logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-08-2021 12:19 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 50
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح اجراءات تقديم
شكوى ادارية (التظلم الإداري)

أنواع الشكوي الادارية
شروط تقديم الشكوى الإدارية
كيفية كتابة شكوى ادارية
متابعة الشكوى


أنواع الشكوي الادارية (التظلم الإداري)
كما سبق القول أن التظلم الإداري يمثل ذلك الإجراء الذي يقوم به المعني للطعن بالقرارات الإدارية التي يرى فيها عدم مشروعية كلي أو جزئي طالبا من الإدارة تصحيحها سحبها أو إلغاءها، و اعتمد الفقهاء على جملة من التصنيفات لتحديد التظلم الإداري كل وفق معيار خاص به ونذكر منا.
أولا : التظلم الإداري بحسب الالتزام القانوني بتقديمه :

والذي يقدر هنا درجة الالتزام من عدمها في القيام بالتظلم الإداري المسبق أمام الجهات القضائية الإدارية، بحيث نجدها تشترط القيام بالتظلم في دعاوى دون الأخرى، أو تضع الامر اختياريا بالنسبة لصاحب المصلحة . 1- الشكوي الادارية الإجبارية :
في قانون الإجراءات المدنية القديم 66-154 كان التظلم إجراء إجباري وشرط من شروط رفع دعوى الإلغاء تحت طائلة عد القبول، فيرى المجلس الأعلى برفض الدعوى لعدم القيام بطعن إداري مسبق، حيث أنه وطبقا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى في قضية شركة سينجر ضد والي ولاية الجزائر ووزير الداخلية :« من المقرر قانونا أن الطعن بالبطلان لا يكون مقبولا إذا كان هذا الطعن قد رفض بقرار قضائي من أجل عدم القيام برفع الطعن الإداري المسبق، ومن ثمة فإن استدراك خطأ الطاعن بإعادة الطعن مرة ثانية في نفس القرار، إثر رفع طعن إداري مسبق ، يكون غير جائز قانونا قبوله»
من هنا يكون التظلم وجوبيا إذا الزم المشرع الشخص المعني الالتجاء للإدارة أولا قبل رفع دعواه أمام القضاء ومخاصمة القرار الإداري، فإذا رفع دعواه دون احترام هذا الإجراء، رفضت دعواه وإذا حاول تصليح الوضع بتقديمه وإعادة رفع الدعوى فهذا غير جائز.
والإلزام هنا يخص صاحب الشأن دون الإدارة، فلها كل السلطة التقديرية في التعامل مع التظلم، في غير ملزمة بالرد أو اتخاذ أي إجراء ضده، ويكفي صاحب الشأن أن يثبت أنه قدم التظلم للجهات الإدارية المختصة، وله في ذلك كل وسائل الإثبات ليطرحها أمام القضاء، والتظلم الوجوبي القبلي هو بمثابة فرصة منحها المشرع للجهات الإدارية لتدارك ما أرتكب من أخطاء وتصحيحها على المستوى الإداري دون اللجوء للقضاء .
2- الشكوي الادارية الاختيارية :
بعد صدور قانون 08-09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية أصبح شرط التظلم الإداري المسبق يشكل مجرد مرحلة إدارية لحل النزاع وأضحى مجرد إجراء شكوى وليس شرط، يعود القيام بها إلى السلطة التقديرية للمعني بالقرار الإداري محل النزاع، إلا ما استثنى المشرع إجباريته بموجب نصوص خاصة.
ويقصد به قيام الشخص اختياريا وبإرادته الحرة برفع شكوى للجهات الإدارية المختصة طاعنا في القرار الصادر في حقه مبينا أوجه الخطأ أو عدم المشروعية فيه، طالبا إنصافه سواء بتعديل مضمون القرار بما يتوافق ومبدأ المشروعية، إلغاءه أو سحبه.
ويكون هنا للشخص الاختيار بين رفع دعوى قضائية ضد قرار الإدارة مباشرة، وهذا يكون لاعتقاده أنه لا فائدة مرجوة من القيام بالتظلم أمام تعنت الجهات الإدارية، ويظهر ذلك من مواقفها تجاهه أو من خلال مضمون القرار، أو أنه يختار تحريك التظلم الإداري أملا في قبول الإدارة لطلباته، خاصة مع وضوح عدم المشروعية أو الخطأ في القرار الصادر ضده، ما يجنبه اللجوء للقضاء وإرهاق نفسه مع طول الإجراءات.
أما عن بعض الاستثناءات التي وردت حول إجبارية تقديم التظلم نذكر :
1- التظلم الإداري في ما يخص مادة الضرائب :
القرار الصادر عن مجلس الدولة في قضية (ش ع ب ) ضد مديرية الضرائب العامة لولاية بجاية :« أن كل نزاع ضريي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة 337 ق ض م ... ويعد هذا الإجراء من النظام العام يتعين على القاضي إثارته تلقائيا، وعدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة مباشر أمام القضاء»
2- التظلم الإداري في مادة الضمان الاجتماعي :
رغم أن المشرع قد فصل في مسألة التظلم الإداري واستبعده في مجال الدعوى الإدارية كأصل عام بموجب نص المادة 830، إلا أنه أبقى على الشرط قائما في بعض القضايا عملا بالنصوص الخاصة التي تفرض اللجوء إلى التظلم الإداري قبل رفع أي دعوى قضائية، كما هم منصوص عليه في القانون رقم 08-08 المؤرخ في فيفري2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، حيث اشترط هذا القانون من أجل تسرية الخلافات التي تنشا بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن اجتماعيا أو المكلفين من جهة أخرى بمناسبة تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي ، على ضرورة تقديم شكوى أمام لجان الطعن المسبق، قبل أي طعن أمام الجهات القضائية حيث نصت المادة 04 لقانون 08-08 بأنه : « ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق، قبل أي طعن أمام الجهات القضائية » .
وقد يسقط شرط التظلم الإداري المسبق حتى لو أشترطه القانون كما في حالة الاستعجال، حيث أنه في القرار الإداري رقم 44299المؤرخ في 28/12/1985 في قضية (ح ع) ضد مدير الضرائب المباشرة لولاية...ومن معه أنه» متى كان التدبير الاستعجال يمتاز بطابع السرعة التي يتطلبا الإجراء، وجب عدم إخضاع الدعوى الاستعجالية للطعن الإداري المسبق ومن ثمة إعفاؤها منه دون التقيد بالأجل المنصوص عليه تحت طائلة البطلان في المادة 445 من ق ض م التي توجب في هذا المجال عرض الطلب مسبقا على نائب مدير الضرائب للولاية المختص في أجل شهر من تاريخ القرار..
ثانيا : التظلم الإداري بحسب الجهة الإدارية المقدم لها :
وهنا نصنف التظلم الإداري بحسب الجهة التي يرفع لها التظلم الإداري، وفي هذا الشأن يبقى الحرية لصاحب الشأن في تقديم تظلمه، متى رأى في الجهة حالة من القبول والمرونة في التعامل مع ما قدمه من تظلم.
1- التظلم الإداري الولائي :
يملك صاحب الشأن أن يقدم تظلما إداريا إلى الجهة مصدرة القرار قبل مخاصمة القرار قضائيا، وهو الذي يتقدم به ذو المصلحة إلى من صدر منه القرار المخالف للقانون، طالب منه أن يعيد النظر في قراره، إما بسحبه، أو بإلغائه أو بتعديله أو باستبدال غيره به، بعد توضيحه لأوجه الخطأ أو عدم المشروعية التي شابت القرار.
حددت الفقرة الأولى من المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجهة الإدارية التي توجه لها الشكوى بنصها : « يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم أي شكوى إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار» فنجده اقتصر الأمر على الجهة الإدارية التي صدر عنها القرار و في حدود الأجل المنصوص عليه في نص المادة 829 أي خلال 4 أشهر يبدا احتسابها من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو تاريخ نشر القرار التنظيمي أو الجماعي أن الطريقة الوحيدة المفتوحة المتمثلة في توجيه شكوى إلى مصدر القرار، طريقة بسيطة وسهلة للاستعمال، إلا أنها غير فعالة لأن تراجع صاحب القرار الإداري عن موقفه صعب وقليل الوقوع، وبالتالي الأفيد فتح المجال لرفع الشكوى أمام الرئيس الذي يعلو مصدر القرار .
لذا فالشكوى الولائية هي التي تتم أمام الموظف الإداري الذي أصدر القرار، حيث يطلب إليه العودة عن قراره، ويكون بإمكان الموظف التمسك بعمله أو إلغائه أي إبطاله بالنسبة للمستقبل، أو سحبه أي بالقيام بإخفاء كل أثاره ( الحاضرة، والماضية وفي المستقبل) ، وترجع أهمية هذا النوع في منح فرصة للجهة مصدرة القرار في مراجعة قرارها وإعادة دراسة تصرفها وتمحيصه من جديد، فإذا تبين خطأه فإنها تقوم من تلقاء نفسها بتصحيحه إلغاءه أو تعديله أو استبداله.
2-التظلم الإداري الرئاسي :
وهو التظلم الذي يقدمه المتضرر من القرار إلى الرئيس الإداري لمصدر القرار، فيتولى الرئيس بناءا على سلطته الرئاسية سحب القرار، أو إلغاءه، أو تعديله، بما يجعله مطابقا للقانون، وهو وسيلة لتحريك الرقابة الرئاسية على أعمال المرؤوس، وللإشارة أنه لم يتم النص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذا سنتطرق إليه من خلال نظرة الاجتهاد القضائي إليه.
بحيث ترفع أمام رئيس من صدر العمل عنه، وهذه ويعرف البعض الشكوى الرئاسية على أنها الدعوى الإدارية التسلسلية الدعوى تحرك عملية مراقبة الرئيس التي يمكن أن تؤدي لإلغاء عمل الموظف يرى الاجتهاد القضائي الجزائري أن نبدأ بالسلطة التي تعلو مصدر القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه، وهو ما أكد عليه القرار رقم 29935 الصادر عن المجلس الأعلى « ليكون الطعن الإداري مقبولا يجب أن يوافق مقتضيات المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية القاضية برفع الطعن الإداري التدريجي أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم يوجد فأمام من أصدر القرار نفسه.... »
وفي المقابل نجد القرار الصادر في نفس السنة عدم جواز تقديم التظلم الإداري إلى من أصدر القرار نفسه مع وجود سلطة تعلوه، حيث اعتبر أنه لم تقتصر المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية على اشتراط القرار رقم 28892 الصادر عن المجلس الأعلى قبول الطعن بالبطلان،
« وجوب حصول تظلم إداري تدريجي مسبق بل حددت في نفس الوقت الجهة التي يرفع إليها التظلم الرئاسي المتمثلة في السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة مصدرة القرار، ولم تجز رفع التظلم الرئاسي أمام من أصدر القرار نفسه إلا في حالة عدم وجود سلطة إدارية تعلوه في المرتبة ... »
ويقوم الرئيس بموجب سلطته الرئاسية بإعادة النظر و مراجعة ذلك القرار، بما يؤدي عند ثبوت عدم مشروعيته اتخاذ الإجراء المناسب ضده، أو عند ثبوت عدم ملائمته زمانيا أو مكانيا أو محاولة إزالة النتائج الضارة المترتبة عليه، وهي سلطة تحددها القوانين والتنظيمات، انطلاقا من رقابة الرئيس على مرؤوسيه بحيث ويعتبر اكثر فعالية، كونها تتم بكل حياد وموضوعية.
3- التظلم الإداري الوصائي :
تنص المادة 61 من قانون البلدية 10- 11على أنه : « يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها قانونا، أن يرفع تظلما إداريا، أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولة»
أجازت المادة أن يقدم تظلما إداريا أو أن يرفع دعوى، ولم يحدد طبيعة التظلم كونه ولائي أو رئاسيا، فاصطلحنا على تسميته التظلم الوصائي انطلاقا من وصاية الوالي ورقابته على البلدية. وما من شك أن التظلم وإن كان إجراء إداريا إلا أن له منافع عدة ونكفي الإشارة أنه إجراء سريع وغير مكلف من الناحية المالية، كما قد يحسم النزاع بين المجلس البلدي والوالي المعني في أجل قصير.
لذا أحسن المشرع حين كفل لرئيس المجلس أحقية تقديم تظلم أمام الجهة الإدارية، وسواء التظلم أمام الوالي مصدر لقرار أم أمام وزارة الداخلية فإن له فوائد عدة أهمها إمكانية الوصول لحل توفيقي فاصل في النزاع يجنبنا الدعوى القضائية والنزاع الطويل أمام الهيئات القضائية المختصة .

شروط تقديم الشكوى الإدارية :
-وقوع ضرر على أحد الموظفين على أن يكون هذا الضرر حدث في نطاق مكان العمل ، و هنا يتم التعامل مع الشكوى بالاعتماد على اللوائح الوظيفية بعدد من الأنظمة القانونية.
-يتم رفع الشكوى إلى الإدارة بشكل مباشر أو يمكن الاستعانة بالأقسام الإدارية في المؤسسات المختلفة.
-يتم توثيق الحالة المرتبطة بالشكوى في السجلات الخاصة بالمؤسسة ، و بذلك يتم تفادي تكرارها مجددا ، على أن يتم ذلك مع إضافة الصفحة الرسمية لمقدم الشكوى.
-يتم إرفاق مختلف الملاحظات النصية و الأدوات المادية المرتبطة بالشكوى معها.

كيفية كتابة شكوى ادارية :
-لكل فرد الحق في تقديم شكواه الإدارية، و التعامل مع مختلف المؤسسات الإدارية والرقابية والتحقيقية لتقديم شكواه فى أى تجاوز أو ظلم أو إهدار حق يقع عليه .
-يتم كتابة الشكوى الإدارية باسم المدير أو المسؤول المباشر عن الموظفين و الذي تؤول الشكوى إليه، "إلى السيد المدير أو إلى السيد الرئيس ، ثم يتم كتابة اسم الشخص المشتكي إليه ، و ذلك في حالة تقديم الشكوى الرسمية ، و يفضل كتابة هذه الشكوى على جهاز حاسب".
-لابد من ذكر الأسباب التي أدت إلى كتابة هذه الشكوى ، و الدوافع التي تعلقت بها و كافة ما يتعلق بالشكوى و الأحداث التي أدت إليها.
-الفقرة الأخيرة في الشكوى لابد أن تشمل ما إذا كان الشخص سوف يذكر أي من الملاحظات ، و التي تساعد على تحديد موضوع الشكوى و أخذه بعين الاعتبار.
ملاحضة :
لا يوجد أي شكل معين للشكوى.

متابعة الشكوى :
يتم متابعة الشكوى عن طريق التعامل مع الجهة التي تم تقديم الشكوى بها ، و ذلك لأن هذه المتابعة تبدأ بعد أن يتم تحديد وقت البت في هذه الشكوى ، و هنا من الممكن العمل على متابعة الشخص المسئول عن تقديم الردود المتعلقة بالشكاوى ، و في حالة الموافقة على الشكوى يتم العمل على تحديد الأطراف المعنية لإيجاد حل مناسب لها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجراءات ، تقديم ، شكوى ، ادارية ،









الساعة الآن 02:23 AM