logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-03-2022 11:22 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 50
الجنس :
قوة السمعة : 10

آجال انقضاء الحق في رفع شكوى
المشرع الجزائري لم ينص على مدة معينة لانقضاء الحق في رفع الشكوى و بالتالي يترتب على ذلك إمكانية تقديم الشكوى من المجني عليه حتى تسقط الدعوى ذاتها بالتقادم .
وعليه فإن من حق المجني عليه تقديم شكوي في اي وقت ولكن قبل سقوط الدعوي العمومية بالتقادم حسب الحالة فكل مخالفة او جنحة او جناية لها مدة محددة في القانون حتي تتقادم و تسقط.
الفقه في الجزائر يعرف الشكوي :
د.عبد الله أوهاببة : هي " إجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص عنه، يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في حق المشكو في حقه ".
د. عمر خوري : يرى بأن الشكوى "عبارة عن بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة بهدف تحريك الدعوى العمومية، وهذه الجهات هي الضبطية القضائية والنيابة العامة، والقانون لم يشترط شكل معين للشكوى، فقد تكون شفاهه أو كتابة ".

شــــرح :
إن للمجني عليه الحق في تقديم شكواه إلى السلطة المختصة من أجل تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يبقى ساريا دون نهاية، فهذا الحق ينقضي بوفاة المجني عليه أو بمدة معينة لسقوط الحق في الشكوى .
أولا : انقضاء الحق في الشكوى :
ينقضي الحق الشخصي للمجني عليه في تقديم الشكوى بوفاته قبل تقديمها أو بمضي المدة المقررة في القانون دون مباشرته للشكوى.
1- وفاة المجني عليه كسبب لانقضاء الشكوى :
موت المجني عليه قبل تقديم الشكوى يترتب عليه انقضاء الحق في الشكوى و ذلك لموت صاحب الحق الشخصي في هذا التقديم ولا يجوز لورثته من بعده التقدم بالشكوى، لأن الحق في الشكوى هو من حقوقه الشخصية التي تنقضي بوفاة صاحب الحق فيها وهو المجني عليه و لا ينتقل إلى ورثته سواء ثبت أن المجني عليه كان ينوي وعازم على تقديم الشكوى أو أنه لم يكن
ينوي أن يقدمها ، إلا أنه إذا تقدم المجني عليه بشكواه ثم توفي بعد ذلك فان النيابة العامة تسترد حريتها في رفع الدعوى و في مباشرتها أمام قضاء ذلك أن قيد الذي كان يقيدها قد رفع فلا يهم بعد ذلك إن توفي صاحبه أم بقي على قيد الحياة.
2- مرور الآجال كسبب لانقضاء الشكوى :
ينقضي الحق في الشكوى بمضي مدة معينة المقررة في القانون، إلا أن المشرع الجزائري لم ينص على مدة معينة لانقضاء الحق في تقديم الشكوى، و بالتالي يترتب على ذلك إمكانية تقديم الشكوى من المجني عليه حتى تسقط الدعوى ذاتها بالتقادم أو بمرور الزمن، ففي الجنح مثلا تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عنها بمرور ثلاثة سنوات، يضل حق المجني عليه قائما في تقديم الشكوى طوال الثلاث سنوات.

ثانيا : التنازل عن الشكوى :
أجاز القانون للمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى بسحبها المادة 6 الفقرة 3 ق إ ج وهو ما يتفق مع حكمتها، فقد يرى أن المصلحة في ذلك، و يصدر التنازل من المجني عليه بوصفه صاحب الحق في الشكوى أو ممن ينوب عنه أو يمثله قانونا.
و بالنسبة لجريمة الزنا فإن التنازل لا ينتج أثره في الصفح عن الزوج الزاني إلا إذا كان المجني عليه لازال حسب الواضح من نص المادة 339 ق .ع زوجا فإذا انقضت رابطة الزوجية بالطلاق فلا يملك أن يتنازل عن الدعوى العمومية، و حق التنازل كالحق في الشكوى من الحقوق الشخصية التي تنقضي بوفاة المجي عليه ولا تنتقل إلى الورثة.
1- شكل التنازل عن الشكوى :
سحب الشكوى صورة من صور التنازل الذي لا يستلزم شكلا معينا فقد يكون مكتوبا أو شفويا و لا يلزم أمام القضاء أو النيابة أو الضبط القضائي، فقد يتضمنه خطاب إلى الزوجة أو أحد أقاربا، والتنازل صريح تدل عليه ذات ألفاظه، وحينئذ يتعين على القاضي ترتيب أثره أو يستفاد من عبارات أو ألفاظ لا تدل عليه بذاتها، و من تصرفات صادرة من المجني عليه تتم عن أعراض صاحب الشكوى من شكواه كمعاشرة الزوجة لزوجته بعد ارتكابه الزنا. و يستقل القاضي بتقديره على ضوء ما يستخلصه من ظروف الدعوى فلا يفيد التنازل مجرد رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية.
2- وقت التنازل عن الشكوى :
ان حق المجني عليه في الشكوى لا ينشأ إلا إذا وقعت الجريمة فعلا فلا يتصور التنازل عن جريمة مستقبلية، غير أن مثل هذا التنازل قد يفيد الرضا بالجريمة وهو ما يؤدي إلى انتفاء أحد عناصرها إذا كانت تستلزم عدم رضاء المجني عليه ومن ذلك السرقة فتنازل القريب أو الصهر مقلصا عما قد يسرقه منه قريبه أو صهره يمكن اعتباره رضاء بالواقعة يجردها من عدم المشروعية، ولكن قضي في مصر بأن سماح الزوج لزوجته بارتكاب الزنا وليس انتقاؤه شرطا فيها لأنها اعتداء على كيان الأسرة لا على حق الزوج فقط، كما أن هذا الرضاء سابق على الجريمة مصدر الحق في الشكوى فلا يعتبر تنازلا و لا يخول النيابة أو غيرها رفع الدعوى من تلقاء نفسه.
وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى التي يقدمها في أي وقت حتى تنقضي الدعوى العمومية بحكم بات أو بغيره من الأسباب
3- آثار التنازل عن الشكوى :
في مجال التنازل عن الشكوى لا بد من التفرقة بين حالتين لمعرفة الاثار التي تترتب على ذلك.
(أالتنازل قبل صدور الحكم
إذا تنازل مقدم الشكوى قبل صدور حكم فإن هذا التنازل يضع حدا للإجراءات و بالتالي تتوقف الدعوى العمومية وهذا ما قضت به صراحة المادة 369 ق ع بشأن جرائم الأموال، أما بخصوص جريمة الزنا فإن تنازل الزوج المضرور مقدم الشكوى يضع حدا لكل متابعة طبقا لنص المادة 339 ق ع في فقرما الرابعة.
(بالتنازل بعد صدور الحكم
إذا تنازل مقدم الشكوى عن شكواه بعد صدور حكم بات فإن هذا التنازل لا يمنع من تنفيذ الحكم، غير أن المشرع استثنى من هذه القاعدة جريمة الزنا، حيث تقضي المادة 339 فقرة 4 من ق .ع بأن صفح الزوج المضرور يضع حدا لكل متابعة على عكس المادة 340 الملغاة فقط بوقف تنفيذ الحكم النهائي بالقانون الصادر سنة 1982، حيث كانت هذه المادة تقضي بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحه، أما الفقرة الرابعة من المادة 339 من قانون 1982 جعلت الصفح مانعا لكل متابعة بالنسبة للزوج والشريك.

إستنتلج :
إن المشرع الجزائري لم ينص على الإجراءات التي يجب أن تقدم بها الشكوى مثل القالب الشكلي الذي يجب أن تحرر فيه أو كذا المدة وهو الأمر الذي يجعلنا نخضعها للقواعد العامة.
والشكوى كقيد استثنائي يرد على سلطة النيابة العامة في مباشرة إجراءات المتابعة وتحريك الدعوى العمومية هي ذات طبيعة إجرائية وفي حال تخلفها يحكم بعدم قبول الدعوى العمومية وتقدم الشكوى من المجني عليه، أو من يمثله قانونا خلال الميعاد المحدد في القانون مع ملاحظة اختلاف التشريعات الجزائية في تحديد مدة لتقديم الشكوى ينقضي الحق فيها بانقضائها .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
انقضاء ، الحق ، الشكوى ،









الساعة الآن 10:22 AM