التسجيل
دخول
اسم المستخدم
كلمة المرور
استرجاع كلمة المرور!
تذكرني؟
الـبـحــث
المنتدى
التسجيل
دخول
تفعيل العضوية
القوانين
المحاكم والمجالس القضائية
الرئيسية
ما الجديد !
الصفحات
▼
الصفحات
من نحن About us
سياسة الخصوصية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في
المحاكم والمجالس القضائية
، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد
بالتسجيل بالضغط هنا
أو
تسجيل الدخول اضغط هنا
إذا كنت عضواً .
الرئيسية
الأقسام المهنية
منتدي المحـضرين القضائييـــــن
شروط ممارسة المهنة
أدوات الموضوع
أدوات الموضوع
تحميل محتوى الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة
شروط ممارسة المهنة
12-12-2021 04:47 مساءً
أبو أنس محمد
أبو أنس محمد
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن مواضيع العضو
البحث عن ردود العضو
معلومات الكاتب
الأعضاء
تاريخ الإنضمام :
12-12-2021
رقم العضوية :
28977
المشاركات :
1
الجنس:
تاريخ الميلاد :
1-1-1982
قوة السمعة:
10
المستوي:
ليسانس
الوظــيفة:
إداري
السلام عليكم و رحمة الله
هل هناك مدة زمنية محددة قانونيا لا يحق للمحضر أن يتجاوزها كي يزاول مهامه بعد تحصله على شهادة الكفاءة المهنية
أم له الحرية في الممارسة و لو بعد سنوات و شكرا.
شروط ممارسة المهنة
13-12-2021 12:54 صباحاً
[
1
]
hamid bacha
hamid bacha
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن مواضيع العضو
البحث عن ردود العضو
معلومات الكاتب
الأعضاء
تاريخ الإنضمام :
15-02-2016
رقم العضوية :
4240
المشاركات :
63
الجنس:
الدعوات:
1
قوة السمعة:
110
المستوي:
ماجستير
الوظــيفة:
إداري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل بما ان قرار تعيين المحضر القضائي يكون من قبل
وزير العدل
ولتجنب اي لبس انصحك بلإتصال او الانتقال الي مقر المنضمة الجهوية للمحضرين التي تنتمي إليها سواء شرق او وسط او غرب كخطوة اولي للإستفسار
أما ان كنت قريب من العاصمة فأحسن شئ هو التقدم لوزارة العدل للإستفسار فهناك ايام إستقبال في الاسبوع
لأن الموضوع الذي طرحت يكتنفه الكثير من الغموض و كل هيئة تقدم معلومات متضاربة........
بتوفيق
الكلمات الدلالية
شروط
ممارسة
المهنة
شارك:
«
محضر اشكال في التنفيذ
|
تعريف المحضر القضائي
»
الانتقال السريع إلى:
»الرئيسية
»القوانين
»محرك البحث
الساعة الآن 10:29 AM