يمكن الحجر على كل شخص بلغ سن الرشد وكان مجنونا أو معتوها أو سفيها، أو كان كامل الأهلية وبعد بلوغه طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة آنفا.
دعوى الحجز ترفع أمام قسم شؤون الأسرة علي أن ترفق بالوثائق التالية :
1- عريضة إفتتاحية لدعوى الحجر.
2- عقد زواج.
3- شهادة عائلية للحالة المدنية لطالب الحجر.
4- شهادة ميلاد المراد الحجر عليه.
5- صورة من بطاقة الإعاقة.
6- شهادة طبية للمريض المراد الحجر عليه.
في دعاوى الحجر يقوم القاضي بتعين خبير للقيام بفحص الشخص المراد الحجر عليه و يحدد نوع المرض الذي يعاني منه و إن كان يرجى الشفاء منه.
المواد من 101 إلي 108 قانون الأسرة الجزائري :
المادة 101 : من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
المادة 102 : يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة.
المادة 103 : يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر.
المادة 104 : إذا لم يكن للمحجور عليه ولي أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة (100) من هذا القانون.
المادة 105 : يجب أن يُمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا إذا رأت في ذلك مصلحة.
المادة 106 : الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام.
المادة 107 : تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها.
المادة 108 : يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه
.
إجراءات الحجر :
تتمثل إجراءات الحجر في رفع دعوى حجر أمام قسم شؤون الأسرة، وذلك عن طريق عريضة، ويكون ذلك بناء على طلب أحد الأقارب أو من له مصلحة أو من النيابة العامة، ويعين القاضي خبيرا
لإثبات أسباب الحجر إذا رأى ضرورة لذلك، ليصدر حكم بالحجر.
ملاحظة :
يمكن المحجور عليه من الدفاع عن حقوقه، وللمحكمة أن تعين له مساعدا.
كما ان الحكم الصادر في دعوى الحجر هو ليس نهائيا، بل هو قابل للطعن بطرق الطعن العادية والغير عادية،
أما عن تصرفات المحجور عليه، فيجب التفريق بين التصرفات التي تكون بعد الحجر والتي تكون قبل الحجر، فالبنسبة للأولى تعتبر باطلة لأن حكم الحجر ينشر في الإعلام،
أما بالنسبة للثانية فلا تكون باطلة، إلاإذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وقت التصرف.