logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-12-2021 12:35 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل مرسوم تنفيذي رقم 08-315 يتضمن القانون الاساسي الخاص
بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية


لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــا
أو
هنـــــــــا

مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 اكتوبر سنة 2008
يتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية


إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و) 125الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2016 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07- 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07- 304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07- 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08- 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،

يرسم ما يأتي :
الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
مجال التطبيق

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها.
المادة 2 : يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
- موظفو التعليم،
- موظفو التربية،
- موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- موظفو المخابر،
- موظفو التغذية المدرسية،
- موظفو المصالح الاقتصادية.
المادة 3 : يكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين في كل مؤسسة.

الفصل الثاني
الحقوق والواجبات

المادة 4 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها .
المادة 5 : يقوم موظفو التعليم، زيادة على نصا ب التدريس الأسبوعي الذي يحدد هذا القانون الأساسي الخاص مدته، بإعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ ويشاركون في المجالس والاجتماعات المنعقدة في المؤسسة.
كما يتعين عليهم، عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تعليمية في المقاطعة.
المادة 6 : يجب على موظفي التعليم المذكورين في المادة 32 أدناه، أداء دروسهم وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 7 : يتعين على الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار مهامهم، المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها وفي لجانها، وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى.
المادة 8 : يلزم مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية والمقتصد ونائب المقتصد المسير المذكورون في المادة 32 أدناه، في إطار تأدية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة، خارج أوقات العمل، في الليل والنهار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 9 : يتعين على موظفي التعليم والتربية مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط، وفق التنظيم المعمول به.
المادة 10 : يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات التربية والتعليم من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء هذه العطل المدرسية بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية.
المادة 11 : يمكن أن يمنح الموظفون المستحقون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أوسمة تشريفية ومكافئات حسب الكيفيات التي تحدد بنص خاص.
المادة 12 : يمكن أن توضح المهام المسندة إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كماهي محددة في هذا القانون الأساسي الخاص بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

الفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيم والترقية
والترقية في ادرجة

الفرع الأول
التوظيف والترقية

المادة 13 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50% من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصي.
المادة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبة معلم المدرسة الابتدائية وأسلاك المصالح الاقتصادية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات .
ويتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في رتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
تحدد التعدادات التي يمكن قبولها للالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في الفقرة 2 أعلاه بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص من بين المترشحين الحائزين المؤهلات والشهادات المطلوبة في الاختصاصات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجة

المادة 16 : تطيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 17 : يتعين على موظفي التعليم الذين وظفوا عن طريق المسابقة أثناء التربص التجريبي متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه كيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 18 : يجتاز موظفو التعليم المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص وكذا أولئك الذين وظفوا عن طريق المسابقة، أثناء فترة التربص، امتحانا للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية.
تحدد كيفيات تنظيم امتحان الترسيم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 19 : يخضع مساعدو التربية وملحقو المخبر ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمقتصدون ونواب المقتصدين، أثناء فترة التربص، إلى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة.
تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة، لكل سلك، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 20 : بعد انقضاء فترة التربص واعتمادا على النتائج المحصلة في امتحان الترسيم المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، وكذا تقرير تفتيش الترسيم المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، يرسم المتربصون أو يخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة أو يسرحون بدون إشعار أو تعويض.
المادة 21 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هدا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث: الدنيا و المتوسطة والقصوى.
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدتين :
دنيا ومتوسطة، طبقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07- 304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.

الفصل الرابع
حركة نقل الموظفين

المادة 22 : يعين الموظفون الذين يحكمهم هذ القانون الأساسي الخاص، أول مرة، لمدة ثلاث (3 (سنوات دراسية، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة بالمشاركة في الحركة السنوية.
المادة 23 : تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، على أساس:
- قائمة المناصب الشاغرة،
- قائمة المناصب القابلة للشغور، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة،
- قائمة الموظفين المشاركين، يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 24 : يتم التسجيل في جدول حركة النقل :
- بطلب من الموظف الراغب، بعد مكوثه مدة ثلاث3)) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين، وفي هذه الحالة، يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.
ويسري مفعول التنقلات المقررة تطيقا للمادة 23 أعلاه، ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة.
المادة 25 : يمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج الحركة، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل.
ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
وفي هذه الحالة، يمكن الموظف المنقول أن يشار ك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.
الفصل الخامس
الوضعيات القانونية الأساسية

....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي 08-315
  21-12-2021 12:06 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 اكتوبر سنة 2008
يتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

شكرا لك الأخ علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 08-315 ،









الساعة الآن 12:33 AM