logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-11-2021 12:20 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

ماهي الاعمال التجارية المختلطة ؟
هي الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر.
بحيث يكون فيه أحد الشريكين في العقد او المعاملة تابع للقانون المدني والآخر يتبع القانون التجاري، مثل شراء المستهلك المواد الغذائية من تاجر التجزئة، فالبيع في هذه يعتبر تجاريا بالنسبة لتاجر التجزئة ومدنيا بالنسبة للمستهلك.

الأعمال التجارية المختلطة تتم بين شخصين أو أكثر على حالات من بينها :
الحالة الأولى :
أن يكون هنالك عمل تجاري بين شخصين من التجار، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نزاع قانوني إذ أنه فيما لو حصل نزاع بين الشخصين نقوم بتطبيق القانون التجاري؛ لكون هذا العمل بطبيعته تجارية بالنّسبة إلى الطرفين.
الحالة الثانية :
في هذه الحالة تتم الأعمال التجارية بين طرفين اثنين ويكون هذا العمل من الاعمال المدنية إلى كل من هؤلاء الشخصين ، فمثلا إذا كان الشخص الاول مزارع وباع بناءاً على ذلك لـ الطرف الثاني من اجل استهلاكه الشخصي من المنتجات الزراعية ، فإنه لا يثير هذا النوع من الأعمال أي مشكلة قانونية فيما يتعلق بالقواعد واجبة التطبيق في حال وجود نزاع، وتندرج هذه الاعمال تحت القانون المدني نظراً لصفتها المدنية بالنسبة ل طرفيها.
الحالة الثالثة :
وفي هذه الحالة يكون العمل مختلط بالنسبة للأطراف ؛ حيث بعتبر الطرف الأول بالنّسبة لطرف الثاني أنه عمل تجاري ، لكن الطرف الآخر ينظر لطرف الأول أنه عمل مدني.

ملاحضة :
العبرة في تحديد العمل التجاري المختلط ، يكون بصفة العمل ذاته .
فلا يشترط في العمل المختلط أن يكون أحد طرفيه تاجرا ، فمثلا عقد البيع الذي يبرمه شخصين مدنين ، يبيع أحدهما شيئا ورثه ويشتري الآخر بقصد بيعه ليربح ، عمل تجاري مختلط ، ولو أن الطرفين ليسا بتاجرين .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعريف ، الاعمال ، التجارية ، المختلطة ،









الساعة الآن 08:41 AM