logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-12-2021 01:33 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 229
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تحميل قانون رقم 08-16 مؤرخ في اول شعبان 1429 الموافق
3 غشت سنة 2008 يتضمن التوجيه الفلاحي


لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــا
أو
هنـــــــــا

قانون رقم 08-16 مؤرخ في اول شعبان 1429 الموافق
3 غشت سنة 2008 يتضمن التوجيه الفلاحي


إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و 122 و 125 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن إلغاء وتعويض الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387
الموافق 16 نوفمبر سنة 1967، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم
السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن إحداث التعاون الفلاحي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 76 101-المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،
- وبمقتضى القانون رقم 84 -12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماة الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى القانون رقم 90-29المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى القانون رقم 90-30المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف،
- وبمقتضى الأمر رقم 95- 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001والمتعلق بتهيئة الإقليم وبتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02- 02المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، لاسيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03- 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 04 - 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04 -04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 05- 03 المؤرخ في27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 03 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازات النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 05- 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
- وبمقتضى القانون رقم 08- 07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكم عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد، وتثمين وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية،
وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم.
المادة 2 : يرمي قانون التوجيه الفلاحي هذا إلى تحقيق الأهداف الأساسية الآتية.
- مساهمة الإنتاج الفلاحي في تحسين مستوى
- ضمان تطور محكم للتنظيم ولأدوات تأطير قطاع الفلاحة قصد المحافظة على قدراته الإنتاجية، والسماح بالزيادة في إنتاجيته وتنافسيته، مع ضمان حماية الأراضي والاستعمال الرشيد للمياه ذات الاستعمال الفلاحي.
- وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفلاحة مفيدا اقتصاديا واجتماعيا، ومستداما بيئيا، ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على المشاركة الإرادية للشركاء
في مجهودات الدولة من أجل تنمية كل الفضاءات، ويضمن تكريس قواعد الحماية الاجتماعية وترقية الوسط الريفي،
- مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة.
المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون ما يأتي :
- الأمن الغذائي : حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إلى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة.
- الامتياز: هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع إتاوة سنوية.
- المنطقة : فضاء مكون من مجموعة من الولايات لها خصائص طبيعية وتنموية متجانسة في المجالات الفلاحية والغابية والرعوية.
-الفضاء الريفي : هو جزء من الإقليم، أقل بناء، ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي أساسي وكذا المناطق الطبيعية والغابات والقرى.
المادة 4 : قصد تجسيد الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، يرمي هذا القانون على وجه الخصوص إلى :
- تمكين القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا من الموارد المالية اللازمة لتجسيد وتنفيد المخططات والبرامج،
- ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل فلاحية ملائمة، تسمح بالتطور المطلوب،
- اعادة الاعتبار للمزارع النموذجية ودعمها لإنتاج البذور والشتائل، وكذا الحيوانات النزوية الإناث،
- تحسين مستوى وإطار معيشة الفلاحين و سكانا لريف عن طريق توفير الدولة لظروف إيجابية، لإحداث ديناميكية تنموية مستدامة للفضاءات الريفية،
- التشجيع على استقرار الشباب في الفلاحة وتطوير التشغيل فيها،
- المحافظة على الخصوصيات الفلاحية المحلية وتثمين المناطق المحلية عن طريق وضع خرائط زراعية، وتكييف أنظمة إنتاج تتناسب وقدرات هذه الأراضي،
- المحافظة على الثروة العقارية وتثمينها عن طريق الدقة في التنظيم العقاري وتحديد النمط الملائم لاستغلال الأراضي الفلاحية،
- السماح بتوسيع القدرة الفلاحية وتثمينها بأعمال الاستصلاح و/أو بإعادة تنظيم العقار الفلاحي،
- السماح بتثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها،
- تعزيز الحماية الصحية النباتية والصحية الحيوانية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية،
- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع الفاعلين المرتبطين بقطاع الفلاحة،
- المساهمة في ضبط المنتجات الفلاحية من أجل حماية مداخيل الفلاحين، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في المنتجات الفلاحية الأساسية،
- وضع وسائل وأليات تنظيمية ومعيارية واقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج، وضع نظام إعلامي ومعلوماتي وتقني واقتصادي وإحصائي، وضمان مرافقته للنشاط الفلاحي،
- التشجيع على انتهاج سياسة تتناسب التعليم الفلاحي والتكوين المستمر والبحث والإرشاد،
- ضمان عصرنة الصناعة الزراعية حسب الفروع وتكثيفها وإدماجها،
- السماح باستعمال رشيد للتربة بتكييف أنظمة الإنتاج، لاسيما في المناطق المهددة بالتدهور،
- ضمان التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية بواسطة تشجير منسجم والمحافظة على الطبيعة وحماية الأحواض المنحدرة،
- السماح بتثبيت الكثبان الرملية وتجديد الغطاء النباتي للمراعي، وحماية السهوب ومناطق الرعي،
- ضمان الاستعمال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الفلاحية،
- ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية، وتكثيف الإنتاج الفلاحي.

....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القانون ، 08-16 ، التوجيه ، الفلاحي ،









الساعة الآن 03:09 PM