شرح الاختصاصات المستحدثة
للنيابة العامة في الجزائر
الملاحظ لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري خصوصا التعديل رقم 15-02، وقانون حماية الطفل رقم 15-12 يستشف مدى التعديلات التي أضفاها القانون على صلاحيات جهاز النيابة العامة،
- فمن جهة استحدث آليات جديدة لتوصيل الدعوى العمومية للقضاء، والمتمثلة في المثول الفوري بالنسبة لجرائم التلبس والمذكورة في المواد 339 مكرر إلى 339 مكرر 7، وكذلك الأمر الجزائي المتعلق بالجنح البسيطة والمقرر بموجب المواد 380 مكرر إلى 380 مكرر 7.
ومن جهة نص على إجراءات أخرى بشكل وسعت صلاحيتها، كما ضاعفت أعباءها تبعا لذلك، مثل ما نص عليه تعديل 15-02 من إجراءات منها :
- صلاحيات وكيل الجمهورية في المنع من مغادرة التراب الوطني بالنسبة للأشخاص الذين توجد دلائل ترجح ارتكابهم جنايات و جنح المادة ( 36 مكرر )،
- وكذلك إمكانية استعانة النيابة العامة بمساعدي متخصصين في مسائل فنية المادة ( 35 مكرر )،
- كما أعطاها صلاحية منح الإذن لممثلها أو لضباط الشرطة القضائية من أجل تنوير الرأي العام حول معطيات التحري الأولي حول جريمة معينة المادة )11( ق إ ج،
- وكذلك بموجب المادة ( 17 الفقرة الأخيرة ) مكّن ضباط الشرطة القضائية الاستعانة بوسائل الإعلام والاتصال للحصول على أدلة تتعلق بالجريمة "و مرتكبيها بناء على إذن مكتوب ومسبب من وكيل الجمهورية، مما جعلنا نتساءل عن الآثار العملية لذلك،