من هو المحضر القضائي ؟
يعتبر ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده و يمتد الاختصاص الإقليمي
لمكتبه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.
إن المحضر القضائي ينتمي إلى السلطة القضائية المستقلة بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المكرس بدستور الجمهورية الجزائرية ، و تأكيد هذه الإستقلالية يستوجب على المحضر تدعيمها بآليات
و نصوص تتماشا مع تطور المجتمع.
عرفت المادة الرابعة 4 من قانون 06-03 الصادر بتاريخ 20-02-2006 المحضر القضائي بما يلي : " المحضر القضائي ضابط عمومي ، مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب
عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته ، على أن يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم ".
و بناءا على التعريف السابق يمكن حصر خصائص المحضر القضائي
فيما يلي :
- سنتكلم أولا عن الفرق ما بين الضابط العمومي و الضابط القضائي فهل المحضر القضائي ضابطا قضائيا أم عموميا ؟.
- فالضابط القضائي هو شخص يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن سلطات الدولة التي لها صفة الإمتياز و هو يمارس نشاطه ضمن واجب الخدمة العامة و تمنح له السلطة العامة مكتبا لممارسة هذا
النشاط باعتباره وكيلا عن زبائنه وله سلطة تحرير العقود الرسمية .
بينما الضابط العمومي هو الشخص الذي تفوض له السلطة العامة سلطة توثيق العقود فقط مثل : ضابط الحالة المدنية ، كتاب الضبط لدى المحاكم و المجالس القضائية و المحافظ العقاري .
فالتفريق ما بين الضابط العمومي و الضابط القضائي هو أن :
المحضر القضائي هو ضابط قضائي و في نفس الوقت ضابط عمومي ، فصفة الضابط القضائي أشمل و أعم فكل ضابط قضائي هو ضابط عمومي و ليس كل ضابط عمومي هو ضابط قضائي .
فالمحضرون القضائيون و الموثقون و محافظو البيع بالمزايدة هم ضباط قضائيون و في نفس الوقت هم ضباط عموميون ، بينما كتاب الضبط و ضباط الحالة المدنية هم ضباط عموميون و ليس
بضباط قضائيون.
أولا : المحضر القضائي مفوض من قبل السلطة العامة :
فالمحضر القضائي هو مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة و باقي السندات التنفيذية ، إضافة إلى مهامه الأخرى كما يعتبر المهني الوحيد الذي فوضته السلطة هذه المهام.
ويعين المحضر القضائي بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام الذي يسلمه خاتما للدولة خاصا به .
وما دام المحضر القضائي مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة و قيامه بالمهام الأخرى كالتبليغ و المعاينات و غيرها و مادام يحوز على خاتم للدولة فإن كل العقود التي يحررها
تتصف بالرسمية و التي لها حجية لا تقبل الطعن فيها إلا بالتزوير ، والسؤال المطروح متى تصبح للورقة صفة الرسمية ؟ هل بمجرد أن يختم بها بالخاتم الرسمي ؟
أم بمجرد إمضاءها من طرف المحضر القضائي ؟
لقد ثار خلاف بين رجال القانون حول رسمية محاضر المحضرين القضائيين ، فجانب يرى أن المحاضر المعدة من طرف المحضرين القضائبين تستمد رسميتها من خلال خاتم الدولة الذي يختمه
المحضر القضائي بالورقة ، وهذا حتى ولو لم يوقع في الورقة .
وجانب آخر يرى بأن أوراق المحضرين القضائيين تستمد رسميتها من خلال خاتم الدولة الذي يختمه المحضر القضائي بالورقة و من خلال توقيعه كذلك ، و أنا أرى بأن المحاضر التي يعدها
المحضرون القضائيون تكتسب صفة الرسمية بتوقيع المحضر القضائي ودمغها بخاتم الدولة،و هذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20-02-2006 بقولها :
" بتعيين على المحضر القضائي أن يحرر العقود و السندات باللغة العربية ، كما يتعين توقيعها و دمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان " .
فيفهم من ذلك ، حتى تكون الورقة التي يحررها المحضر القضائي باللغة العربية رسمية يجب أن يوقعها و يدمغها بخاتم الدولة .
و تفريعا على ذلك ، فإمضاء المحضر القضائي إجباري حتى ولو وجد بجانبه إمضاء العون المكلف بالتبليغ ، فإمضاء العون المكلف بالتبليغ وحده دون إمضاء
المحضر القضائي يفقد العقد صفة الرسمية ، وكذلك الحال إذا لم تدمغ الورقة بخاتم الدولة رغم وجود إمضاء المحضر القضائي ، فإن طابعها الرسمي ينتفي.
ثانيا : المحضر القضائي يسير مكتب عمومي لحسابه الخاص :
01- يتولى تسيير مكتب عمومي يخضع لشروط و مقاييس خاصة و هو مسؤول عن تسييره فإنشاء و إلغاء مكاتب المحضرين يتم بموجب قرار من وزير العدل خاتم الأختام و فتح هذه المكاتب
يخضع لشروط عددتها المادة 06 و ما يليها من المرسوم التنفيذي رقم 09- 77 المؤرخ في 11-02-2009 المحدد لشروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي
و قواعد تنظيمها كما أن هذه المكاتب تتمتع بالحماية القانونية .
02- و هو يقوم بمهامه بتسيير المكتب لحسابه الخاص باعتباره يمارس مهنة حرة و بالتالي فإنه يتلقى أتعابه مباشرة من زبائنه .
ويتقاضى هذه الأتعاب حتى و لو أستدعي للقيام بخدمات أو مهام لدى المحاكم أو المجالس القضائية كقيامه بالتبليغ في المجال الجزائي و هذه الأتعاب لتعريفة رسمية تنظم عن طريق مرسوم تنفيذي .
03- و هو مسؤول عن تسيير المكتب و له مسؤولية مدنية وجزائية و تأديبية أثناء تسييره للمكتب ، فإذا أخل المحضر القضائي بإلنتزاماته يتعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عن المسؤولية
المدنية و الجزائية ، و في هذا الصدد تنص المادة 49 من القانون رقم 06- 03 على ما يلي : " دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض
المحضر القضائي عن كل تقصير في إلتزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها ، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون " .
كما يسأل مسؤولية مدنية عن أخطاء مستخدميه و الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود و السندات التي يحررها هذا الأخير .