أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

شروط ممارسة المهنة



12-12-2021 04:47 مساءً
أبو أنس محمد
معلومات الكاتب


السلام عليكم و رحمة الله



هل هناك مدة زمنية محددة قانونيا لا يحق للمحضر أن يتجاوزها كي يزاول مهامه بعد تحصله على شهادة الكفاءة المهنية شروط ممارسة المهنة أم له الحرية في الممارسة و لو بعد سنوات و شكرا.

look/images/icons/i1.gif شروط ممارسة المهنة
  13-12-2021 12:54 صباحاً   [1]
hamid bacha
معلومات الكاتب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



أخي الفاضل بما ان قرار تعيين المحضر القضائي يكون من قبل وزير العدل

ولتجنب اي لبس انصحك بلإتصال او الانتقال الي مقر المنضمة الجهوية للمحضرين التي تنتمي إليها سواء شرق او وسط او غرب كخطوة اولي للإستفسار

أما ان كنت قريب من العاصمة فأحسن شئ هو التقدم لوزارة العدل للإستفسار فهناك ايام إستقبال في الاسبوع



لأن الموضوع الذي طرحت يكتنفه الكثير من الغموض و كل هيئة تقدم معلومات متضاربة........



بتوفيق



الكلمات الدلالية






الساعة الآن 10:29 AM