تحميل قانون الرعي في الجزائر
امر 75-43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975
لتحميل امر رقم 75-43 بصيغة PDF
إضغط هنـــا
أو
هنـــــــــا
لتحميل امر رقم 75-43 بصيغة DOC
إضغط هنـــا
أو
هنـــــــــا
أمر رقم 75-43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي.
باسـم الشعب
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
ـ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنه 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية،
- وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية.
- وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن إلغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنه 1970 والمتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة،
- وبمقتضى الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي،
- وبمقتضى الامر رقم 68 - 69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1987 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة،
- وبمقتضى الامر رقم 69- 38 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية،
ـ وبمقتضى المرسوم رقم 72 ـ 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بإنجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولايــة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72- 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بإنجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-150 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72- 155 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية،
-وبمقتضى المرسوم رقم 72- 156 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات،
- و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،
يأمر بما يلي :
الباب الاول
أحكام علمة
الفصل الاول
المبادئ
المادة 1 : تعد ملكا للدولة, أراضى البور الواقعة في المناطق السهبية والمحددة في المادتين 9 و10 أدناه.
ولهذا الغرض , تلحق هذه الأراضي بالصندوق الوطني للثورة الزراعية.
المادة 2 : تعود الماشية لمن يقوم بتربيتها و يعيش مباشرة منها.
وأن حق استعمال أراضى البور مخصص لمربى الماشية المالكين و المستغلين مباشرة و شخصيا قطعانهم وكذلك للمستحقين في الثورة الزراعية بعنوان هذا الأمر.
المادة 3 : تسحب صفة مربى الماشية و الحقوق الناتجة عنها من المالكين الذين لا يستغلون قطعانهم مباشرة وشخصيا.
المادة 4 : تحدد الماشية في جميع مناطق تطبيق هذا الأمر بشكل لا يمكن فيه أن تتجاوز قدرة عمل المربى وعائلته.
المادة 5 : يلغى نظام " الغزالة " في جميع أشكاله.
وتنقضي بحكم القانون كامل الديون المبرمة تحت أي شكل كان, من طرف " الغزال " تجاه مالك الماشية في إطار العقد الذي يجمع بينهما.
المادة 6 : يعد "عزالا " بمفهوم هذا الأمر, كل راع يسوق ماشية لحساب الغير سواء كان مع المساهمة في نفقات الاستغلال أو بدونها, و ذلك في إطار عقد مبرر بأية صورة كانت و يستوفى أجره تحت شكل إتاوة نقدية أو عينية و بنسبة إنتاج الماشية أو الأرباح الناتجة من ذلك.
المادة 7 : يستفيد الرعاة و صغار المربين من تخصيص الماشية في إطار أحكام هذا الأمر.
ولهذا الغرض , فان الدولة تتولى توفر الموارد المالية اللازمة لشراء تلك الماشية.
المادة 8 : تحدد الدولة سياسة التسويق و التجهيز والاستثمار في المناطق السهبية و تضع الهياكل و تتولى توفير الوسائل في مادة الإنتاج.
الفصل الثاني
مناطق التطبيق
المادة 9 : تتكون مختلف المناطق السهبية التي هي موضوع أحكام هذا الأمر, مما يلي:
أ - المنطقة الزراعية التابعة للسهب و المسماة " المنطقة السفلي شبه القاحلة " والداخلة بين خطوط التماطر 300 و 400 مم,
ب - منطقة السهب الشمالي المسماة " المنطقة القاحلة العليا ذات التأثير التلى و الداخلة بين خطوط التماطر 200 و 300 مم,
ج - منطقة السهب الجنوبي المسماة " المنطقة القاحلة السفلي ذات التأثير الصحراوي " والداخلة بين خطوط التماطر 200 و 300 مم,
د - منطقة البور الواقعة قرب الصحراء و المسماة " منطقة الضايات القاحلة و السفلي " الواقعة تحت خط التماطر 200 مم.
و تعين حدود هذه المناطق بموجب مرسوم.
المادة 10 : تعد أراض بور, مجموع المراعى الطبيعية الواقعة في المناطق السهبية والمحددة في المادة 9 أعلاه, باستثناء الأراضي التي كانت لتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, موضوع استثمار مستقر, سواء كان بفعل أوضاع البيئة الطبيعية المناسبة أو من جراء الإنشاءات التي تمكن من الري الموسمي أو الدائم.
الفصل الثالث
المالكون غير المستغلين و تحديد الماشية
المادة 11: لا يجوز حيازة ماشية الغنم أو الماعز بملكية تامة في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا آلام, إلا للأشخاص الذين يقومون باستغلالها مباشرة و شخصيا حسب مفهوم المادة 29 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام1971 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية, مع مراعاة أحكام المادة 14 أدناه و الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب.
المادة 12 : تحدد ماشية الغنم أو الماعز, في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الأمر, و التي يحوزها بملكية تامة الأشخاص الذين يستغلونها مباشرة وشخصيا, بشكل يكون فيه الحد الأدنى من دخل عائلة متوسطة تعيش فقط من استغلالها, مساويا بتاريخ نشر هذا الأمر لعشرة آلاف دينار.
المادة 13: يكون الحد الأقصى لعدد الماشية في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الأمر, و المرخص لصاحب العائلة في حيازته بملكية تامة عندما تكون له صف المالك و المربى المستغل مباشرة و شخصيا, مساويا للعدد المرخص به في البلدية المعنية, مع زيادة عدد الماشية الجائز منحها في نفس البلدية بعدد المرات المطابقة لعدد الأولاد المكفولين من صاحب العائلة,على ألا يتجاوز هذا العدد 150% من الحد الأقصى للعدد المذكور.
المادة 14: يتعين على المالكين غير المستغلين مباشرة و شخصيا و المشار إليهم في المادة 11 أعلاه, و كذلك المربين المستغلين مباشرة و شخصيا و الذين كان قطيعهم موضوع التحديد بعنوان المادة 12, أن يتخلوا عن القطيع أو الفائض تبعا لكل حالة.
ولهذا الغرض فانه يجوز لهم تسويق قطعانهم.
المادة 15: لا تسرى أحكام المادة 11 أعلاه على المالكين غير المستغلين و الذين يحوزون ماشية غنم أو ماعز لا تتجاوز عشرة رؤوس
الفصل الرابع
الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربي عن المالكين غير المستغلين
المادة 16: إن الماشية التي يحوزها المربون غير المستغلين و المستفيدين بصفة دائمة أو مؤقتة من الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الفصل, تبقى خاضع للأحكام المتعلقة بالتحديد الوارد في الفصل الثالث أعلاه.
المادة 17: لا يعد مطلقا مربين غير مستغلين بمفهوم هذا الأمر :
- المالكون المربون الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,
- أعضاء جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و المسرح بعجزهم الدائم بنسبة 60% على الأقل من جراء مشاركتهم في حرب التحرير الوطن,
- أرامل الشهداء اللواتي لم يتزوجن مرة ثانية,
- أصول و فروع الشهداء من الدرجة الأولى من خط الأصول المباشر,
- الأشخاص المصابون بعجز بدني دائم بمقدار 60% على الأقل و ثابت قانونا,
- القصر لحين بلوغهم سن الرشد المدني.
وعندما تحوز هذه الأصناف من الأشخاص نفسها حقوقهم في ماشية على الشياع, فلا تسرى أحكام هذه المادة إلا على حصصهم.
المادة 18: يوقف تطبيق أحكام آلام المتعلقة بالمربين غير المستغلين بالنسبة لكل مالك يعترف بأنه غائب موقتا وذلك خلال مدة غيابه.
المادة 19: يعد بحكم الغائب مؤقتا:
أ - كل مرب هاجر بصفته عاملا إلي البلاد الأجنبية بيد أن المربى الذي يملك ماشية يمكن أن توفر له موارد كافية لمعيشته و يكون عددها زائدا عن العدد المرخص بمنحه, ثم هاجر بصفته عاملا إلى
البلاد الأجنبية, يتعين عليه استئناف استغلال ماشيته في مهلة سنتين.
وعند انقضاء هذه المهلة يعد مربيا غير مستغل.
ب - كل مرب جند في إطار الخدمة الوطنية,
ج - كل مرب يسرى عليه فقدان الأهلية القانونية المؤقتة ويحول ذلك دون قيامه باستغلال ماشيته مباشرة وشخصيا,
د - كل مرب يقدم الإثبات بأنه في حالة عجز بدني مؤقت يحول دون استغلاله مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الأمر.
المادة 20 : كل مرب يتمسك بأحكام المادة السابقة بقصد اعتباره غائبا مؤقتا, ملزم بأن يصرح أو بأن يعمل على التصريح عن ماشيته إلي المجلس الشعبي البلدي لمكان الماشية, و ذلك خلال السنة التي تلي نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و إلا سقطت صفته كمرب بعد إثبات الترك بناء على تحقيق مسبق.
المادة 21 : يتعين على كل مالك مرب و معترف بغيابه مؤقتا, أن يعهد باستغلال ماشيته:
أ - إما إلى قريب أو شخص من الغير ساكن في البلدية التي تكون الماشية تابعة لها, بشرط أن يقوم هذا الأخير باستغلالها مباشرة و شخصيا حسب مفهوم هذا الأمر و بأن يكون فضلا عن ذلك حائزا لصفة راع أو مرب صغير,
ب - و بما إلى مجموعة تعاونية تحضيرية أو أية تعاونية للمستفيدين خاصة بتربية المواشي و قائمة في تراب نفس البلدية.
وإن الماشية التي يكون قد عهد باستغلالها إلى الغير بعوض أو مجانا, تكون موضوع تصريح لدى مصالح المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي تكون الماشية تابعة لها.
المادة 22 : يتعين على كل مرب معترف بغيابه مؤقتا, أن يستأنف استغلال ماشيته مباشرة و شخصيا حسب مفهوم هذا الأمر, وذلك صفى السنة التي تلي نهاية غيابه, و إلا عد مربيا غير مستغل.
المادة 23 : لا يعد مربيا غير مستغل حسب مفهوم هذا الأمر, كل امرأة تحوز حقا بالملكية على ماشية و على استغلالها و يقوم زوجها مقامها شفى ذلك, أو عندما تكون متزوجة, يقوم مقامها أحد أصولها المباشرين أو أحد إخوتها أو أحد أعمامها.
وعندما يكون الشخص المكلف عن طريق الحلول محل آخر باستغلال الماشية المعنية, هو الزوج, فان هذا الأخير ملزم بالقيام بالاستغلال مباشرة و شخصيا حسب مفهوم هذا الأمر, و إلا عد مربيا غير مستغل.
وعندما تكون المرأة الحائزة لحق الملكية غير متزوجة, يتعين عليها أن تختار من بين الأقرباء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة,القريب الذي يجب عليه أن يقوم باستغلال هذه الماشية مباشرة و شخصيا إلا سقط حقها من صفة المالك المربى .
المادة 24 : يعد مربيا غير مستغل حسب مفهوم هذا آلام, كل امرأة تحوز حق الملكية على ماشية و تقيم مقامها لاستغلال هذه الماشية أي شخص من أحد الأشخاص الذين يسمح بالاستعانة بهم بموجب الفقرة الأولى من المادة السابقة.
بيد أن المرأة التي تتلقى ماشية عن طريق الإرث لا تعد مالكا غير مستغل, شريطة أن تقدم الإثبات بأن مواردها تنجم أساسا من حقها في تلك الماشية, حتى و لو كان الاستغلال لهذه الماشية عن طريق الحلول قد عهد به إلي كل شخص من غير الأشخاص الذين يسمح بالاستعانة بهم بموجب الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة 25 : إن استغلال كل ماشية عن طريق الحلول ومملوكة لقاصر عدا القاصر غير المرشد, مسموح به لغاية سن الرشد المدني.
ويعهد بالاستغلال على وجه الأولوية و باستثناء كل شخص آخر, إما إلي أحد الأصول المباشرين لذلك القاصر و إما إلى أحد إخوته و بما إلى أحد أعمامه و إلا فإلى أحد أخواله.
المادة 26 : إذا لم يكن للقاصر أقارب ممن جرى تعدادهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة, يعهد باستغلال الماشية المعنية عن طريق الحلول إلى وصى يختاره الموثق.
و في هذه الحالة يؤهل الوصي باستغلال الماشية بنفسه مباشرة و شخصيا حسب مفهوم هذا الأمر.
المادة 27 : كل قاصر يحوز حقا في الملكية على ماشية, يتعين عليه خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ بلوغه أن يقوم بالاستغلال المباشر و الشخصي حسب مفهوم هذا الأمر و إلا عد مربيا غير مستغل.
الفصل الخامس
منح الماشية
المادة 28 : إن عدد الماشية من غنم و ماعز الممنوحة في كل بلدية واقعة في منطقة الرعي, بعنوان الثورة الزراعية, يجرى تحديده بشكل يكون فيه الحد الأدنى من دخل عائلة متوسطة تعيش فقط من استغلال هذه الماشية مساويا بتاريخ نشر هذا الأمر لثلاثة آلاف و خمسمائة دينار.
المادة 29 : إن منح الماشية مجاني و فردى, بيد أنه يتعين على مستحقي الماشية إنشاء تعاونيات لتربية الماشية و التي منحت لها أراضى البور الجماعية.
المادة 30 : كل مستحق لماشية من الغنم أو الماعز بعنوان الثورة الزراعية يجب أن تتوفر فيه جملة الشروط التالية:
- أن يكون جزائري الجنسية,
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية,
- ألا يكون اختار موقفا مخلا بالكرامة خلال حرب التحرير الوطني,
- أن يكون بالغا في تاريخ المنح,
- أن يكون قادرا على القيام بنشاطات تربية الماشية,
- أن تكون مهنته الرعي,
- ألا يكون لديه أي مورد دخل دائم خارجا عن نشاطاته المهنية شفى تربية الماشية,
- ألا يكون مالكا لماشية أو حائزا ماشية يقل عددها عن الحد المعين في المادة 28 أعلاه.
ويتعين على كل مرب صغير مستفيد من منح الماشية أن ينتسب لتعاونية تربية الماشية.
المادة 31 : يجر اختبار المستحقين, في جميع مناطق تطبيق هذا آلام, من بين أصناف الأشخاص المذكورين بعده و حسب ترتيب الأولوية:
أ - الرعاة الذين يسوقون قطيع لحساب ملاكين ملزمين بالتخلي عن ماشيتهم بعنوان المادة 14 أعلاه, وممن لهم صفة مأجور دائم أو موسمي " غزال " أو مسيرين شركاء في إنتاج الماشية بموجب عقود مبرمة من أي نوع كانت,
ب - المجاهدون القائمون بتربية الماشية وأولاد الشهداء المربون دون قطيع والذين لم يستفيدوا من جهة أخرى من أي تدبير في العادة الترتيب,
ج - الرعاة الذين ليس لديهم قطيع و صغار المربين الحائزون قطيعا يكون عدده أدنى من العدد المحدد في المادة 30 أعلاه, و لاسيما الالتزام في الانتساب لتعاونية تربية الماشية.
ويعترف بالأولوية, ضمن كل من أصناف المستحقين المعدين أعلاه اعتبارا لعدد الأشخاص المكفولين.
المادة 32 : إن الالتزامات المرتبطة بصفة المستحقين أعلاه و الناتجة من أحكام المادة 126 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية تكون موضوع مرسوم لاحق.
بيد أن المستحق ملزم بحفظ عدد نتاج الانسال بمقدار مساو للعدد الذي منحه بعنوان المادة 28 أعلاه.
و يتعين على المستحق, في إطار أحكام هذا آلام و النصوص المتخذة لتطبيقه, أن يشرع في إعادة تأسيس الماشية الممنوحة له أوليا و ذلك في حالة الهلاك أو الدمار نتيجة الكوارث أو أي حادث كان.
المادة 33 : كل مستحق لا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة
يستوجب العقوبات التي قد تؤدى درجة جسامتها و العواقب الناجمة عنها السقوط الحق في صفة المستحق و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمنصوص التالية له.
المادة 34 : تطبق أحكام الفصل الثالث من الباب الأول فقط على المربين المستغلين مباشرة و شخصيا و المستعملين أراضى البور المحددة في المادتين 9 و 10 وينص فيما بعد على التمييز الخاص المتعلق بالتربية الكثيفة أو الصناعية.
ويستفيد العمال المأجورون من تربية الماشية, في مجموع التراب الوطني, من أحكام التشريع الخاص بالعمل و التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.
المادة 35 : يجوز لمربى الماشية المالكين أن يستمروا في استغلال قطعانهم شفى جميع مناطق التطبيق آتى يسرى عليها هذا الأمر, و ذلك لغاية التطبيق الفعلي للثورة الزراعية.
المادة 36 : يحدث في الصندوق الوطني للثورة الزراعية, عنوان نوعى لمناطق السهوب المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه و ذلك وفقا للتحديد المدرج في المواد من 18 إلى 27 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية.
ويرسم في هذا العنوان مجموع العمليات المتصلة بتطبيق الثورة الزراعية في المناطق السهبية و لاسيما تخصيص أراضى البور بالصندوق الوطني للثورة الزراعية و كذلك شراءات الماشية و منحها.
وتكون كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة موضوع نصوص لاحقة.
المادة 37 : تسرى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق الثورة الزراعية و بالأعوان و الهيئات المكلفة بتنفيذها, على العمليات المحددة في هذا الباب.
الباب الثاني
تنظيم و إستغلال اراضي الرعي
المادة 38: إن البلدية الواقعة في مناطق الرعي تكون القاعدة الإقليمية لتنفيذ أحكام هذا الأمر.
المادة 39 : توزع أراضى البور التابعة لكل بلدية واقعة في مناطق الرعي على الوجه التالي :
- أراضى البور الممنوحة جماعيا بقصد تأسيس تعاونيات تربية الماشية,
- أراضى البور التابعة لمربى الماشية بصفة مشتركة,
- أراضى البور الفاسدة, و التي يمكن بعد إصلاحها, إما منحها و إما وضعها كاحتياط .
المادة 40 : يسهر المجلس الشعبي البلدي بمعونة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية على تنظيم و شروط استعمال أراضى البور الداخلة في دائرة اختصاصها.
إن استعمال المراعى من طرف تعاونيات تربية الماشية و كذلك من طرف المربى يترتب عليه أداء إتاوة لفائدة البلدية.
وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 41 : يراعى في توزيع أراضى البور بين مختلف الأصناف المحددة في المادة 39 في كل بلدية واقعة في المناطق الرعوية, عدد الماشية الواجب حفظه على تراب البلدية و عدد المالكين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية لمواصلة نشاطاتهم في تربية الماشية عندما يجرى تطبيق تدابير الثورة الزراعية وكذلك عدد المستحقين في البلدية المعنية.
ويعين بموجب مراسيم لاحقة, في كل منطقة متجانسة, الحد الأقصى و الحد الأدنى للمساحة الواجب تخصيصها :
- أراضى البور المشتركة فيما بين مربى الماشية,
- أراضى البور المعدة للمنح الجماعي .
المادة 42 : تتكون أراضى البور المشتركة فيما بين مربى الماشية ضمن كل بلدية واقعة في مناطق الرعي من أراضى البور غير الممنوحة بصفة جماعية و صالحة لاحتواء الماشية.
ويسمح بدخول هذه الأراضي لماشية كل مرب مالك و مستغل مباشرة و شخصية و كذلك للأشخاص المستفيدين من أحكام المادة 15 أعلاه.
المادة 43 : إن أراضى البور الفاسدة و غير الصالحة عائدة لتحمل عبء الماشية يمكن أن تمنح إلى أشخاص تتوفر فيهم المقاييس المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه تحت شكل مجموعات الاستثمار.
فتخضع هذه المجموعات لأحكام المرسوم رقم 72-150 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .
وبمجرد أن تصبح أشغال تهيئة المساحة الممنوحة تمكن بأن يؤسس بها مرعى صالح لتحمل العبء الكافي للماشية. تتحول مجموعة الاستثمار, بعد أخذ رأى موافق من التعاونية الزراعية المتعدد الخدمات للبلدية, إلى تعاونية تربية الماشية, ويشرع عندئذ في منح الماشية إلى المتعاونين ضمن الشروط المحددة في المادة 28 أعلاه.
بيد أنه يمكن لمجموعة الاستثمار أن تتلقى أول منح من الماشية خلال أشغال التهيئة و ذلك بناء على اقتراح التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
المادة 44 : أن الأشخاص الذين استفادوا من منح الماشية بعنوان المادة 28 أعلاه, يتعين عليهم تأسيس تعاونيات لتربية الماشية وفقا للكيفيات التي ستحدد بموجب نصوص لاحقة.
فستستفيد التعاونيات المؤسسة على هذا الشكل من المنح الجماعي أراضى البور.
المادة 45 : تحدد مساحات أراضى البور الممنوحة بعنوان المادة 29 أعلاه حسب جودة المرعى و بشكل تستطيع به تحمل الماشية الممنوحة أعضاء التعاونية.
ويجب أن تبقى المساحة الممنوحة داخلة بين الأبعاد المحددة بموجب مرسوم.
المادة 46 : يتعين على المستحقين الأعضاء في تعاونية تربية الماشية أن يتقيدو بالقانون الأساسي للتعاونيات و بنظامه الداخلي و كذلك باشتراطات دفتر الشروط الذي سيحدد على وجه الخصوص شروط سلوك القطيع و كذلك الشروط المتعلقة باستغلال المراعى و تهيئتها و صيانتها.
المادة 47 : يتعين على تعاونيات تربية الماشية و مجموعات الاستثمار المؤسسة بعنوان أحكام هذا الأمر, الانتساب للتعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية المنشأة في البلدية.
المادة 48 : يجوز لمربى الماشية المالكين, عندما تنتهي عمليات الثورة الزراعية في البلدية, أن ينتسبوا بصفة فردية إلى التعاونيات المؤسسة من قبل المستحقين طبقا لقانونها الأساسي أو أن يكونوا فيما بينهم مجموعات تعاونية تحضيرية أو تعاونيات.
ويتعين على المجموعات التعاونية التحضيرية و التعاونيات المؤسسة على هذا الشكل, أن تنتسب إلى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
و يجوز لمربى الماشية المالكين الذين يستغلون بصفة فردية قطعانهم أن ينتسبوا بكل حرية إلى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية الواقعة في البلدية التي يسكنون في نطاقها.
بيد أن الشركاء و المستعملين الفرديين أو جماعات التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية يتعين عليهم استعمال جملة الخدمات الموضوعة من هذه الأخيرة تحت تصرفهم بما فيها تسويق منتجات تربية الماشية.
الباب الرابع
تنمية الرعي
الفصل الاول
التهيئة
المادة 49 : تندرج التنمية المتكاملة للمناطق السهبية في إستراتيجية التنمية الوطنية, وهي تشمل أعمال التجهيز والتهيئة الهادفة لإعادة استقرار التوازن الزراعي - الرعوي والترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافي لمربى الماشية.
المادة 50 : تتمم أشغال الجرد وأشغال التهيئة والاستثمار وإعادة التشجير وحفظ الأراضي وحقول الحلفاء, وذلك على مدى المناطق السهبية المحددة في المادة 9 أعلاه.
فيشرع في رسم الخرائط و إحصاء النبت و جرائد الموارد الناتجة من المرعى و الماء.
ويتخذ وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي التدابير الضرورية بقصد تنظيم و تنفيذ هذه الأشغال.
ويضع ضمن إطار المخطط الوطني مخططا للتهيئة و الاستثمار بتحديد ترتيب الاستعجال لهذه العمليات و ترتيبها في برامج سنوية و لعدة سنوات و كذلك مهلة التنفيذ بالاتصال مع هيئات التنفيذ للثورة الزراعية و التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
وهو يعين لهذا الغرض الهيئات المكلفة بالتنفيذ التقني لهذه العمليات.
المادة 51: يتضمن مخطط التهيئة و الاستثمار المشار إليه في المادة السابقة برنامج استغلال الموارد المائية على مدى المنطقة السهبية.
المادة 52: إن وضع بعض المساحات السهبية تحت الحماية بقصد إصلاحها يصدر بموجب قرار من الوالي.
وتحدد في نفس القرار, مدة الوضع تحت الحماية وكذلك أشغال الإصلاح والتهيئة الواجب تنفيذها على المنطقة المعنية.
المادة 53: تجرى حماية المساحات السهبية الموضوعة تحت الحماية و تنظيمها من طرف مجموعات الاستثمار, ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه.
المادة 54: يشرع في إحياء النبت في أراضى البور ضمن الشروط الملائمة للمناخ و التربة.
المادة 55: توضع التدابير التقنية المتعلقة بالزراعات و تعاقب الزراعات المطبقة في المنطقة الزراعية السهبية وشبه السهبية المحددة في الفقرة أ من المادة 9 من طرف وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي.
المادة 56: يمكن أن تؤسس مناطق الاستثمار في المناطق السهبية المحددة في المادة 9 أعلاه طبقا للأمر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21مارس سنة 1968 و المتضمن تحديد كيفيات إنشاء و تنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة.
ويكون تحديد مناطق الاستثمار و كذلك البرنامج المتصل به موضوع مرسوم.
المادة 57: تطبق بحكم القانون, أحكام آلام رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية و لاسيما المواد من 146 إلى 153, على ستغلي مناطق الاستثمار ضمن المناطق السهبية.
المادة 58: تكون تهيئة السد الأخضر برنامج مكافحة تحويل المناطق السهبية إلى صحراء و برنامج تنمية لها.
تكون تهيئة السد الأخضر برنامج مكافحة تحويل المناطق السهبية إلي صحراء و برنامج تنمية لها.
الفصل الثاني
تحسين القطيع
المادة 59 : كل قطيع موضوع في المناطق المحددة 9 أعلاه أيا كان حائزه أو مالكه, يجب أن يتكون على الوجه المدرج بعده و ذلك عند انقضاء السنتين من تاريخ تطبيق هذا الأمر في المنطقة المعنية.
- 5% من الماعز الحلوب,
- 5% من الأكباش ,
- 90% من النعاج المنتجة.
وعند انقضاء المهلة المذكورة أعلاه, يجرى تسويق الماعز و الأكباش الزائدة في القطيع, إلا إذا نص على ما يخالف ذلك. و إن عدم تسويق القطيع الزائد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ضبط الأفعال, يؤدى إلى سحب البطاقة المهنية من الحائزين و المالكين المخالفين و قطع المعونة و الخدمات المؤداة من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
و تؤمن المراقبة القانونية لتكوين القطعان, من طرف المجلس الشعبي البلدي و تعاونه في ذلك التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
المادة 60: إن تنظيم المبادلات بين المناطق السهبية و المناطق الزراعية يكون موضوع ضبط خاص توضع فيه من جهة, شروط الانتقال نحو مناطق الزراعات العلفية الكثيفة للحيوانات غير المنتجة و الواجب تسمينها, و من جهة أخرى, شروط الانتقال نحو المناطق السهبية و المنتجات العلفية و الأغذية المركزة.
المادة 61: يؤسس كتاب الأنساب لقيد الرؤوس النخبة من أجناس الغنم الأصلية. و يكلف المركز الوطني المتعلق بالحيوانات الداجنة بمسك و متابعة ضبط كتاب الأنساب حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي.
المادة 62 : يحدث ما يلي :
- مركز إنتاج الفحول في كل ولاية,
- مركز التلقيح الاصطناعي في كل ولاية,
- مركز بيطري في كل دائرة,
- مركز مستوصف للبيطرة ضمن كل تعاونية زراعية متعددة الخدمات للبلدية.
الفصل الثالث
تسويق منتجات تربية الحيوانات
المادة 63: تقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية, بصفة خاصة, و علاوة على المهمة الآيلة لها بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه و النصوص التالية له, بتسويق منتجات تربية الماشية في المناطق التي يطبق فيها هذا الأمر.
ويقوم مربو الماشية بتسويق منتجاتهم بكل حرية مع مراعاة أحكام المادة 48 أعلاه.
ويتعين على المستحقين تسويق منتجاتهم بواسطة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
وتقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية كذلك بتنظيمات المبادلات الخاصة بهذه المنتجات, بين هذه المناطق ومناطق شمال البلاد.
الفصل الرابع
التنظيم المهني لمربي الماشية
المادة 64 : يعنى المفهوم المدرج بعده من هذا الأمر :
- يعد " مرب للماشية " كل شخص يسوق قطيعا لحسابه الخاص أو و يغذيه أو يعتني به أو يستغله,
- يعد راعيا كل عامل يسوق لحساب الغير قطيعا و يغذيه و يشرف عليه,
- و يعد من صغار المربين كل شخص يسوق قطيعا لحسابه الخاص و يغذيه أو يصونه أو يستغله و يكون عدده أقل من العدد الممنوح بعنوان المادة 29 .
المادة 65 : تنشأ بطاقة مهنية لمربى الماشية.
إن البطاقة المهنية تثبت صفة المربى المباشر و الشخصي.
و تنشئ الحق باستعمال أراضى البور و الاستفادة من المعونة و الخدمات التي تقدمها الدولة.
و تمنح البطاقة للمستحقين في الثورة الزراعية, ثم عقب عمليات التمديد, إلى المربين المباشرين و الشخصيين.
المادة 66 : تسلم البطاقة المهنية لمربى الماشية و المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه من طرف الوالي على أساس قائمة مصدقة بموجب مداولة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
المادة 67 : توضع الطبيعة القانونية لبطاقة المربى و كيفيات منحها بموجب مرسوم.
المادة 68 : تمسك البلديات الواقعة في مناطق الرعي سجلا لمربى الماشية.
فتشرع بصفة منتظمة بواسطة التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية في التحقيق في انطباق البيانات المدرجة في بطاقات مربى الماشية على العدد الحقيقي للقطعان.
المادة 69 : يجوز لمربى الماشية المالكين أن يستخدموا راعيا بعنوان الاستثناءات المنصوص عليها في الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الأول أعلاه.
ويجوز للتعاونيات و مربى الماشية استخدام العمال الموسميين.
ويستفيد الرعاة و العمال الموسميين من أحكام تشريع العمل و التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.
الفصل الخامس
حالة الاقامة
المادة 70: تضع الدولة مجموع التجهيزات الضرورية لتغيير ظروف المعيشة في المناطق السهبية.
المادة 71: يكون تحضير مربى الماشية محل تشجيع من الدولة و لا سيما بإنشاء القرى الرعوية.
المادة 72: تشمل برامج تنمية المناطق السهبية في آن واحد الهياكل الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
المادة 73: إن إنشاء الهيكل الأساسي الاقتصادي يشجع على وجه الخصوص أحداث صناعات للمنتجات الخاصة بتربية الماشية و الصناعة التقليدية.
الفصل السادس
التنظيم المضاد للكوارث الرعوية
المادة 74: تعد من الكوارث الرعوية : الجفاف و الجدب و الجائحة الحيوانية و العواصف الثلجية و بصفة عامة جميع الأضرار ذات الخطورة الاستثنائية المتأتية من عامل طبيعي.
و تنظم الدولة مكافحة الكوارث الرعوية.
وتوضح أحكام هذه المادة بموجب مرسوم و تحدد في المرسوم نفسه اختصاصات وسير الهيئات الوطنية والجهوية لمكافحة الكوارث الزراعية.
المادة 75: يتعين على كل تعاونية زراعية متعددة الخدمات للبلدية واقعة صفى منطقة سهيبة بتأسيس و صيانة مخزون للعلف و الشعير و الأغذية احتياطا للكوارث الرعوية.
ويمول تأسيس هذه المخزونات و نفقات صيانتها على وجه التكافل من معونة الدولة و اشتراك سنوي يؤدى من طرف مربى الماشية.
وتوضح الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 76: يؤسس نظام للتأمين التعاوني يخصص لتغطية أخطار هلاك الماشية و تحدد شروط الانضمام و غطاء الخطر و كذلك بسبب الاشتراك و كيفيات التموين بموجب مرسوم.
الباب الرابع
حماية المناطق السهبية
المادة 77: يحظر قلع و إتلاف جميع النباتات الليفية و شبه الليفية و بصفة عامة كل عمل من شأنه تسهيل إتلاف المراعى و الانجراف الريحى أو النهري و ذلك على مدى المناطق السهبية حسبما هي محددة في المادة 9 أعلاه.
ولا يمكن القيام بأي حرث في هذه المناطق إلا بموجب استثناء ممنوح من سلطات الولاية.
تمنح الاستثناءات المدرجة أعلاه من طرف الوالي, و ذلك :
- بالنسبة للأراضي الواقعة في المنطقة الزراعية الرعوية المحددة في المادة 9 أعلاه,
- عندما يمكن أن تستفيد المساحة المعنية من رعى الدعم في المناطق الأخرى.
إن أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 و المتضمن الثورة الزراعية و لا سيما الأحكام المتعلق بالتأميم التام أو الجزئي للأراضي, تطبق بحكم القانون في هذه الأحوال.
المادة 78: إن عدم صيانة و حفظ المراعى, و بصفة أعم, عدم مراعاة أنظمة الاستغلال المحددة في دفتر الشروط و المشار إليها في المادة 46 أعلاه يمكن أن يؤدى حسب خطورة المخالفة المرتكبة إلى ما يلي :
- الإلغاء المؤقت للرعي في قطعة من أرض البور التابعة لتعاونية تربية الماشية المعنية,
- حلول التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية محل تعاونية تربية الماشية للقيام بالأشغال المنصوص عليها في أنظمة الاستغلال, و ذلك على عاتق تعاونية تربية الماشية المعنية فقط.
- سقوط الحق في صفة المستحق في الثورة الزراعية عن عضو أو أعضاء التعاونية الناجمة عنها المخالفة.
المادة 79: يتعين على مربى الماشية الملاكين مراعاة التنظيم المتعلق بصيانة المراعى و حفظها و استغلالها.
إن الأفعال المرتكبة و الماسة بأحكام هذا الباب تضبط و تلاحق كواقعة على المساحات الخاضعة لنظام الغابة.
و يمكن أن يقرر في حالة العود سحب البطاقة المهنية من مربى الماشية و كذلك الفصل من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية التي ارتكبت فيها المخالفة.
الباب الخامس
أحكام إنتقالية
المادة 80 : يعترف بحق العشابة لجملة مربى الماشية في المناطق السهبية شريطة مراعاة الالتزامات الناتجة من أحكام هذا الأمر و النصوص المتخذة لتطبيقه.
و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم. كما يحدد في هذا المرسوم تنظيم العشابة.
المادة 81: توضح أحكام هذا الأمر, عند اللزوم, بموجب نصوص لاحقة.
المادة 82: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة 83: يسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من تاريخ 17 يونيو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975
هواري بومدين