الشكوى عبارة عن بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله إلى الجهات المختصة بهدف تحريك الدعوى العمومية و هذه الجهات هي الضبطية القضائية والنيابة العامة، والقانون لم يشترط شكلا معينا للشكوى، فمد تكون شفاهه أو كتابة، كما يعرفها كذلك بعض الفقه بأنها إجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص عنه، يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في حق المشكو في حقه.
- ذكر المشرع الجزائري مصطلح الشكوى في نصوص قانونية مختلفة دون أن يضع لها مفهوما يمكن الاعتماد عليه لتعريف الشكوى.
فقد جاء ذكر الشكوى في نص المادة 72 من ق إ ج المتعلقة بادعاء المدني أمام قاضي التحقيق، وكذلك استعمل مصطلح الشكوى في نص المادة 369 و ما يليها من ق .ع المتعلقة بالسرقات بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة.
-يعرف الفقه الشكوى على عدة أوجه، فنجد مثلا البعض يعرفها بأنها " تعبير المجني عليه عن إرادته في أن تتخذ الإجراءات الجنائية الناشئة عن الجريمة "،
- يعرفها آخرون بأنها : " تبليغ المجني عليه أو من يقوم مقامه إلى السلطات العامة عن جريمة وقعت عليه"
- الفقه الفرنسي وضع عدة تعريفات كذلك، نأخذ على سبيل المثال تعريف ستيفاني ((stéfani ولفاسور (levasseur) و بولوك (bauloc) " الشكوى عبارة عن بلاغ صادر من ضحية الفعل الجرمي، يقدمها هذا الأخير إلى ضابط شرطة قضائية أو مباشرة إلى وكيل الجمهورية، دون أن تكون مقيدة بشكليات معينة كما يمكن تقديمها إلى قاضي التحقيق مصحوبة بادعاء مدني" .