شرح الفرق بين القانون
العضوي والقانون العادي
أولا القانون العضوي
اختلف الفقه حول اعطاء تعريف دقيق للقوانين العضوية يمكن القول بأنها قوانين تتدخل لتنظيم مؤسسات الدولة، وتنظم مجالات يراها المؤسس هامة أو استراتيجية، فهي امتداد للدستور
القانون العضوي هو القانون الصادر عن السلطة التشريعية بتكليف من المشرع الدستوري ويكون مختص بالسياسة طويلة الأمد في قطاعات مهمة وموضوعات دستورية كقطاعات الصحة والسياسة القضائية، ويخضع للرقابة السابقة للدستور أي يتم عرضها على المجلس الدستوري للتعديل والموافقة، ويصادق على القانون من قبل ثلثي أعضاء البرلمان وليس الحاضرين.
امثلة عن القوانين العضوية :
قانون الانتخابات : امر رقم 21-01 يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
القانون الاساسي للقضاء : قانون عضوي رقم 04-11 يتضن القانون الاساسي للقضاء.
قانون الاعلام : قانون عضوي 12-05 المتعلق بالاعلام.
ثانيا : القانون العادي :
هي القوانين التي نعرفها جميعها من قوانين مختلفة وتصدر عن السلطة التشريعية وفقا لإجراءات معيّنة وهي أقل مرتبة من القانون العضوي ويخضع لأغلبيّة المصوتين في البرلمان ويخضع للرقابة اللاحقة من الدستور أو السابقة أي يمكن أن تعرض قبل أو بعد صدورها، ويخضع لأغلبية المصوتين الحاضرين فقط في البرلمان.
وبمعنى آخر القانون العادي هو إجراء أو تشريع أو مرسوم تعتمده الدولة كتقسيم سياسي أو فرعي لسياسة الدولة، ويكون قابلاً للتعديل والإلغاء من قبل المشرّع، ولعل العيب فيه هو إمكانية تعديله ليناسب أهواء بعض السياسيين على الرغم من هدفه القائم على توفير حماية عالية لحرمة المنزل والناس، ويقع تحت حكم القانون العادي جميع الناس ومنهم المسؤولين رفيعي المستوى.
أمثلة على القوانين العادية :
القانون المدني : وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأشخاص و يهتم بالعقود المبرمة بينهم والملكيّات الخاصة بهم
القانون الجنائي : هو القانون الذي يهتم بالقضايا المتعلقة بالجرائم كالجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات، والقوانين المتعلّقة بالقضاء الجزائي المفروضة.
قانون الاجراءات المدنية والادارية : .........إلخ
مقارنة بين القانون العضوي و القانون العادي :
القانون العضوي هو قانون أكتر شأنا من القانون العادي ولفهم هده المرتبة سأفسر أكثر بأن أعرف كل منهما
أولا : القوانين العادية
القانون العادي وهي القوانين التي نعرفها جميعا من قوانين مختلفة وهي اقل مرتبة من القانون العضوي ويخضع لأغلبية المصوتين في البرلمان أي أغلبية الحاضرين ويخضع للرقابة اللاحقة للدستور وهو ادن اقل مرتبة منه شكرا للجميع و يتجلى القانون العادي فيما يلي :
1/ القانون العادي : تنظيم الحياة الاجتماعية للأفراد
2/ القانون العادي : تسري عليه صلاحيات الإخطار ، و الجهات المخولة بموجب الدستور
3/ القانون العادي : حتى يصبح ساريا يخضع لقانون الأغلبية النسبية
4/ القانون العادي يأتي في المرتبة الثالثـة
5/ القانون العادي : يمكن أن يأتي بموجب مبادرة
ثانيا : القوانين العضوية
القانون العضوي هو قانون يشمل السياسة الطويلة الأمد المتبعة في قطاعات مهمة مثل الصحة والسياسة القضائية ولأهميته فانه يخضع للرقابة السابقة للدستور ويصادق من قبل
ثلثي أعضاء البرلمان اكرر أعضاء البرلمان وليس الحاضرين و يتجلى القانون العضوي فيما يلي :
1/ القانون العضوي : جاء خصيصا لتسيير المؤسسات الدستورية و الهيئات الإستشارية في الدولة
2/ القانون العضوي : يخضع للرقابة القبلية الإلزاميـة
3/ القانون العضوي : حتى يصبح ساريا يتطلب أصوات ثلاثة أرباع نواب و أعضاء الغرفتين
4/ القانون العضوي : أقل مرتبة من الدستور و من المعاهدات وفقط
5/ القانون العضوي : في الجزائر يأتي دائما بموجب مشاريع ( حكومية )
6/ القانون العضوي : يخرج عن نطاق صلاحيات رئيس الجمهوريـة.
ملاحظة :
عمل المجلس الدستوري الجزائري عند ممارسته للرقابة الوجوبية على القوانين العضوية على تحديد مكانة هذه القوانين في النظام القانوني الداخلي ، حيث اعترف بسمو القوانين العضوية على القوانين العادية مستندا إلى أهمية المواضيع التي خصصها لها الدستور وإلى إخضاعها لإجراءات صارمة عند صياغتها وعند المصادقة عليها.
ويعتبر موقف المجلس الدستوري من مكانة القوانين العضوية منطقي، لحرس المؤسس الجزائري عند تنظيمه لهذه الوسيلة إلى توفر شروط شكلية وموضوعية هامة، وهذا ما يدل عن نية المؤسس في إعطاء هذه القواعد القانونية مكانة هامة في سلم تدرج القوانين.
ويعتبر موضوع تحديد مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني دو أهمية بالغة في حالة تعرض القوانين العضوية لتدابير تدخل في مجال القانون العادي أو العكس، تعرض القانون العادي لمجالات حددها الدستور للقانون العضوي.
فلقد أقر القضاء الدستوري الفرنسي بإلغاء تدخل المشرع العادي في اتخاذ تدابير تدخل في مجال القانون العضوي. وعلى خلاف ذلك أجاز تعرض القوانين العضوية لتدابير عادية، واعتبار تلك التدابير مجرد تدابير تشريعية عادية.
أما المجلس الدستوري الجزائري، فيأخذ بالتمييز الدقيق بين مجال القانون العضوي ومجال القانون العادي. ففي العديد من أرائه صرح بعدم دستورية أحكام القانون العضوي التي تتناول قواعد قانونية من اختصاص المشرع العادي، فجاء مثلا في الرأي المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات: « اعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منهما...»
كما جاء في الرأي رقم 01- 2005: « واعتبارا أن المشرع مطالب بأن يراعي عند ممارسة صلاحياته التشريعية، التوزيع الدستوري لمجال كل من القانونين العضوي والعادي....»
فنجد أن المجلس الدستوري الجزائري أخذ معيار الفصل الدقيق بين مجال اختصاص المشرع العادي ومجال اختصاص المشرع العضوي، كما انه يرفض مخالفة التشريع العضوي للتشريع العادي، فقضى في رأيه رقم 01-2005 بعدم دستورية كل مواد القانون العضوي التي تدخلت في مجال المادة 122 من الدستور 1996 و المادة 140 من دستور 2020 .