قراءة الفاتحة في الخطبة وفق القانون الجزائري
اقتران الخطبة مع الفاتحة بمجلس العقد هو زواج صحيح اذا توفرت جميع اركان الزواج
الحلول القانونية لضبط مفهومي الخطبة و الفاتحة
وقع خلط في مفهوم كل من الخطبة والفاتحة وعقد الزواج والذي يتضح من خلال قراءتنا للمادة 6 ق أج حيث تنص على أنه « إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون ».
وبالرجوع إلى نص المادة 05 ق أ ج « الخطبة وعد بالزواج يجوز للطرفين العدول عن الخطبة »
وعليه وبقراءة نص المادة 05 و 06 من ق أج نجد أن المشرع الجزائري أعطى للفاتحة أحكام مختلفة فإذا اقترنت الفاتحة بالخطبة أخذت حكمها .
كما جاه في قرار رقم 73919 صادر بتاريخ 23-04-1991:
« اقتران الخطبة مع الفاتحة، بمجلس العقد، لا يعد خطبة، بل هو زواج صحيح، لتوافر جميع الأركان »
وعليه فالمشرع الجزائري وتماشيا مع ما ذهبت إليه الاجتهادات القضائية، قد اعتبر الفاتحة المقترنة بالخطبة بمجلس العقد زواجا، أما إذا اقترنت بالخطبة أخذت حكمها وهو خلط وقع فيه المشرع الجزائري ومعه الاجتهادات القضائية من عدة أوجه نقوم بتبيانها :
1- أن هناك فرق بين الخطبة والفاتحة وعقد الزواج فالخطبة هي مرحلة تسبق الزواج، وهي وعد بالزواج، والفاتحة هي آية قرآنية تقرا للتبرك لا غير، وهي ليست من أركان الزواج ولا من شروط الخطبة.
2- أن المشرع الجزائري جاهلا بأعراف وعادات المجتمع الجزائري، لكون الفاتحة لا تتلى أثناء مرحلة الخطبة، ولا علاقة لها بها، بل ما جرت به العادة أن تلاوة الفاتحة، تكون في بمجلس العقد، أي بعد تبادل الإيجاب والقبول بين الزوجين، وولي الزوجة، وتحديد الصداق وحضور الشهود وتتلى الفاتحة من طرف الإمام للتبرك .
وبالتالي فإن الفاتحة لا يؤثر وجودها أو عدمها لا في الخطبة ولا في الزواج.
وهذا وضح قرار صادر في 19-11- 1984 ملف رقم 34046 الفرق بين الخطبة والفاتحة وعقد الزواج جاء فيه «من المقرر شرعا وقانونا أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، ولكل من الطرفين العدول عنها وأن لصحة عقد الزواج لابد من توفره على جميع أركانه المتمثلة في رضا الزوجين ولي الزوجة حضور الشاهدين، وصداق، ولما ثبت من أوراق الملف الحالي، أن الشهود القضية صرحوا وأكدوا حضورهم لوليمة أو فاتحة الخطبة، وأكتفى قضاة الموضوع في تأسيس قرارهم القاضي بصحة الزواج على ذلك علما أن الفاتحة ليست من بين أركان الزواج، وإنما هي من باب التبرك والدعاء وأن مجلس الخطبة، يختلف عن بمجلس العقد »
وحبذا لو أن المشرع الجزائري أزال اللبس الواقع في مفهوم كل من الفاتحة والخطبة والزواج بأن يقصر المادة 06 من ق أ ج على أحكام الخطبة دون ذكر الفاتحة، لأن الفاتحة للتبرك، فلا هي من شروط الخطبة، ولا هي من أركان الزواج، ولا تؤثر في أي منهما.
وعليه لوضع حذ للبس الذي شاب المادة 06 قبل وبعد التعديل والذي بقي فيها المشرع الجزائري معتبر الفاتحة المقترنة بالخطبة وعد بالزواج ، فحين أنها تلحق دائما بعقد الزواج الشرعي حسب العرف الساري في المجتمع الجزائري.
الحلول القانونية لضبط مفهومي الخطبة و الفاتحة :
المشرع أمام خيارين :
أولا :
إما إلغاء الفاتحة وعدم النص عليها تماشيا مع التشريع التونسي حيث نص على الخطبة في الفصلين الأول والثاني من المجلة، دون أن يتطرق لمسألة الفاتحة واقترانهما بالخطبة أو بمجلس العقد حيث جاء في الفصل الأول « كل وعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به »
جاء في الفصل الثاني « يسترد الخاطب الهدايا التي يقدمها إلى خطيبته إلا إذا كان العدول من قبله أو وجد شرط خاص»
وحسنا فعل المشرع التونسي عندما لم يذكر الفاتحة، لكونه لا علاقة لها بعقد الزواج، أما القانون السوري، فقد حسم في مسألة اقتران الخطبة بالفاتحة، حيث ذهب إلى أن الفاتحة سواء اقترنت بالخطبة أو كانت لاحقة بها أو سابقة عليها لا تكون زواجا، فلا قيمة لها من الناحية القانونية والشرعية .
حيث نص في المادة الثانية « الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدايا لا يكون زواجا »
أما القانون المغري فقد اعتبر الخطبة، وعد بالزواج، ، يدخل في حكمها أمران :
1- قراءة الفاتخة.
2- ما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
جاء في المادة الخامسة من الباب الأول « الخطبة تواعد رجل وإمرة على الزواج ... ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة.. ..»
ثانيا :
أو اعتبار الفاتحة دائما قرينة على وجود عقد الزواج تماشيا مع العرف والعادة الساريين في المجتمع الجزائري ويضع بذلك حدا للبس والتناقض الذي وقعت فيه محاكمنا.
أو أن يعتبر الخطبة المقترنة بالفاتحة عقد متى توافر شروط العقد أو عدم اعتبرها عقد زواج حتى ولو توافرت شروطه حتى تسجل رسميا وقد اقترحت الغرفة الوطنية للموثقين أن يكون التعديل على النحو التالي :
« يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة، تخضع الخطبة والفاتحة التي تمت بدون أركان الزواج لنفس الأحكام المبينة في المادة 05 أعلاه »
وذهبت الغرفة الوطنية للموثقين أنه ونظر لازدواجية العقد بين عقد زواج شرعي وعقد زواج رسمي وان عقد الزواج الشرعي يتم بأركانه المنصوص في قانون الأسرة وسمي بالفاتحة في عرفنا فإن الحل هو جعل الفاتحة التي تتم في شكل عقد زواج لها نفس أحكام الزواج وإذا تمت الفاتحة بدون أركان عقد الزواج فإنها تأخذ حكم الخطبة وهو نفس تعديل المادة 06 ق.. ج السابق ذكرها.