تعريف جريمة نقل وإزالة الحدود.
أركان جريمة نقل وإزالة الحدود
العقوبات المقررة لجريمة نقل وإزالة الحدود
المادة 417 قانون العقوبات { كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا أخضر. أو أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك. أو تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1.000 دينار }.
أولا : تعريف جريمة نقل وإزالة الحدود :
تتمثل هذه الجريمة في كل تغيير لمعالم ملكية عقارية خاصة متعارف عليها كفواصل ،بنقل الي الامام او الخلف من اليمين او اليسار أو إزالت كل حد فاصل بين ملكيتين, وهذا ما يظهر من خلال الأركان المكونة للجريمة، وكذلك العقوبات المقررة لهذه الجريمة .
ثانيا : أركان جريمة نقل وإزالة الحدود :
تظهر أركان جريمة نقل وإزالة الحدود في كل من الركن الشرعي والركن المادي ، ثم الركن المعنوي. أ- الركن الشرعي :
نجده في قانون العقوبات نص المادة 417
و يتضح من خلال هذه المادة أن نقل وإزالة الحدود، هو كل تغيير لمعالم متعارف عليها كفواصل، وحدود بين ملكيات تحقق جريمة نقل وإزالة الحدود. ب - الركن المادي :
وهو الركن المميز لهذه الجريمة، وقد عبر المشرع بعدة صور، فهي كل ما يعتمد عليه من علامات طبيعية كانت أو مصنوعة يكون الغرض منها فصل الحدود بعضها عن بعض.
فيصح أن يكون محلا للجريمة، شريطة أن يكون الناس قد تعارفوا عليها كحدود وفواصل بين مختلف الملكيات، ولا يختلف الأمر إذا كانت الإزالة أو النقل أو الإتلاف لجزء من المحل أو كله، إذا كان هذا يؤدي إلى تغيير الحدود المتعارف عليها فإذا أزيل جزء من الحدود أو بقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع لأجلها، فلا تقوم الجريمة، أما إذا كان الجزء المتبقي لا يصلح أن يكون حدا فإن جريمة نقل وإزالة الحدود تعتبر قائمة.
ج - نوع الشيء محل النقل او الازالة :
وهو الركن المميز لهذه الجريمة ، وقد عبر عنه المشرع بعدة صور ، قد يكون محل النقل او الازالة حفرة او سورا او سياجا سواء كان اصطناعيا او طبيعيا ، كما قد يكون مجري مياه او ربوة او صخورا او احجار ...يكون الغرض منه فصل الحدود عن بعضها البعض ، وعليه فالاشجار الخضراء او الاخشاب اليابسة ، والعلامات المصنوعة من الفولاد او اي معدن اخر.
يصح ان تكون محلا للجريمة شريطة ان تكون وضعت او تعارف عليها الناس كحدود و فواصل بين مختلف الملكيات ، ويسري هذا المفهوم علي الارضي الزراعية كما علي اراضي البناء ، ولا يختلف الامر إن كانت الازالة او النقل او الاتلاف لجزء من المحل او كله إذا كان هذا يؤذي الي تغير الحدود المتعارف عليها ، فإذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء اخر صالح لتحديد الاملاك. التي وضع من اجلها فلا تقوم الجريمة ، اما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح ان يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمة .
د - وجود ملكيات مجاورة للغير :
سبق وان اوضحنا بأن إزالة الحد لا يشكل جرما في ذاته الا إذا كان هذا الحد قد وضع كفاصل بين ملكيتين متجاورتين فأكثر ، ومتي كان الامر كذلك فإن قيام المالك بإزالة الحد او الفاصل بين ملكيته وملكية جاره تعتبر اساس قيام الجريمة ، ولا تقوم الجريمة في صورة ردم حفرة الا إذا كانت الحفرة حدا غاصلا بين ارضين ، كما ان إزالة اوتاد وضعت بإتفاق الجارين كحد بين ملكيتهما يشكل جريمة ويعاقب عليها بالمادة 417 من قانون العقوبات ، ولاجل ذلك فقد نصت المادة 703 من القانون المدني علي انه " لكل مالك ان يجبر جاره علي وضع حدود لأملاكهما المتلاسقة " وبالتالي فإننا لا نتصور ان يكون الجاني الا جار وله ملكية مجاورة للمجني عليه ، وذلك لاستبعاد فكرة قيام مصلحة الغير من غير المجاورين للقيام بإزالة الحد الذي كان فاصلا بينه وبين ملكية جاره .
هـ - الركن المعنوي :
إن جريمة نقل وإزالة الحدود جريمة عمدية تتطلب قصدا جنائيا، فيتوفر ذلك متى أقدم الجاني على فعل من الأفعال التي من شأنها تغيير معالم الحدود، كالجاني الذي هدم سورا فاصلا بين ملكه وملك جاره، وهو يعلم أنه بفعله هذا، قد أزال حدا متعارفا عليه كفاصل بين ملكيتين متجاورتين، ولا عبرة من البواعث التي دفعته إلى إزالة الحد، كما تتحقق سوء النية بمجرد القيام بأحد الأفعال التي تفيد نقل أو إزالة الحد، ويعد غير مقبول الدفع بعدم العلم.
ثالثا : العقوبات المقررة لجريمة نقل وإزالة الحدود :
قرر المشرع عدة عقوبات على كل من قام بتغيير علامات تفيد فصل الحدود بين ملكيتين متجاورتين، وهذا ما أكدته المادة 417 من قانون العقوبات . أ- العقوبات :
تتمثل العقوبات المقررة لهذه الجريمة حسب نص المادة سالفة الذكر في عقوبتين أصليتين، وهما عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة.
1- عقوبة الحبس : تأخذ جريمة نقل وإزالة الحدود وصف الجنحة، ويعاقب على ارتكابها بالحبس من شهرين إلى سنة.
2- عقوبة الغرامة المالية : قدر المشرع الجزائري من خلال المادة نفسها غرامة مالية تقدر 500 الي 1000 دج. ملاحظة : عمليا في قضايا نقل و ازالة الحدود يحكم بغرامة ماليا إبتداءا من 20.000 دج
ب- الظروف المشددة لجريمة نقل وإزالة الحدود :
لم يورد المشرع الجزائري ظرفا مشددا لهذه الجريمة، كما فعلت التشريعات المقارنة.