شرح اعادة الادماج في العمل
تعريف اعادة الادماج في العمل
دعوي الفصل التعسفي للعامل
بخصوص رفض إعادة الإدماج
أولا تعريف اعادة الادماج في العمل
هو اعادة ضم العامل المسرح ضمن محيط عمله السابق و اعادة ذوبان الفرد في مجموعة العمل السابقة قبل تسريحه ليصبح من جديد عنصرا فعالا يتأثر و يأثر في المرفق أو المؤسسة الانتاجية التي ينشط بها.
ثانيا دعوي الفصل التعسفي للعامل :
ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻭﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 90-04 ﻭﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 500 فقرة 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ « ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و التمهين »
ﻭﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ˓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ˓ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ يمس ﻣﻦ ﻗﺮﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﺇﺑﺪﺍﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ 08 « ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﺟﻴﺮ˓ ﻳﺆﻭﻝ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ˓ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺙ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺆﻭﻝ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ».
-أﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ :
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ القسم الاجتماعي ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 36ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 90-04 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻧﺮﺟﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ » 503ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺇﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ »
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 504 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺏ -ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ 90-11 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 91-29 ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 73ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ˓ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺃﻭ ﺇﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ .
ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺈﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ˓ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪﺓ 06 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ˓ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺘﺴﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
ثالثا بخصوص رفض إعادة الإدماج :
-لا يمكن رفض إعادة الإدماج عندما يصدر حكم بإلغاء قرار التسريح (مخالفة الإجرائات الشكلية)، ويترتب عن الإلغاء اعتبار التسريح كأن لم يكن (لأن في هذه الحالة لم يحكم بإعادة الإدماج، ولا يمكن رفض ما لم يتم الحكم به )
-يمكن رفض إعادة الإدماج أثناء سير الدعوى، إذا كان التسريح تعسفيا (موضوع التسريح لا يشكل خطأ مهنيا وفق المادة 73 من ق 90-11 أو غير موجود بالنظام الداخلي أو لا يشطل خطأ جزائيا يتطلب وجود حكم جزائي). وفي هذه الحالة (الرفض) يحكم بتعويض لا يقل عن 6 أشهر.
-لا يمكن رفض إعادة الإدماج بعد صدور حكم يقضي بإعادة الإدماج.
-عند رفض تنفيذ حكم، يحكم بالتعويض على أساس القانون المدني وليس على أساس قانون 90-11، كما قد ينتج عن ذلك امكانية المتابعة الجزائية لرافض تنفيذ الحكم.
إستنتاج :
هذا المنشور داخل في إطار قانون العمل 90-11 ولا يتعلق بالوظيف العمومي.
يجب التحضير لمشروع قانون و ذلك بعد جملة من الندوات بمشاركة اهل الاختصاص لسد الفراغ القانوني الحاصل في تطبيق قرار إعادة الإدماج من خلال مراجعة قانون العمل وقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الخاصة بإجراءات إعادة إدماج الموظفين المطرودين كإلزام التنفيذ الجبري على المسؤول وإخضاعه للإكراه البدني في حالة عدم الامتثال لإعادة الموظف لمنصبه أو للمكان الذي كان فيه. ورفع التعويض من طرف القاضي في القسم الاجتماعي إلى ما فوق 6 أشهر أي تعويض يقاس بحجم كشف الراتب.