شرح خصائص عقد البيع
عقد البيع ملزم لجانبين
عقد البيع عقد معاوضة
عقد البيع عقد رضائي
عقد البيع يرد على الأشياء وعلى الحقوق المالية الأخرى
عقد البيع ينقل الملكية
يعرف المشرع الجزائري عقد البيع في
المادة 351 " هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بان ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي
"
ويقابله المشرع المصري في المادة 418 " عقد يلتزم به البائع بان ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي " ، أما التعريفات الفقهية فهي كثيرة في هذا الصدد إذ يعرفه الفقيه الصنهوري بأنه عقد ملزم لجانبين إذ هو يلزم البائع بان ينقل ملكية الشيء للمشتري أو حقا ماليا آخر ويلزم المشتري بان يدفع لبائع مقابلا لذلك ثمنا نقديا ويعرفه أيضا إسماعيل غانم بأنه " عقد يقصد به طرفاه أن يلتزم احدهما وهو البائع بان ينقل الملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل التزام الطرف الثاني وهو المشتري بثمن نقدي ".
والبيع لغة : مقابلة الشيء بشيء وقد ثبتت مشروعية البيع في القرآن الكريم والسنة المحمدية والإجماع ففي الكتاب العزيز ورد قوله تعالى في صورة البقرة 275 " ... واحل الله البيع ..." و 282 " ... واشهدوا إذا بايعتم ... " ، وفي السنة النبوية جاءت أحاديث كثيرة منها ما سئل النبي عن أي الكسب طيب فقال صلى الله عليه وسلم " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة " كما أجاز العلماء البيع لحاجة الناس إليه في كل العصور والحكمة تقضيه لتامين حوائج الناس على التبادل مع الآخرين .
أما فقهاء الشريعة الإسلامية : فعرفوا البيع بأنه "مبادلة مال بمال " فهم لا يفرقون بين البيع والمقايضة لان البيع عندهم أما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو بيع العين بالعين وهو المقايضة أو بيع النقد بالنقد وهو الصرف ، وظاهر من ذلك أن تعريف الشريعة الإسلامية يفيد أن البيع ينقل الملكية بذاته ولا يقتصر على إنشاء التزام بنقل الملكية أو التزام بتسليم المبيع ..
بعد سرد مختلف التعاريف التي أتت بها مختلف التشريعات ورغم الانتقادات الموجهة إليها ننتهي بالقول إلى وجود خصائص يتميز بها عقد البيع غن غيره من العقود .
إستنتاج :
- يستشف من المادة 351 مدني جزائري أن عقد البيع يتميز بعدة خصائص نتناولها في المطالب التالية :
عقد البيع ملزم لجانبين :
يمتاز عقد البيع بأنه عقد ملزم للجانبين أي وجود طرفان بائع ومشتري بحيث يرتب التزامات متقابلة في ذمة البائع والمشتري .
فالبائع يلتزم بنقل ملكية أحد الأشياء أو أحد الحقوق المالية التي يملكها والمشتري يلتزم بدفع الثمن للبائع .
عقد البيع عقد معاوضة :
البيع من عقود المعاوضة لا بد فيه من مقابل وبذلك يختلف عن الهبة ويجب أن يكون هذا المقابل مبلغا من النقود Une somme d’argent ويسمى الثمن Le prix وبذلك فهو يختلف عن المقايضة .
كذلك يجب أن يكون الثمن جديا لا صوريا ولا تافها ولا بخسا .
عقد البيع عقد رضائي :
يعدّ عقد البيع من العقود الرضائية حيث تكفي لانعقاده إرادة البائع مع إرادة المشتري , فالقانون لم يشترط لانعقاده أن تفرغ في شكل معين , وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمنقولات , ومن ثم فهو من العقود التي تنعقد بتراضي الطرفين البائع والمشتري .
بينما بالنسبة للعقارات نرى أن المشرع الجزائري اشترط كتابة عقد البيع وتوثيقه وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا .
عقد البيع يرد على الأشياء وعلى الحقوق المالية الأخرى :
عقد البيع يرد على الأشياء وبالتالي يصح أن يكون محله حقا من الحقوق العينية الأصلية , كحق انتفاع أو حق ارتفاق , كما يجوز أن يكون محله حقا من الحقوق المالية الشخصية كما في حوالة ( حوالة الحق )
عقد البيع ينقل الملكية :
لعل أهم خصائص عقد البيع أنه عقد ينقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي , لكن هذه الخاصية لعقد البيع منحصرة في حالة ما يكون محل عقد البيع منقولا لا محددا بالذات .
أما إذا كان محل البيع شيئا معينا بالنوع فقط , فإن دور عقد البيع يقتصر على إنشاء التزام في ذمة البائع بنقل الملكية وبالتالي فان الملكية في هذه الحالة تترتب على عمل مادي هو الإفراز , وكذلك الأمر إذا كان عقد البيع عقارا من العقارات أو أحد الحقوق العينية الأصلية فإن العقد لا ينقل الملكية و إنما يتأخر هذا الأثر إلى أن يتم اتخاذ إجراءات التسجيل والقيد.