logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-12-2021 10:10 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 181
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

معنى مالك حق الرقبة في القانون الجزائري
اولا تعريف مالك الرقبة
ثانيا إلتزامات وحقوق مالك الرقبة
ثالثا ملكية الرقبة و حق الانتفاع
رابعا قرارات المحكمة العليا حول موضوع حق الانتفاع و ملكية الرقبة

اولا : تعريف مالك الرقبة :
هو المالك المجرد من حق الاستعمال وحق الاستغلال، بحيث يبقى له حق التصرف فقط.
يطلق عليها فقهاء القانون بالملكية الناقصة وعليه فهو حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير وباستغلاله.
هو يخول صاحبه سلطات مباشرة على الشيء الذي يَرِدُ عليه الحق تمكنه من الإفادة من حقه من دون وساطة مالك الشيء كالعقار مثلاً. كما يكون له التقدم والتتبع، فإذا باع المالك عقاره الجاري عليه حق الانتفاع فإن البيع لا يشمل حق المنتفع بل يظل المنتفع يتمتع به ما لم ينزل عنه نزولاً صريحاً.
وهو حق يولي صاحبه استعمال شيء يخص الغير واستغلاله من دون التصرف به: كأن يسكن الدار مثلاً. وعليه فحق المنتفع مستقل عن حق مالك العقار فيجوز له النزول عن حق الانتفاع أو التصرف به.
وهو لا يرد على الأشياء الاستهلاكية لأن المنتفع يلتزم أن يحافظ على الشيء وأن يرده في نهاية حق الانتفاع، وهذا يستلزم أن يكون الشيء الذي يرد عليه الحق من الأشياء التي تقبل الاستعمال المتكرر من دون أن تنعدم بالاستعمال.
وهو حق لا يجوز تقريره، من حيث المبدأ، إلاّ لشخص طبيعي أي لفرد من أفراد الناس فلا يجوز تقريره لمصلحة شخص اعتباري، ذلك لأن الشخص الاعتباري كالدولة أو المؤسسة أو الجمعية قد تطول مدة بقائه، أي قد لا ينتهي وجوده أو قد ينتهي لكن بعد أمد طويل. فإذا تقرر له حق الانتفاع أصبحت ملكية رقبة الشيء عديمة الفائدة وتحوّل حق الانتفاع إلى ضرب من الوقف.

ثانيا : إلتزامات وحقوق مالك الرقبة :
يرتب حق الانتفاع في ذمة مالك الرقبة التزامات وحقوق تنشأ بحكم القانون من واقعة مادية هي وجود العين تحت يد المنتفع ، بحيث لا يجوز لمالك الرقبة أن يتسبب في تعطيل أو في إنقاص حق المنتفع كما يلتزم بالقيام بالإصلاحات الجسيمة حتى يحافظ على سلامة العين المنتفع بها ، كما له الحق في التصرف في الرقبة والحصول على ما تنتج العين وغيرها من الحقوق والالتزامات التي نبينها كالاتي :
الفرع الأول :حقوق و إمتيازات ملك الرقبة :
يرتب حق الانتفاع في ذمة مالك الرقبة مجموعة من الحقوق تتمثل فيما يلي :
- سلطة التصرف في ملكه بنقل ملكيته باحد الطرق الناقلة للملكية كالبيع او الهبة على ان لا يكون ذلك التصرف مضرا بمالك حق الانتفاع.
-من حقه ان يسترد باقي سلطاته على ملكه بمجرد انتهاء مده الانتفاع للغير.
-يثبت له الحق في الشفعة اذل رغب مالك المنفعى بيع حقه في المنفعى فيكون اولى من غيره في شراء حق الانتفاع.
-يحق لمالك الرقبة الاعتراض على اي استعمال غير مشروع للعين ملكه او غير متفق مع طبيعة الشئ وله ان يطالب مالك الرقبة بتقديم تأمينات .
أولا : حق التصرف في الرقبة :
لمالك الرقبة أن يتصرف تصرف الملاك بحيث لا يكون هذا التصرف ضرر يلحق انتفاع المنتفع بالعين ، فله أن يعقد أي تصرف يريده كأن يرتب رهنا رسميا مثلا أو حق ارتفاق إلى غير ذلك من التصرفات فله أن يتصرف في ملكه كما يشاء .
ثانيا : حق الحصول على منتجات العين المنتفع بها :
إذا كان من المسلم به أن تكون ثمار العين للمنتفع ، فإن ما تنتجه العين مما لا يعتبر ثمارا يكون لمالك الرقبة ، وكمثال : إذا كان حق الانتفاع واردا على أسهم الشركة فإذا قامت الشركة بشراء أسهم جديدة ووزعتها على الشركاء فإنها تكون من حق مالك الرقبة لأنها تدخل ضمن رأس المال ولا يكون للمنتفع سوى فوائدها .
ثالثا : حق مالك الرقبة في إلزام المنتفع بتنفيذ التزاماته :
والمتمثلة في المحافظة على العين المنتفع بها ومطالبته بإجراء تدابير تحفظية أو إصلاح الضرر المتسبب فيه كما له أن يلجأ إلى القضاء لمباشرة أي دعوى .
ومن بين الأثار المترتبة أيضا أن القانون خول لمالك الرقبة والمنتفع حق مباشرة بعض الدعاوى وذلك لحماية حقوقهما تجاه بعضهما البعض أو اتجاه الغير وتتمثل هذه الدعاوى في :
أ-الدعاوى التي تكون من حق المنتفع :
للمنتفع الحق في رفع دعاوى عينية على كل من يتعرض له في حقه في الانتفاع من دعوى الإقرار بحق الانتفاع ودعاوى الحيازة وهي التي تحمي المالك بصفته حائزا وهي ثلاث :
دعاوى الاسترداد ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ،وهذه الدعاوى في مجال الملكية تعادل فكرة التنفيذ العيني في مجال الالتزام .
هناك دعوى القسمة وتعيين الحدود . كما له الحق في رفع دعاوى شخصية عندما يتعلق الأمر بالتسليم أو بأعمال تنتقص من حق الانتفاع كدعوى المسؤولية عن المساس بالانتفاع ، الدعوى المتعلقة بالدين محل حق الانتفاع والدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع ذاته أو بالحقوق التي يتضمنها حق الانتفاع .
ب الدعاوى التي تكون من حق مالك الرقبة :
لمالك الرقبة الحق في رفع الدعاوى على المنتفع والمتعلقة بالقيام بالأعمال اللازمة لحفظ الشيء محل الحق أو الحصول على تعويض عن الهلاك أو التلف إلى غير ذلك كما له رفع الدعاوى على الغير عندما يتعلق الأمر بإثبات ملكيته كدعوى الاستحقاق أو دعوى إنكار الحق العيني ، دعاوى الإقرار ، دعاوى الحيازة ، وتجدر الإشارة إلى أن كل الدعاوى التي يتم رفعها سواء من قبل المنتفع أو مالك الرقبة ، يجب أن يتم شهرها لدى المحافظة العقارية حتى تكون حجة على الغير .
الفرع الثاني : الالتزامات المحمل بها مالك الرقبة :
تتمثل التزامات مالك الرقبة فيما يلي : الالتزام بعدم المساس بحقوق المنتفع ، الالتزام بنفقات الإصلاحات الكبرى ، وحقه في إلزام المنتفع بتنفيذ التزاماته .
-عدم التعرض لمالك المنفعة في حيازته وانتفاعه للشئ محل حق الانتفاع طالما ظل المنتفع منتفعا بالشئ فيما هو معد له ومتفق مع طبيعته
-يلتزم مالك الرقبة بكل التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع
-يضمن مالك الرقبة عدم تعرض الغير للمنتفع في حيازته وانتفاعه بالشئ محل الانتفاع
- في حالة هلاك الشئ المنتفع به لسبب راجع للمالك يلزم مالك الرقبة ان يقدم للمنتفع عوضا عن الشئ المنتفع به وفي هذه الحالة ينتقل حق الانتفاع الى ما قام مقام الشئ المنتفع به من عوض. أولا: الالتزام بعدم المساس بحقوق المنتفع :
لا يجوز لمالك الرقبة أن يقوم بأي تصرف يعيق و ينقص من حق المنتفع ، بما أن هذا الأخير لا يمكنه منع مالك الرقبة من القيام بأعمال تفتضيها المحافظة على الشيء محل الحق حتى لو أدى إلى انتقاص من حق المنتفع . كما له القيام بالإصلاحات الجسيمة ولو لم يوافق المنتفع وأدى ذلك إلى حرمانه من حقه في الانتفاع خلال المدة اللازمة للقيام بها وليس على مالك الرقبة تعويض المنتفع
ثانيا : الالتزام بنفقات الإصلاحات الكبرى :
المالك ملزم بالقيام بالإصلاحات اللازمة لتكون العين صالحة للانتفاع بها ، وعليه كل المصاريف والنفقات التي تخص هذه الإصلاحات تقع على عاتق مالك الرقبة ، وهذا ما قررته المادة 850 من القانون المدني الجزائري .

ثالثا : ملكية الرقبة و حق الانتفاع
يتفرع حق الملكية الى فرعين حق الانتفاع و حق ملكية الرقبة.
تنص المادة844 من القانون المدني { يكسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم او بمقتضى القانون يجوز ان يوصى بحق الانتفاع لاشخاص متعاقدين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوزان يوصى به للحمل المستكن }
وعليه حق الانتفاع هو حق عيني مقرر لشخص على شيء و يخوله استعمال الشيء و استغلاله دون التصرف فيه.
وهو يتميز بكونه حقا مؤقتا بما انه ينقضي بوفاة صاحبهليعود الى مالك الرقبة الذي يصبح من جديد الملك المطلق للشيء.
و من هنا يتبين لنا الفرق الرئيسي بين ملك الرقبة و المنتفع اذ ان هذا الاخير هو الشخص الذي يملك حق استعمال الشيء و استثماره بينما مالك الرقبة هو ذلك الذي يجوز له التصرف في الشيء بالبيع و الهبة و غيرهما سواء برضا المنتفع او بدونه.
إلا انه غالبا ما نلاحظ في الواقع ان ملك الرقبة يؤجل التصرف في الشيء الى بعد انقضاء الانتفاع.
كما يصلح ان يكون المحل عقارا او منقولا .قطعة ارض منزل سيارة…
فان كان الشيء المنتفع به عقارا فللمنتفع استعماله لما اعدله كان يسكن فيه او يؤجره و بالمقابل فهو يلتزم بحفظ الشيء بإدارته ادارة حسنة و فقا لما اعد له و القيام بنفقات الصيانة و التكاليف المعتادة كالضرائب و الرسوم..
وفي حال اخل المنتفع بالتزاماته جاز لمالك الرقبة الاعتراض على كل استعمال غير مشروع او مناف لطبيعة الشيء استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبعته فللقاضي ان ينزع العين من تحت يده و ان يستلمها الى الغير ليتولى ادارتها بل له تبعا الخطورة الحال ان يقرر انتهاء حق الانتفاع دون الاخلال بحقوق الغير ( المادة 847 من القانون المدني ).
و يجوز للمنتفع تأجير العين الا ان هذا الايجار ينتهي بقوة القانون بانقضاء الانتفاع لأشخاص متعاقدين اذا كانوا مجودين على قيد الحياة و قت الوصية او للحمل المستكن المادة 844 من القانون المدني).
و يلتزم مالك الرقبة من جهته بإصلاح الاضرار غير العادية او الجسيمة التي تلحق بالعينان لم تكن ناشئة عن خطا المنتفع.
ان هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات كبرى مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته او احتاج الى اتخاذ اجراء ليقيه من خطر غير متوقع فعلى المنتفع ان يبادر بإخطار المالك و عليه اخطاره ايضا اذا ادعى اجنبي بحق على شيء نفسه
المادة 850 من القانون المدني { اما اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا و جب جرده و لزم المنتفع تقديم كفالة به فان لم يقدمها بيع المال ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على ارباحها و للمنتفع الذي قدم الكفالة ان يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك بشرط ان يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع و له نتاج المواشي بعد ان يعرض منها ما هلك من الاصل بسبب حادث مفاجئ او قوة قاهرة }
المادة 852 من القانون المدني { ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين فان لم يعين اجل عد مقرر الحياة المنتفع و هو ينتهي على اي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين و اذا كانت الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل او عند موت المنتفع بزرع قائم ابقيت للمنتفع او لورثته الى حين ادراك الزرع بشرط ان بد ان يدفعوا اجرة ايجار الارض عن هذه الفترة من الزمن }.
كما ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء الا انه ينتقل من شيء الهالك الى ما قد يقابل قيمته و اذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر المالك على اعادة الشيء الى اصله ولاكن اذا اعاده رجع حق الانتفاع الى المنتفع اذا لم يكن الهلاك بسببه المادتان 852 و 853 من القانون المدني).
ملاحظة
قد يثير في الواقع هذا التفرع لحق الملكية خلافات عديدة بين المنتفع و مالك الرقبة و لا سيما في حال امتنع هذا الاخير عن اصلاح الاضرار التي تقع على عاتقه دافعا المنتفع الى القيام بها تحت نفقاته الخاصة اذا ما اراد البقاء بالعين او تأجيرها كذلك اذا اهمل المنتفع التزاماته بالحفاظ على العين مما يؤدي الى انقاص من قيمتها دون ان يتسنى لمالك الرقبة التدخل حيث انه غالبا ما لا يكتشف هذا الاخير حالة العين الا بعد وفاة المنتفع.

رابعا : بعض قرارات المحكمة العليا حول موضوع حق الانتفاع و ملكية الرقبة :
القرار رقم 15100 الصادر بتاريخ 19-11-1997
من المقرر قانونا انه يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم او بمقتضى القانون و من المقررايضا انه يثبت حق الشفعة.
1 -لمالك الرقبة اذا بيع الكل او البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة .
2 -للشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع للاجنبي.
3 - لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة كلها او بعضها.
و لم ثبت في قضية الحال بان قضاة المجلس قرروا بان صفة الطاعنين كمستاجرين للامكنة لا تسمح لهم التمسك باي حق من حقوق الشفعة و لا يمكن اعتبارهم كذلك كمنتفعين حسب مفهوم
المادة 844 من القانون المدني فانهم سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و بالتالي فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الاسباب ليس في محله.
القرار رقم 179132 الصادر بتاريخ 25-03-1998
المبدأ
من المقررقانونا انه يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة
و لما ثبت من قضية الحال ان الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري هي مال منقول انشاه التاجر او الصناعي او الحرفي وفقا للمادتين( 172-78 ق ت) فهي تعد ملكية شخصية للذي انشاها بصفة مستقلة عن ملكية الجدران حيث يستغل فيه المحل التجاري بينما المنتفع حسب مفهوم المادة 844 من ق م لا يستطيع ان يكتسب حقه في النتفاع الا بمقتضى اتفاق او عن طريق التقادم او الشفعة او بحكم القانون و في قضية الحال لا يعتبر تاجرا منتفعا و بالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة و لما اعتبر قضاة المجلس ان المستاجر لا يمكنه ممارسة حق الشفعة يكونوا قد طبقوا القانون تطبيقا سليما و متى كان كذلك يرفض الطعن.

إستنتاج :
إن حق الملكية تنقسم إلى حق الرقبة و حق الانتفاع .
حق الرقبة هي ملكية تجردت من حقي الاستعمال والاستغلال .
مثال المشرع يسمح بالتنازل علي كامل حق الملكية أو التنازل علي إحدى مكوناتها كحق الرقبة .
كأن يهب الأب بيت لإبنه بموجب عقد ويشترط فيه إنتقال الملكية للإبن مع إحتفاظ الاب الواهب لنفسه بحق السكن و الإستغلال طيلة حياته في هذه الحالة يصبح الإبن و الاب يشتركان في المنزل الأب يملك الإنتفاع بالمنزل حتى موته و الإبن يملك رقبة المنزل ، فإذا توفي الأب فإن حق الإنتفاع ينتقل إلى الإبن و بالتالي تصبح كامل الملكية بيد الإبن من حق الرقبة وحق الانتفاع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مالك ، الرقبة ،









الساعة الآن 06:57 AM