تحميل قانون 84-17 المؤرخ في 8 شوال 1404
الموافق 7 يوليو 1984 يتعلق بقوانين المالية
لتحميل قانون 84-17 بصيغة PDF
إضغط هنـــا
أو
هنــــــــا
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ولاسيما المواد 111 و 151 و 154 منه،
- وبناء علي ما اقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه :
الباب الاول
الاحكام العامة
المادة الاولي : تحدد قوانين المالية، في اطار التوازنات العمامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية، طبيعة الموارد والاعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها.
المادة 2 : يكتسى طابع قانون المالية :
1- قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة (بكسر الدال(،
-2قانون ضبطه الميزانية.
المادة 3 : يقر ويرخص قانون المالة للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنية، بمجمل موارد الدولة واعبائها وكذا الوسائل المالية الاخرى المخصصة لتسيير المرافق العموميـة وتنفيذ المخطط الإنمائي السنوي.
المادة 4 : يمكن لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة، دون سواها، إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية.
المادة 5 : يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة كل سنة مالية
الباب الثاني
الميزانية العامة للدولة
الفصل الاول
عموميات
المادة 6 : تتشكل الميزانية المامة للدولة من الايرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7 : تطبيقا للمادة 5 أعـلاه، تدرج في ميزانية السنة المالية، الايرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية مع طرف محاسب عمومي خلال السنة المدنية المناسبة.
المادة 8 : لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز.
غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات، و تكتسى هذه العمليات حسب الحالات الاشكال التالية :
- الميزانيات الملحقة،
- الحسابات الخاصة للخزينة،
- أو الاجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة، التي تسرى على الاموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات.
المادة 9 : تسير بأجراء الاموال المخصصة للمساهمات، المبالغ المدفوعة للميزانية العامة من طرف الاشخاص الطبيعية أو الاعتباريين قصد الاسهام في انجاز نفقات ذات المنفعة العامة تحت مراقبة الدولة.
و يجب أن يكون استعمال الاموال مطابقا لهدف المساهمة، ويفتح سنويا في ميزانية الدائرة الوزارية المعنية، اعتماد تكميلي لهذا الغرض، حسب النسب والكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم.
المادة 10 : يمكن أن تكون الايرادات الصادرة عن :
1ـ عملية استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة،
2 - التنازل عق الاملاك والخدمات المحققة طبقا للتشريع المعمول به، محل استعادة للاعتمادات، حسب الشروط المحـددة مخ طريق التنظيم، لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية، في حدود نفس المبلغ.
............ باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.