المعتمدة بالخارج .
يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس (5( سنوات في حالة الإدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم، ويجوز ان يأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية :
ويبدأ سريان تطبيق العقوبة من تاريخ النطق بالحكم، والمنطق يقتضي أن تبدأ من اليوم التي تصبح فيه العقوبة نهائية .
وفي حالة خرق هذه الالتزامات تطبق المادة 16 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري .
وقد نصت المادة 19 من القانون رقم 50-17 المتعلق بمكافحة التهريب عل معاقبة الجاني وجوبا
بعقوبة تكميلية او أكثر من العقوبات، ومن بينها سحب جواز السفر. الفرع الخامس : نشر الحكم :
يشير القانون إلى بض الحالات التي يجوز للمحكمة أن تنشر الحكم، على نفقة المحكوم عليه، لمدة محددة كعقوبة تكميلية، فقد جاء في المادة 18 من قانون العقوبات الجزائري بنصها : " للمحكم عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو اكثر بعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا"
ويستفاد من النص أن الحكم الذي يمكن نشره هو حكم الإدانة، فلا ينشر حكم بالبراءة أو العفو أو لسقوط الدعوى لأي سبب كان، وليس كل حكم بالإدانة ما يمكن نشره، فقد تخير منها المشرع بعضها ومثاله ما نصت عليه المادة 144 التي تجيز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريمة إهانة موظف أو التعدي عليه، والمادة 174 التي توجب نشر وتعليق الحكم في جرمة المضاربة غير المشروعة، والمادة 250 التي تجيز لجهة القضاء أن تأمر إما بنشر الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها في جرائم انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها المنصوص عليها في المواد 249-242 وهي بمجملها جرائم أخلاقية.
ويتم نشر الحكم كاملا أو قد يكتفي بتلخيصه في صحيفة أو أكثر يعينها الحكم، أو قد يتم النشر بتعليقه في بعض الأماكن التي يبينها، والغاية في الحالتين، واحدة إذ يراد منها التشهير بالجاني، وتنبيه الجمهور إلى خطورته، فعلة النشر هو الحط من قيمة الجاني الاجتماعية وتحذير الغير من التعامل معه إلا بفطنة وحذر.
ومن الطبيعي أن لا تثار مدة نشر الحكم في الصحف ، أما التعليق فهو ذو مدة محددة إذ تنص المادة 18 من قانون العقوبات الجزائري على وجوب أن لا تتجاوز مدة تعليق الحكم شهرا واحدا .
وتقع على عاتق المحكوم عليه مصاريف النشر سواء ثم النشر في الصحف أن ثم بواسطة تعليق الحكم، ضمن حدود المبلغ المحدد في الحكم.
وبالرجوع إن نص المادة 18 من في فقرتها الثانية من قانون العقوبات الجزائري " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل " المبحث الثاني : العقوبات التكميلية المطبقة على الشخص المعنوي
لقد تعاظم دور الشخص المعنوي هذا اليوم بشكل لافت، نظرا لما يناط به من أعباء جسيمة يعجز الشخص الطبيعي عن القيام بها بمفرده ولو تكاتف مع أقرانه.
إلا أنه وبالموازاة يمكن أن يكون يمكن للشخص المعنوي أن يكون مصدرا أو أداة لارتكاب جرائم تمس بسلامة وأمن المجتمع من خلال ما يتمتع به من إمكانيات وقدرات ضخمة تسهل عبيه القيام بذلك.
وكان من الحكمة أن يتدخل المرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة المتطورة نحو وجوب مساءلة الشخص المعنوي جنائيا ومعاقبته عندما يكون مصدرا لجريمة . المطلب الأول : مفهوم الشخص المعنوي و شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: الفرع الأول : تعريف الشخص المعنوي :
تعددت الآراء الفقهية واختلفت حول تعريف الشخص المعنوي فقد عرفه عمار عوابدي بالقول أن الأشخاص المعنوية في القانون هي كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصده لمدة زمنية محددة لتحقيق غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصده لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص لهذه المجموعة ومستقلا عن العناصر المالية لها، أي أن تكون لها أهلية انن لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات بحيث تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستلقة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد المجموعة.
وعرفه محمد الصغير بعلي بقوله أن الشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص ( أفراد) أو مجموعة أموال (أشياء) تتكاثف وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية، ويقصد بالشخصية القانونية القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ويعرفه عمار بوضياف على أنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين، ومعترف لها بالشخصية القانونية، وهو كيان له أجهزة خاصة تمارس عملا معينا وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحية
القانونية تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به، كما يتمتع بأهلية التقاضي.
وكما هو معلوم إن الأشخاص المعنوية تنقسم إلى أشخاص معنوية عامة اشخاص معنوية خاصة، وبوجود هذا التقسيم وجب تحديد الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسائلة الجنائية بطبيعة الحال، وعلى هذا المنوال لم يتبنى المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا متأخرا وهذا بمناسبة قانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، وهذا بوجب المادة 51 مكرر منه. الفرع الثاني : شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص :
حددت المادة 51 مكرر من ق ع ج. قائمة الأشخاص أو الهيئات المعنية بالمسؤولية الجزائية وكذا شروط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وذلك بنصها على ما يلي : "باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك .
إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال." وباستقراء هذا النص نستنتج شروط ترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وهي كما يلي : 1- أن يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص :
يفهم من النص المادة 5l مكرر المذكور أعلاه أن المشرع استبعد المسؤولية الجزائية للدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، وحصرها في الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، وهذا أيا كان هدفها سواء تمثل في الربح أو المنفعة
العامة، وبهذا تسأل جزائيا الشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات ذات الطابع السياسي أو ذات الطابع المدني وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية.
كما أن تقرير هذه المسؤولية لم يكن بشكل مطلق وعام بل يتحكم فيه القانون، ومن ثم فإنه ليس كل الجرائم يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عنها و إنما المشرع هو الذي يحدد هذه الجرائم. ويلاحظ في هذا المجال أن المشرع قد أقام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن كل جرائم الفساد ،وخلافا لذلك لا تسأل جزائيا الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية العامة. 2- أن ترتكب الجريمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي او ممثليه الشرعيين :
إن الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المرتكبة من أجهزته أو ممثليه الشرعيين وهذا ما أكدته المادة 51 مكرر من ق ع ج. ويطرح تساؤل في هذا المجال : فيما تتمثل أجهزة الشخص المعنوي ومن هم ممثليه الشرعيين ؟
أجهزة الشخص المعنوي تختلف باختلاف طبيعة الشخص المعنوي، ومن ثم فإن القانون الخاص بالشخص المعنوي هو الذي يحدد بدقة أجهزته، وهي عموما تتمثل في الأشخاص المؤهلين قانونا التحدث والتصرف باسمه وهم: الرئيس المدير العام، مجلس الإدارة، المسير، مجلس المديرين، مجلس المراقبة، الجمعية العامة للشركاء، الجمعية العامة للمساهمين وهذا بالنسبة للشركات التجارية بمختلف أشكالها (شركة المساهمة، المسؤولية المحدودة (……
أما بالنسبة للجمعيات والنقابات فنجد كل من الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي و الجمعية العامة. أما الممثلين الشرعيين للشخص المعنوي فيقصد بهم الأشخاص الطبيعيون الذين يخولهم القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثليه، وهذا ما نصت عليه المادة 65 مكرر 02
هذا ويختلف الممثل الشرعي للشخص المعنوي باختلاف شكل هذه الأخير ونشاطه، فإذا كانت شركة مساهمة فان ممثلها الشرعي هو الرئيس المدير العام المادة 638 قانون تجاري وإذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة فان ممثلها الشرعي هو المسير (المادة 577 قانون تجاري) أما إذا كان الشخص المعنوي جمعية أو شركة مدنية فان ممثلها الشرعي هو رئيسها.
ومما يلاحظ على ما سبق هو تشدد المشرع الجزائري في اشتراط أن يكون مرتكب الجريمة هو الممثل الشرعي للشخص المعنوي في الوقت الذي اكتفى فيه المشرع الفرنسي بـ " الممثل " فقط المادة121 /02 قانون العقوبات الفرنسي.
وبالتالي فإن الشخص المعنوي لا يعد مسؤولا جزائيا عن الجريمة التي ارتكبها أحد الأجراء أو المستخدمين حتى و إن استفاد منها الشخص المعنوي، ونفس الأمر كذلك ينطبق على الأشخاص الذين يتمتعون بسلطات خاصة أو بتفويض كمدير مصنع أو مدير وحدة إنتاجية...والحكم نفسه يسري على المدير الفعلي و الذي غالبا ما يكون موجودا في الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة. 3- أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي :
اشترط المشرع لقيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عما يقع من أعضاء أو ممثليه أو العاملين لديه، أن ترتكب الجريمة لحسابه، فلا يكفي لإسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي ان تتحقق الجريمة ماديا، وإنما يجب إلى جانب ذلك توافر عنصر الإسناد، الذي يقصد به أن ينصرف السلوك الإجرامي وآثاره إلى الشخص المعنوي نفسه .
ويقصد بشرط ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي، أن هذا الأخير لا يسأل إلا عن الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحته أو فائدته، حتى وإن تجاوز هذا العضو أو الممثل حدود اختصاصاته وتصرف خارج غرض الشخص المعنوي. المطلب الثاني : العقوبات المقررة للشخص المعنوي : الفرع الأول : في الجنح و الجنايات :
لقد حدد المشرع الجزائري الجزاء المطبق على الشخص المعنوي في قانون العقوبات في ماته 18 مكرر بنصها : " العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة .
واحدة او أكثر من العقوبات التكميلية الآتية :
- حل الشخص المعنوي،
- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات ،
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات ،
-المنع من مزولة مهنة أو نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس (5 ( سنوات،
-مصادرة الشيء الذي استعمل في الجريمة وغيرها،
-نشر وتعليق حكم الإدانة،
-الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خنس(5) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته " العقوبات الماسة بالذمة المالية للشخص المعنوي : 1-الغرامة :
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من الما إل خزينة الدولة وتعتبر الغرامة من أهم العقوبات اتي تطبق على الشخص المعنوي وأنسبها لذلك فهي تطبق في الجنايات والجنح والمخالفات، ونص المشرع الجزائري أيضا عليها كعقوبة أصلية ولكنه جعلها وحيدة دون العقوبات الأخرى التي اعتبرها تكميلية بمعنى أنها ليست أصلية، فقد وردت في المواد 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، وكون الجناية التي يعاقب عليها الشخص الطبيعي أغلبها لا غرامة فيها وإنما ترتكز على السجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام، ومثال ذلك جنايات التجسس والتعدي على الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني ولإرهاب وجنايات المساهمة في التمرد وغيرها في المواد ( 87 مكرر إلى 87 مكرر 3، و88 إلى 90 ، و 102 الى 106 ...إلخ ).
ولقد حدد المشرع الجزائري مقدر الغرامة في حالة ما قام اشخص المعنوي جريمة تكون جناية أو جنحة بموجب القانون 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 في المادة 18 مكرر02 ، بنصها: " عندما ا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي:
- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد،
- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد،
- 5.00.000 دج بالنسبة للجنحة."2.
من استقرائنا للمادة نجد أن المشرع بعض العقوبات الجسدية الموقعة على الشخص الطبيعي في حالة ارتكابه جناية أو جنحة بعقوبات مالية بالنسبة للشخص المعنوي في جرائم الجنايات والجنح بغرامة مالية بحد أقصى وأدنى ومنح للقاضي السلطة التقديرية في تقديرها. 2- المصادرة :
وهي استحواذ الدولة على أموال مملوكة للغير، قهرا وبلا مقابل، إذا كانت تلك الأموال ذات صلة بجريمة اقترفت أو أنها من الأشياء المحرمة قانونا ، وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 15من قانون العقوبات على أنها : " الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء "
تفرض المصادرة باعتبارها عقوبة إضافية بمناسبة ارتكاب الجريمة، فهي من العقوبات ذات الطبيعة العينية، تقع على الأشياء محل الجريمة، أو تلك التي نتجت عنها، وكذلك على الوسائل لتي استخدمت في ارتكاب الجريمة او التي كانت مخصصة لارتكابها، وتنصب أيضا على الهبات والمنافع التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة .
تأمر المحكمة بالمصادرة في مواد الجنايات بصفة جوازية، أما في مواد الجنح والمخالفات فلا يجوز أن تأمر بها إلا إذا نص القانون صراحة عليها في حكم المادة نفسها التي تجرم الفعل وتعاقب عليه .
وتقسم المصادرة كعقوبة إلى نوعين: مصادرة عامة ومصادرة خاصة، تطبق المصادرة العامة فب حالة ما إذا نص القانون عليها، وهي ترد على جميع ممتلكات المحكوم عليه أو بعضها وقد تكون عديمة الصلة بالجريمة، أما عن المصادرة الخاصة فيتسع مجالها للأشخاص المعنوية باعتبارها أكثر ملائمة، تمس الأرباح غير المشروعة المحققة، فهي ترد على مال أو مجموعة أموال محددة لها صلة بالجريمة، إما لأنها جسم الجريمة أو تكون قد استعملت فيها أو تحصلت منها. لقد نص المشرع الفرنسي على المصادرة في إحدى العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية في مواد الجنايات والجنح، وفقا للمادة 131 و 39 فقرة 8 من قانون العقوبات على الاشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة والأشياء المتحصلة منها.
ونص المشرع الجزائري على المصادرة في المادة 18 مكرر و18 مكرر 1 من قانون العقوبات المعدل والمتمم، وكذلك في المادة 394 مكرر 6 من قانون العقوبات 2004 المعدل والمتمم.
والمصادرة كعقوبة تكميلية تبقى جوازية للمحكة، لها ان تقررها أو تمنع من فرضها حسب قنعتها بتوافر الخطورة الإجرامية، بينما هذه الأخيرة أمر مفترض وبديهي في المصادرة كتدبير أمن .
أخيرا إن هدف المشرع من إقرار عقوبة المصادرة هو حث الأشخاص المعنوية على حسن تنفيذ النصوص القانونية أو اللائحية، فهي وسيلة فعالة لمنع ارتكاب الجريمة، حيث يبذل الشخص المعنوي والقائمين على إدارته، أقصى الجهود لمنع وقوعها طالما أنه سيتحمل بطريقة غير مباشرة. العقوبات الماسة بنشاط الشخص المعنوي : 1- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط :
يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكاب إحدى الجرائم بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط وذلك إذا ما ثبت للجهة القضائية أن الجريمة التي ارتكبت لها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما وذلك حسب المادة 16 مكرر فقرة1 من قانون العقوبات الجزائري، هذا ويصدر الحكم بالمنع من مزولة مهنة أو نشاط لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب الجرائم الموصوفة جناية أو جنحة حسب المادة 16 مكرر فقرة 2 من قانون العقوبات الجزائري، ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء حسب المادة 16 مكرر فقرة 3 من قانون العقوبات الجزائري. 2-الإقصاء من الصفقات العمومية :
ويقصد به صدور حكم قضائي بحرمان أو منع الشخص المعنوي من دخول الصفقات العمومية التي تعلن عنها الإدارة وذلك لأخطاء ارتكبها هذا الشخص في تعاقدات سابقة مع الإدارة وذلك لأخطاء ارتكبها هذا الشخص في تعاقدات سابقة مع الغدارة كالإخلال بالالتزامات التعاقدية أو تقديمة عمولة أو رشوة.
هذا ويترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية وفقا لنص للمادة 16 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة عمومية، غما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات في حالة الادانة لارتكاب إحدى الجرائم، ويجوز ان يأمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء. العقوبات الماسة بحرية وسمعة الشخص المعنوي : 1-الوضع تحت الرقابة القضائية
إن الوضع تحت الحراسة القضائية هو وضع الشخص المعنوي تحت الإشراف القضائي، وهو يشبه بعض الأنظمة القانونية المعروفة مثل الرقابة القضائية، التي يمكن أن تتخذ خلال مرحلة التحقيق القضائي، كما يمكن تشبيهه بنظام الإفراج تحت المراقبة الذي يتخذ تجاه الحدث البالغ من العمر أقل من ثمانية عشر (18) سنة الذي يرتكب جناية أو جنحة ( م 444 و 478 وما بعدهما من قانون الإجراءات الجزائية )، وهو تدبير جديد خاص بالأشخاص المعنوية فقط، لا يلحق بالأشخاص الطبيعيين ، وقد اعتبره المشرع الجزائري عقوبة تكميلية طبقا للمادة 18 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وقد نص عليها المشرع الفرنسي على الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال والجرائم ضد الشيء العمومي، وكذا على بعض الجرائم الواردة بالقوانين الجزائية الخاصة، كقانون المنجم وقانون الملكية الفكرية.
بالنسبة لمجال تطبيق عقوبة الحراسة القضائية على الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي فإنها تطبق على الجرائم الموصوفة جناية وجنحة دون المخالفة، وتتم الرقابة القضائية قسر، تحت رقابة شخص أجنبي عن الشخص المعنوي، الذي هو الوكيل القضائي، ولهذا فإنه يتعين على القاضي الذي يصدر العقوبة وضع الشخص المعنوي تحت الحراسة القضائية أن يعين وكيلا قضائيا ويحدد مهمته. 2-نشر حكم الإدانة
ويعني نشر الحكم إعلانه بحيث يعلمه عدد كبير من الناس، ويكون ذلك بأية وسيلة اتصال مهما كانت وسيلة النشر .
ونشر الحكم كعقوبة يهدف إلى المساس بمكانة وثقة المنشأة أمام الجمهور والتأثير على نشاطها في المستقبل .
ويمكن القول أن عقوبة نشر الحكم هي من العقوبات الفعالة لردع المنشأة ومكافحة الجريمة فيها، ومثال ذلك ما حصل في مصنع بوبال في الهند في ديسمبر 1984 حيث تسربت غازات سامة منه، بعددها أذيعت هذه الكارثة فأدى نشرها إلى انخفاض أسعار الشركة المحكوم عليها. العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي: 3-الغلق المؤقت للشخص المعنوي
الغلق جزاء عيني يتمثل في منع الشخص المعنوي من مزاولة نشاطه في المكان الذي ارتكبت فيه أو بسببه جريمة متعلقة بهذا النشاط، ويعتبر من العقوبات التكميلية الماسة بالنشاط امهني للشخص المعنوي، يترتب عليه منع هذا الأخير من أن يمارس النشاط الذي كان يمارسه قبل الحكم بالغلق، والهدف من هذا الإجراء هو عدم السماح للشخص المعنوي للمحكوم عليه ارتكاب جرائم جديدة.
ولعقوبة الغلق أثر لا يقتصر على الجاني بل يمتد بطريق غير مباشر إلى الغير من العاملين لدى الشخص المعنوي ممن اشتركوا في الجريمة أم لا، بما يخالف مبدأ شخصية العقوبة .
والغلق جزاء عيني ينص عليه المرع في غالب الأحوال كعقوبة تكميلية إلى جانب ما يقضي به من عقوبات أصلية أخرى، وقد يكون جزئيا أو دائما أو مؤقتا، تبعا لجسامة الجريمة.
وقد نص المشرع الجزائري على عقوبة الغلق في قانون العقوبات في مادته 18 مكرر، وكذلك في جرائم المساس بأنظمة المعالجة في المادة 394 مكرر 6 التي تنص : " إغلاق المواقع التي تكون محلا للجريمة... بعلم مالكها "
وكذلك في قانون حماية البيئة نص المشرع على غلق المنشأة كعقوبة تكميلية ولكن بألفاظ مختلفة فتارة يستخدم لفظ الحضر وتارة أخرى يستخدم لفظ المنع كما هو الحال في المادة 85 من القانون رقم 09-10 المتعلق بحماية البيئة حيث نصت: " في حالة الحكم بالعقوبات ... وعند الاقتضاء، يمكنه الأمر استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة " 4-الحل النهائي للشخص المعنوي
يقصد بحل الشخص المعنوي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه، وإنهاء وجوده القانوني والواقعي، وهذا يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مسيرين آخرين، ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
تعتبر عقوبة الحل من العقوبات الماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي، وهي من أشد أنواع العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي، وهي تطبق في جرائم الجنايات والجنح فقط وبوجود نص يقررها.
لقد نص المشرع الجزائري على عقوبة الحل في قانون العقوبات في نص المادة 18 مكرر، وكذلك في المادة 303 مكرر 26 منه حيث نصت الفقرة الثالثة : " وتطبق عل الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون "، ولقد نص المشرع الجزائري على عقوبة الحل في جميع الجرائم اتي يرتكبها الشخص المعنوي ما عدا الجرائم المنصوص عليه في الفصل السابع مكرر من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بالأنظمة الآلية للمعطيات وذلك بالرغم من خطورة هذه الجريمة.
وعقوبة الحل تكميلية جوازية، للقاضي أن يحكم بها في الجناية والجنحة دون المخالفات، ومن القوانين الخاصة التي نصت على عقوبة الحل نجد القانون رقم 06-01المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 53 منه، التي أحالت إلى قانون العقوبات خاصة بما يخص حل الشخص المعنوي. الفرع الثاني : في المخالفات
حتى و لم يرد ذكر العقوبات التكميلية في نص المادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري التي تضمنت العقوبات المقررة للشخص المعنوي في المخالفات، فإن الفقرة الأخيرة من نفس المادة نصت على أنه يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، ولا خلاف حول كون المصادرة عقوبة تكميلية حتى وإن لم يذكرها النص بهذه الصفة .
و يعاب على المشرع الجزائري عدم تحديده لمضمون العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي و كيفية تطبيقها، و هذا خلافا للعقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي، بالنسبة لما يترتب عن بعض العقوبات التكميلية من نتائج، كعقوبات المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي و غلق مؤسسة أو إحدى فروعها و الإقصاء من الصفقات العمومية و المصادرة وتعليق و نشر حكم الادانة. خاتمة
العقوبة التكميلية عقوبة تترتب على الحكم بعقوبة أصلية، ومن ثمة فهي لا تلحق المحكوم عليه إلا إذا نص عليها القاضي في حكمه .
العقوبات التكميلية وهي أنواع نص عليها المشرع في قانون العقوبات كل حسب الجريمة والعقوبة التي تناسبها، وتكو العقوبة التكميلية في شقين على الشخص الطبيعي من جهة حيث تطبق عليه إحدى العقوبات الماسة في حق من حقوقه كسحب رخصة السياقة أو سحب جواز السفر أو حقوقه المالية كالمصادرة أو الحجر، وتطبق على الشخص المعنوي كإنهاء وجود بالغلق أو مساسه في حق من حقوقه مثل الاقصاء الصفقات العمومية أو المساس في سمعته بنشر الحكم .
المراجع
- لخميسي عثمانية ، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، د ط، دار هومه، الجزائر،2012 .
- سعداوي محمد صغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة، د ط، دار الخلدونية، الجزائر، 2012.
- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات ( القسم العام )، الجزء الأول ( الجريمة )، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر.
- رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجريمة، الطبعة الثانية، الجزائر، 1976
- علي مانع، تطور مفهوم الجريمة الاقتصادية والقانون الذي يحكمها في الجزائر، المجلة الجزائرية القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد 03.
- ابراهيم رمضان عطايا، فردية العقوبة وأثرها في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008.
- محمد عطية الفيتوري، فقه العقوبة الحدية في التشريع الجنائي الإسلامي، المجلد الأول، الطبعة الأولى 1998، دون دار نشر،
- محمد أبو زهرة، العقوبة ( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي(، د ط، دار الفكر العربي، مصر، دون سنة نشر.
- إسحاق ابراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ديو ان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر، 1982 .