logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-02-2022 09:41 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 171
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

تعريف الخطأ التأديبي للمحضر القضائي.
أركان المخالفة التأديبية للمحضر القضائي
العقوبات التأديبية للمحضر القضائي
صور الأخطاء التأديبية للمحضر القضائي
جهات التأديب المختصة للنضر في مخالفات المحضر القضائي.
إجراءات المتابعة التأديبية للمحضر القضائي.
إصدار و تبليغ القرار التأديبي
تمكين المحضر من ممارسة حقه في الدفاع
.

الطعن في القرار التأديبي.


تعريف الخطأ التأديبي للمحضر القضائي
تخلو غالبية التشريعات من تعريف محدد للمخالفة التأديبية، فهي تكتفى عادة بالنص على أهم الواجبات والتزامات المحضر القضائي، التي يشكل عدم احترامها مخالفة تأديبية، وتستوجب توقيع جزاء تأديبي عليه، حيث أن الخطأ التأديبي للمحضر هو كل تصرف مخالف لواجباته المهنية أو يتعارض ونزاهة وشرف مهنته، أي كل مخالفة للقواعد القانونية التي تضمنها القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي ولمدونة أخلاقيات المهنة بغض النظر عن حدوث أي ضرر.
تستلزم المخالفة التأديبية توافر عنصرين: مادي وهو الفعل الذي يرتكبه المحضر يخل بإلتزاماته القانونية ومعنوي يكمن في صدور الفعل عن إرادة سليمة وحرة أي نية المحضر في الإخلال بواجباته والتزاماته القانونية. ولا يستوجب إثبات سوء نية المحضر أو تعمده، فقط يكفى إثبات إهماله وتقصيره في إتخاذ الحيطة والحذر فيما يقوم به لثبوت خطئه التأديبي، كما في حالة قيامه بتصرفات تمس بشرف مهنته ولو دون قصد، تتعدد الأخطاء التأديبية للمحضر القضائي، فمنها المهنية البحتة ومنها الأخلاقية. فعن الأخطاء الأخلاقية نجد أن المشرع كلف الغرفة الوطنية بتحضير مدونة أخلاقيات المهنة بموجب المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم  77-99 و المحضر ملزم بإحترام مبادئ أخلاقيات مهنته عند مباشرة مهامه، على غرار واجباته بإحترام الجهات المنظمة للمهنة وزملائه وتجنب كل التصرفات التي تمس بشرف مهنته وإن كان خارج أوقات العمل على إعتبار أنه ممثل لها.
أما عن الأخطاء المهنية فقد حدد المشرع تنظيما لمهنة المحضرين وحماية لمصالح المتعاملين معهم، مهام وصلاحيات المحضر وألزمه بتقديم الخدمة لكل طالب لها حسب نص المادة 12 من ق 06-03، واجتناب حالات المنع والتنافي -راجع الفصل الثالث والرابع من ق 06-03.
كما ألزم المشرع المحضر القضائي بمجموعة من الإلتزامات والواجبات المهنية، كالإلتزام بمسك السجلات الذي نصت عليه المادة 4 وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم 09-79، والتزامه بالتعريفة الخاصة بأتعاب المحضر تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر إن أي إخلال من قبل المحضر القضائي بإلتزاماته وواجباته المهنية والأخلاقية يمثل خطأ يترتب عنه قيام مسؤوليته التأديبية.
إن الخطأ التأديبي يترتب عنه عقوبة تأديبية على مرتكبه، وهو خطأ قائم بذاته يختلف عن الخطأ المدني والجزائي، لذلك تقوم بالنسبة له مسؤولية مستقلة تتمثل في المسؤولية التأديبية التي لا تعفي المحضر القضائي من قيام مسؤوليته المدنية والجزائية راجع المادة 49 من ق 03-06.



ولا ينصرف الخطأ التأديبي للمحضر فقط إلى كل تصرف مخالف للواجبات المهنية المترتبة في ذمة المحضر، وانما إلى كل تصرف قد يقع خارج المهنة ويمس بشرفها، وهو ما يعني تعدد الأخطاء التأديبية للمحضر. ولخصوصية واستقلالية المسؤولية التأديبية كان لابد من تحديد المشرع للهيئات المهنية المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية، والمتمثلة في المجلس التأديبي واللجنة الوطنية للطعن  وحتى تصدر الهيئة المختصة القرار التأديبي ألزم المشرع إتباع إجراءات المتابعة التأدييية. 
- وإزاء عزوف المشرع عن تعريف المخالفة التأديبية أو تحديد ماهيتها، حاول الفقه والقضاء وضع تعريف للمخالفة التأديبية، فالفقيه ليون دوقي" يعرفها بأنها العمل الذي يخالف به الموظف الواجبات الخاصة المفروضة عليه بصفته موظفا، كما عرفها بيرو  R.Perrot بأنها كل تقصير للالتزامات المهنية، ويعرف الفقه المصري المخالفة التأديبية بأنها كل فعل أو امتناع يخالف الالتزامات الصريحة التي نص عليها القانون، وقد يتكون من أعمال ترتكب خارج الوظيفة، ولكن من شأنها أن تقلل من هيبتها. كما يرى جانب آخر من الفقه المصري أن المخالفة التأديبية هي كل تصرف يصدر من العامل أثناء الوظيفة أو خارجها، ومن شأنه أن يؤثر بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل، ذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة. ويرى هذا الرأي أن المخالفة التأديبية تشمل كل تصرف مخالف لواجبات الوظيفة، أو يتم خارج الوظيفة، وتتعارض مع حسن واجبات الوظيفة.
كما تعرف المخالفة التأديبية أنها إخلال بالواجبات إيجابا أو سلبا، هذه الواجبات منصوص عليها في التشريعات المختلفة، وهي أيضا كل ما يقتضيه حسن انتظام واطراد العمل ولو لم ينص عليها القانون.
وقد عرف مجلس الدولة المصري المخالفة التأديبية بأنها كل إخلال للموظف بواجبات وظيفية أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، وكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، وإنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه.
بناءا على التعريفات السابقة، يمكن تعريف المخالفة التأديبية أنها كل عمل أو امتناع عن عمل يرتكبه المحضر القضائي بصفته محضرا أثناء أداء مهامه أو خارجها، ويتضمن إخلال بواجبات المهنة أو المساس بكرامتها إخلالا صادرا عن إرادة، دون ان يكون هذا العمل أو الامتناع استعمالا لحق أو أداء لواجب طبقا للقانون. 

أركان المخالفة التأديبية للمحضر القضائي :
يلزم لقيام المخالفة التأديبية توافر عنصر مادي يتمثل في الفعل أو المظهر الخارجي الملموس، وعنصر معنوي يتمثل في نية المحضر القضائي بإلحاق ضرر بالمهنة التي يمارسها.
1- الركن المادي :
الركن المادي هو الفعل الذي يرتكبه الموظف، والذي يخالف به واجباته. غير أن كل فعل يرتكبه الموظف لا يعد ذنبا إداريا إلا إذا رتب أثارا فعلية في المجتمع الوظيفي. فعدم الكفاءة المهنية وكذلك المعتقدات الدينية والسياسية لا تشكل جرائم تأديبية، كما أنه لا يجوز للإدارة متابعة الموظف بحجة التصرف العام غير المرضي، كما أن التفكير وحده في ارتكاب الجريمة غير كاف لتحريك الدعوى التأديبية، سواء كان عدم تنفيذ المخالفة راجعا إلى إرادة الموظف أو إلى أسباب خارجة عن إرادتها.
لا تكون الأعمال التحضيرية العنصر المادي إلا إذا كانت بذاتيتها جريمة مسنقلة، ويقصد بالأعمال التحضيرية تلك الأفعال التي يأتيها الشخص إعدادا ووسيلة للبدء في تنفيذ الجريمة، هي مرحلة تالية للتفكير وسابقة على الشروع أو البدء في التنفيذ.


والأصل في القانون الجزائي ألا عقاب على الأعمال التحضيرية، ولكن قد يعاقب عليها بوصفها جريمة مستقلة بذاتها كجريمة دخول منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة ولو لم يتحدد نوع الجريمة. ولا تعاقب الهيئات التأديبية أيضا على الأعمال التحضيرية للمخالفة التأديبية بوصفها مرحلة من مراحل ارتكاب المخالفة التأديبية وإنما باعتبار هذه الأعمال في حد ذاتها تكون العنصر المادي لمخالفة تأدييية كاملة.
تختلف نظرة القانون الجزائي بشأن البدء في تنفيذ الجريمة، والتي تعد مرحلة تجاوزت التفكير والتحضير، عن نظرة القانون التأديبي إليه، فالأول ينظر إليه أنه شروع في الجريمة يطبق في شأنها أحكام الشروع، أما الثاني لا ينظر إليه باعتبارها مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، وإنما باعتباره مظهرا خارجيا متميزا يكون جريمة تأديبية قائمة بذاتها.
لا يشترط لتحقق الفعل الذي يشكل خطا تأديبيا وقوع ضرر ما؛ فمن المقرر أنه لا ارتباط بين الخطأ والضرر في مجال المسؤولية التأديبية، والمسؤولية التأديبية للمحضر القضائي قد تتحقق بثبوت وقوع الخطأ من جانبه ولو لم يثبت وقوع ضرر ما، كذلك لا تقوم المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي رغم وقوع ضرر أصاب جهة تنظيم المهنة، لأنه ليس من الحتمي أن يترتب كل ضرر عن الخطأ، فهناك حالات يمكن أن يقع فيها ضرر نتيجة اعتبارات خارجة عن إرادة المحضر القضائي وجهات تنظيم المهنة، لذلك لا تقوم المسؤولية التأديبية لأي منهم.
إذا وقع الخطأ بسبب سوء تنظيم المهنة أو القصور فيها أو عدم توفير الإمكانيات الضرورية فالمسؤولية تتحملها الجهة المنظمة وليس المحضر القضائي، ولا تكون الأخطاء التي تقع نتيجة ذلك جريمة تأديبية.


2- الركن المعنوي :
لا يكفي لاعتبار فعل معين مخالفة تأديبية مجرد وقوعه ماديا، بل يتعين أن يصدر هذا الفعل عن إرادة سليمة غير معيبة، وغير متأثرة بما قد يفقدها حريتها.
يكفي الركن المعنوي لتتوفر إرادة الفعل، فهو يتعلق بعوامل داخلية نفسية لنشاط مرتكبه.
ولا يشترط أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل، إيجابا أو سلبا، قد تم بسوء نية أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي أن يكون العامل، فيما أتاه أو إمتنع عنه، قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو أتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونا، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة.
لذلك قضى بأنه في مجال الدعوى التأدييية لا يشترط لتوافر الركن المعنوي أن يتعمد الموظف بمخالفة القانون أو التعليمات، وإنما يكفى أن يثبت إهماله وعدم مراعاة الحيطة والحذر فيما يقوم به من عمل، لثبوت المخالفة التأديبية في حقه.
ويعفى الفرد من المسؤولية وهو يرتكب الفعل الخاطئ في حالة انعدام الإرادة. ولكي يسأل المحضر القضائي تأديبيا يجب أن يكون مدركا وقادرا أن يستوعب معنى الجزاء، أما إذا انعدمت إرادة المحضر القضائي وهو يرتكب الخطأ فلا يحاسب عليه وعلى ذلك تنتفى المسؤولية في حالات الإكراه، والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وحالة الإصابة بجنون أو عته، وكذا في حالة الالتزام بتنفيذ أمر قضائي. 


العقوبات التأديبية للمحضر القضائي :
حسب نص المادة 53 من القانون 06-03 يتم إصدار القرار بعد إنعقاد الجلسة التأديبية وذلك بالبراءة، أو بعقوبة مقررة والتي تتنوع حسب الخطأ وهي :
الإنذار :
يعتبر أخف العقوبات وذو طابع أخلاقي، يجب إصداره كتابة تنفذ مباشرة وفورا وتصدر دون تعليق.
التوبيخ :
عقوبة أخلاقية لا تشكل لفت إنتباه فقط بل إدانة صريحة لتصرفات المحضر القضائي.
الوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها 6 أشهر:
المادة 53 من ق 06-03 هي عقوبة تصدر من المجلس، وتختلف عن التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة الذي يتخذه الوزير كتدبير تحفظي مؤقت في حالة إرتكاب المحضر خطأ جسيم ( إخلال بإلتزامات المهنية أو إرتكابه لجريمة من جرائم القانون العام)، وهو ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، وتصدر بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات المحضر المعني وإبلاغ الغرفة الوطنية بذلك راجع المادة 57 من ق 06-03.
والمشرع في المادة 50 التي حددت أنواع العقوبات التأديبية ذكرت التوقيف المؤقت الذي يعد تدبير تحفظي وليس عقوبة الوقف المؤقت.
العزل :
تعد أشد العقوبات التي يتعرض لها المحضر، ولخطورتها إشترط المشرع التصويت بأغلبية 2/3 من الأعضاء راجع المادة 53 من ق 06-03.



صور الأخطاء التأديبية للمحضر القضائي :
كلف المشرع الجزائري الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بإعداد مدونة أخلاقيات المهنة، وذلك بموجب المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 11 فبراير 2009، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها إلا أن هذه المدونة لم تصدر إلى يومنا هذا.
ولكن يمكن تقديم بعض الصور للأخطاء التأديبية المتداولة في المهنة والمتمثلة في:
أولا :  مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط المهنة :
أعد المشرع الجزائري قوانين وأنظمة تتعلق بنشاط مهنة المحضر القضائي، خصيصا لمعاقبة الأفعال الماسة للمهنة، والأفعال التي تضر بمصالح المتعاملين مع المحضر القضائي. وعند مباشرة المحضر القضائي لمهامه فهو ملزم باحترام القوانين وأحكام المحاكم ومبادئ أخلاقيات المهنة 7، ولتجنب العقاب يجب على كل المحضر القضائي أن يلتزم بواجباته من خلال الالتزام بأداء خدمة، والالتزام باحترام القواعد المهنية المنظمة للمهنة، والالتزام بالتعريفة الخاصة بالأتعاب، والالتزام بواجب الزمالة.
1- التزام بأداء خدمة :
هو التزام أساسي يقع على عاتق المحضر القضائي، فصفة الضابط العمومي والاختصاص المانع في التنفيذ أوجبت عليه تقديم الخدمة لطالبها إذا كان مختصا إقليميا، ونص المشرع عليه في المادة 18 من القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي المقابلة لنص المادة 18 فقرة 2 لقانون 09 جويلية 1991 الفرنسي، والتي تمنع المحضر القضائي من الامتناع عن تقديم خدمة كلما طلبت منه إلا إذا كانت الخدمة أو العقد المطلوب مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما فى حالة :
عدم الاختصاص الإقليمي لتحرير العقد ، وعدم أهلية طالب الخدمة كأن لا يبلغ السن القانونية أو يكون ناقص الأهلية أو عديمها، وعدم شرعية العقد المراد تحريره كأن يكون مخالفا للنظام العام كما في حالة تنفيذ حكم يثير أعمال الشغب، أو مخالفا للآداب العامة كما في حالة معاينة أفعال مخلة بالحياء.
وإلى جانب هذه الحالات توجد وضعيات، لا يمكن للمحضر القضائي أداء الخدمة في حالة توفرها ونذكر منها :
- مرض المحضر القضائي أو تواجده في عطلة.
- طلب أداء خدمة خارج أيام وساعات العمل أو في أيام الراحة إلا استثناءا كما في حالة الحصول مسبقا على أمر قضائي.
- عدم دفع أتعاب المحضر القضائي التي تشمل الأتعاب الثابتة، وحقوق التسجيل، والطابع، والرسم على القيمة المضافة، ومصايف النقل.
وأي امتناع عن أداء خدمة يصدر من المحضر القضائي دون وجود سبب جدي ومشروع يؤدي إلى قيام مسؤوليته التأديبية.


2- الالتزام باحترام القواعد المهنية المنظمة لمهنة المحضر القضائي :
يقع على عاتق المحضر القضائي عدة التزامات مهنية ومن بينها الالتزام بمسك السجلات بالإضافة إلى الالتزام بالتعريفة الخاصة بالأتعاب والالتزام بواجب الزمالة.
أ- الالتزام الأول : مسك السجلات :
تلزم المادة 31 من قانون المحضر القضائي بمسك السجلات، وصدر مرسوم تنفيذي ينظم كيفية مسك السجلات وهو المرسوم رقم 09-79 يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي وذلك على الشكل التالي :
فهرس العقود : يشمل فهرس العقود جميع العقود التي يحررها المحضر القضائي ويتضمن على الخصوص: رقم الترتيب، وتاريخ العقد، ولقب الطرف الطالب واسمه، ولقب طرف المطلوب واسمه، وثمن العقد المبين لمبلغ الرسم القضائي الخاص بالتسجيل ومقابل أتعاب المحضر القضائي.
سجل الصندوق : يتضمن سجل الصندوق الإيرادات والنفقات الحاصلة والمتضمنة المصاريف القضائية أو أتعاب المحضر القضائي .
سجل الودائع : يتضمن سجل الودائع المتعلقة بأموال الزبائن حسب الترتيب الزمني:
حساب كل زبون، وتاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب، والمراجع الخاصة بطريقة الدفع.
سجل حجز ما للمدين لدى الغير: يتضمن سجل حجز ما للمدين لدى الغير: رقم الترتيب، ولقب الدائن طالب الحجز واسمه وعنوانه، ولقب الغير المحجوز عليه واسمه، وتاريخ حجز ما للمدين لدى الغير، وإثبات بيانات السند الذي بمقتضاه تم حجز ما للمدين لدى الغير.
سجل الأتعاب في المجال الجزائي : يتضمن سجل أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي :
رقم الترتيب، وتاريخ صدور الحكم أو رقمه، وتاريخ استخراج التكليف بالحضور أو التبليغ أو الإرسال أو كل العقود المطلوبة من النيابة، ومقابل الأتعاب، ومصاريف التنقل.
وإذا إمتنع المحضر القضائي من مسك هذه السجلات وعلى النحو المذكور أعلاه يؤدي ذلك إلى مساءلته تأديبيا، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية موحدة قدرها 500 دج وذلك طبقا للمادة 154 من قانون التسجيل.
وتكمن فائدة مسك السجلات فيما يأتي :
- تفادي التزوير في التواريخ أو العقود.
- الرجوع الى السجل في حالة ضياع العقد الأصلي أو تبديده.
- تسهيل عملية البحث عن العقود الأصلية.
- تمكين مصالح التسجيل من مراقبة المحضر في مدى تسجيل العقود في الآجال القانونية.
- تسهيل عملية المراقبة .


ب- الالتزام الثاني : الالتزام بالتعريفة الخاصة بأتعاب المحضر القضائي :
يعتبر المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 10 أوت 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم المعدل والمتمم من أوائل المراسيم التطبيقية التي أصدرتها السلطة التنفيذية لضبط الأتعاب التي يتحصل عليها المحضر القضائي مقابل خدماته، وقد ألغي هذا المرسوم الذي لا يخدم مصالح المحضر القضائي لأن الأتعاب الواردة فيه ضئيلة جدا بالمقارنة مع تطور المجتمع والتغيرات الاقتصادية، وعوض بالمرسوم التنفيذي.
رقم 09-78 مؤرخ في 11 فبراير 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي؟ الذي جاء بأحكام خاصة بالأتعاب ونص على الخصوص :
- يمنع على المحضر القضائي بأن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق، ودون الإخلال بالمتابعة التأديبية.
- على المحضر القضائي أن يشهر التعريفة الرسمية على نحو يمكن للزبون من الإطلاع عليها.
- في حالة مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب حيث تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، ويعود النصف الباقى إلى المحضر أو المحضرين القضائيين الآخرين، وترجع حقوق الجدولة إلى المحضر القضائي الحائز على الأصل.
- يجب على المحضر القضائي أن يسلم الأطراف، حتى و لو لم يطلبو ذلك، وصلا منفصلا للخدمة يبين فيه مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، تحت طائلة العقوبات التأدييية، ويبين فيه جميع الحقوق المستحقة للخزينة، النفقات المنجزة لحساب الزبون، الأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية.


ج- الالتزام الثالث : الالتزام بواجبات الزمالة :
ويمكن إجمال واجب الزمالة في واجب المعاملة باحترام، وعدم السعي إلى الزبائن، والامتناع عن كل إشهار شخصي.
واجب المعاملة باحترام :
على المحضر القضائي أن يمتنع عن التعليق عن العقود التي يحررها زملائه بطريقة علنية، كما يسهر على احترام هذا المبدأ من مستخدميه"، ويجب تبادل النصائح والأفكار والمساعدات فيما بين المحضرين القضائيين، وأن يمتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح يلحق ضررا بسمعة الزملاء.
في نفس السياق، يتعين على المحضر القضائي الحائز عقدا أصليا، في إطار حفظ المحفوظات أن يسلم نسخة إلى زميله الذي يطلبها منه في إطار عمله القانوني، ويعتبر عدم الرد على الزميل في أجل مقبول تقصيرا في واجب الزمالة.
عدم السعي إلى الزبائن:
يحظر على المحضر القضائي السعي إلى طلب الزبون أو التعامل مع وسيط، وفي هذا الإطار ألزمت السلطة التنفيذية المحضر القضائي باستقبال زبائنه فى مكتبه إلا فى حالة الضرورة، كأن يكون الزبون معاقا حركيا أو مريضا، مع الحرص في جميع الحالات على شرف المهنة وكرامتها.
الامتناع عن كل إشهار شخصي :
يمننع على المحضر القضائي القيام بأي إشهار ذي طابع شخصي (لخدماته أو مكتبه)، ماعدا نشر إعلان خلال الثلاثة أشهر التي تلي تنصيبه لإعلام الجمهور عن فتح مكتب جديد أو تغيير مقر مكتبه.
وفي نفس السياق يشار إلى مكتب المحضر بلوحة إشهار تتضمن اسم المحضر ولقبه وصفته ودرجته العلمية، ويحدد المقياس الأقصى للوحة بـ 35 سنتمتر طولا و25 سنتمتر عرضا وألا يتجاوز عددها ثلاثة، كما لا يجوز أن تبعد اللوحات التوجيهية، عن المكتب أكثر من 100 متر.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن متابعة المحضر القضائي تأديبيا بسبب عدم اتخاذ حيطة أو حذر إلا إذا كان الفعل يؤثر على مركز المهنة وسمعتها.



ثانيا : إجتناب حالات التنافي والمنع :
نص المشرع على حالات المنع والتنافي في الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 06-03المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، التي يتعين على المحضر القضائي اجننابها وإلا سيتعرض إلى عقوبات تأديبية.
1- حالات المنع :
يمكن تقسيم حالات المنع المشار إليها في القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي إلى قسمين :
القسم الأول: امتناع المحضر القضائي على استلام سند تنفيذي أو أي عقد اخر التى لها علاقة بشخصه، بمعنى :
- يكون فيه طرفا، أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت.
- يتضمن تدابير لفائدته.
يحظر على المحضر القضائي استلام سند تنفيذي أو أي عقد آخر يعينه شخصا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى كانت :
- أحد اقاربه على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة.
- أحد افاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ  وابن الأخت، ولا لأقارب المحضر القضائي أو أصهاره المذكورين أعلاه أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها.
ولا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم، تحت طائلة البطلان  ، سند تنفيذي أو أي عقد آخر الذي تكون الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه.
في حالة وجود قرابة أو انتماء إلى هيئة منتخبة على المحضر أن يتنحى تلقائيا أو يطلب المعني رد المحضر القضائي بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها بأمر نهائي .




القسم الثاني : يلزم المحضر القضائي بالامتناع عن عمليات المضاربة:
يحظر على المحضر القضائي سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة القيام بما يأتى :
- عملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة.
- التدخل في إدارة أية شركة.
- المضاربات المتعلقة باكتساب وإعادة بيع العقارات أو تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها.
- الانتفاع شخصيا من أية عملية ساهم في تنفيذها.
- استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت أعلاه.
- ممارسة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه.
- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب وتعود أسباب هذه الموانع إلى :
طابع الخطورة الذي تتصف بها هذه العمليات التجارية لكونها معرضة للربح أو الخسارة، مما يؤثر على الذمة المالية للمحضر القضائي ويهدد توازناته المالية، وبالأخص الأصول المودعة لدى الخزينة العمومية من طرف الزبائن.
إمكانية خضوع المحضر القضائي لتدابير الإفلاس إذا مارس العمليات التجارية مما يمس بسمعة وكرامة المهنة وهيبتها.
و عليه إذا ثبت أن المحضر القضائي يمارس عمليات المضاربة، فإنه سيتعرض إلى عقوبات تأديبية.


2- حالات التنافي :
حالات التنافي هي الحالات التي تتعارض مع ممارسة مهنة المحضر القضائي، وهي:
- الجمع بين المهنة وممارسة مهام نيابية في البرلمان.
- الجمع بين مهنته ورئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي. ولكن لا مانع من أن يكون عضوا في هذه المجالس.
- الجمع بين مهنته ووظيفة عمومية أو ذات علاقة تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به.
- الجمع بين مهنته ومهنة أخرى حرة أو خاصة.
وقد رتب المشرع عن إخالال المحضر القضائي بإحدى حالات التنافى المذكور أعلاه، عقوبة العزل.


جهات التأديب المختصة للنضر في مخالفات المحضر القضائي :
نص المشرع في القانون 06-03 على جهات التأديب والمتمثلة في مجالس التأديب على مستوى الغرف الجهوية، واللجنة الوطنية للطعن التي تنظر في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية.
1- المجلس التأديبي :
ينشأ مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يتكون من سبعة 07 أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وينتخب أعضاء المجلس التأديبي من طرف نظرائهم بالتصويت السري من بين أعضاء الغرفة الجهوية" وفقا للكيفيات المحددة فى نظامها الداخلى، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويختص بالنظر في القضايا التأديبية للمحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.
أما إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية، فإن الملف التأديبي يحال على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع، وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.
عكس ما كان عليه الحال في ظل القانون القديم حيث كانت الغرفة الوطنية هي التي تنظر ابتدائيا ونهائيا في القضايا التي تخص أعضائها وأعضاء الغرف الجهوية.
تنص المادة 51 من ق 06-03 على أنه ينشأ مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يتكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا، ينتخبون من قبل زملائهم بالتصويت السري من بين أعضاءالغرفة الجهوية وفقا للكيفيات المحددة في نظامها الداخلي وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويختص المجلس بالنظر في القضايا التأديبية للمحضرين التابعين لدائرة إختصاصها، وفقا لنص المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 09-77.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص الرئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو الغرفة الوطنية، فإن الملف التأديبي يحال على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر المتابع.
أما إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، فتحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعنيه وزير العدل راجع المادة 52 فقرة 3 و 4 من ق 06-03.


2- اللجنة الوطنية للطعن :
بموجب نص المادة 59 من القانون 06-03 تنشأ اللجنة بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، وهو من يحدد مقرها وتكلف بالنظر في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية.
تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية أعضاء أساسيين، أريعة قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين من غير أعضاء المجالس التأديبية.
ويعين وزير العدل أريعة قضاة إحتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أريعة محضربين قضائيين إحتياطيين. كما يعين وزير العدل ممثلا له أمام اللجنة وكذلك يجوز لرئيس الغرفة الوطنية تعيين ممثل له أمام اللجنة في حالة رفع الطعن. هذا وتحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصليين والإحتياطيين بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط- راجع المادة 59 من ق 06-03.
ويتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن موظفا يعينه وزير العدل حافظ الأختام راجع المادة 60 من ق 06-03.


طبقا لنص المادة 59 من القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ننسا لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل حافظ الأختام تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية.
تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين وأربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة وأربعة (4) محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من غير أعضاء المجالس التأديبية.
يعين وزير العدل حافظ الأختام أربعة (4) قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) محضرين قضائيين احتياطيين، وفي كل الحالات تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصلبين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين وزير العدل حافظ الأختام ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يمكن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في حالة رفع الطعن، أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
باستقراء الفقرة الثانية من المادة 59 أعلاه نلاحظ أن المشرع حدد عدد الأعضاء الأصليين للجنة الوطنية للطعن بستة عشر، أي ثمانية أعضاء أساسيين وأربعة قضاة برتبة مستشار في المحكمة العليا وأربعة محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية.


ولم يذكر صفة الأعضاء الثمانية الأساسيين هل هم قضاة أو محضرين قضائيين أعضاء أولا في الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية.
ولكن بالرجوع إلى النص الفرنسي للمادة 59 أعلاه نستنتج أن المشرع قد وقع في خطأ، فحددت المادة عدد أعضاء اللجنة الوطنية للطعن بثمانية فقط، وهم أربعة قضاة برتبة مستشار في المحكمة العليا من بينهم يعين الرئيس من طرف وزير العدل، وأربعة محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية من غير الأعضاء في المجالس التأديبة.
ويضاف إليهم ثمانية أعضاء احتياطيين، أربعة (4) منهم قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وأربعة (4) محضرين قضائيين احتياطيين تختارهم الغرفة الوطنية.
وتشير المادة 59 فقرة 5 إلى أن وزير العدل حافظ الأختام يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن؛ والإشكال الذي يطرح هو :
هل هذا الممثل ينحصر دوره في تمثيل الوزير بصفة شكلية أو يلعب دورا أثناء المداولات وبالتالي له دور فعال في اتخاذ القرارات؛ والغالب المعمول به أن تفوض له مهمة النيابة العامة، وبالتالي يقتصر دوره في متابعة المحضر القضائي الذي أتى فعلا يعتبر جريمة.
كما أشارت المادة 59 فقرة 6 انه يمكن لرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن، لكن التمثيل ليس الزاميا، وبالتالي ليس له أي تأثير على القرار المتخذ.
وتجدر الإشارة إلى أن مهام اللجنة الوطنية للطعن تتمثل في الفصل في الطعون ضد القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي، ولم يعد من اختصاصها الفصل ابتدائيا ونهائيا في القضايا المرفوعة ضد أعضاء الغرف الوطنية وأعضاء الغرف الجهوية كما كان سابقا.



إجراءات المتابعة التأديبية للمحضر القضائي :
تتمثل هذه الإجراءات في :
01- إخطار المجلس التأديبي بالخطأ :
يتم من طرف الوزير أو النائب العام (بإعتباره مراقبا) أو رئيس الغرفة الوطنية حسب نص المادة 52 من ق 06-03، أو من الضحية (بإعتباره صاحب المصلحة).
يخطر المجلس التأديبي عن أخطاء المحضرين القضائيين، من طرف وزير العدل حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
طبقا للمادة 20 من القرار المؤرخ في 01-09-1993 المتضمن النظام الداخلى للغرف الجهوية للمحضرين القضائيين تتولى الغرفة الجهوية للمحضرين المجتمعة على شكل مجلس تأديبي دراسة جميع شكاوي الغير ضد المحضرين القضائيين بمناسبة ممارسة مهنتهم واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة دون المساس بالمتابعة القضائية عند الاقتضاء، وتخطر بناءا على شكوى من طرف أي شخص له مصلحة فى ذلك أو منوكيل الجمهورية.
أما الغرف الوطنية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي للفصل في الطعون ضد قرارات الغرف الجهوية للمحضرين، فإنها تخطر بناءا على طلب وزير العدل أو المحضر المعني أو النيابة العامة عند الاقتضاء.
إذن بالإضافة إلى وزير العدل حافظ الأختام والنائب العام المختص ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين المنصوص عليهم في المادة 52 من قانون المحضر القضائي يجوز لكل شخص له مصلحة أن يخطر المجلس التأديبي، لأنه غالبا ما يكون الضحية المباشرة المتضررة من أخطاء المحضر القضائي.


02- إستدعاء المحضر القضائي :
وذلك قبل 15 يوما من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي-راجع المادة 54 من ق 06-03.
المشرع لم يحدد صفة الشخص الذي يقوم بإستدعاء المحضر المتابع أمام المجلس، لكنه إستدرك الأمر في اللجنة من خلال المادة 61 فقرة 3 التي تنص على أن رئيس اللجنة الوطنية هو من يتولى الإستدعاء، وقياسا على ذلك يقوم رئيس المجلس بالإستدعاء أيضا.

لا يجوز للمجلس التأديبي أن يصدر عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا ولم يمتثل لذلك. ويجب أن يستدعي المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر يوما كاملة على الأقل من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي ، خلافا لما كان عليه سابقا حيث يستدعي المحضر القضائي أمام الغرفة الجهوية المجتمعة كمجلس تأديبي بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام فقط.
لم يحدد المشرع صفة الشخص الذي يقوم باستدعاء المحضر القضائي المتابع أمام المجلس التأديبي، بينما استدرك الأمر عندما يتعلق باستدعاء المحضر القضائي أمام اللجنة الوطنية للطعن في المادة 61 فقرة 3 من القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، التي تنص على أن رئيس اللجنة الوطنية للطعن هو الذي يتولى تكليف المحضر القضائي للحضور أمامها لغرض البت في الطعن ضد قرارات المجلس التأديبي، قبل التاريخ المعين لمثوله بخمسة عشر يوما كاملا على الأقل، برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر قضائي.


المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي :
حددت المادة 12 من قانون المحضر القضائي رقم 06-03 مهام المحضر القضائي التي تتمثل في تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ، وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحررات أو السندات فى شكلها التنفيذي، والقيام بتحصيل الديون المستحقة وديا، أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها، والقيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات، بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه؛ كما يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون استجواب، أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.
تنص المادة 49 من قانون المحضر القضائي : 
" دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون".
في إطار أداء المحضر القضائي لمهامه، لا شك أنه يصادف واجباتها الأدبية التى تنشأ معها، بحيث يجد نفسه ملزما بالواجبات بوازع من ضميره وبدافع من خلقه، بغض النظر عما إذا كان المشرع قام بتقنين تلك الواجبات أم لا؛ فقواعد أخلاقيات المهنة هي مجموعة من القواعد التي تحدد الواجبات المهنية والسلوك الذي يجب على الممتهن التزامه في ممارسته لأعمال مهنته، وتتضمن أيضا الواجبات التي ينبغي على المحضر مراعاتها؛ وهذه القواعد والواجبات جعلت المحضر يواجه السلطات التى تراقبه أثناء أداء مهامه وتسعى لتحقيق حسن سير المهنة، حيث وضعت وأنشأت لغرض حماية مهنة المحضر القضائي من التعديات والمساس بسمعتها، وارتكاب المحضر القضائي لخطا تأديبي يستتبع استدعائه للمثول أمام الجهات التأديبية لمحاكمته المحاكمة التي تترجم من خلال إتباع إجراءات محددة قانونا تستمر إلى غاية إصدار القرار التأديبي.



إصدار و تبليغ القرار التأديبي :
نعد تمكين المحضر القضائي من تقديم دفوعه، تصدر الجهة التأديبية القرار التأديبى.
إلا أنه ضمانا لحقوق المحضر القضائي وتفاديا لتعسف الجهات التأدييية، منح له القانون حق الطعن في القرار التأديبي، وذلك بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية المحلية والنقض ضد قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
إصدار القرار التأديبي :
لا يصدر القرار التأديبي إلا بعد انعقاد جلسة التأديب التي يمكن أن يتضمن قرارها بعد المداولات عقوبة في حق المحضر القضائى المخالف.
أ- جلسة التأديب :
تنعقد جلسة التأديب في مرحلة التقاضي بالدرجة الأولى أمام المجلس التأديبي، كما تنعقد عند التقاضي في الدرجة الثانية أمام اللجنة الوطنية للطعن.
1- انعقاد المجلس التأديبي :
لا ينعقد المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار مسبب، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ولا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية 3/2 من أعضاء المجلس - راجع المادة 53 من ق 06-03.
لا ينعقد المجلس التأديبي إلا بحضور أغلبية أعضائه ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي 3/2 الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي.
2- إنعقاد اللجنة الوطنية للطعن :
تجتمع بناء على إستدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل أو بناء علىإقتراح من رئيس الغرفة الوطنية راجع المادة 61 من ق 06-03.
تنص المادة 62 من القانون 06-03 على أنه تفصل في جلسة سرية بأغلبية الأصوات بقرار مسبب، وفي حالة التعادل يكون صوت الرئيس هو المرجح، ولا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية 2/3 من الأعضاء ويتم النطق بالقرار في جلسة علنية.
تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب  من وزير العدل حافظ الأختام، أو بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية بأغلبية الأصوات بقرار مسبب.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا؛ ولا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي 2/3 الأعضاء المكونين للجنة؛ ويتم النطق بالقرار في جلسة علنية.
بعد الإطلاع على الملف وسماع دفوع المحضر يصدر المجلس القرار التأديبي، ولحماية حقوق المحضر منح له القانون الحق في الطعن بالاستئناف في القرار أمام اللجنة الوطنية للطعن. ولا يصدر القرار إلا بعد إنعقاد جلسة التأديب التي على أثرها يتم إما تبرئة المحضر أو تقرير عقوبة في حقه بعد المداولات.



ثانيا : تبليغ القرار التأديبي :
يصدر القرار التأديبي عن المجلس التأديبي للغرف الجهوية وفي حالة الاستئناف يصدر عن لجنة الطعن الوطنية ويبلغ كالآتي :
1- تبليغ قرار المجلس التأديبي :
تنص المادة 55 من ق 06-03 على انه يبلغ رئيس الغرفة قرار المجلس التأديبي في أجل 15 يوما من تاريخ صدوره إلى كل من وزير العدل ورئيس الغرفة الوطنية والنائب العام المختص والمحضر المعني يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضر القضائي القرار الصادر عن المجلس التأديبي في آجال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إلى كل من وزير العدل حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص والمحضر القضائي المعني.
2- تبليغ قرار اللجنة الوطنية للطعن :
تبلغ قرارات اللجنة وفقا للمادة 63 من القانون 06-03 عن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام إلى وزير العدل ورئيس الغرفة الوطنية في حالة تقديمه طعنا والنائب العام والمحضر المعني مع إشعار الغرفة الجهوية المعنية بذلك.
نشير إلى أنه من المفروض من يقوم بالتبليغ هو رئيس اللجنة، فالمادة 63 لم تحدد المبلغ ومدة التبليغ (إذا تكون 15 يوم من تاريخ الصدور قياسا على المادة 55 للتناسق في الأحكام القانونية).
تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن عن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى وزير العدل حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا، وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني مع إشعار الغرفة الوطنية والجهوية المعنية بذلك.
ويعاب على المادة 63 من قانون المحضر القضائي أنها لم تحدد من هو العضو المختص بتبليغ هذه القرارات التأديبية، والذي يفترض أن يكون رئيس اللجنة الوطنية للطعن، كما يعاب على المادة أنها لم تبين المدة القانونية التي يتم فيها التبليغ.


تمكين المحضر من ممارسة حقه في الدفاع :
أقر القانون للمحضر حق الدفاع لتجنب تعسف السلطات التأديبية وحماية للمحضر، حيث الإطلاع يمكنه من تحضير دفوعه وتأكده من إحترام هذه السلطة للإجراءات القانونية.
والمشرع منع البت في الأمر دون إطلاع المحضر أو محاميه على ملفه أو تقديم ملاحظاته على الأفعال المسندة له والتي سيساءل من أجلها، وهو ما جاء في نص المادة 54 من ق 06-03.
على مستوى كل غرفة جهوية يوجد نقيب للمحضرين تنحصر مهامه في إستلام العرائض والشكاوى الواردة إلى الغرفة من الرئيس، لإجراء التحقيق بشأنها وتقديم تقرير عنها للغرفة، وإقتراح الحلول المناسبة للفصل في القضايا المحقق فيها، وإحالة الشكاوى المقدمة للغرفة الجهوية من طرف المحضرين على الجهات المعنية، وتوجيه المحضرين في إيجاد الحلول لمشاكلهم، تطبيقا للمهام المحددة قانونا للغرفة الجهوية.
حماية للمحضر القضائي، يتعين على السلطات التأديبية احترام قرينة براءة المحضر القضائي إلى غاية ثبوت التهمة المنسوبة اليه. واحتراما لهذا المبدأ منعت السلطات التأدييية النطق بالعقوبات دون أن يطلع المحضر القضائي على الملف الخاص به، أو تقديم ملاحظاته على الأفعال المسندة له والتي سيساءل من أجلها.


أ- حق المحضر بالإطلاع على ملفه :
تكمن الضمانات الحقيقة للموظف في مجال التأديب في سلامة الإجراءات، سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة.
و لتجنب تعسف السلطات التأديبية، يجب الاعتراف للموظف العمومي بحق الإطلاع علىملفه قبل صدور أية عقوبة.
وتاريخيا، قد تم تكريس هذه القاعدة من طرف المشرع الفرنسي قبل أن يطلب بها الفقه، وذلك في المادة 65 من قانون المالية الصادر في 22 أفريل 1905، التى اعترفت بحق الموظف العمومي في الحصول على كل الأوراق التي يحتويها ملفه قبل النظر في موضوع الإجراءات التأديبية.
وهذا ما نص عليه قانون المحضر القضائي في الجزائر، بموجب المادة 54 فقرة 2 منه القانون رقم 06-03 التي تنص على واجب تمكينه من الإطلاع على ملفه التأديبى بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله، وذلك مباشرة بعد استدعائه.
غير أن هذه الإمكانية لا تسمح للمحضر القضائي بمعرفة الأفعال المنسوبة إليه فقط، تسمح له بالتحقق من أن لكن تمكنه من تحضير الدفوع التي يقدمها أثناء الجلسة، كما السلطة التأديبية قد احترمت محتوى نظامها الأساسي ؛ ويتشدد القضاء الإداري سواء في مصر أو فرنسا فى مراقبة سلامة الإجراءات التأديبية ولا يتردد في إلغاء القرار أو الحكم التأديبي إذا ما شعر أن العامل لم تتح له الفرصة للدفاع عن وجهة نظره، سواء نص القانون على ذلك أو لم ينص، لهذا كانت معظم قواعد الإجراءات من صنع القضاء الإداري.



ب - تمكين المحضر القضائي من تقديم ملاحظات أمام الجهة المختصة بالتأديب :
إن الاعتراف بحق الموظف العام في الإطلاع على ملفه، يؤدي منطقيا بالسلطات التأديبية إلى الاعتراف بتمكين الموظف من تقديم ملاحظاته، كتابيا أو شفهيا، قبل تسليط أية عقوبة من 1905 إلى غاية منتصف القرن العشرين، أدت عادات الإدارة إلى إرغام المشرع من التخلي عن القواعد التي كرسها عبر القانون، الذي كان لا يعترف للموظف المتابع أن يأتي بشهود يساعدونه على إثبات إدعاءاته، كما كان يرفض منه أن يقوم بتصوير أوراق ملفه لأخذها إلى أي مرشد. إلا أنه في النصف الثاني من القرن تسمح للموظف باستحضار أي شاهد العشرين تخلت الإدارة على هذا المنع، وأصبحت لتقوية أدلته.
كما إعترف قانون 17 جويلية 1978 للموظفين العموميين الحق بطلب نسخة طبقا للأصل عن أوراق ملفه، إلا أن الإدارة يمكن لها أن ترفض في حالة عدم وجود سبب شرعي. وأكد قانون المحضرين القضائيين ذلك بموجب المادة 54 منه" التي تنص: لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائى المعنى بالأمر أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر 15 يوما كاملة على الأقل من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر القضائي. ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله.


كما مكن المشرع المحضر القضائي بالاستعانة بزميل له أو محام أو وكيل للدفاع عن نفسه سواء أمام المجلس التأديبي أو اللجنة الوطنية للطعن.
ولكن يعاب عليه أنه لم يرتب البطلان على تخلف الاستماع للمعني وتمكينه من حق الدفاع.
أما في الحالات التي يصدر فيها القرار غيابيا يمكن أن يكون محل معارضة دون أن تحدد المادة 108 من القرار الصادر بتاريخ 01 سبتمبر 1993 الذي يتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية مواعيد المعارضة.
حماية لحقوق المحضر القضائي المتابع، يجب على المحضر القضائي العضو في المجلس التأديبي أو اللجنة الوطنية للطعن أن يطلب رده إذا كانت مصالحه تتعارص مع مصالح المحضر المتابع، كما يجب أن يطلب رده إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مهما كانت درجتها على عمود النسب وإلى الدرجة الثانية من قرابة الحواشي مع الطرف الشاكي أو المحضر المتابع.


الحديث عن حق الدفاع يستوقفنا عن الدور الفعال الذي تلعبه النقابة لتكريس حقوق المحضر القضائي، الدور الذي كرسه الدستور" في المادة 56، لكن في مجال ممارسة مهنة المحضر القضائي ليس هناك نقابة مستقلة عن الهيئات المنظمة للمهنة تسهر على ضمان حقوقهم، بل هي التي تمثلهم فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، وفي نفس الوقت تختص بتأديبهم ، بمعنى أن لها مهام مزدوجة ومتناقضة في آن واحد ويكمن في الدفاع عنهم وإصدار العقوبات ضدهم.
يوجد على مستوى كل غرفة جهوية نقيب تنحصر مهامه في استلام العرائض والشكاوي الواردة إلى الغرفة من الرئيس لإجراء التحقيق بشأنها وتقديم تقرير عنها للغرفة، واقتراح الحلول المناسبة للفصل في القضايا المحقق فيها، وإحالة العرائض والشكاوي المقدمة للغرفة الجهوية من طرف المحضرين على الجهات المعنية، وتوجيه المحضرين في ايجاد الحلول لمشاكلهم. بمعنى أن له مهام مزدوجة ومنناقضة في آن واحد، يكمن في الدفاع بتوجيه المحضرين إلى ايجاد الحلول لمشاكلهم، واقتراح الحلول المناسبة للفصل في القضايا التي حقق فيها.


لا يختلف شكل تنظيم المهنة في الجزائر على شكل تنظيمها في فرنسا، لكن بالاضافة إلى الهيئات المنظمة للمهنة سمح الأمر المؤرخ في 02 نوفمبر 1945 المنظم للمهنة في مادته 10 للمحضرين القضائيين إنشاء جمعيات فيما بينهم، لكن تختص فقط بدراسة المواضيع التي لا تختص بالنظر فيها الهيئات المنظمة للمهنة.
مما أدى إلى ظهور اشكال تنافي بين هذه الهيئات ومبدأ حرية النقابة المنصوص عليه في ديباجة دستور 1946، تلاه رأي مجلس الدولة في 15 مارس 1949 يتضمن أن ديباجة الدستور لهانفس القوة القانونية مع التشريع مما يعني أنها لا تستطيع إلغاء نصوص القانون المنظم للمهنة المخالفة لها.


صدر قرار عن مجلس الدولة الفرنسي الذي وضع حد لاحتكار الغرفة الوطنية لإختصاصها في الدفاع عن حقوق المحضرين، وإلى جانبها افر بأحقية جمعيات المحضرين بأداء هذه المهام .
خلافا للدستور الفرنسي الذي اعترف بالحق النقابي في ديباجته، فإن الدستور الجزائري بموجب مادته 41 تنص : "حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن. ومادته 43 التي تنص: "حق انشاء الجمعيات مضمون". ومادته 56 التي تنص : " الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين". يجب السماح للمحضرين القضائيين انشاء جمعيات فيما بينهم والسماح لهم بممارسة الحق النقابي إلى جانب الغرف المنظمة للمهنة لضمان حق الدفاع على حقوقهم على أحسن وجه لأن نصوص الدستور أسمى وأقوى درجة من القوانين المنظمة للمهنة.



الطعن في القرار التأديبي :
01- الطعن في قرار المجلس :
وفقا لنص المادة 56 من القانون 06-03 يجوز تقديم الطعن إما من وزير أو رئيس الغرفة الوطنية أو النائب أو المحضر المعني (أي المبلغون بالقرار) في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار أمام اللجنة الوطنية للطعن.
طبقا للمادة 56 من القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي يجوز الطعن ضد القرار التأديبي في ميعاد ثلاثين يوما تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أمام اللجنة الوطنية للطعن، وذلك من الأشخاص الآتية :
- وزير العدل حافظ الأختام.
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
- النائب العام المختص.
- المحضر القضائي المعني.
ويتم استئناف القرارات التأديبية الصادرة عن الغرف الجهوية أمام كتابة الغرفة الجهوية أو الغرفة الوطنية وذلك مقابل وصل إيداع، وإذا تم الاستئناف أمام الغرفة الجهوية ترسل الملف إلى الغرفة الوطنية في أجل ثلاثين يوما بعد احتفاظها بنسخة من الإجراء قصد حفظها.


02- الطعن ضد قرار اللجنة :
حسب نص المادة 63 فقرة 2 من القانون 06-03، يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يحدد الأشخاص الذين لهم الحق في الطعن لكن يمكن القول أنهم المبلغون طبقا للمادة63 السابقة (الوزير، رئيس الغرفة الوطنية، النائب ، المحضر).
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به، وتحدد المادة 956 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجل الطعن بالنقض بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن.
لم يبين القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة، ولكن يمكن القول أن كل الأشخاص الذين تبلغ لهم قرارات اللجنة الوطنية، يحق لهم الطعن أمام مجلس الدولة وهم: وزير العدل، ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا، والنائب العام المختص، والمحضر المعني.
وإلى جانب المسؤولية التأديبية توجد المسؤولية الجزائية التي من خلالها يقرر القانون الجزائي عقوبات خاصة على الأفعال المحظورة التي يأتيها المحضر القضائي.

look/images/icons/i1.gif المسؤولية التأديبية للمحضر القضائي
  10-01-2024 07:38 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، التأديبية ، للمحضر ، القضائي ،









الساعة الآن 01:22 AM