شرح المسؤولية المدنية للمحضر القضائي
شروط قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي
طبيعة المسؤولية المدنية للمحضر القضائي
أحكام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي
قيام المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي
المسؤولية المدنية تعني في أبسط صورها أن تكون مسؤولا عن الأفعال والممارسات التي يمكن أن تضر بالآخرين ، ولكنها ليست إجرامية ، لذلك فهم لا يتأملون أو يتعارضون مع القانون ، وبدلا من ذلك تتعلق المسؤولية المدنية بالأوقات التي لا توجد فيها نية لإحداث ضرر ولكن الضرر حدث على أي حال ، وإذا كنت مالكًا تجاريًا فقد يعني هذا وجود جهاز معيب يضر بشخص ما أو القيام بعمل لا يحكم عليه.
لقيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي يجب أن تتوفر عناصرها، ورغم التباين الموجود بين الحالات التي تعد فيها مسؤولية المحضر القضائي عقدية وتلك التي تكون فيها تقصيرية، من خلال اشتراط اعذار المدين في المسؤولية العقدية وإعفاء الدائن منه في المسؤولية التقصيرية، ومن خلال قيام المسؤولية العقدية لمجرد إثبات الدائن أن المدين لم ينفذ التزامه بينما يلزم الدائن في المسؤولية التقصيرية بإثبات خطأ المدين، أيضا التضامن بين الدائنين والمدينين الذي لا يفترض في المسؤولية العقدية بل يكون بناءا على اتفاق أو نص قانون بينما تقضي المادة 126 من القانون المدني بتضامن المسؤولين في المسؤولية التقصيرية، والتعويض الذي يقتصر في المسؤولية العقدية عن الضرر المتوقع فقط، أما في المسؤولية التقصيرية فيمتد الى التعويض على الضرر المتوقع وغير المتوقع؛ إلا أنها تشترك في شروط قيام المسؤولية المدنية، وتشترك من خلال الآثار المترتبة عليها.
أولا : شروط قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي :
من خلال الأحكام القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي، يتبين أن المشرع أضفى صفة الضابط العمومي على المحضر القضائي، وأعطى له جزء من السلطة العمومية التي بفضلها يحوز على ختم الدولة. وبموجب تلك السلطة يلزم المحضر بأداء مهامه بالإضافة إلى إحترام الإلتزامات والواجبات المترتبة في ذمته بمناسبة في مهمته، والإخلال بهذه الإلتزامات قد يؤدي إلى قيام مسؤويته القانونية.
تتعدد مسؤولية المحضر القضائي بالنظر إلى نوع الإلتزام المخل به، فإلحاق المحضر ضررا للغير وهو بصدد القيام بمهامه يرتب قيام مسؤوليته المدنية ، كما يمكن أن تسلط عليه عقوبات تأديبية فرضها القانون بهدف المحافظة على سمعته ومصداقية هذه المهنة متى كان الإخلال يتعلق بإلتزاماته المهنية أما إذا إقترف المحضر وهو بصدد أداء مهامه فعلا مجرما فإن ذلك يؤكد قيام مسؤوليته الجزائية .
إن قيام مسؤولية المحضر القضائي المدنية يمكن المتضرر من الحصول على التعويض عن الضرر الذي أحدثه المحضر بخطئه وهو بصدد القيام بمهامه. وتعد المسؤولية المدنية للمحضر القضائي ذات طبيعة قانونية خاصة بالنظر إلى مهنته، فمن جهة أضفى المشرع على المحضر صفة الضابط العمومي الذي يتولى تقديم خدمة عمومية وعلى مكتبه صفة العمومية بموجب المادة 04 من ق 06-03، ووضع المشرع شروطا لممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى إخضاعه لرقابة وكيل الجمهورية المختص في مكان تواجد مكتبه حسب المادة 10 و06 من ق 06-03 ، وهو ما يوحي بأن المحضر موظف عمومي. ومن جهة ثانية أضفى المشرع أيضا صفة الحرية لمهنة المحضر القضائي، حيث ولاه القانون بتسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولية راجع المادة 04 من ق 06-03، وأجاز له توظيف تحت مسؤولية مساعد أو أكثر راجع المادة 15 من ق 06-03، كما أقر له حق تقاضي أتعاب عن خدماته مباشرة من الزبائن حسب التعريفة الرسمية-راجع المادة 37 من ق 06-03، وهو ما يؤكد أن المحضر ليس موظفا وأن مسؤوليته مدنية لا إدارية. وأمام هذا الأمر سندرس طبيعة مسؤولية المحضر ومن ثم أحكامه .
ثانيا : طبيعة المسؤولية المدنية للمحضر القضائي :
ثار خلاف حول طبيعة مسؤولية المحضر القضائي إتجاه زيونه، فهناك من يرى أنها عقدية على أساس العقد القائم بينهما، وهناك من يخالف هذا الرأي ويذهب إلى إعتبار أن العلاقة القائمة بين المحضر وزيونه ليست علاقة عقدية، لذلك إخلاله بالالتزامات الناشئة عنها يرتب مسؤوليته التقصيرية. غير أنه من الثابت أن الأضرار التي يتسبب فيها المحضر للغير بمناسبة أدائه لمهامه يرتب مسؤوليته التقصيرية وفقا للقواعد العامة.
1- المسؤولية العقدية للمحضر القضائي إتجاه زبونه :
ثار جدل فقهي حول تحديد طبيعة المسؤولية المدنية للمحضر، إذ ناقش الفقهاء مسألة طبيعة العلاقة القائمة بينه وزيونه هل هي علاقة عقدية أم لا ؟ وان كانت عقدية فما هو تكييف هذا العقد؟
أ- الطبيعة العقدية للرابطة القائمة بين المحضر والزبون :
إنقسم الفقه حول طبيعة العلاقة القائمة بين المحضر وزبونه، فهناك إتجاه أول إعتبرها رابطة عقدية في حين ذهب إتجاه آخر إلى نفي صفة العقدية عن هذه العلاقة.
الإتجاه الذي ينفي وجود الرابطة العقدية : يستند هذا الرأي الى الحجج التالية :
- واجب تقديم الخدمة :
المحضر ضابط عمومي فهو ملزم بتقديم خدماته ممن يطلبها وإلا تعرض إلى مساءلة قانونية غير عقدية- راجع المادة 18 من ق 06-03، وهذا يعني عدم وجود حرية التعاقد بالتالي لا وجود للعقد.
التحديد القانوني لأتعاب المحضر القضائي: نصت المادة 37 من ق 06-03 على أن المحضر يتقاضى أتعاب عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية، وهو ملزم بموجب نص المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 بتسليم الوصل للزبون مفصل وان لم يطلبه. كما يمنع عليه الحصول أثناء تأدية مهامه على أتعاب غير تلك المحددة في مرسوم الأتعاب راجع المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 09-78، وهو ما يدل على أنه لا يوجد عقد طالما القانون هو الذي حدد الأتعاب ولم يترك للمحضر أو للطرفين معا الحرية لتحديدها
- التحديد القانوني لالتزامات المحضر القضائي :
حدد المشرع الإلتزامات التي تقع على عاتق المحضر بإعتباره محترف يمارس مهنة حرة، والتي تستنتج أساسا من طبيعة اليمين التي يؤديها وأهمها : الإلتزام بالنصح والضمان، الإخلاص، الأمانة والسر المهني، وهو ما يدل على أن المحضر والزبون لا إرادة لهما في تقرير هذه الإلتزامات أو إستبعادها.
الإتجاه الذي يؤكد وجود الرابطة العقدية :
يرى أصحاب هذا الإتجاه أن حجج الإتجاه الأول غير كافية وغير صحيحة، ويستند إلى الحجج التالية التي تدحض الحجج الأولى:
- إلتزام المحضر بأداء خدمة لا ينفي وجود حرية التعاقد :
لأن حرية التعاقد بالنسبة للمحضر تنشأ بمجرد أدائه لليمين، بحيث يفترض أن أداء اليمين بمثابة قبول تقديم خدمة لأي زيون يطلبها-راجع المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 09-78. ولأن العقد القائم بين المحضر والزيون هو عقد إذعان كعقد التأمين، وهذه العقود غالبا ما تشتمل على واجب أداء خدمة عند طلبها وهو ما يفسر إلزام المحضر بتقديمها لمن يطلبها.
- نظرية العقد هي التي تبرر دفع الأتعاب مقابل تقديم الخدمات :
تحديد القانون لقيمة الأتعاب وإلزام الزبون بتقديمها يكون على أساس تحصله على الخدمة في حد ذاتها بناء على طلبه وليس بالنظر إلى المحضر القضائي بصفته ضابط عمومي. وتحديد القانون لنوع الإلتزام وقيمته بالنظر الى أن المحضر القضائي يمارس خدمة عمومية فيه نوع العدالة والحماية لحق الزبون إتجاه هذا الشخص الذي يتمتع بالسلطة.
تحديد الإلتزامات لا ينفي وجود العقد: فأغلب العقود المسماة وغير المسماة تتضمن أحكاما قانونية تنظمها خاصة تلك التي تتعلق بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. وبالرغم من ذلك لا تنعدم إرادة المتعاقدين وتدمج هذه الإلتزامات القانونية في العقد.
- الرأي الراجح :
يؤكد وجود عقد بين المحضر والزبون مما يعني أن مسؤولية المحضر إتجاه زبونه تعتبر عقدية ونتقوم متى توفرت شروط قيامها حسب القواعد العامة: وجود عقد صحيح (الرضا، توافق الإرادتين،الأهلية، المحل والسبب( .
وأن يكون العقد قائما وقت حدوث الضرر الذي يستوجب أن يكون ناتجا عن إخلال المحضر بالتزامه العقدي هو شخصيا أو مساعده أو من ينوبه، وأن يصيب الزبون أو ينوبه أو يمثله.
2 - تكييف العلاقة القائمة بين المحضر والزيون :
يكيف الرأي الراجح العقد المبرم بين المحضر والزبون بأنه عقد وكالة، فهو يعتبر وكيل عن طالب التبليغ أو التنفيذ أو أي مهمة من المهام التي أناط بها المشرع المحضر القضائي، فهو لا يقوم بهذه المهام إلا بناء على طلب الزيون انظر المادة 611 من ق ا م ا. وتعد هذه الوكالة وكالة خاصة لكنها تختلف عن الوكالة الخاصة وفقا للقواعد العامة التي تتم بتفويض شخص لشخص آخر من أجل القيام بعمل معين لحسابه دون أن يكون ملزما في كافة الأحوال بذلك، لكن وكالة المحضر تنشأ وجونا متى أراد الدائن إستعادة حقه الثابت بموجب سند رسمي نظرا لاستحالة حلوله محل المحضر والقيام بإجراءات التنفيذ وما يسبقها.
تبرم هذه الوكالة بمجرد تقدم الزبون إلى مكتب المحضر وتقديم إيجاب يتمثل في طلب التنفيذ أو التبليغ، ولا ينتظر القبول في هذه الحالة، لأن المحضر يعتبر قد قدم قبوله مسبقا لأي طلب يتقدم له طالما كان في إطار مهنته بموجب تأدية اليمين الذي يجبره على تقديم خدماته لمن يطلبها، وهو الأمر الذي يؤكده وضع لوحة الإعلان عن مكتبه الخاص.
ويؤكد عقد الوكالة بين المحضر والزبون بعض النصوص الخاصة مثل المادة 739 فقرة 1 من ق ا م ا التي تنص على تحديد الثمن الأساسي الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق للعقار أو/و الحق العيني العقاري المحجوز، جملة أو على أجزاء من طرف خبير عقاري يعين بأمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن الحاجز. والمادة 697 فقرة 3 من ق إج م إ التي أجازت للمحضر اللجوء الى رئيس المحكمة لتعيين حارس الأشياء بأمر العريضة في الحالات المحددة قانونا.
ثالثا : قيام المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي :
تقوم المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي عند إخلاله بالالتزام القانوني بعدم الإضرار بالغير، وذلك سواء عن خطئه الشخصي أو خطأ مساعديه أو خطأ المحضر القضائي المكلف نيابة عنه في الحالات التي حددها القانون.
1- المسؤولية التقصيرية للمحضر عن فعله الشخصي :
لا يتعامل المحضر القضائي مع الزبون فقط وإنما مع الغير الذي له علاقة بهذا الأخير مثل المرسل اليه التبليغ أو المنفذ عليه. وبالنظر إلى أن هذه العلاقة ليست عقدية فإن مسؤولية المحضر إتجاه الغير هي مسؤولية تقصيرية، وحتى تقوم هذه المسؤولية يجب توافر أركانها المتمثلة في الخطأ، الضرر والعلاقة السببية طبقا للقواعد العامة (م 124 من ق م( .
2- المسؤولية التقصيرية للمحضر القضائي عن عمل الغير :
أ-مسؤوليته عن فعل مساعديه :
يقوم المحضر بتعيين كتاب لمكتبه طبقا لنص المادة 15 من القانون 06-03، كما يقوم بإستخدام مساعدين يتولون القيام بمهمة التبليغ، ويمارس هؤلاء مهامهم بأوامر من المحضر وتحت رقابته، مما يترتب عليه تحمل هذا الأخير المسؤولية عن الأضرار الملحقة بالغير التي يتسببون فيها نتيجة أخطائهم الشخصية المرتكبة.
وتقوم مسؤولية المحضر هنا على أساس مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه متى توافرت شروطها وفقا للقواعد العامة حسب نص المادة 136 من القانون المدني، والمتمثلة في قيام علاقة التبعية بين المحضر ومستخدميه التي تظهر من خلال سلطته الفعلية عليهم في التوجيه والرقابة، وإرتكاب المستخدم فعل ضار بمناسبة أو بسبب أو حال تأدية مهامهم، مثل إستغلال مساعد المحضر مركزه ليقوم بتحصيل الديون وديا دون تحرير محضر أو تقديم وصل، ثم يتسبب في ضياعها دون تمكين المدين من حقوقه.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 137 من ق م نصت على أن المتبوع أي المحضر يمكنه الرجوع على التابع أي المساعد في حالة إرتكاب هذا الأخير خطأ جسيما عند أدائه لمهامه، لأن ذلك يمثل خروجا عن حدودها وهو ما يعني أن الزيون المتضرر يمكنه في هذه الحالة الإختيار بالرجوع لطلب التعويض على المحضر المتبوع بناء على نص المادة 136 من ق م، أو التابع (المساعد) الذي يسأل عن خطئه الشخصي الجسيم بناء على نص المادة 137 من القانون المدني.
ب المسؤولية المحضر عن فعل نائبه :
المحضر قد ينوبه محضر آخر في حالات خاصة كالمرض والعطلة .بناء على ترخيص من النائب العام في أداء مهام معينة، فيكون مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود والسندات التي يحررها، وهذا لأن تلك العقود والسندات تحرر بإسم المحضر الأصلي مع الإشارة إلى المحضر المستخلف -كما جاء سابقا في نص المادتين 28 و 29 من ق 06-03، على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع. كما أن الهدف من الإستخلاف ليس الحفاظ على الدخل المادي للمحضر المستخلف بل هو حرص المشرع على إستمرارية المكتب في أداء الخدمات للمتعاملين معه وحتى لا تتعطل مصالحهم في غياب المحضر الأصلي أو حصول له مانع مؤقت، نظرا للطابع العمومي للمكتب.
رابعا : أحكام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي :
إن فيام مسؤولية المحضر العقدية أو التقصيرية يتطلب تحقق الشروط التي نص عليها القانون. ومتى قامت تلك المسؤولية فإنها ترتب آثارا قانونية تتمثل أساسا في تعويض المضرور.
1- شروط قيام المسؤولية المدنية للمحضر:
لا يشترط القانون توفر شروط خاصة لقيام المسؤولية المدنية للمحضر مختلفة عما هو ثابت في القواعد العامة. وعليه يستلزم تحقق الشروط العامة التي نصت عليها المادة 124 من القانون المدني لترتب مسؤولية المحضر والمتمثلة في الخطأ، الضرر والعلاقة السبيبة.
أ- الخطأ :
الخطأ المستوجب التعويض يجب أن يتوفر على عنصره المادي المتمثل في الإنحراف عن سلوك الرجل العادي، والمعنوي الذي يكمن في التمييز والإدراك. وبالرجوع إلى القوانين المنظمة لمهنة المحضر القضائي نجد أن أخطاء المحضر التي ترتب مسؤوليته هي:
- عدم قانونية العقد أو الاجراء الذي حرره : فالقانون أوجب إحترام شكليات وإجراءات معينة أثناء تأدية المهام بموجب عقد الوكالة بينه وبين الزبون، فأي إخلال بهذه الإجراءات يساءل عنه قانونا كحالة تحرير عقود وإتباع إجراءات غير نافعة، أو تجاوز حدود وكالتهم- راجع المواد 407 و 751 و 737 من قانون إ م إ.
- الإخلال بالإلتزام بالحيطة المترتب عن عقد الوكالة : وقد ينتج الإخلال بهذا الإلتزام عن عدم إحترام المواعيد القانونية، مثل حالة عدم تبليغ المحضر القضائي لعريضة إفتتاح دعوى إلى المدعي في أجل 20 يوما قبل الجلسة -راجع المادة 16 من ق ا م ا.
- الإخلال بالإلتزام بالنصح : يقع على عاتق المهنيين إلتزام بالنصح للزيون أو الغير، ويشمل هذا الالتزام واجب الإعلام وتوضيح كل الإجراءات القانونية للمعني، ونتائج العقود التي سيحررها له أو السندات أو التنفيذ، مثل تقديم النصح للزيون حول مدى فعالية وجدوى الاجراء الذي يطلب القيام به، بل وقد يتعداه إلى تقديم النصح للغير الخصم للزيون كالمبلغ له، إذ يلزم بتوضيح له حقوقه والمواعيد القانونية المحددة لطلب إبطال الإجراء.
يقع عبء إثبات خطأ المحضر بحسب طبيعة الإلتزام الذي يقع في ذمته، فإذا كان إلتزام بتحقيق نتيجة يكتفي على المدعي (الدائن المضرور) بإثبات عدم تحقق النتيجة المرجوة ليفترض أن المحضر أخل بالتزامه.
والمحضر يقع عليه عبء نفي الخطأ إما بإثبات تنفيذه لمهمته كما نص القانون أو عدم القيام بالالتزام لوجود مانع قانوني.
أما إذا كان الإلتزام ببذل عناية، فإن عبء الإثبات يقع على الدائن (المتضرر) سواء كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية كقاعدة عامة.
إن الأصل في طبيعة إلتزامات المحضر هو بذل العناية اللازمة، وهو ملزم بإستخدام الوسائل القانونية المتاحة له لأداء مهامه وبذل العناية اللازمة التي يبذلها الرجل المهني أي محضر آخر متواجد في نفس الظروف الخارجية التي يتواجد هو فيها. مثل إلتزامه بتحصيل الديون، إذ رغم ثبوت هذه الديون للدائن لكن المحضر يلتزم فقط ببذل العناية اللازمة لإتخاذ إجراءات التنفيذ وليس تحقيق النتيجة المرجوة وهي التحصيل، لأن المدين قد يوجد في حالة إعسار.
غير انه قد يلتزم المحضر، إستثناء، بتحقيق نتيجة كما في حالة الحجز للأشياء المقلدة، إذ يلتزم بإثبات مادية التقليد في الشيء المحتجز.
ب - الضرر:
وهو الأذى الذي يصيب الشخص في جسمه أو ماله أو أية مصلحة من مصالحه مادية أو معنوية.
يشترط القانون في الضرر سواء كان ماديا (182 ق م) أو معنويا (م 182 مكرر ق م) أن يكون مباشرا أي يكون النتيجة الطبيعية للفعل الخاطئ، ومحققا أي وقع فعلا أو محقق الوقوع في المستقبل كتفويت المحضر لآجال الطعن بالمعارضة أو الإستئناف على المبلغ له بعدم إعلامه بالميعاد القانوني عند التبليغ.
ج - العلاقة السببية :
والتي تتحقق إذا كان الضرر الذي لحق الشخص نتيجة لخطأ المحضر أو تابعيه وفي حالة تعدد الأسباب يؤخذ بالسبب المنتج للضرر، وقد تكون المسؤولية تضامنية بين الأطراف في إلتزامهم بالتعويض متى كانت أخطاؤهم جميعا سببا في إحداث الضرر راجع المادة 126 من ق م.
أما إذا كان السبب واحد وهو خطا المحضر لكن الأضرار متسلسلة، فإنه يؤخذ بالضرر المباشر تطبيقا لنص المادة 182 من ق م.