logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-11-2021 12:34 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح الحماية الجزائية للملكية
العقارية في الجزائر

الحماية الجزائية للأملاك الوطنية العقارية في قانون العقوبات
الحماية الجزائية للأملاك الوطنية بنصوص خاصة


مقدمة :
انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها الملكية عموما والملكية العقارية خصوصا، نجد أن التشريعات قديما وحديثا أولت لها أهمية كبيرة خصوصا بعدما أصبحت للملكية وظيفة اجتماعية وركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في اقتصاداتها وتوجهاتها السياسية لما لها من أثر بالغ في صناعة القرار وخلق الثروة، ما جعل المشرع الجزائري يحذو حذو بقية التشريعات لينظمها وينص على حمايتها دستوريا، كما وضع نصوصا خاصة تعاقب كل معتد عليها سواء من خلال قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة الأخرى، وغرضه في ذلك حماية النظام العام للدولة وتجنب الفكرة المتداولة في ذهن الفرد والمتمثلة في أخذ حقه بنفسه، وكذا لبسط نظام الدولة وقوانينها على إقليمها، ورغم اشتراك كل من القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجزائي في حماية العقار تبقى الجرائم الواقعة عليه كثيرة أمام وجود كم هائل من النصوص المتعلقة بالعقار ، والتي تتجلى من خلالها عدم بروز سياسة عقارية واضحة لدى المشرع .
نظرا لأن الدستور الجزائري نص على ثلاثة أصناف للملكية العقارية وهي الملكية الخاصة والوقفية والوطنية وكلها محمية بالقانون، فإن موضوع بحثنا سيقتصر بالدراسة على حماية الملكية العقارية الخاصة باعتبار أن الاعتداء على هذا النوع من الملكية العقارية يعد تصرفا يهدد النظام العام والأمن العمومي يتطلب حماية جزائية حفاظا على حقوق المجتمع والأفراد في آن واحد، وذلك من خلال الجهات القضائية برفع دعوى عمومية مقترنة بدعوى مدنية تبعية.
إن جنحة التعدي على الملكية العقارية تناولها المشرع في مادة وحيدة وهي المادة 386 من قانون العقوبات وهذا لا يكفي رغم وجود بعض النصوص القانونية في قانون العقوبات تعالج حالات يكون فيها الاعتداء على الملكية العقارية.

- أحال قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم إلى حماية الأملاك الوطنية عن طريق القاضي الجزائي في نص المادة 136 منه والتي تنص أنه : " يعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات"،
كما تنص المادة 138 منه أنه : " تم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 136 وملاحقتها طبقا للقواعد و الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية "، وتنص المادة 137 من نفس القانون على ما يلي: "علاوة على ذلك، تبقى سارية المفعول الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وسير المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا أحكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون ."
وبناء على هذه المواد سندرس الحماية الجزائية للأملاك الوطنية في قانون العقوبات ثم الحماية الجزائية للأملاك الوطنية في القوانين الخاصة المنظمة لمختلف أنواع الأملاك الوطنية.
الفرع الاول : الحماية الجزائية للأملاك الوطنية العقارية في قانون العقوبات
" نستمد القواعد العامة لحماية الأملاك تنص المادة 66 فقرة 2 من قانون الأملاك الوطنية على ما يلي: تستمد القواعد الوطنية لحماية الاملاك الوطنية العمومية مما يأني : ...القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالأملاك وبمخالفات الطرق والقواعد الخاصة بنظام المحافظة"، كما تفص المادة 136 منه على أنه: "يعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنية كما جددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات".
من خلال هاتين المادتين نلاحظ أن المشرع خص قانون العقوبات بذكر الجرائم الواقع على الملكية العقارية الوطنية باعتباره مصدرا أساسيا لهذه الحماية، وتتمثل هذه الجرائم فيما يلي:
أولا : جرائم التعدي على الملكية العقارية :
تنص المادة 03 من قانون الأملاك الوطنية أن الأملاك الوطنية العمومية هي بمجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقليمية والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها، وأهم ما يميز هذه الأملاك هو عدم قابليتها للتصرف أو التقادم أو الحجز، إذ يمنع على الأفراد وضع أيديهم على الملك العمومي بنية التملك، إلا أن هذا لم يمنع من وقوع جرائم التعدي على الأملاك الوطنية.
وجريمة التعدي أو الاعتداء على الملكية العقارية الوطنية نصت عليها المادة 386 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20000 إلى 100.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير، وذلك خلسة أو بطرق التدليس.
وشدد العقوبة بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة إذا كان انتزاع الملكية وقع ليلا بالتهديد أو بالعنف أو بطريقة التملق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة، فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 20000 إلى 100000.دج.
ثانيا- الاعتداءات على الأملاك الوطنية الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو أثناء التمرد أو التجمهر :
تنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على أنه: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي : ...
- عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، ...
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوع قانوي، ...
- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام،
- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات...."
فكل ما هو إرهابي وتخريبي يمس مصالح الدولة الجزائرية تكون عقوبته حسب المادة 87 مكررا من قانون العقوبات المعدل والمتمم : "
- الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد، السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة،
-السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات".
أما فيما يخص جنايات المساهمة في حالات التمرد، فإن المادة 88 من قانون العقوبات تنص على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال التالية : .....
- اغتصاب أو احتلال المباني أو المراكز أو غيرها من المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة أو غير المسكونة وذلك بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية. ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغير عنف مع علمه بأغراضهم".
كما يجرم قانون العقوبات الجزائري في المادة 97 منه كل عملية تجمهر في الطريق العام وفي مكان عمومي، سواء كان هذا التجمهر مسلحا، أو تجمهرا غير مسلحا لكن من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي.
وعرفت المادة 360 من قانون العقوبات الطرق العمومية وهذا بنصها: "تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج بمجموعات المساكن والتي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون اعتراض قانوني من أي مكان".
ثالثا- تهديم أملاك الدولة وإتلافها :
تعاقب المادتان 395 ,396 من قانون العقوبات كل من قام بتهديم أو تخريب مجموعة من المنشآت سواء قائمة أو متنقلة، حيث تنص المادة 395 أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن، أو غرف، أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر، أو سفن، أو مخازن، أو ورش و ذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكن، وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكن، سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية".
كما نصت المادة 396 على تجرم كل شخص يضرم النار في هذه المنشآت حتى ولو كانت غير مسكونة، والعقوبة هي السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة، وإذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة، أو أملاك الجماعات المحلية، أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، فإذ العقوبة تكون السجن المؤبد حسب نص المادة 396 مكرر.
كما أنه إذا استعمل أي شخص مواد متفجرة أو ألغام او مواد مشابهة، من أجل تهديم أو الشروع في تهديم طرق عمومية أو سدودا او خزانات أو طرقا، أو جسورا ، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانع أو الطيران، أو مركب الإنتاج أو كل بناية ذات منفعة، فيكون المجرم هنا خاضعا لعقوبة الإعدام طبقا للمادة 401 من قانون العقوبات.
وهناك بمجموعة من الأفعال ورغم تفاهتها إلا أن المشرع جرمها وأدخلها في باب المخالفات حيث نص في المادة 450 من قانون العقوبات على أنه:
" كل من قام بكتابات او وضع علامات ورسوم بأية طريقة كانت وبغير إذن من السلطات الإدارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض تسيير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور..."،
فيعاقب بغرامة من 6000إلى 12000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر.
كما تتطرق المادة 455 من قانون العقوبات لكل من قام بإتلاف أو تخريب الطرق العمومية، حيث تنص على أنه : " يعاقب بغرامة من 6000 إلى 12000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر:
1- كل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزها منها وذلك بأية طريقة كانت.
2- كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك وكل من أخذ تربة أو مواد من الأماكن المملوكة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تحيز ذلك."
الفرع الثاني: الحماية الجزائية للأملاك الوطنية بنصوص خاصة :
إلى جانب قانون العقوبات صدرت نصوص خاصة تجرم بعض الأفعال وتعتبرها جرائم ماسة بالأملاك الوطنية ومن بيريها الجرائم الواقعة على الأملاك الغابية والمخالفات الواقعة على الأملاك المائية والبحرية الوطنية .
أولا- الجرائم الواقعة على الأملاك الغابية :
نظرا للدور والفوائد الجمة للغابة ووظائفها الاقتصادية والايكولوجية والاجتماعية لقد تضمن القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات في الفصل الثاني من الباب السادس أحكاما جزائية للمخالفات الغابية.
حيث تنص المادة 72 من القانون المذكور أعلاه على أنه: " يعاقب بغرامة من 2000 دج إلى 4000 دج كل من قام بقطع أو قلع أشجار تنقل دائرتها على عشرين سنتيمترا على علو يبلغ مترا واحدا عن سطح الأرض. وإذا تعلق الأمر بأشجار تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبيعية منذ أقل من خمس سنوات يضاعف مبلغ الغرامة ويمكن الحكم بالحبس من شهرين إلى سنة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات ".
أما في ما يخص استخراج المواد من الغابات فيجب أن يسبقه ترخيص مقابل دفع أتاوى لإدارة أملاك الدولة، وفي حالة مخالفة هذه القاعدة يتعرض الفاعل المسؤولية الجنائية، وفي هذا الصدد نجد المادة 74 من هذا القانون تقرر عقوبة بغرامة من 1000 إلى 2000 دج للقنطار الواحد من الفلين الذي يستخرج و يرفع الفلين عن طريق الغش .
كما يعاقب كل استغلال للمنتوجات الغابية أو نقلها دون رخصة بالحبس من 10 أيام إلى شهرين ومصادرة المنتوجات ودفع قيمتها على الأقل.
وبالرجوع إلى نص المادة 77 نجها تنص على جريمة البناء في الأملاك الغابية دون رخصة، فنصت على معاقبة مخالفة المواد 27، 28، 29 ,30 من هذا القانون بغرامة من 1000 إلى 50000 دج، وفي حالة العود يمكن الحكم بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
وما يلاحظ من خلال استقراء مواد القانون رقم 12-84 أن العقوبات المقررة فيه بسيطة جدا ممارنة مع حجم الأضرار التي تسببها هذه الأملاك، سواء في فرضها عقوبة الغرامة كأصل عام والحبس في حالة العود، أو في قيمة الغرامة، غير أن ه بالرجوع إلى المادة 71 من هذا القانون بجدها أحالت إلى أحكام قانون العقوبات في تجرم الأفعال الماسة بالغابات، والذي جاء أكثر صرامة وملامة من حيث العقوبات مقارنة مع قانون الغابات الذي أصبح من الضروري إعادة النظر فيه خاصة بالنسبة للغرامات.
ثانيا - المخالفات الواقعة على الأملاك المائية والبحرية الوطنية :
أمام ظاهرة التعدي على الموارد المائية، تدخل المشرع بموجب قانون المياه رقم 12-05 المعدل والمتمم والذي حدد بموجب الفصل الثاني من الباب التاسع المخالفات والعقوبات الماسة بالأملاك العمومية المائية مضيفا بذلك حماية جزائية لردع المخالفين لأحكام هذا القانون، ومن اهم هذه المخالفات :
أ - جريمة استعمال الملكية العامة للمياه بدون ترخيص :
نصت عليها المادة 44 من القانون 05- 12 المعدل والمتمم كما يلي: " يخضع رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء إلى ترخيص تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم".
وعقوبتها نصت عليها المادة 171 من ذات القانون 05-12 بأنه: "يعاقب بغرامة من 10 آلاف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة 44 من هذا القانون. تضاف العقوبة في حالة العود" .
ب - جريمة اكتشاف المياه الجوفية دون التبليغ عنها :
نصت عليها المادة 5 من ذات القانون بأنه: " يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا."
وعقوبتها كما جاءت في نص المادة 166 من نفس القانون هي من خمسة ألاف دينار دج إلىعشرة ألاف دينار كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون.
ج- جريمة رمي الأشياء الملوثة للمياه :
حددتها المادة 46 من القانون المذكور أعلاه كما يلي : " يمنع :
- تفريغ المياه القذرة، مهما كن طبيعتها أو صبها في الآبار والجفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات،
- وضع أو طمر المواد غير الصحية التي هي من شانها أن تلوث المياه الجوفية من خلال التسربات الطبيعية أو من خلال إعادة التموين الاصطناعي،
- إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه،
- رمي جثث الحيوانات و/ أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية".
وعقوبتها نصت عليها المادة 172 من نفس القانون: "يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار إلى مليون دينار كل من يخالف أحكام المادة 46 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود".
كما منع بموجب المادة 167 من ذات القانون كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط، ورتب على مخالفة ذاك عقوبة مالية تتراوح بين 50000 و 100000 دج، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
كما قرر المشرع عقوبة على كل من يقوم بإنجاز آبار او حفر جديدة داخل نطاقات الحماية الكمية، وذلك معاقبة المخالف بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50000 دج إلي 1000000 دج، مع إمكانية مصادرة التجهيزات المعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة، كما تضاعف العقوبة في حالة العود وذلك بموجب المادتين 32 و 170.
وبالنسبة لقواعد استعمال الأملاك العمومية المائية التي تخضع لنظام الترخيص أو التعاقد عقد (الامتياز) بحسب الحالة، فأي إخلال بهذه القواعد تترتب عليه عقوبات سالبة للحرية بموجب المادة 175،
إذا كان الاستعمال دون الخضوع لنظام الامتياز في الحالات التي حددتها المادة 77 من قانون المياه.
أما بالنسبة للأملاك البحرية العمومية فتعتبر كل من شواطئ البحر، قعر البحر الإقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية، طرح البحر الإقليمي ومحاسره، الثروات البحرية من الأملاك الوطنية العمومية، ونظرا لكون الشواطئ أكثر الأملاك البحرية عرضة للاعتداءات لاعتبارها أملاكا عمومية مفتوحة لاستعمال الجمهور فقد أضفى عليها المشرع الجزائري حلبة خاصة من خلال القانونين:
القانون رقم 02-02 المتعلق حماية الساحل و تنميته،
القانون رقم 02-03 حدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين الشواطئ.
حيث أقر المشرع أقر بموجب القانون رقم 02-02 في الباب الثالث مره أحكاما جزائية وعقوبات تتمثل فيما يلي ،
- عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100000 دج إلى 300000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة إقامة نشاط صناعي جديد على الساحل باستثناء الأنشطة الصناعية و المرفقية ذات الأهمية الوطنية التي تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم.
- عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 200000 دج إلى 2000000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة استخراج مواد الملاط من الشاطئ وملحقاته بما فيها الأجزاء الطبيعية لمناطق المصبات وبمجاري المياه القريبة من الشواطئ دون خضوعها لدراسة التأثير على البيئة.
- عقوبة لحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة من 100000 دج إلى 300000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخرج المواد من باطن البحر إلى غاية خط تساوي العمق البالغ 25 مترا.
- عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 100.000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة البناء أو إجار منشآت في المناطق الشاطئية التي تكون فيها التربة هشة.
أما القانون 02-03 المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي فقل أقر بموجب الفصل الرابع القسم الثاني منه أحكام جزائية تتعلق بمخالفة أحكامه تتمثل فيما يلي:
- يعاقب كل استغلال سياحي للشواطئ، دون حق امتياز بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين ألف دينار 100000 دج إلى ثلاثمائة ألف 300000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتان.
- يعاقب بغرامة من 60000 دج إلى 100000 دج عن كل أشغال تهيئة أو تجهيز مخالفة لشروط مخطط تهيئة الشاطئ، وفي حالة العود يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة واحدة مع مضاعفة الغرامة.

look/images/icons/i1.gif الحماية الجزائية للملكية العقارية في الجزائر
  05-11-2021 02:59 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-02-2013
رقم العضوية : 105
المشاركات : 77
الجنس :
الدعوات : 9
قوة السمعة : 60
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
الحماية الجزائية للملكية العقارية شكرا لك

look/images/icons/i1.gif الحماية الجزائية للملكية العقارية في الجزائر
  03-01-2022 11:32 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-01-2022
رقم العضوية : 29184
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 26-4-1984
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
شكرا جزيلا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الحماية ، الجزائية ، للملكية ، العقارية ، الجزائر ،









الساعة الآن 10:33 AM