logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-08-2021 08:34 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح إجراءات رفع دعوى جريمة السب والقذف
عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الإجراءات القانونية المتبعة بعد التعرض لسب و القذف عبر الانترنت
العقوبات المقررة لجريمة السب و القذف عبر الانترنت

مقدمة :
تحولت وسائل التواصل الاجتماعى الى وسائل للتمزق والانقسام المجتمعى، وأصبحت ساحة للمعارك والشتائم والسب والقذف، بل الاستقطاب واثارة الفتن فى المجتمع؛ فالبعض يتخذ منها وسيلة لاساءة حرية التعبير والتنمر والتشهير بالآخرين؛ وترويج الشائعات وتصفية الحسابات اعتقادا منهم بانهم بمنأى عن القانون, وكثير من الناس لا يعرفون ماهو الاجراء القانونى الواجب اتخاذه فى مثل هذه الحالات؛ عند تعرض احد الاشخاص لهذه الجرائم وماهى العقوبة المقررة لها، ومتى يطبق القانون لضبط هذة الفوضى؟

الإجراءات القانونية المتبعة بعد التعرض لسب و القذف عبر الانترنت :
1-أهم اركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية وهو الركن المادى ويتحقق عن طريق النشر، وايضا الركن المعنوى وهو ركن تعمد اهانة المجنى عليه.
2-اذا تم السب او القذف من خلال منصات التواصل الاجتماعي يتم تحرير محضر بمصالح شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية ،بعد تقدم الشخص المتضرر من فعل السب و القذق حيث هى الجهة المختصة لنظر في مثل هذه الجرائم.
3-في جميع الاحوال يجب الاحتفاظ اولا بالرسائل التى تحتوى على السب والقذف، ثم التوجه الى الجهة المختصة وتقديم بلاغ بالواقعة، واثبات نص هذه الرسائل بالمحضر ويفضل لو تمت طباعتها واثبات رقم الهاتف الذى وردت منه هذه الرسائل, ثم يتم احالة المحضر الى وكيل الجمهورية المختص.

العقوبات المقررة لجريمة السب و القذف عبر الانترنت :
لقد أخص المشرع الجزائري حماية خاصة لحرية الأشخاص وحياتهم الخاصة مما يترتب عنها من أضرار بحياة هؤلاء الأشخاص، وقد تطرق إلى هذا في المواد 303 مكرر و303 مكرر (1) من القانون 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 وفي مادة 39 من الدستور 1996.
المادة 39 من الدستور :
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 303 مكرر : (جديدة)
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:
-1بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
المادة 303 مكرر 1 : (جديدة (
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون.
عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجراءات ، دعوى ، جريمة ، السب ، والقذف ، الانترنت ،









الساعة الآن 03:10 AM