مفهوم العقد الباطل
العقد الباطل في القانون المدني لايصح أصلا النظر الى ذاته و لايصح وصفا بالنظر الى أوصافه الخارجية لا يمكن تنفيذ العقد الباطل بموجب القانون.
أيضا يمكن وصف العقد الباطل بأنه لیس مشروعا بأصله ووصفه كأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا یترتب علی العقود الباطلة اي اثر ولا ترد علیه الاجازة.
المواد من 99 إلي 105 قانون المدني :
المادة 99 : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
المادة 100 : يزول حق إبطال العقد بالاجازة الصريحة أو الضمنية وتستند الاجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
المادة 101 : (معدلة) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشرة (10) سنوات من وقت تمام العقد.
المادة 102 : إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
المادة 103 : (معدلة) يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ،إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
يحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما به.
المادة 104 : إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.
المادة 105 : إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
شرح :
إن العقد الباطل هو باطل من البداية، أيضاً يمكن أن يكون العقد باطلاً بسبب استحالة أدائه.
مثال: إذا تم تكوين عقد بين ظريفين أ، ب ولكن أثناء تنفيذ العقد يصبح من المستحيل تحقيق هدف العقد (بسبب إجراء من قبل شخص أو شيء آخر غير الأطراف المتعاقدة..) فلا يمكن تنفيذ العقد في المحكمة وبالتالي هو باطل..
يمكن أن يكون العقد الباطل عقدًا /الذي يكون فيه أي من الشروط الأساسية للعقد ساري المفعول غائبا، مثال إذا لم يكن هناك صفة تعاقدية، يمكن اعتبار العقد لا غيا.
للعقد القانوني ضوابط وأركان أساسية ومحددة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وهي الرضا ومحل العقد والسبب ولا ينعقد العقد إذا تخلف واحد من هذه الأركان، فاذا حصل وتخلف ركن منها أو شرط من شروط صحتها فيترتب على ذلك بطلان العقد وهو الجزاء القانوني الذي يؤدي إلى إسقاط الرابطة التعاقدية وفي أغلب الأحيان يكون مرافقًا لتكوين العقد، أما إذا ما انعقد العقد صحيحًا ومن ثم استجد أمر طارئ أدى إلى إنحلال الرابطة التعاقدية فهنا يطلق عليه إبطال أو فسخ للعقد، وغالبًا ما يتعلق هذا الأمر بالأهلية أو الإرادة في حالة ما إذ اعتراها أحد عيوب الرضا، فإذا بطل العقد فأن جميع الآثار المترتبة عليه تنعدم وتسقط كذلك جميع الحقوق والالتزامات التي كانت مترتبة عليه فلا تنتج العقود الباطلة أية آثار قانونية سواء كانت آثار أساسية مباشرة أو ثانوية "غير مباشرة"، ولما كان القانون قد جاء لحماية الحقوق فكان لازامًا على المشرع حماية حقوق من تعرض إلى إبطال العقد من خلال إمكانية الحصول على تعويض مناسب لمن لحقه ضرر جسيم، والبعض يرى أن البطلان المطلق عندما تقرره المحكمة فإن الغاية منه هو المحافظة على النظام العام والآداب العامة في حين أن البطلان النسبي يقع لحماية مصلحة خاصة لشخص ما أو لعدة أشخاص، كما وينبغي الأشارة إلى إنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال أي عقد من تلقاء نفسها بل لا بد أن يتمسك بهذا الحق كل من له مصلحة.
ومما لا شك فيه إن العقد ما هو إلا اتجاه إرادتين على إنشاء التزام أو نقله، وما هو إلّا نتيجة حتمية تعبّر عن ارتباط الإيجاب الصادر من الشخص الأول بالقبول الصادر من الشخص الثاني لإنشاء حق ما أو نقله أو إنهائه، ولما كان لهذا العقد أركان أساسية لا بدَّ من توافرها ابتداءً وانتهاءً، كان من الضروري بمكان أن تكون تلك الأركان متواجدة ومستمرة بالوجود وفقًا لما نص عليها قانونًا، وعليه فإن أي خلل أو عوار يلحق بها يؤدي إلى نشوء ما يعرف بحالة البطلان للعقد، والبطلان لغة هو الفساد وسقوط الحكم، أما قانونًا فإنه يعني إنعدام أي أثر قانوني للعقد الذي تم إبرامه، وعليه فهو بمثابة الجزاء الذي يقرره القانون عند تخلف ركن ما من أركان العقد "المحل والسبب والتراضي والشكل في العقود الشكلية"، كما ويحدث البطلان عندما ينعدم شرط من شروط صحة التعاقد والتي هي: "الأهلية والإرداة". وعليه فإن العقد الباطل هو كل عقد لم تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في العقود الصحيحة المنتجة لجميع أثارها التي أبرمت من أجلها، ويترتب على البطلان اعتبار العقد غير موجود أصلًا وغير منتج لأي أثر قانوني كما لو أن شخصًا باع أرضًا لأخر لا يمتلكها. وتجدر الإشارة إلى أن البطلان الذي سيقع في هذه الحالة سوف يختلف بحسب نوع الخلل الذي ألحقه بالعقد المبرم، فإذا كان الخلل قد أصاب الأركان سوف نكون أمام بطلان مطلق، أما إذا كان الخلل في شروط صحة العقد فسوف نكون أمام بطلان نسبي يمكن أن يقوم أطراف العقد بإصلاحه.
شروط بطلان العقد :
تجدر الإشارة إلى أن فقهاء القانون يميزون بين نوعين من البطلان يردان على العقود في القانون،
أولًا البطلان المطلق : وهو البطلان الذي يحدث عند انعدام ركن من أركان العقد أو بسبب انعدام الأهلية، وعليه أجيز لكل من له مصلحة التمسك بإبطال العقد المبرم، ولا يترتب عليه في هذه الحالة أي أثر قانوني، ولا تلحقه الإجازة ولا التقادم لأنه غير موجود أصلًا،
ثانيًا البطلان النسبي : وهو البطلان الذي يحدث عندما ينعدم ركن الرضا، أي أن رضا أحد المتعاقدين قد شابه عيب من عيوب الرضا "وهي الغلط، التدليس، الاستغلال" ومثل هذا الأمر يؤدي الى أن العقد يصبح قابلًا للإبطال، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ العقد يظل صحيحًا ما لم يقم أحد المتعاقدين بالطعن بصحته، وهنا جاز للمحكمة أن تقرر الإبطال وهو عكس البطلان المطلق فإنه تلحقه الإجازة ويسقط بالتقادم، وعليه فالعقد في هذه الحالة يمر بمرحلتين الأولى وهي مرحلة قبل الإبطال وهنا يكون عقدًا قانونيًا كاملًا منتجًا لجميع أثاره القانونية، والثانية هي مرحلة إبطال العقد وهنا ينعدم وجوده القانوني ولا يكون له أي أثر، وعليه فلابد في هذه الحالة من توافر عدة شروط لبطلان العقد :
- انعدم رضا أحد المتعاقدين أو كلاهما.
- انعدم السبب أو أنه كان غير مشروع.
- ما كان المحل غير موجود أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعيين.
- لم يتوافر ركن الشكل خاصة في العقود الشكلية.
- ثبت للمحكمة وجود حالة من الغش أو الغلط أو التدليس.
- وجد نص في القانون يقضي ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا أو نسبيًا كحالة بيع أملاك الغير.
- ثبت أن أحد المتعاقدين ناقص الأهلية وقت إبرام العقد أو شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة.
آثار البطلان النسبي والمطلق للعقد :
1 ـ يستطيع كل ذي مصلحة أن يحتج بالبطلان المطلق بينما العكس في البطلان النسبي فإن حق رفع الدعوى أو التمسك بالدفع القائم على البطلان النسبي قاصراً على الأشخاص الذين قصد حمايتهم بتقرير البطلان , فمثلاً إذا اشترى قاصر عقاراً بدون أن يمثله وصيه في الشراء فله وحده أن يطلب إبطال البيع ولكن البائع لايستطيع ذلك , ولهذا السبب أطلق على القابلية للإبطال اسم البطلان النسبي .
2 ـ يمكن تصحيح العقود القابلة للإبطال بإجازة من له الحق في طلبه فتعود للعقد قوته ويعتبر كأنه لم يكن مشوباً بأي عيب إذا توافر شرطان :
أ ـ أن تكون الإجازة حاصلة بعد العلم بالعيب الذي يشوب العقد .
ب ـ تشترط بعض التشريعات أن يكون السبب الذي قرر القانون من أجله البطلان قد زال وقت صدور الإجازة , بأن يكون ناقص الأهلية قد استكما أهليته , أو أن يكون الإكراه قد زال أو انكشف الغلط أو انفضح التدليس .