شرح المحل والسبب في القانون
أولا المحل المواد 92 , 93 , 94 , 95 قانون مدني
ثانيا السبب المواد 97 , 98 قانون مدني
المادة 92 : يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا.
غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحيـاة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة 93 : (معدلة) إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا.
المادة 94 : إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره وإلا كان العقد باطلا.
ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلـك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط.
المادة 95 : إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير.
المادة 96 : (ملغاة)
المادة 97 : إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا.
المادة 98 : كل التزام مفترض أن لـه سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
أولا : المحل ( المواد 92 إلى 95 من القانون المدني).
تعريف المحل في العقد :
المحل هو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل مايلتزم به المدين ، و هو : إما التزام بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاءشيء و يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني شروط المحل :
هي ثلاثة
الشرط الأول : أن يكون المحل ممكنا حسب المادة 93
( المعدلة بموجب القانون رقم 05-10 من القانون المدني الجزائري) إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا.
- و يجب أن تكون الاستحالة مطلقةو قائمة وقت إنشاء العقد
- أما الاستحالة اللاحقة لانعقاد العقد فجزاؤها الفسخ ،لا البطلان
- و كذلك يجب أن يكون محل الالتزام موجود في الحال
- كما يجوز أنيكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا ( المادة 92).
- لكن في بعض الحالة يمنعالمشرع التصرفات في الشيء المستقبلمثلا في المواد 886،489،966 من القانون المدني.
الشرط الثاني : أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين
- أوبصفة أخرى يجب أن يحدد محل الالتزام أو على الأقل أن يكون قابلا للتحديد.
- وهكذا تنص المادة 94 من القانون المدني " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ،ويجب أن يكون معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ، و مقداره وإلا كان العقدباطلا و يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيينمقداره ، و إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته و لم يمكن تبيينذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط."
- وحسب المادة 95
" إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فيالعقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير".
مثلا : إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق إستراد الشيء المبيع في أجل معينيكون هذا البيع باطلا المادة 396.
-المادتين 402 و 403 تنص على منع و بطلانشراء القضاة و أعوانهم، و المحاميين للحقوق المتنازع عليها.
- أنظر كذلك المادة : 454 فيما يخص القرض الاستهلاكي.
903 الرهن الرسمي.
960 الرهن الحيازي.
المادة 461 : الصلح في مسائل الآجال الشخصية ، أو النظام العام.
المادة 107 فقرة 3 : حوادث طارئة ، تنقص الالتزام.
المادة 110 : شروط تعسفية في عقد الإذعان.
- كما ينص القانون على بطلان كل اتفاق خاص بمقمرة أو رهان -لكنالمشرع أستثنى الرهان الخاص بالسباق ، و الرهان الرياضي الجزائري في المادة 612 .
ثانيا : السـبب ( المادة 97 إلي 98 من القانون المدني) :
أ- تعريف السبب في العقد : السبب هو القصد الذي في سبيله شخص نحو شخص آخر.
- في العقد الملزم للجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام الآخر .
( مثلا في عقدالبيع : سبب التزام البائع هو في قبض ثمن المبيع بينهما السبب في التزام المشترييكون في انتقال هذا المبيع إليه).
- أما في العقود الملزمة لجانب واحد يختلفالسبب الدافع إلى التزام حسب نوع العقد.
مثلا : في العقود التبرع
- الغاية التي يقصدها الواهب هي إثراء الموهوب بصورة مجانية.
بصفة أخرى : سبب الإلتزام هي كون في نية التبرع.
بينما في العقود المجردة في المنفعة يكون السبب في أداء أحدالمتعاقدين خدمة مجانية للأخر، دون أن ينقص ثروته المالية ، كما في الوديعة والوكالة بدون أجر. . . . .
ملاحظة : يجب أن نفرق بين سبب العقد و محل العقد :
فالسبب هو الجواب على السؤال الآتي ، لماذا التزم المتعاقد ؟
أما المحل هوالجواب على السؤال الآتي : بماذا التزم المتعاقد .
- و السبب الذي يهمنا هنا هو :الغرض المباشر ( مثلا : قبض الثمن).
- أما الغرض الغير مباشر فهو الباعثمثلا : استغلال هذا الثمن فيالتجارة.
- وقد أختلف الفقهاء بين مؤيدين لنظرية السبب و متحفظين عليها بدعوى عدم جدوها.
- نلاحظ وجود نظريتين للسبب :
1- النظرية التقليدية :
حسب المادة 98 من القانون المدني
" كل التزام مفترض أن له سببا مشروعاما لم يقم الدليل على غير ذلك.
و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعيأن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ".
- لهذا نلاحظ أن حسب المادة 98 للسبب شرطين :
الشرط الأول : أن يكون السبب موجودا :
مثلا : إذا أكره شخص علىتوقيع تعهد بدين ، كان التعهد بغير سبب و من ثم باطلا .
- كذلك الحال في سنداتالمجاملة ، إذا لا سبب لها فيما يخص المتعاقدين
- أو تعاهد في تجديد دين ، فيحين أن هذا الدين باطلا أو كان قد انقضى.
الشرط الثاني : أن يكون السبب مشروعا :
أي لم يخالف النظام العام و الآداب .
فإذا كان السبب غير مشروع ، وقع العقد باطلا.
مثال ذلك : دفع مبلغ مقابل ارتكاب جريمة أو الامتناع عن ارتكاب جريمة .
- تجدر الملاحظة أن بعض الفقهاء انتقدوا هذه النظرية التقليدية للسبب ويقولون أنها غير صحيحة و يمكن الاستغناء عنها ، و اكتفاء بالركنيين الأخريين ، أيالمحل و الرضا.
- أما القضاء فقد اشترط أن يكون الباعث مشروعا ، حماية للنظامالعام و الآداب ، و هذه النظرية تسمى بالنظرية الحديثة في السبب.
2- النظرية الحديثة للسبب أو نظرية الباعث :
هذه النظرية تأخذ بعين الاعتبار
" الباعث " ولا تكتفي بمجرد الغرض المباشر.
و هذا الباعث يجب ألا يخالف النظام العام والآداب و إلا وقع العقد باطلا ، و ذلك بشرط علم الطرفين معا بهذا الباعث سواء في المعاوضات و التبرعات و الهدف هنا هو استقرار المعاملات هذه النظرية الحديثة أوسع من النظرية التقليدية ، لكن لا تحل محلها و إنما تكملها بحيث تصبح النظرية الحديثة للسبب عاملا من العوامل التي تكفل حماية النظام العام و الآداب.
والبعض يتكلم عن نظرية ازدواج السبب و يقولون أن :
من جهة للسبب الالتزام -يقصدبه حماية المتعاقد نفسه من تحمل التزام بدون سبب ، تحقيقا للعدالة ، و يحقق هنامصلحة فردية .
من جهة أخرى سبب العقد - يقصد به حماية المجتمع من إبرام عقودمخالفة للنظام العام و الآداب و يحقق هنا مصلحة جماعية .
ب - إثبات السبب :
حسب المادة 98 فقرة 1 من القانون المدني
" كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ،ما لم يقم الدليل على غير ذلك."
و الفقرة الثانية من المادة تضيف أن
" و يعتبرالسبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذاقام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت مايدعيه "
إن السبب في العقد، هو الغرض الذي يقصد المتعاقد إلى تحقيقه، أو هو الباعث، الذي حمل المتعاقد على إبرام العقد.
والبواعث التي تحمل الإنسان على إبرام عقد ما، هي بواعث متعددة، ومتنوعة، ومختلفة من عقد إلى أخر، ومن متعاقد إلى آخر. فإذا سألت لماذا اشترى فلان هذا المنزل ؟ كانت الإجابة لأنه يريد أن يسكنه، أو يريد استغلاله مثل فندق، أو يؤجره … وهكذا. وسبب العقد، أي سبب العملية القانونية، التي يريد العاقد تحقيقها، هو ما يُعرف بالباعث أو الدافع الفردي، أو الباعث الذاتي. ويجب أن يكون سبب العقد مشروعا، أي لا يكون مخالفا للنظام العام أو للآداب، أما السبب في الالتزام: فهو ما يحمل الشخص على الالتزام، وهو واحد في كل نوع من أنواع العقود، ففي البيع مثلا سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع إليه، وسبب التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري هو التزام هذا الأخير بدفع الثمن إليه.
أي أنه في كافة عقود البيع سبب التزام المشتري أو سبب التزام البائع واحد لا يتغير. والسبب في هذا المعنى يشترط فيه شرطا واحدا وهو أن يكون موجودا.
وإذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو للآداب، كان العقد باطلا.
إستنتاج :
المحل هو الركن الثاني من أركان العقد، ومحل العقد هو عبارة عن الاداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لمصلحة الدائن، والمحل إما أن يكون نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن القيام بعمل ما. ويجب التمييز بين محل العقد وموضوعه. وموضوع العقد هو الغاية النوعية، أي المقصد الأصلي الذي جعل العقد طريقاً مشروعاً للوصول إليه ويشترط في المحل الشروط التالية :
أن يكون المحل موجودا أو ممكناً.
أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين.
أن يكون المحل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام.
بينما يقصد بالسبب الغاية التي يبتغي المتعاقد تحقيقها وراء تعهده بالالتزام، ويختلف السبب عن المحل، فالمحل ما يلتزم به المدين أما السبب فهو الهدف الذي من أجله التزم المدين والمصلحة التي يسعى للحصول عليها من إبرام العقد.ويجب في ذلك كشرط أساسي في صحة السبب أن يكون مشروعاً وإلا كان العقد باطلاً، وبالتالي لا يجوز للسبب أن يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.