logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-02-2022 08:50 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 99
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

الالتحاق بمهنة المحضر القضائي.

شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي في الجزائر
1- المشاركة في مسابقة الإلتحاق بالمهنة المحضر القضائي
2- الخضوع لتكوين متخصص بالنسبة للناجحين في مسابقة الإلتحاق بالمهنة المحضر القضائي.

مقدمة :
أناط المشرع الجزائري مهمة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات إلى المحضر القضائي تحقيقا للعدالة، فالحفاظ على النظام العام يتطلب عدم السماح للشخص الذي تقررت الحماية القضائية لحقه أن يقتضيه بنفسه.
ومن هنا تتضح أهمية مهنة المحضر القضائي التي عرفت في تاريخ الجزائر المستقلة نمطين مختلفين في تنظيمها وسيرها، حيث تم تمديد العمل بالقوانين الفرنسية التي كانت سارية المفعول بعد الإستقلال بموجب القانون رقم 62 -57 المؤرخ في 31-12-1962، إلا ما تعرض منها مع السيادة الوطنية والنظام العام .
ومن ثم أبقت الجزائر على نظام المحضر القضائي كمهنة حرة، وتم إنشاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بموجب المرسوم رقم 63-252 المؤرخ في 10-07-1963، وإستمر هذا النظام
بشكل مؤقت بالجزائر عام 1963 إلى غاية عام 1966.


وفي عام 1966 شهدت الجزائر أول إصلاح قضائي ترتب عنه إلغاء مهنة المحضر القضائي كمهنة حرة، وذلك بموجب الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 66-165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية. حيث أسندت مهام المحضر القضائي إلى كتاب الضبط وهم موظفون، وأنشئت على مستوى كل محكمة مصلحة سميت بمصلحة التنفيذ والتبليغ.

غير أن تزايد النزاعات وتراكم قضايا التنفيذ تطلب إعادة توكيل المحضرين القضائيين بمهمة تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى، فصدر قانون رقم 91-03 المؤرخ في 08-01-1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي كمهنة حرة، لكن إستمر العمل بالقانون القديم للإجراءات المدنية بالرغم من أن تعديله كان أمرا مفروضا آنذاك حتى يتماشى مع القانون الجديد.

ولقد منح هذا القانون للمحضر القضائي صفة الضابط العمومي الذي يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه وتحت مسؤوليته، وحدد الإختصاص الإقليمي لكل مكتب بدائرة إختصاص المحكمة التابع لها، كما أنشأ هيئات منتخبة تسهر على الحفاظ على قواعد المهنة وأخلاقياتها مع إعطائها صلاحية التأديب.

- ألغي القانون رقم 91-03 فيما بعد بموجب القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20-02-2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي الصادر بناء على مشروع إصلاح العدالة الذي تبنته الجزائر
عام 1999.

ولقد حافظ المشرع في هذا القانون على الطابع الحر للمهنة ولكن وضعها تحت رقابة مزدوجة من الهيئات المهنية من جهة، والنيابة من جهة أخرى.

إستتمم القانون رقم 06-03 بمراسيم تطبيقية له بتاريخ 11 فبراير 2009 تمثلت في: المرسوم التنفيذي رقم 09-77 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، والمرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي، والمرسوم التنفيذي رقم 09-79 الذي يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.

كما تم تعزيز هذا الاصلاح بإصدار قانون رقم 08-09 المؤرخ في 25-02-2008 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي إستحدث صلاحيات جديدة للمحضر القضائي.

وبالنظر الى القوانين التي تنظم مهنة المحضرين القضائيين كمهنة حرة، نتساءل عن مدى استقلاليتها ومدى تحقيق هذه القوانين للحماية القانونية للمحضر القضائي؟.

أجاز المشرع لصاحب الحق الإلتجاء إلى القضاء لحمايته، كما مكنه من الوصول إليه عن طريق إجبار المدين بالقيام بما إلتزم به إذا لم ينفذه طوعا. وفي هذه الحالة تتدخل السلطة العامة لتجري التنفيذ
وفقا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويقوم بالتنفيذ المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه وتكليفه بالوفاء.
إن المحضر القضائي يعد ضابطا عموميا مفوضا من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، وفقا لما نصت عليه المادة 04 من القانون 06-03.

بالنسبة لشروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي :
بإستقراء النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي، نجد أنه يتم الإلتحاق بها عن طريق مسابقة.
ويتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق تكوينا متخصصا قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي .

أولا : إجراء مسابقة الإلتحاق بالمهنة  :
نصت المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، على أنه يتم الالتحاق بمهنة المحضر القضائي
عن طريق مسابقة  وذلك تطبيقا لنص المادة 08 فقرة 2 من القانون 06-03.
تشمل مسابقة الإلتحاق بالمهنة إختبارات كتابية وشفهية للقبول حول إحدى برامج المسابقة - المادة 2 فقرة 2 من المرسوم 09-77.
ويحدد فتح هذه المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الإختبارات وطبيعتها ومدتها وبرامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، بعد إستشارة الغرفة الوطنية
للمحضرين القضائيين المادة 2 فقرة 3 من المرسوم 09-77.

كما حددت المادة 9 من القانون 06-03 الشروط الخاصة بالمترشح للمسابقة والمتمثلة في :
- التمتع بالجنسية الجزائرية.
- حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها.
- بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
- التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
ولقد أتمت المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 هذه الشروط، فأضافت الشروط التالية :
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بإستثناء الجرائم غير العمدية،
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد إعتباره،
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب إسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهاني.

ثانيا : التكوين المتخصص للناجحين في مسابقة الإلتحاق بالمهنة :
إستحدث المشرع الجزائري شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر بموجب نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 06-03 ، وتطبيقا لذلك نصت المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-85
المؤرخ في 03-05-2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 09-77 السابق، على أن الناجحين في مسابقة الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي يتابعون تكوينا متخصصا مدته 12 شهرا (سنة)،
يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين مدته 10أشهر، وتكوين نظري مدته شهران.
ولقد بينت المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-85 التي عدلت أيضا نص المادة 05 المرسوم التنفيذي رقم 09-77، أن التكوين الذي يتحدد برنامجه بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بعد
إستشارة الغرفة الوطنية، يتضمن محاضرات وأعمال تطبيقية.

يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب إتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية (هذه الإتفاقيات تحدد إلتزامات الأطراف
وكيفيات التكفل بمصاريف التكوين)، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 05 مكرر التي أضافتها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-85 كتكملة للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77.
نشير إلى أن المشرع قد نص من خلال الفقرة الثالثة من المادة 05 مكرر على إمكانية التكوين عن بعد. ولقد أجاز المشرع هذا التكوين لمواكبة التطور التكنولوجي ولإمكانية تحقيقه للغرض المراد
باقل تكاليف، إذ يمكن إلقاء وتسجيل محاضرات ودروس للمحضرين في فترة التريص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإستعمال وسائل التواصل الحديثة.

يتولى التكوين النظري مؤطرين أساتذة يتم إختيارهم بحسب نص المادة 05 مكرر1 من بين المحضرين، بالإضافة إلى القضاة، إطارات وزارة العدل، الأساتذة الجامعيين ومختصين في الميادين
المتعلقة بمهام المحضر القضائي. وعند نهاية التكوين (النظري والميداني) يتم تقييم المتربصين من خلال إجتياز إمتحان يحدد النجاح فيه بمعدل 20/10 أو أكثر، كما جاء في المادة 05 مكرر2 التي يلاحظ بأنها لم تبين نوع الإختبار الذي يجتازه المتربصون.

مما يعني أن المشرع ترك الحرية للقائمين على التريص في تحديده على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77 والتي ألغيت بموجب نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18-85، الذي جاء فيه أن إمتحان التخرج يضم إختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة التخرج.


يتحصل المتربص الناجح في التكوين على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي التي تسلمها وزارة العدل، وفقا لنص المادة 05 مكرر3.

ويعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية بصفتهم محضرين قضائيين بقرار من وزير العدل حافظ الأختام كما جاء في المادة 10 من القانون رقم 06-03. وقبل الشروع في ممارسة مهامهم يؤدي المحضرين المعنيين اليمين أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه بالصيغة التي نصت عليها المادة 11 من القانون 06-03 التي جاء فيها " بسم الله الرحمن الرحيم.

أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف، والله على ما أقول شهيد " . 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الالتحاق ، بمهنة ، المحضر ، القضائي ،









الساعة الآن 12:21 PM