logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-02-2022 02:50 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 52
الجنس :
قوة السمعة : 10

تعريف المحضر القضائي في الجزائر
حسب المادة 4 من القانون رقم 06-03 فإن المحضر القضائي هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده و يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.

يتولى تنظيم مهنة المحضر القضائي حسب المادة 17 من المرسوم التنفيذي 09-77 الذي يحدد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي كل من المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين و الغرفة الوطنية و الغرفة الجهوية للمحضرين كما تعتبر أيضا هيئات رسمية تمثيلية للمحضر القضائي .
.
- يعين المحضر القضائي بقرار من وزير العدل حسب المادة 3 من القانون 06-03، بعد تكوين متخصص لمدة سنة 1، منها 10 أشهر تكوين ميداني في أحد مكاتب المحضرين القضائيين وتكوينا نضريا لمدة شهرين 2 ، حسب المادة 4 من المرسوم التنفيذي 09-77 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 18-85.


.
bsD2PT1

نص المادة 3 من القانون رقم 06-03 :
{ تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام }.

المادة 4 من القانون رقم 06-03 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 23-13 المؤرّخ في 5 أوت 2023 .

{ المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته،
على أن يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم }.

.
المادة 4 من المرسوم التنفيذي 09-77 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 18-85 :
{ يتابع الناجحون في مسـابـقـة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة (1) ، يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة (10) أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران (2) }.
.
مهام المحضر القضائي :
المادة 12 من القانون 06-03 يتضمن قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي المعدلة بالمادة 4 من القانون رقم 23-13.
{ يتولى المحضر القضائي  :
- تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، ما لم يحدد القانون طرقا أخرى للتبليغ،
- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول،
- الجرد والـتـقـيـيـم والـبـيـع بـالمزاد الـعـلـنـي لـلـمـنـقـولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة،
- بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،
- بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول،
- القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،
- القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها،
- بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
- القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،
- القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،
- تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح.
وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يتولى المحضر الـقـضــائـي الـمـهــام المـخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول }.
.
ملاحضة :
وفق المادة 9 و 10 من القانون رقم 23-13 المعدل و المتمم لقانون تنظيم مهنة المحضر القضائي. رقم 06-03 أُلحق محافظو البيع بالمزايدة الممارسون لمهنتهم، بمهنة المحضر القضائي.
.
المادة 9 قانون رقم 23-13 :
{ يلحق محافظو البيع بالمزايدة الممارسون لمهنتهم، بمهنة المحضر القضائي. ويمارسون المهام الموكلة للمحضرين القضائيين ويخضعون لأحكام هذا القانون بمجرد صدوره }.
.
المادة 10 قانون رقم 23-13 :
{ يستبدل مصطلح " محافظ البيع بالمزايدة " المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول بمصطلح المحضر القضائي } .
شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي :
المادة 8 من القانون 06-03 :
تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في هذا الشأن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
.
المادة 9 من القانون 06-03 :
يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية :
- التمتع بالجنسية الجزائرية،
- حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
- بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
- التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
.
المادة 3 من المرسوم التنفيذي 09-77 :
زيادة على الشروط المحددة بموجب المادة 9 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر فـي المترشـح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،
- و أن لا يكون ضابطـا عمومـيا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
.
التفريق ما بين الضابط العمومي و الضابط القضائي هو أن :
المحضر القضائي هو ضابط قضائي و في نفس الوقت ضابط عمومي ، فصفة الضابط القضائي أشمل و أعم فكل ضابط قضائي هو ضابط عمومي و ليس كلضابط عمومي هو ضابط قضائي .
فالمحضرون القضائيون و الموثقون و محافظو البيع بالمزايدة هم ضباطقضائيونو في نفس الوقت هم ضباط عموميون ، بينما كتاب الضبط وضباط الحالة المدنية هم ضباط عموميون و ليس بضباط قضائيون.
أولا : المحضر القضائي مفوض من قبل السلطة العامة :
فالمحضر القضائي هو مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة و باقي السندات التنفيذية . إضافة إلى مهامه الأخرى كما يعتبر المهني الوحيد الذي فوضته السلطة هذه المهام.
ويعين المحضر القضائي بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام الذي يسلمه خاتما للدولة خاصا به .
وما دام المحضر القضائي مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة. و قيامه بالمهام الأخرى. كالتبليغ و المعاينات و غيرها و مادام يحوز على خاتم للدولة فإن كل العقود التي يحررها.
تتصف بالرسمية و التي لها حجية لا تقبل الطعن فيها إلا بالتزوير . والسؤال المطروح متى تصبح للورقة صفة الرسمية ؟ هل بمجرد أن يختم بها بالخاتم الرسمي ؟
أم بمجرد إمضاءها من طرف المحضر القضائي ؟.
لقد ثار خلاف بين رجال القانون حول رسمية محاضر المحضرين القضائيين . فجانب يرى أن المحاضر المعدة من طرف المحضرين القضائبين تستمد رسميتها من خلال خاتم الدولة الذي يختمه المحضر القضائي بالورقة . وهذا حتى ولو لم يوقع في الورقة .
وجانب آخر يرى بأن أوراق المحضرين القضائيين تستمد رسميتها. من خلال خاتم الدولة الذي يختمه المحضر القضائي بالورقة و من خلال توقيعه كذلك ، و أنا أرى بأن المحاضر التي يعدها المحضرون القضائيون تكتسب صفة الرسمية بتوقيع المحضر القضائي ودمغها بخاتم الدولة، و هذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20-02-2006 بقولها :
" بتعيين على المحضر القضائي أن يحرر العقود و السندات باللغة العربية ، كما يتعين توقيعها و دمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان "
فيفهم من ذلك ، حتى تكون الورقة التي يحررها المحضر القضائي. باللغة العربية رسمية يجب أن يوقعها و يدمغها بخاتم الدولة .
و تفريعا على ذلك ، فإمضاء المحضر القضائي إجباري حتى ولو وجد بجانبه إمضاء العون المكلف بالتبليغ . فإمضاء العون المكلف بالتبليغ وحده دون إمضاء المحضر القضائي يفقد العقد صفة الرسمية . وكذلك الحال إذا لم تدمغ الورقة بخاتم الدولة رغم وجود إمضاء المحضر القضائي ، فإن طابعها الرسمي ينتفي.
.
ثانيا : المحضر القضائي يسير مكتب عمومي لحسابه الخاص :
01- يتولى تسيير مكتب عمومي يخضع لشروط و مقاييس خاصة و هو مسؤول عن تسييره فإنشاء و إلغاء مكاتب المحضرين. يتم بموجب قرار من وزير العدل خاتم الأختام و فتح هذه المكاتب يخضع لشروط عددتها. المادة 06 و ما يليها من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 11-02-2009. المحدد لشروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي. و قواعد  تنظيمها كما أن هذه المكاتب تتمتع بالحماية القانونية .
.
02- و هو يقوم بمهامه بتسيير المكتب لحسابه الخاص باعتباره يمارس مهنة حرة. و بالتالي فإنه يتلقى أتعابه مباشرة من زبائنه .
ويتقاضى هذه الأتعاب حتى و لو أستدعي للقيام بخدمات أو مهام لدى المحاكم أو المجالس القضائية. كقيامه بالتبليغ في المجال الجزائي و هذه الأتعاب لتعريفة رسمية تنظم عن طريق مرسوم تنفيذي .
.
03- و هو مسؤول عن تسيير المكتب و له مسؤولية مدنية وجزائية و تأديبية أثناء تسييره للمكتب . فإذا أخل المحضر القضائي بإلنتزاماته يتعرض لعقوبات تأديبية. بغض النظر عن المسؤولية المدنية و الجزائية .
و في هذا الصدد تنص المادة 49 من القانون رقم 06- 03 على ما يلي : " دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في إلتزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها . إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون " .
كما يسأل مسؤولية مدنية عن أخطاء مستخدميه و الأخطاء غير العمدية. التي يرتكبها  نائبه في العقود و السندات التي يحررها هذا الأخير .     

look/images/icons/i1.gif تعريف المحضر القضائي
  25-01-2025 11:29 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 235
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
تعريف المحضر القضائي في الجزائر شكرا لك علي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعريف ، المحضر ، القضائي ،









الساعة الآن 09:33 AM