شرح العقوبات الانضباطية العسكرية الجزائرية
مخالفة التعليمات العسكرية
جرائم وردت في المواد من 324 الى 334 قانون القضاء العسكري و منها :
- جريمة مخالفة الأمر العادي العام الصادر إلى الجند،
- جريمة عدم اكمال المهمة الموكلة للقائد،
- جريمة ترك العسكري مركز وظيفته أو عدم تنفيذ التعليمات الصادرة إليه .
المادة 324 ق ق ع : يعاقب بالسجن من شهرين إلي سنتين كل عسكري يخالف أمرا عاما صادرا للجند، أو التعليمات التي أوكل إليه شخصيا أمر تنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.
ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الجرم في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارئ أو عندما يتعرض لتهديد أمن مؤسسة أو تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية.
ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا حصل الفعل أمام عصابة مسلحة.
المادة 326 ق ق ع : إذا كان عدم إكمال المهمة ناجما عن الإهمال أو تراخي المجرم لمباغتة العدو أو انفصل بإهماله عن قائده أمام العدو أو كلن سببا في انتزاع العدو للسفينة البحرية أو الطائرة السكرية الموضوعة تحت أمرئه أو التي ينتقل عليها، فيعاقب بالسجن من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات، وإذا كان المجرم ضابطا فيعاقب فوق ذلك بالعزل.
المادة 327 ق ق ع : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم.
يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموكلة إليه.
وتكون عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كلن المجرم في إحدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من المادة 324.
ويمكن أن تضاف العقوبات إذا كان المجرم قائدا لتشكيلة أو سفينة بحرية عسكرية أو قائد طائرة عسكرية.
المادة 328 ق ق ع : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات كل عسكري يترك مركز وظيفته أو لا ينفذ التعليمات الصادرة إليه، عندما يكون قائما بالحراسة أو المراقة أو الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلم.
وإذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وتكون عقوبة الحبس في مطلق الأحوال، من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كان المجرم في إحدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من المادة 324.
المادة 329 ق ق ع : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك السفينة البحرية أو الطائرة العسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها.
وإذا كان من أعضاء الملاحين في السفينة البحرية أو الطائرة فيعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات.
أما الضابط فيعاقب بالحبس والعزل أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 330 ق ق ع : كل ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب جرم التخلي عن السفينة المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
وإذا حصل التخلي أمام العدو أو في حالة الخطر المحدق، فيعاقب بالسجن مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
المادة 331 ق ق ع : يعاقب بالإعدام كل قاد سفينة بحرية عسكرية، وكل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يتركها بعد آخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته أو طائرته.
وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح لطائرة عسكرية، الذي يترك طائرته ضمن نفس الأوضاع، قل تفريغها من الركاب وما عدا الملاح.
المادة 332 ق ق ع : يعاقب بالإعدام كل عكري يثرك مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصبة مسلحة.
يعد كذلك تاركا مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة، كل قائد تشكيلة أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد وفي زمن الحرب أو خلال العملية الحربية، على تشكيلته أو سفينته أو طائرته أو ينفصل عن رئيسه أمام العدو أو العصابة المسلحة.
ويحكم بنفس العقوبة على كل عكري أو أي شخص يتسبب في إحدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 333 ق ق ع : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كل قائد سفينة تجارية أو طائرة محروسة أو مصادرة يترك عن قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها أو يتمرد على الأوامر.
المادة 334 ق ق ع : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل قائد لقوة بحرية أو سفينة يرفض بدون سبب مشروع إسعاف سفينة أخرى في حالة الخطر.