logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-12-2021 11:33 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 129
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل مرسوم تنفيذي 10-326 مؤرخ في 17 محرم 1432 الموافق 23 ديسمبر
2010 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية
التابعة للاملاك الخاصة للدولة


لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــا
أو
هنـــــــــا

مرسوم تنفيذي 10-326 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر
سنة 2010 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة


إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85- 3 و 125 )الفقرة 2) منه،
-وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08 - 16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي.
- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاسيما المادة 33 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97- 490 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليه في القانون رقم 10-03المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
الفصل الاول
دراسة ملفات تمويل حق الانتفاع
الدائم إلى حق امتياز

المادة 2 : تطيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يودع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، بصفة فردية، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من كل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية.
المادة 3 : يجب أن يشتمل ملف التحويل على استمارة وفق النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم تملا بشكل واف،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق،
- شهادة فردية للحالة المدنية،
- نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية أو قرار الوالي،
- نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدية على المسح مستخرج من مسح الأراضي،
- تصريح شرفي من المستثمر مصادق عليه يتضمن جردا محينا لأملاك المستثمرة وعلى تعهده بالوفاء بالتزاماته بمفهوم القانون رقم 87- 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الذي يتم إعداده وفق النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
- توكيل يتم إعداده أمام موثق في حالة تركه لأحد الورشة لتمثيلهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 4 : في حالة ما إذا كانت المستثمرة المعنية غير مزودة بمخطط تحديد أو رسم الحدود أو عندما يكون القوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعديل ولم يكن مخطط التحديد أو رسم الحدود موضوع تحيين، تتولى إدارة مسح الأراضي، بطلب من المعني، إعداد أو تحيين هذا المخطط.
المادة 5 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد دراسة الملف، بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 4 من القانون رقم 10 - 03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، والمرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم. ويرسل هذا الملف إلى إدارة الأملاك قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر.
المادة 6 : في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحققا من الوثائق أو الوقائع المصرح بها، يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية يرأسها الوالي للدراسة.
المادة 7: تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
-مدير أملاك الدولة،
-مدير المحافظة العقارية،
-مدير المصالح الفلاحية،
-مدير مسح الأر اضي،
-مدير التعمير والبناء،
- مدير التنظيم والشؤون العامة،
-ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في مناقشاتها لدراسة الملفات التي تعرض عليها.

....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
10-326 ، تنفيذي ، مرسوم ، يحدد ، كيفيات ، تطبيق ، الامتياز ،









الساعة الآن 09:18 AM