logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-11-2021 10:45 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح بطلان العقد
البطلان هو عدم اكتساب العقد الوجود الاعتباري في نظر القانون، ويكتسب العقد وجوده الاعتباري إذا توافرت فيه أركان انعقاده. فمجرد توافر الوجود الحسي للعقد ـ ويكون ذلك بمجرد التعبير عن الإرادة ـ لا يؤدي إلى قيامه. فالتعبير عن الإرادة من دون توافر الوجود الاعتباري لا ينعقد به العقد. فالبطلان إذاً هو مفهوم سلبي لأنه يعني عدم الوجود. وبالتالي فالبطلان هو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد، كالرضا أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية أو التسليم في العقود العينية، وإما نتيجة اختلال ركن من أركانه، كعدم مشروعية الباعث أو عدم مشروعية المحل أو عدم تعيينه أو استحالته، أو بموجب نص قانوني يقرر بطلان العقد على الرغم من توافر أركان انعقاده.
تعريف العقد الباطل :
للعقد القانوني ضوابط وأركان أساسية ومحددة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وهي الرضا ومحل العقد والسبب ولا ينعقد العقد إذا تخلف واحد من هذه الأركان، فاذا حصل وتخلف ركن منها أو شرط من شروط صحتها فيترتب على ذلك بطلان العقد وهو الجزاء القانوني الذي يؤدي إلى إسقاط الرابطة التعاقدية وفي أغلب الأحيان يكون مرافقًا لتكوين العقد، أما إذا ما انعقد العقد صحيحًا ومن ثم استجد أمر طارئ أدى إلى إنحلال الرابطة التعاقدية فهنا يطلق عليه إبطال أو فسخ للعقد، وغالبًا ما يتعلق هذا الأمر بالأهلية أو الإرادة في حالة ما إذ اعتراها أحد عيوب الرضا، فإذا بطل العقد فأن جميع الآثار المترتبة عليه تنعدم وتسقط كذلك جميع الحقوق والالتزامات التي كانت مترتبة عليه فلا تنتج العقود الباطلة أية آثار قانونية سواء كانت آثار أساسية مباشرة أو ثانوية "غير مباشرة"، ولما كان القانون قد جاء لحماية الحقوق فكان لازامًا على المشرع حماية حقوق من تعرض إلى إبطال العقد من خلال إمكانية الحصول على تعويض مناسب لمن لحقه ضرر جسيم، والبعض يرى أن البطلان المطلق عندما تقرره المحكمة فإن الغاية منه هو المحافظة على النظام العام والآداب العامة في حين أن البطلان النسبي يقع لحماية مصلحة خاصة لشخص ما أو لعدة أشخاص، كما وينبغي الأشارة إلى إنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال أي عقد من تلقاء نفسها بل لا بد أن يتمسك بهذا الحق كل من له مصلحة.
ومما لا شك فيه إن العقد ما هو إلا اتجاه إرادتين على إنشاء التزام أو نقله، وما هو إلّا نتيجة حتمية تعبّر عن ارتباط الإيجاب الصادر من الشخص الأول بالقبول الصادر من الشخص الثاني لإنشاء حق ما أو نقله أو إنهائه، ولما كان لهذا العقد أركان أساسية لا بدَّ من توافرها ابتداءً وانتهاءً، كان من الضروري بمكان أن تكون تلك الأركان متواجدة ومستمرة بالوجود وفقًا لما نص عليها قانونًا، وعليه فإن أي خلل أو عوار يلحق بها يؤدي إلى نشوء ما يعرف بحالة البطلان للعقد، والبطلان لغة هو الفساد وسقوط الحكم، أما قانونًا فإنه يعني إنعدام أي أثر قانوني للعقد الذي تم إبرامه، وعليه فهو بمثابة الجزاء الذي يقرره القانون عند تخلف ركن ما من أركان العقد "المحل والسبب والتراضي والشكل في العقود الشكلية"، كما ويحدث البطلان عندما ينعدم شرط من شروط صحة التعاقد والتي هي: "الأهلية والإرداة". وعليه فإن العقد الباطل هو كل عقد لم تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في العقود الصحيحة المنتجة لجميع أثارها التي أبرمت من أجلها، ويترتب على البطلان اعتبار العقد غير موجود أصلًا وغير منتج لأي أثر قانوني كما لو أن شخصًا باع أرضًا لأخر لا يمتلكها. وتجدر الإشارة إلى أن البطلان الذي سيقع في هذه الحالة سوف يختلف بحسب نوع الخلل الذي ألحقه بالعقد المبرم، فإذا كان الخلل قد أصاب الأركان سوف نكون أمام بطلان مطلق، أما إذا كان الخلل في شروط صحة العقد فسوف نكون أمام بطلان نسبي يمكن أن يقوم أطراف العقد بإصلاحه.
شروط بطلان العقد :
تجدر الإشارة إلى أن فقهاء القانون يميزون بين نوعين من البطلان يردان على العقود في القانون، أولًا البطلان المطلق: وهو البطلان الذي يحدث عند انعدام ركن من أركان العقد أو بسبب انعدام الأهلية، وعليه أجيز لكل من له مصلحة التمسك بإبطال العقد المبرم، ولا يترتب عليه في هذه الحالة أي أثر قانوني، ولا تلحقه الإجازة ولا التقادم لأنه غير موجود أصلًا، وثانيًا البطلان النسبي: وهو البطلان الذي يحدث عندما ينعدم ركن الرضا، أي أن رضا أحد المتعاقدين قد شابه عيب من عيوب الرضا "وهي الغلط، التدليس، الاستغلال" ومثل هذا الأمر يؤدي الى أن العقد يصبح قابلًا للإبطال، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ العقد يظل صحيحًا ما لم يقم أحد المتعاقدين بالطعن بصحته، وهنا جاز للمحكمة أن تقرر الإبطال وهو عكس البطلان المطلق فإنه تلحقه الإجازة ويسقط بالتقادم، وعليه فالعقد في هذه الحالة يمر بمرحلتين الأولى وهي مرحلة قبل الإبطال وهنا يكون عقدًا قانونيًا كاملًا منتجًا لجميع أثاره القانونية، والثانية هي مرحلة إبطال العقد وهنا ينعدم وجوده القانوني ولا يكون له أي أثر، وعليه فلابد في هذه الحالة من توافر عدة شروط لبطلان العقد :
- إذا انعدم رضا أحد المتعاقدين أو كلاهما.
- إذا انعدم السبب أو أنه كان غير مشروع.
- إذا ما كان المحل غير موجود أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعيين.
- إذا لم يتوافر ركن الشكل خاصة في العقود الشكلية.
- إذا ثبت للمحكمة وجود حالة من الغش أو الغلط أو التدليس.
- إذا وجد نص في القانون يقضي ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا أو نسبيًا كحالة بيع أملاك الغير.
- إذا ثبت أن أحد المتعاقدين ناقص الأهلية وقت إبرام العقد أو شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة.

آثار تقرير البطلان :
الفرع الاول : مبدأ زوال العقد :
يترتب على تقرير البطلان أو إبطال العقد زواله الكلي أوبأثر رجعي .
أولا : الزوال الكلي للـعـقـد
إذا تقرر بطلان العقد إبطاله فانهيزول كليا ، أي انه ينعدم ، أي كان لم يكن أصلا .
فالواجبات و الحقوق التي رتبهاالعقد أو كان سيرتبها تزول كليا.
مثلا : تقرير إبطال عقد البيع أو إبطاله زوالعملية البيع فتزول صفة البائع للمالك و كل الحقوق و الواجبات التي اكتسبها أوتحملها بموجب العقد .
فليس له الحق في المطالبة بثمن المبيع أو مصاريفه ، و ليسعليه إن يسلم المبيع و كذلك بالنسبة للمشتري .
فهذا الأمر متعلق بالبطلانالمطلق، كون العقد لم ينعقد أصلا ، إما بالنسبة للعقد القابل للابطال فانه ينعقدصحيحا و يكتسب أطرافه حقوقا و يحملهم واجبات ، وعليه فان تقرير الإبطال يزيل هذهالحقوق و الواجبات و ذلك من إبرام العقد .ثانيا : زوال العقد بأثر رجعي
إذا تقرر بطلان العقد أو إبطاله سريان هذا الإبطال على المتعاقدين من يوم إبرامالعقد ، و في بعض الحالات إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ،وذلك بالإضافة للغير إذا كان قد اكتسب حقا من احد المتعاقدين .
ومثال ذلك : ماجاءت به المادة 103 مدني .
إعادة المتعاقدين إلى حالتها الأصلية :
جاءتالمادة 103 مدني وكذلك ما قضى به قرار المجلس الأعلى بتاريخ 09/07/1989 : " حيثوانه وان كان قضاة الموضوع قد نطقوا ببطلان عقد الشركة تطبيقا للمادة 545 تجارية ،من اجل عدم إفراغه في الشكل الرسمي فانه كان ينبغي عليهم استخلاص جميع النتائجالمترتبة على هذا البطلان بقصد إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل واستند إلى نص المادة 103 مدني " .
يعني ذلك إعادة المتقاعدين إلى ما قبل إبرامالعقد ، خاصة إذا كان المتعاقد ناقص الأهلية أو الملوث ( الغاش ) .
كيفياتالاسترداد :
إذا تقرر بطلان أو العقد الذي شرع في تنفيذه فلا بد أن يسترد كلمنها أداه عينا ( 1 ) بمقابل ( 2 ) حتى تزول كل أثار هذا العقد .
1 أ / الاسترداد العيني:
أفضل حالة لإعادة المتعاقدين إلى ما قبل العقد هي استرداد كلمنهما ما أداه عينا .
* فالبائع إن يسترد المبيع و ثماره منذ إبرام العقد وللمشتري إن يسترد ما أداه أي الثمن بالإضافة إلى المصاريف التي أنفقها لحفظ المبيع .
و مثال ذلك أب المشتري اجرى ترميمات على عقار و كان حسن النية فله الحق في طلبالتعويض و ذلك ما اخذ به المجلس الأعلى في قراره المؤرخ في 18/06/1969 .
أما إذااستحال استرداد ما أداه المتعاقدان عينا بسبب هلاك الشئ أو الطبيعة ( كالإيجار ) يكون الاسترداد عن طريق التعويض فإذا تقرير إبطال عقد الإيجار فلا يمكن للمؤجر إنيسترد المنفعة التي تحصل عليها المؤجر منذ إبرام العقد ، في هذه الحالة للقاضيتحديد مبلغ التعويض الذي يحل محل الاسترداد العيني .
و كذلك بالنسبة إذا هلكتالمبيع بعد تنفيذ العقد فله إن يسترد تعويضا عن ذلك فقط .
ب/ حرمان المتعاقدجزئيا أو كليا من الاسترداد :
إذا كانت نصت المادة 103 على المادة المتعاقدانإلى ما قبل العقد إلا انه هناك حالات لا يمكن فيها ذلك منها إلزام المتعاقد ناقصالأهلية برد جزء فقط من الأشياء التي تحصل عليها .
بالإضافة إلى هذا فبالنسبةللملوث ( الغاش ) فليس له أن يستفيد من غشه ففي حالة بطلان العقد بسبب عدم مشروعيته، فان المتعاقد المتسبب في عدم المشروعية لا يستفيد من حق استرداد ما أداه .
وكذلك بالنسبة للتساوي في الغش فلا يستردان كلاهما .
مثال ذلك: بالنسبة للراشي والمرتشي ( م 133 عقوبات ) .
و كذلك مصادرة المال ما جاءت به المواد 161 – 167 – 168 – 202 – 203 عقوبات .
ج- سقوط حقوق الغير:
إذا تم تقرير البطلان أوالإبطال في حق المتعاقدين فستسري حتى على الغير الذي استفاد من وراء هذا العقد .
فتتأثر حقوقه بصحة أو ببطلان العقد ، و الغير ليس الأجنبي عن العقد إنما هوالخلف الخاص الذي يخلف المتعاقدين في حق عيني أو في عين معينة :
مثال : فإذاباع علي لعمر شقة و باعها عمر لأحمد فان تم إبطال عقد البيع الاول فان الثاني يبطلكذلك .
إلا انه هناك استثناء على هذه القاعدة و هو بتوفر حسن النية و عدم العلمببطلان العقد و حيازة سندا صحيحا أو سند لحامله .
فقد نظم المشرع ذلك واقربحيازة الشيء موضوع العقد و تكون حيازته صحيحة، و ذلك ما نصت عليه المادة 885 مدني، فيمايتعلق بالرهن.
الفرع الثاني : الآثار العرضـيـة للعـقـد الباطل :
من العقود الباطلة التي تنتج آثار عرضية الزواج بين المحارم فهو باطلإنما ينتج أثار عرضية بوصفه واقعة مادية كوجوب المهر و ثبوت النسب و العدة.
والعقد الباطل لتدليس أو إكراه يوجب التعويض عن المسؤولية التقصيرية .
عن الفعلغير المشروع بالنسبة للمتعاقد حسن النية و ذلك ببطلان العقد لسبب لم يكن يعلم به .
مثال ذلك : استعمال القاصر لطرق غير مشروعية لإخفاء نقص أهليته كتزوير شهادة ميلاده .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
بطلان ، العقد ،









الساعة الآن 06:30 AM