شرح شروط دعوى اعتراض الغير شرط أن لا يكون المعترض طرفا في الدعوى
شرط وقوع الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة خلالالأجل المحدد قانونا
شرط تقديم الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام الجهة مصدرةالحكم أو القرار
شرط إيداع مبلغ الضمان أو الكفالة
مقدمة :
إن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي يجوز مباشرته من طرف كل شخص يكون قد لحقه ضرر شبه الحكم له و الصادر في خصومة لم يكن طرفا فيها، و كانت المادة 191 القديمة تنص " لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة " في حين نصت المادة 380 ق إ م إ " يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.
يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون ".
و يشترك الاعتراض مع المعارضة و الاستئناف من حيث الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون بينما يتميز عنهما من حيث الأطراف المعنية، فلا يمارس المعارضة و الاستئناف إلا من كان خصما في الحكم أو القرار المطعون فيه، أما الاعتراض فهو حق منحه المشرع لمن لم يكن خصما في الدعوى و كانت له مصلحة في إعادة النظر في القضية.
إلا أنه تحديد دور اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يثير بعض الإشكالات خاصة بسبب التناقض بين المادة 338 من القانون المدني التي تتضمن المبدأ الذي مفاده أنه لا يجوز الاحتجاج بحكم اتجاه شخص لم يكن طرفا فيه، أي مبدأ نسبية الشيء المقضي به و المادة 380 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، التي تجيز للغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة بالاعتراض على الحكم الصادر فيها. يوجد شروط خاصة ينفرد بها طريق الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة، والتي يمكن استخلاصها بمقتضى الإحالة المنصوص عليها في المادة 961 بنصها: " تطبق الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المواد من 381 إلى 389 من هذا القانون أمام الجهات القضائية الإدارية. وهي كما يلي : الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن بإعتراض الغير الخارج عن الخصومة : أولا : شرط أن لا يكون المعترض طرفا في الدعوى
إن أول شرط يتطلبه القانون لقبول مثل هذا الطعن بهذه الطريقة هو شرط أن لا يكون المعترض، قد سبق له أن كان طرفا في الحكم أو القرار المطعون فيه، أي أنه لم يكن مدعيا ولا مدعى عليه. ولا خلفا لأي منهما، ولا متدخلا ولا مدخلا في الخصام، لأن الشخص الذي كان طرفا في الحكم أو في القرار لا يقبل ولا يجوز له الطعن فيه بطريقة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وهو ما أكدته المادة 381 " يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة".
وفي هذا الشأن رفض مجلس الدولة في قرار له الاعتراض الصادر عمن كان ممثلا في الدعوى، حيث جاء في قرار له :
".... متى كان من المقرر قانونا، أن الوالي، حائزا لسلطة الدولة في الولاية، وهو مندوب الحكومة والممثل المباشر لجميع الوزراء، وكان من المقرر كذلك أنه يحق لكل شخص لم يدع ولم يمثل في الدعوى أن يطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الناطق بالبطلان، الذي تصدره الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ومن ثم، فإن اعتراض من كان ممثلا قانونا في الدعوى، عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لا يكون مقبولا.
في قضية الحال أن المجلس الأعلى قرر إبطال قرار والي ولاية سطيف ولما كان الثابت المتضمن وضع أملاك أحد المواطنين تحت حماية الدولة، فإن وزير الداخلية، الذي كان ممثلا قانونا الدعوى من طرف الوالي لا يتمتع بصفة الاستفادة من الأحكام التشريعية المقررة لمباشرة حق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ذلك أن هذا الحق شرع لمصلحة من لم يمثل في الدعوى كما جاء في قرار آخر ما يلي: "من المقرر قانونا لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريقة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن القرار المطعون فيه بقبوله اعتراض الغير الخارج عن المؤسسة عن الخصومة والحكم بالتراجع في القضية ووفق الفصل فيها بالرغم من أنهم كانوا أطرافا فيها خالف القانون
وفي قرار آخر جاء فيه : "... إذا كان الثابت في قضية الحال أنه لا يوجد لأية علاقة قانونية بين المدى عليه في الطعن، باعتبار أن هذا الأخير ليست له مصلحة في التقاضي فإن التصريح بعدم قبول الطعن المرفوع عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مطابقا للقانون إلا أن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه، أين أجاز القانون لدائني أحد الخصوم حتى ولو كان ممثلا في الدعوى، أن يقدم طعنا باعتراض الغير الخارج عن الخصوم بشرط إذا ثبت المساس بحقوقهم بسبب الغش . ثانيا : شرط وقوع الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة خلالالأجل المحدد قانونا
تطبيقا لأحكام المادة 384 كقاعدة عامة يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما، لمدة خمس عشرة 15 سنة، تسري من تاريخ صدوره، مالم ينص على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2) استثناء عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ثالثا : شرط تقديم الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام الجهة مصدرةالحكم أو القرار
وهو ما أكدته المادة 385 فقرة 1 بنصها: "يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة". رابعا : شرط إيداع مبلغ الضمان أو الكفالة
لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوي الحد الأقصى من الغرامة التي تقدر بعشرين ألف دينار 20.000 دج، طبقا لنص المادة 388 من القانون السالف الذكر. الآثار المترتبة على تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
إن أهم أثر يترتب على رفع الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة، يتمثل في عدم وقف التنفيذ، وهو من الآثار السلبية، وغير المباشرة ونظرا لوضوح هذا الأثر، فإننا سنكتفي، في هذا المطلب بدراسة الآثار المترتبة عليه، وذلك في حالة القبول أو الرفض للطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الفرعين التالين: أولا : حالة قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
إن الأثر الذي يترتب في حالة قبول الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو إلغاء أو تعديل الحكم أو القرار أو الأمر فإذا تم قبول الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة من الناحية الشكلية، يجوز للجهة القضائية المطعون أمامها أن تتصدى لموضوع الطعن ومناقشة أسبابه، في حدود ما ورد الاعتراض عليه من الطاعن المعترض وينتج عن ذلك أن يحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه بأثاره إزاء الخصوم الأصليين حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة طبقا لنص المادة 387 : " إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي اعترض عليها الغير والضارة به ويحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه بأثاره إزاء الخصوم الأصليين فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة ماعدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 382 أعلاه". ثانيا : في حالة رفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
يترتب على رفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بأنه يجوز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار(10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار(20.000 دج) دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم، وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ . خاتمة :
في ختام نستنتج مايلي :
- إن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريق غير عادي للطعن شرع لسد حاجة عملية تقضي بمنح الغير الخارج عن الخصومة، الحق في الطعن في حكم قضائي إداري من شأنه المساس بحقوقه فدفاعا عن هذه الحقوق، شرع هذا الطعن لشخص لم يكن طرفا في الخصومة القائمة.
- إن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الأحكام القضائية هو اعتراض مستقل وقائم بذاته له أسسه وقواعده التي يتميز بها عما سواه من طرق الطعن الأخرى في الشق المدني، إلا أن المشرع الجزائري لم يجسد هذه الاستقلالية.