شرح دعوى الاثراء بلا سبب المادة 142قانون مدني { تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء عشر( 10) سنوات من اليوم الذي يعلم فيهمن لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق}.
المقصود به هو الاختلال بين ذمتين ماليتين فكل شخص ولو غير مميز يثري ( يكثر من ماله ) بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقته من خسارة
يلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سيء النية كنا بصدد العمل غير المشروع-المسؤولية التقصيرية . أركان الإثراء :
-أن يوجد إثراء في جانب المدعى عليه حسن النية.
-أن يوجد افتقار في جانب المدعي ترتب عليه ذلك الإثراء.
- ألا يكون ثمة سبب قانوني لذلك الإثراء. سقوط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب :
تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء عشر سنوات (10) من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض .
و تسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر (15) سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق.
إستنتاج :
المشرع الجزائري قرر قاعدة الإثراء ( يكثر من ماله ) بلا سبب كمبدأ عام من مصادر الالتزام يستند إلى قواعد العدالة إذ تقتضي هذه الأخيرة أنه يستوجب على من حصل له إثراء في ذمته دون سبب قانونـي، وقـابل هذا الإثراء افتقار في ذمة من وقع الإثراء على حسابه أن يرد أقل القيمتين .
وكذلك الشأن بالنسبة للدفع غير المستحق والفضالة الذين يتفرعان عن قاعدة الإثراء بلا سبب، حتـى وإن كان المشرع الجزائري لم يضع في إطار تناوله لمصادر الالتزام الفرق بين القاعدة وتطبيقاته إذ أوردهما تحت عنوان واحد وهو" شبه العقد" متأثرا بالتقسيم التقليدي لمصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية.
والواقـع وبصرف النظـر عن التقسيم الذي ذهب إليـه المشرع أن الأصل هو أن الالتـزام مصـدره الواقعــة القانونية التي تنقسم إلى الواقعة المادية والتي تكون إما بفعل الإنسان بإرادته أو بدونها، وإمـا بفعل الطبيعـة وتحت هذا يندرج الإثراء بلا سبب وتطبيقاته، وإلى التصرف القانوني الذي إمـا أن يكون تصرفـا قانونيا صـادرا من جانب واحد كالوصيـة، والوعد بالجائزة وإمـا أن يكون تصرفا صادر من جـانبين كالعقد.وعليه فإن هذين المصدرين هما اللذين ينشآن الـحقوق أيا كانت طبيعتها شخصية أو عينية، ومـن يدعي أن له حقا في ذمة الغير، أو أن له حقا عينيا على شيء معين، أن يثبت وجود المصدر الذي أنشأ لـه هـذا الحق، وهذه هي القاعدة التي يمكن على أساسها تأصيل جميع مصادر الالتزام إراديـة كانت أم غير إراديـة، هذا من الناحية النظريـة.
أما من الناحية العملية، فإنه مما يستدعي الملاحظة أنه بالرغم من أهميـة موضوع الإثـراء بـلا سبب وتطبيقاته إلا أنه لم يحظ بالتطبيق الكافـي لأحكامـه فـي ظل الممارسـة القضائيـة، إذ لاحظنـا قلـة الأحكام الصادرة عن المحاكم بخصوصه إلا ما تعلق منها بالدفـع غير المستحق فهـي منتشرة نوعـا مـا.
أما الفضالة فتطبيقها ضئيل جدا وتعود أسباب ذلك في رأينا إلى قلة المنازعات المرتبطة بالإثراء بلا سبب إذ كثيرا ما يسوي المتقاضين أمورهم خارج ساحة القضاء وديا، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية بشأن أحكامه لـدى المتقـاضين الذين تنصب منازعاتهم حول طلب التعويض لما يصبهم من ضرر جراء الأفعال الضارة، لا سيما المسؤولية التقصيرية ، أما الأفعـال النـافعة فنادرا ما يطلبون التعويض عنهـا، هذا من جهـة ومن جهة لغلبة مصـادر الالتزام الأخـرى كالعقد والفعـل الـمستحـق للـتعويض وشيوعها، مما أدى إلى تقليص حجم تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب وتطبيقاته.
ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول أن الإثراء بلا سبب كما سبقت الإشارة إليـه على قدر من الأهميـة شأنه شأن باقي مصادر الالتزام الأخرى ينبغي أن يأخذ نصيبه من التطبيق القضائي سيما في ظل ما هو حاصل من تطور وتشعب في الروابط الاجتماعية والاقتصادية يوسع مـن دائرة تطبيقه أكثر من أي وقت سابق.