شرح انقضاء الشركة
في القانون الجزائري
اسباب انقضاء الشركات التجارية
انقضاء الشركة بقوة القانون
الأسباب الإرادية لانقضاء الشركة
الأسباب القضائية للانقضاء الشركة
آثار انقضاء الشركة
التصفية كأثر لإنقضاء الشركة
قسمة أموال الشركة بعد التصفية وتحويل موجودات الشركة إلى نقود
تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة
مقدمة :
انقضاء الشركة معناه انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء. تنقضي الشركة لعدة أسباب إما أن تكون عامة فتنطبق على جميع أنواع الشركات أدرجها المشرع الجزائري في : -القانون المدني في المواد 437 إلى 442 وكذلك المواد 443 حتى 449 المتعلقة بتصفية الشركة وقسمتها،
- أو تكون خاصة تختلف من شركة لأخرى حسب نوعها تجد ذلك في التشريع التجاري الجزائري سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال،
-كما تنقضي الشركة عن طريق الالتجاء إلى القضاء،
وإذا تحقق السبب لانقضاء الشركة فإنه لا يؤدي إلى انقضائها مباشرة؛ بل تمر الشركة بمرحلة التصفية، فتبقى شخصيتها قائمة في حدود التصفية إلى غاية قفلها تسدد أثناء ها كل ما للشركة من ديون وما عليها والمتبقي من أموالها يوزع على الشركاء.
الفرع الأول : أسباب انقضاء الشركات التجارية :
هناك ثلاث حالات لانقضاء الشركة لأسباب إرادية أو غير إرادية أو بحكم قضائي.
أولا: انقضاء الشركة بقوة القانون :
1- بانقضاء الميعاد الذي عين لها :
تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها بهدف تحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها.
وفي حالة استمرار أعمالها رغم انقضاء الميعاد المحدد يعتبر عقد الشركة مجددا تلقائيا لمدة سنة فسنة بالشروط ذاتها (المادة 437) ق م ج.
كما يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب عليه وقف أثره في المدة المحددة لعمر الشركة لا يجوز أن تتجاوز أكثر من 99 سنة (المادة 546) ق ت ج.
2- انتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله :
إذا نشئت الشركة للقيام بغرض معين كإنشاء المساكن ثم انتهت مهمتها. فالشركة تنقضي مباشرة رغم عدم انقضاء أجل محدد.
3- هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه :
نصت المادة 438 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري ( تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه، بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها)، وبما أن الحياة التجارية تقوم على أساس الثقة والائتمان فحماية هذا نص المشرع في 589 فقرة 2 ق ت ج (في حالة ما أصيبت شركة ذات المسؤولية المحدودة بخسارة قدرها 4/3 من رأس مالها يحب حل الشركة).
وتنقضي الشركة بالهلاك أيضا إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معنيا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه المادة 438 فقرة 2) ق م ج، ولكن لوقف هذا الانقضاء يشترط أن يكون الشيء الذي تعهد الشريك بتقديمه لازما الحياة الشركة بحيث لا يتصور استمرارها بدونه.
4- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه :
تنص المادة 439 ق م ج على انقضاء الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بسبب إفلاسه لأن شركات الأشخاص قائمة على أساس الاعتبار الشخصي وبالتالي فإن زوال هذه الشخصية يودي إلى انحلال الشركة.
غير أنه يجوز الاتفاق في حالة موت أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع الورثة حتى ولو كانوا قصرا.
ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة 440 ق م ج ن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقرع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث.
والاتفاق على استمرار الشركة فيما بين الشركاء وورثة الشريك المتوفى لا يثير أية صعوبة طالما لا يوجد من بينهم قصرا ولكن الصعوبة تظهر عندما يكون من بين الورثة قصرا وخاصة في شركة الأشخاص الذي يكتسب به الشريك مع الورثة ويكونوا مسؤولين بحدود ما ترك لهم مورثهم فقط لا يتمتعون بصفة تجارية وليسوا شركاء متضامنين وإنما هم موصون.
أما إذا كان المتوفى هو الشريك المتضامن الوحيد، وكان ورثته كلهم قصرا غير راشدين؛ وجب شريك متضامن جديد أو تحويل الشركة في أجل سنة ابتداء من تاريخ الوفاة.
والا حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هذا الأجل المادة 563 مكرر 9 من القانون التجاري المرسوم التشريعي رقم 08-93.
5- عدم توفر ركن تعدد الشركاء :
إذا اجتمعت الحصص في يد شخص واحد تنقضي الشركة بقوة القانون حيث لا يجوز تكوين الشركة بوجه عام إلا بوجود شريكين على الأقل. وإذا كان ذلك هو الحد الأدنى الواجب توافره في عدد الشركاء إلا أن المشرع الجزائري أجاز تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص.
هنا أجاز المشرع فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بأن تؤسس من شخص واحد (المادة 564) ق ت ج.
وهذا لا يسري على بقية الشركات التجارية الأخرى، كما قيد المشرع الشخص الذي يؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن لا يؤسس أكثر من شركة من هذا النوع ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد (المادة 590) مكرر 21 فقرة 1 ق ت ج كما فرض المشرع حدا أقصى لعدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة، وإلا تنحل الشركة في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل ( المادة 590 ( ق ت ج.
بينما فرض حدا أدن لعدد الشركاء في شركة المساهمة بسبعة شركاء على الأقل 592 من القانون التجاري الجزائري.
6- التأميم :
هو نقل ملكية المشروع من نطاق الملكية الخاصة إلى نطاق الملكية العامة واستخدام المصلحة العامة.
يعني حلول الدولة بواسطة مؤسساتها العامة محل المساهمين في ملكية الشركة الأمر الذي يرتب انقضاء الشركة وزوال الشخصية القانونية. إلا أن المؤسسات أو الهيئات العامة وهي من أشخاص القانون العام تعتبر أشخاصا قانونية جديدة قامت على انقضاء الشركات المؤممة التي انقضت وانحلت بالتأمم.
ثانيا : الأسباب الإرادية لانقضاء الشركة :
ترتكز هذه الأسباب على الاعتبار الشخصي وهذه نجدها في شركات الأشخاص، ومن بين هذه الأسباب :
-1اتفاق الشركاء :
قد يتضمن عقد الشركة نصا يقضي بحل الشركة لظروف معينة في هذه الحالة يعمل بالشروط المذكورة. وللشركاء مي شاءوا الاتفاق على حل الشركة قبل حلول أجلها، تقضي المادة 440 فقرة 2 ق م ج على أنه تنتهي الشركة بإجماع الشركاء على حلها ويتضح من هذا النص أن الإجماع واجب لانقضاء الشركة ما لم يوجد نص في القانون يخالف ذلك.
كما نصت المادة 715 مكرر 18 من ق ت ج (تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل حلول الأجل) وقرارات الجمعية العامة لا تشترط بها الإجماع وإنما تبدت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية الأصوات المعبرة عنها (المادة 674 الفقرة 3 ق ت ج (.
2- انسحاب أحد الشركاء :
تقضي المادة 440 ق م ج بانتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدقا غير محددة.
وذلك بمجرد إعلان رغبته في الانسحاب لأن المبدأ يقضي تقيد حرية الشخص وريطها بالالتزام الأبدي وهذا الحق خاص بالشريك وحده غير أن الشريك لا يمكنه استعمال هذا الحق إلا إذا توفرت بعض الشروط.
أ - أن يعلن الشريك مسبقا عن إرادته في الانسحاب على أن يمنح لباقي الشركاء مهلة كافية لتدبير الأمر وفقا لمدا حسن النية.
ب - يجب أن يكون الانسحاب عن حسن نية وأن يكون في وقت مناسب فلا يصح الانسحاب الذي يشوبه غش وللقاضي سلطة تقديرية في هذا المجال.
3- اندماج الشركات :
شركة مع شركة أخرى أو ما يسمى الاندماج عن طريق الضم أو الابتلاع هذا يؤدي إلى انقضاء الشركة على أساس المزج، أشار المشرع الجزائري في المادة 744 ق ت ج أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة بطريقة الإدماج والانفصال. كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال.
فالاندماج هو اتحاد شركتين فأكثر لتكوين شركة واحدة جديدة ويؤدي الاندماج إلى انحلال الشركات المدمجة والانتقال الكلي لذممهم المالية إلى الشركة الحديدة.
أما الاندماج بطريقة الابتلاع أو الضم فيعني فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى قائمة، فتظل الشركة الدامجة بشخصيتها بينما تنقضي الشركة المندمجة. ولم تقتصر حالات الدمج على نوع معين من الشركات، بل أجاز المشرع الجزائري الدمج بين مختلف الشركات المادة 745 ق ت ج ( يسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة بين شركات ذات شكل مختلف ويجب أن تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط المطلوبة في تعديل قوانينها الأساسية، إذا كانت العملية تتضمن إحداث شركات جديدة، يتعين تأسيس كل واحدة منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها.(
ثالثا: الأسباب القضائية للانقضاء الشركة :
يجوز للقاضي أن يحكم بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء للأسباب التالية :
1- عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته أو لأسباب خطيرة :
تنص المادة 441 ق.م ج )يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة)، وحق الشريك في طلب الحل القضائي في مثل هذه الحالات متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على حرمان الشريك منه.
2- فصل الشريك :
رأى المشرع الجزائري تقدير حق كل شريك في طلب فصل غيره من الشركاء إذا وجدت أسباب مقبولة حيث نصت المادة 442 ق م ج لا يؤدي فصل الشريك إلى انتهاء الشركة بل تبقى قائمة بين الشركاء وتقدر حصة الشريك المفصول بقيمتها يوم الفصل طبقا لأحكام المادة 439 ق.م .ج.
3- خروج أحد الشركاء من الشركة :
أجاز المشرع الجزائري في المادة 442 فقرة 2 لكل شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة لأسباب معقولة كمرضه وعدم استطاعته مواصلة العمل بالشركة إذا كان شريكا متضامنا له صفة التاجر أو يسبب تعذر تعاونه مع مجموع الشركاء.
4- إصابة الشركة بخسارة :
تنص المادة 589 فقرة 2 من القانون التجاري الجزائري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية على أنه في حالة إصابتها بخسارة تقدر بـ 4/3 رأس مالها يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحلها، ويلزم في جميع الحالات وجوب إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقى الإعلانات القانونية في الولاية التي يكون مركز الشركة الرئيسي تابعا لها وإيداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري.
وقد نصت المادة 594 من القانون التجاري بالنسبة لشركة المساهمة على أن يكون رأس مالها قيمته 5 مليون د.ج على الأقل ولكن في حالة ما إذا انخفض رأس مالها إلى مبلغ أقل من المبلغ المحدد وجب تصحيح هذا الوضع خلال سنة، ورفع المبلغ إلى الحد الأدنى أو تتحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات.
وإذا لم يحصل التصحيح ولا التحويل جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة من القضاء بعد إنذار مثليها بتسوية الوضعية. تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي ثبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا.
قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 32208 بتاريخ 04-05-1985 انقضاء الشركة هلاك المساهمة ( المادة 438 ق م ج (.
ومتى نص القانون على أن الشركة تنتهي بهلاك جميع مالها أو جزء منه بحيث لا تبقى فائدة استمرارها.
ومتى نص أيضا على أنه إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بتقديم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون وتأسيس على ما تقدم يستوجب نص القرار الذي رفض دعوى المستأنف الرامية إلى تصحيح بحل الشركة التجارية.
الفرع الثاني : آثار انقضاء الشركة :
الشركة من العقود المستمرة التي ينشأ عن نشاطها أثناء حياتا علاقات فيما بينها ومع الغير. وفي حالة انقضاء الشركة يتم تصفيتها من أجل قسمة موجوداتها بين الشركاء بعد استفاء دائني الشركة لحقوقهم.
أولا: التصفية :
يقصد بالتصفية تسوية المراكز القانونية للشركة بهدف تقسيم ما تبقى من الأموال بين الشركاء وعادة ما ينص في عقد الشركة على الطريقة التي يتم بما تصفية أموال الشركة وقسمتها وفي حالة عدم وجود نص يتوجب إتباع أحكام القانون المتعلقة بالتصفية.
ويترتب على التصفية الآثار التالية :
أ - احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية :
جاء في المواد 444 ق م ج والمادة 766 ق ت ج تبقى شخصية الشركة حق الانتهاء من عملية التصفية. وينتج عن بقاء الشخصية المعنوية آثار هي:
- احتفاظ الشركة بذمتها المالية المستقلة.
- احتفاظ الشركة بموطنها القانوني في مركزها الرئيسي.
- يعتبر المصفى مثلا قانونا للشركة وينوبها في التقاضي.
- يجوز شهر إفلاس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها في فترة التصفية
- احتفاظ الشركة باسمها مضافا إليه تحت التصفية
ب- تعيين المصفى :
هو الشخص الذي يعهد إليه تصفية الشركة المادة 445 ق.م ج .
تتم التصفية عند الحاجة إما على يد جميع الشركاء وإما على يد مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، فيعينه القاضي بناء على طلب أحدهم.
وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة؛ فإن المحكمة تعين المصفى وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل من يهمه الأمر.
وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المتصرفون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
ولا يجوز أن تتجاوز وكالة المصفى أكثر من ثلاثة أعوان، غير أنه يمكن تحدد هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة بسبب ما إذا كان المصفى قد عين من طرف الشركاء أو بقرار قضائي.
إذا لم يكن بالإمكان انعقاد جمعية الشركاء بصفة قانونية، حددت الوكالة بقرار قضائي بناء على طلب المصفى.
يجب على المصفى عند طلب تجديد وكالته أن يبين الأسباب التي حالت دون إقفال التصفية والتدابير التي ينوي اتخاذها والآجال التي يقتضها إتمام التصفية (المادة 785) ق ت ج.
ت- عزل المصفى :
يتم عزله بتطبيق قاعدة من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل المادة 786 تجاري.
غير أنه يجور لكل شريك أن يطلب من القضاء عزل المصفى إذا وجحد سبب قانوني يبدده. فإذا قت المحكمة بعزله وجب عليها أن تعين آخر محله.
ت - اختصاصات المصفى :
تنص المادة 8 فقرة 1 من القانون التجاري بمثل مصفي الشركة وتحول له السلطات الواسعة سعة لبيع الأصول ولو بالتراضي؛ غير أن القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر التعيين لا يحتج بها على الغير فالمصفى هو الوكيل على الشركة للقيام بأعمال التصفية فوضه القانون يشبه مدير الشركة وقد يعهد في كثير من الأحيان إلى المدير نفسه بأمر تصفية الشركة ولكن المدير يتمتع بالسلطة اللازمة لاستغلال الشركة بينما تنحصر وظائف المصفى بتصفية أعمالها وعندما يجري تعيين المصفى من قبل لمحكمة فإنه يعطى أوسع الصلاحيات الممكنة وللمصفى أن يقوم بجميع الأعمال التي من شأنها الوصول إلى تصفية الشركة تصفية عادلة ويمكننا تلخيص وظائف المصفى بما يلي :
1- القيام بجميع الأعمال التي تهدف إلى المحافظة على موجودات الشركة كتنظيم جرد بالموجودات ومطالبة المدير بتقديم حسابات الشركة.
2- تحصيل ما للشركة من ديون سواء عند الغير أو عند الشركاء ودفع ما عليها ونلاحظ هنا الفرق بين التصفية والإفلاس في أن التصفية لا تقضي بحلول أجل الديون التي على الشركة فليس على المصفى أن يفي دينا على الشركة لم يستحق بعد.
3- ولكي يتمكن المصفى من الوفاء بالديون المستحقة بذمة الشركة ومن القيام بسائر عمليات التصفية يحق له بيع موجودات الشركة.
4- لا يجوز للمصفى متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بواسطة المحكمة وهذا ما أشارت إليه المادة 788 فقرة 3 ق ت ج.
هل يجوز للمصفى الاستمرار قي استغلال الشركة أو القيام بأعمال جديدة ؟
الأصل لا يجوز أن يباشر أعمالا جديدة بإرادته لأن هذا يتنافى مع غرض التصفية ومع ذلك يحوز له مباشرة أعمال جديدة متى كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة (المادة 446 فقرة 1 ق ع ج) وفي هذه الحالة عليه استدعاء جمعية الشركاء وهذا ما نصت عليه كذلك المادة 792 ق ت ج.
جـ- إقفال التصفية :
تعتبر التصفية منتهية عندما يقوم المصفى بإتمام حساباته النهائية للشركة.
وعند نهاية التصفية يتم نشرها بناء على ما ورد في المادة 775 ق ت ج.
ينشر إعلان إقفال التصفية الموقع عليه من المصفى، بطلب منه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو في جريدة معتمدة بتلقي الإعلان القانوني ويتضمن إعلان البيانات التالية:
- العنوان أو التسمية التجارية متبرعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.
- نوع الشركة متبوع ببيان في حالة التصفية .
- مبلغ رأس مالها عنوان المقر الرئيسي - أرقام قيد الشركة في السجل التجاري
- أسماء المصفين وألفاهم وموطنهم
- تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفيين أو عند عدم ذلك
- تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة 774 ق ت ج وكذلك بيان المحكمة التي أصدرت الحكم.
- ذكر وكتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين.
بانتهاء التصفية تنقضي الشخصية المعنوية للشركة ويصبح صافي موجودات الشركة أموالا شائعة قابلة للقسمة بين الشركاء وتبدأ مرحلة القسمة .
ثانيا: قسمة أموال الشركة بعد التصفية وتحويل موجودات الشركة إلى نقود :
تنتهي مهمة المصفى وتزول الشخصية المعنوية نهائيا، ومن ثم وجب إجراء القسمة وهي عملية تلي التصفية ويفضل الشركاء بأنفسهم القيام يما أو مطالبة القضاء بذلك في حالة الخلاف.
وتنص المادة 448 ق م ج تطبق قسمة الشركاء القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع كذلك المادة 793 من القانون التجاري الجزائري بأنه تتم قسمة المال الصافي وتقضي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمية أو حصص الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة، وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي .
ثالثا: تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة :
الأصل أن التصفية وزوال الشخصية المعنوية لا يؤدي إلى إبراء ذمة الشركاء قبل دائي الشركة، بل تظل مسؤولياتهم قائمة إلى غاية استيفاء الحق وقبل ذلك يكون الشركاء لفترة طويلة ملتزمين بتطبيق القواعد العامة بالتقادم المسقط (المادة308) ق م ج، يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون، لكن السرعة والائتمان تقضي عدم ملاحقة الشركاء لمدة طويلة وكذلك الضرورة تقضي عدم فسح لمجال للدائنين المتقاعسين للمطالبة بحقوقهم أثناء التصفية، لذلك هناك نوع خاص من التقادم وهو قصير المدى ويعرف "بالتقادم الخمسي" ألا يتجاوز 5 سنوات من نشر انحلال الشركة باستثناء المصفين (المادة 777( ق ت ج.
شروط أعمال التقادم الخماسي :
يشترط لأعمال التقادم الحماسي طبقا لأحكام المادة 777 من القانون التجاري الجزائري عدة شروط وهي:
1- أن تكون الشركة المنحلة شركة تجارية.
2- أن تكون الشركة التجارية قد تم انقضائها وانحلت. أما إذا كانت الشركة باقية، فإن مسؤولية الشركاء عن ديونها تظل قائمة.
3- أن يتم شهر الشركة المنقضية بالطرق المقررة قانونا وفي جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجبا.
4- إذا نشأ الدين أو إستحق بها. حل الشركة، فلا يبدأ التقادم الخمسي في هذه الحالة إلا من تاريخ نشأة الدين أو استحقاقه لا من تاريخ حل الشركة (إذن لا يتقادم الحق قبل وجوده واستحقاقه( .
5- لا يسري التقادم الخمسي على دعاوى الشركاء فيما بينهم أو على دعاوى الغير علي المصفى بصفته هذه ولو كان من الشركاء.
بدء سريان التقادم الخماسي وانقطاعه :
طبقا لأحكام المادة 777 تحاري يسري التقادم الخماسي اعتبارا من تاريخ نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري ولا يخضع هذا التقادم للقواعد العامة في التقادم المسقط.