logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-03-2022 11:21 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 312
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح جريمة تحريض العسكريين أو البحارة
على الإنضمام الي دولة أجنبية

تعد من جرلئم أمن الدولة من جهة الخارج
نص المادة 62 فقرة 1 قانون العقوبات { يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية :
1 - تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر.
.....}.


التحريض هو إيجاد فكرة عن الجريمة، والدفع لارتكاها مع العلم بتجريمها فهو نشاط صادر من شخص ما تجاه شخص آخر أو مجموعة أشخاص لتأثير عليهم فيقوم شخص ما بتحريضهم و حملهم على إرتكاب جريمة الانضمام لدولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك قصد الاضرار بأمن الدولة كما يمكن ان يقوم هذا المحرض بعمليات التجنيد و التعبئة لحساب دولة أخري هي في حرب ضد الجزائر.
ولا يشترط في التحريض أن يؤدي إلى النتيجة اليي يرمي إليها المحرض، كما لا يشترط أن يقع التحريض مباشرة، بل يكفي أن يقع بطر يقة غير مباشرة أو بطريقة علنية ، كتابة أم شفاهه ويجب أن يكون التحريض مؤثر في نفس من وجه له، وهو التحريض المقصود الذي يستوجب العقوبة، ولا يكون التحريض مؤثرا إلا إذا كان توجيها لارتكاب أمر بذاته وإقناعا بوجوب تركه مما يتوجب أن يكون التحريض واضحا لا شبهة فيه، وسواء وجه التحريض إلى الجنود البريين أو البحريين أو الجويين، فإنه يعتبر تحريضا معاقبا عليه، ويكون صادرا للجنود الذين يقومون بواجباتهم العسكرية في الجيش الجزائري، أو على استعداد لذلك في الفترة اليي تسبق الحرب.
كما أوردت المادة 62 ق ع " تسهيل السبيل هم إلى ذلك " والذي يقصد به وجود ميل نحو ترك الخدمة في صفوف الجيش ورغبة تلقائية في الالتحاق بخدمة دولة أجنبية، فيعمد الجاني إلى تذليل الصعاب وهيئة الأجواء لذلك وتمهيد الطريق أمام الجند للخدمة لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع الجزائر، كأن يمد الجنود تما يلزم من المال والسلاح أو إرشادهم إلى الجهات المعادية أو العمل على نقلهم تنفيذا لرغبتهم.

أولا : الركن المادي لجريمة تحريض العسكريين أو البحارة على الإنضمام لدولة أجنبية :
أول ما يستدعي الإنتباه في الجريمة أنها غير قابلة للوقوع إلا في زمن الحرب ،و السلوك المكون للجريمة في زمن الحرب يتخذ صورتين :
أ- تحريض العسكريين والبحارة إلى الإنضمام إلى دولة أجنبية غير محاربة للجزائر، أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك .
ب- التدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو الرجال لحساب دولة في حرب مع الجزائر .
الصورة الأولى للجريمة هي تحريض الجند على الإنخراط في خدمة أي دولة أجنبية :
ولتوافر هذه الصورة يلزم أولا التحريض ، ويلزم ثانيا أن يكون التحريض موجها إلى جنود أعضاء بالفعل في القوات المسلحة ، ولا يكفي أن يوجه إلى أشخاص تحت التمرين ليصبحوا جنودا ، ويلزم ثالثا أن يكون التحريض هادفا إلى غاية معينة هي أن يلحق الجنود المحرضون بخدمة دولة أجنبية ولو لم يحدث أن إلتحقوا بخدمتها فعلا .
ويستوي في التحريض أن يكون مقترنا بإغراءات كوعود مثلا ، أو لا يكون مقترنا بمثل ذلك .
ولا يكفي لتحريض الجنود على هجران الجيش ، بل لا بد أن يكون التحريض منصرفا إلى أبعد من ذلك أي إلتحاق الجنود بالخدمة في دولة أجنبية ، وإلاّ فلا تتوافر الجناية التي نحن بصددها .
والمفروض في هذه الصورة الأولى من السلوك أن الدولة الأجنبية التي يحرض الجنود على الإتحاق بخدمتها ليست محاربة للجزائر ، وإلا توافرت الصورة الثانية التي سنتكلم عنها .
ويستوي في تحريض الجنود أن يكون علنيا أو سريا ، لأن قاعدة التجريم لا تشترط فيه العلانية .
من قبيل تسهيل إنخراط الجنود في خدمة دولة أجنبية إمدادهم بملابس أو أسلحة أو مؤن أو نقود أو جوازات سفر مزيفة تساعدهم على ذلك ولو لم يحقق بالفعل إستخدامهم و إستعمالهم لهذه الإمدادات والمساعدات .
القيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر ويكفي لتوافر الجريمة أي تدخل عمدي بأية كيفية سواء في عملية جمع الجنود أم مجرد إعداد الخطة اللازمة لذلك ، متى كان معلوما أن كلاّ من العملية والخطة المرسومة للقيلم بها ، يستهدف مصلحة العدو
أما الصورة الثانية فهي القيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر :
ولا يلزم لوجود الجريمة لا أن يصل ولا أن يتشكل خطر وصول الجنود إلى الدولة المعادية ، فالجريمة شكلية من جرائم الحدث غير المؤذي ، كما أنها بالنسبة لجمع الجنود ، جريمة حدث متعدد إذ لا يكفي توظيف جندي واحد ، والرجال الذين لم يصبحوا بعد جنودا ولازالوا تحت التمرين أو يراد تمرينهم في سبيل القتال ، يدخلون كما هو واضح في الفئات التي يدور حولها سلوك الجاني ، وهي أخيرا جريمة سلوك منته بمجرد حدوث التدخل بأية كيفية.

ثانيا : الركن المعنوي لجريمة تحريض العسكريين أو البحارة على الإنضمام لدولة أجنبية :
للجريمة فهو القصد الجنائي ، فيلزم في الجاني الذي يحرض الجنود على الإنخراط في خدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم ذلك أن يكون عالما بوقوع هذا التحريض أو التسهيل في زمن الحرب ، ويلزم في الجاني الذي يتدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو التدبير إلى ذلك ، أن يكون على علم بأن الهدف من ذلك هو خدمة العدو ، أي أن يكون على وعي بوجهة أولئك الأشخاص وكونها مصلحة الدولة المعادية للوطن.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، تحريض ، العسكريين ، البحارة ، الإنضمام ، لدولة ، أجنبية ،









الساعة الآن 02:21 PM