logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-07-2021 04:05 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح الفرق بين اجال تقادم الجريمة وآجال تقادم العقوبة

أولا : تقادم الجريمة هو نهاية الحق في تحريك الدعوي العمومية بالنسبة للفعل المرتكب الموصوف بأنه جناية او جنحة او مخالفة بعد مرور فتره زمنية معينة حددها القانون المواد 7 و 8 و 9 قانون اجراءات جزائية.
ثانيا : تقادم العقوبة هو عدم تنفيذ الاحكام او القرارات الصادرة من الهيئات القضائية بخصوص قضية ما في الجنايات أو الجنح او المخالفات خلال مدة معينة على صدور الحكم او القرار مما يبرر الاعفاء منها (العقوبة) المواد 613 و 614 و 615 قانون اجراءات جزائية.

إن لكل شيء بداية و نهاية، كذلك الدعاوي و العقوبات الجنائية، فإنها لا تبقى قائمة مدى الحياة، بل لها أجل محدد، حيث إن هناك فترة زمنية معينة يحددها قانون كل دولة ينص على أنه إذا لم تحرك الدعوي العمومية خلال مدة محددة فإنها تسقط ( تنقضي ) أو إذ لم يتم تطبيق العقوبة خلال هذه المدة فإنها تسقط، ولا ترتب أي أثر، وتسمى هذه الفترة بالتقادم، ويعرف التقادم أنه الفترة الزمنية التي بانقضائها ينقضي الحق.

أولا : تقادم الدعوى الجنائية ( الدعوي العمومية ) :
1- تنقضي في مواد الجنايات بمضي 10عشرة سنوات كاملة من يوم اقتراف الجناية
2- تنقضي في الجنح بمرور 03 سنوات تحتسب من يوم ارتكاب الجريمة
3- في مواد المخالفات تتقادم الدعوى فيها بمرور 02 سنتين من يوم وقوع المخالفة
ثانيا: تقادم العقوبة :
1-في مواد الجنايات تنقضي بمرور 20 عشرين سنة كاملة من يوم صدور الحكم
2- تنقضي عقوبة الجنحة بمضي 05 خمسة سنوات كاملة من يوم صدور الحكم
3- عقوبة المخالفة بمضي 02 سنتين كاملتين من يوم صدور الحكم.

و قد أقر المشرع مبدأ التقادم في الدعوى و العقوبة تحقيقا لعدة اعتبارات منها:
-الرغبة في دفع السلطات العامة إلى الإسراع في ضبط الجريمة و الأدلة قبل أن تنقضي المدة و يسقط حق المتابعة بالتقادم
- كذلك صعوبة إثبات الجريمة لأن فوات المدة يجعل من الصعب جمع الأدلة التي تغيرت و قد أقر المشرع الجزائري التقادم محققا لهذه الاعتبارات.

ملاحضة :
إذا صدر ضد المتهم حكم ابتدائي ثم تمكن هذا الأخير من الهرب فإنه يخضع للمدة اللازمة لانقضاء الدعوى العمومية حسب وصف طبيعة الجريمة، لأن الحكم النهائي لم يصدر بعد أما إذا صدر في مواجهة المتهم حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه فإن المتهم هنا يخضع للتقادم المقرر للعقوبة و ليس لتقادم الدعوى.

سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم خاصة في الجنايات أمر نادر الحدوث في الحياة العملية.


- إن مدة تقادم العقوبة أطول من مدة تقادم الدعوى و يستثنى من هذه القاعدة بنص تشريعي في صورة ما إذا كانت الواقعة جناية و صدر عنها حكم غيابي من محكمة الجنايات فإن المتهم هنا يخضع لتقادم العقوبة و ليس لتقادم الدعوى رغم أن الحكم الغيابي لا يعتبر حكما نهائيا و السبب في ذلك أن مثل هذا الحكم يعتبر بمثابة حكم تهديدي يسقط من تلقاء نفسه إذا حضر المتهم أو أحضر و تعاد المحاكمة من جديد بمجرد القبض على المتهم الغائب أو يتقدم هذا الأخير من تلقاء نفسه لمحاكمته و هذا الاستثناء ليس من صالح المتهم.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الفرق ، اجال ، تقادم ، الجريمة ، وآجال ، تقادم ، العقوبة ،









الساعة الآن 02:08 PM